بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة وطب الأسنان والمهن الفنية الهندسية    المشرف التربوي فهد آل حاتم في ذمة الله    هيئة كبار العلماء تعقد اجتماعها الدوري ال(97)    مختص: استشارة الزوج لزوجته وعي عاطفي لا ضعف في القيادة    زين السعودية تحقق نموا في أرباحها بنسبة 28%    مشروع جديد لشبكات المياه يخدم 10 أحياء في الخرج بتكلفة تتجاوز 13 مليون ريال    إنفاذا لتوجيهات القيادة..بدء عملية فصل التوأم الملتصق السوري سيلين وإيلين    سميرة آل علي أول امرأة برتبة عميد في تاريخ شرطة دبي    أمطار رعدية ورياح نشطة تضرب مناطق جنوب وغرب المملكة اليوم    أمانة جدة تشعر المباني الآيل للسقوط في حي الرويس    استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة وخيمة في قطاع غزة    فريق AG.AL بطلا لمنافسات Honor of Kings في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    نائب وزير الرياضة يتوّج الفلبيني "كارلو بيادو" بلقب بطولة العالم للبلياردو 2025    أنغام تطمئن جمهورها بعد الشائعة    قصر كوير    التوسع في صناعة السجاد اليدوي بين الأسر    ثعبان بربادوس الخيطي يظهر بعد عقدين    المكونات الأساسية للحياة على الأرض    الذكاء الاصطناعي يسرع الاحتيال المالي    صواريخ جزيئية تهاجم الخلايا السرطانية    18 ألف حياة تنقذ سنويا.. إنجاز طبي سعودي يجسد التقدم والإنسانية    عبد المطلوب البدراني يكتب..عودة الأنصار مع شركة عودة البلادي وأبناءه (أبا سكو)    اقتران هلال صفر 1447 بنجم "قلب الأسد" يزيّن سماء الحدود الشمالية    "سدايا" تدعم الدور المحوري للمملكة    الرئيسان السوري والفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا    صفقة من العيار الثقيل تدعم هجوم أرسنال    201 رحلة يوميا بمطارات المملكة    ترقب عالمي لتأثير الفائدة على أسعار الذهب    أغلقته أمام عمليات تفتيش المنشآت.. إيران تفتح باب الحوار التقني مع «الطاقة الذرية»    واشنطن تحذر من المماطلة.. وجوزيف عون: لا رجوع عن حصر سلاح حزب الله    وسط تحذيرات من المخاطر.. 1.3 مليون سوداني عادوا من النزوح    نور تضيء منزل الإعلامي نبيل الخالد    الفيفي إلى عش الزوجية    تدشين مبادرة "السبت البنفسجي" لذوي الإعاقة    العنوان الوطني شرط لتسليم الشحنات البريدية    ولادة "مها عربي" في محمية عروق بني معارض    القيادة تعزي رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب بمقاطعة آمور    أليسا وجسار يضيئان موسم جدة بالطرب    وفاة الفنان زياد الرحباني.. نجل فيروز    أحمد الفيشاوي.. "سفاح التجمع"    47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا    الأهلي يخسر ودية سيلتيك بركلات الترجيح    الاحتراف العالمي الجديد    بلازا يعلن قائمة "أخضر الصالات" المشاركة في بطولة القارات    "أنتوني" يرحب بالاحتراف في الدوري السعودي    6300 ساعة تختم أعمال الموهوبين بجامعة الإمام عبدالرحمن    رحيل زياد الأسطورة    خطيب المسجد الحرام: التشاؤم والطيرة يوقعان البلاء وسوء الظن    عسكرة الكافيين في أميركا    بتقنية الروبوت الجراحي HugoTM️ RAS .. مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يجري عمليتين ناجحتين    أمير الشرقية يعزي أسرة الثنيان    رئيس أركان القوات البحرية يلتقي عددًا من المسؤولين الباكستانيين    نائب وزير الرياضة يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته لمدة أربع سنوات    المدينة المنورة تحيي معالم السيرة النبوية بمشروعات تطويرية شاملة    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغرامة وإلغاء الترخيص عقوبة مخالفات «التحري المدني»
نشر في عكاظ يوم 25 - 11 - 2014

يصوت مجلس الشورى اليوم الثلاثاء على مشروع مقترح «نظام التحري المدني الخاص» المقدم من عضو المجلس سامي بن محمد زيدان، والذي لقي قبول جميع الأعضاء ما عدا عضو واحد اعترض على ما جاء فيه.
وتضمن النظام الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه 12 مادة، وجاء في المادة التاسعة أنه يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو مواد اللائحة من قبل الجهة المختصة بالأمن العام (شرطة المنطقة / شرطة المحافظة) وفق الاختصاص وبالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بعقوبة فورية واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
الإنذار الخطي للجهة محل المخالفة من مدير الأمن العام، غرامة مالية على السجل التجاري محل المخالفة تبدأ من خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز مائة ألف ريال تصدر بقسيمة فورية، إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتاً لمدة شهر، غرامة مالية مضاعفة عند تكرار المخالفة مرة ثانية، إيقاف السجل التجاري للجهة محل المخالفة،
إلغاء الترخيص والسجل التجاري لنشاط الحراسة المدنية للشركة أو المؤسسة محل المخالفة.
ويجوز لمن صدرت في حقه عقوبة بموجب هذا النظام التظلم أمام ديوان المظالم خلال 90 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
وتلتزم الجهات الملزمة التي تحددها اللائحة أو الجهات الراغبة أو الأفراد بالتحري بالتعاقد مع شركات أو مؤسسات التحري المدني الخاص المرخصة من الأمن العام.
وتتحمل شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة التي يتم التعاقد معها، الأضرار التي تلحق بالمنشأة التي تتولى حراستها نتيجة لحدوث أي قصور منها أو من منسوبيها وتكون هي الجهة المسؤولة أمام الجهات المختصة.
وجاء في المادة الرابعة أن شروط الحصول على الترخيص تُطبَّق على مالك المؤسسة (للمؤسسات) وعلى رئيس مجلس الإدارة (للشركات)،
ويشترط للمؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها بمزاولة نشاط تأمين وتقديم خدمة التحري المدني الخاص، أن تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي، أن تكون الشركة ذات مسؤولية محدودة أو تضامنية ومملوكة لسعوديين، ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 25 سنة، ألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أن تقدم المؤسسة أو الشركة الضمان المالي البنكي اللازم وفقاً للتصنيف المطلوب والضوابط التي تحددها اللائحة.
وورد في المادة الخامسة أنه يشترط أن يكون جميع العاملين الإداريين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة سعوديي الجنسية، وكذلك جميع المتحرين والمشرفين المدنيين.
وأفادت المادة السادسة أن العاملين بشركات ومؤسسات التحري المدني الخاص يمارسون مسؤولياتهم المهنية بمهن المتحرين والمشرفين من خلال كادر وظيفي يحدد المراتب الوظيفية وسلم الرواتب وتصنيف وتحديد المهام والميزات والأجور والإجازات وساعات العمل والتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية لهذه الفئات وفق نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
وأكد النظام أن الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالعمل في مجال التحري المدني الخاص تلتزم بتدريب المتحرين والمشرفين التابعين لها وتأهيلهم لأداء واجباتهم.
وبين أن سلطات الأمن العام مخولة بالإشراف والتفتيش على شركات ومؤسسات التحري المدني الخاص والعاملين فيها، ولها الحق في ضبط المخالفات الصادرة منهم تجاه النظام ولائحته وإصدار العقوبات اللازمة.
ويصدر سمو وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال 90 يوماً من تاريخ صدور النظام الذي ينشر في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين، ويعمل به بعد 120 يوماً من تاريخ نشره ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.