ملابس العيد تتصدر نقاط البيع    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 21 لمساعدة الشعب الأوكراني    فيصل بن فرحان ووفد المملكة رفيع المستوى يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني    هيئة «الاتصالات» تصدر وثيقتَي تنظيم وطلب تصريح تقديم خدمة الرصد الفضائي للأرض    الهلال يكتفي بتمارين في صالة الإعداد البدني ومحاضرة فنية من خيسوس    الاتحاد الأوروبي يحذّر من مخاطر حرب إقليمية في الشرق الأوسط    المدينة المنورة تتقدم 11 مرتبة في المؤشر العالمي للمدن الذكية    النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 6% في 2025    منسوبو مركز التنمية الاجتماعية في جازان يقيمون حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك    نائب أمير مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير سعود بن مشعل يستقبل أئمة المسجد الحرام ومديري القطاعات الامنية    محافظ جدة يستقبل القيادات العسكرية    مذكرة تفاهم لتسريع استيفاء الحقوق الصادرة عن ديوان المظالم    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء الجمعية التعاونية الأستهلاكية    أمير الرياض يحضر حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية    نائب أمير منطقة مكة يرأس لجنة الحج المركزية    القبض على شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة القصيم    الربيعة أمام مؤتمر باريس: لن نسمح بغض الطرف عن الأزمة السودانية    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية باكستان    فيصل بن بندر يستقبل عددًا من مسؤولي القطاعات بمنطقة الرياض    البرلمان العربي يدعو لتشكيل لجنة دولية للوقوف على الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين    نائب أمير الشرقية يطلع على دراسة تطوير أقسام العزل الصحي بالمراكز الصحية    42 مزادًا لبيع 278 عقارًا في 11 منطقة    برنامج لتحسين إنتاجية القمح والشعير    أمير القصيم يستقبل الوكلاء المعينين لمحافظات المنطقة المكلفين حديثاً    منتدى دولي لتطوير رحلة العمرة والزيارة    تأجيل مباراة الهلال والأهلي    أرقام مميزة للهلال قبل لقاء العين في دوري أبطال آسيا    بدء تسجيل الطلاب والطالبات المحتاجين في تكافل .. الأحد القادم    أمير منطقة تبوك ينوه بالجهود والإمكانيات التي سخرتها القيادة الحكيمة لخدمة ضيوف الرحمن    موافقة سامية على تشكيل مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز    ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار والسيول في باكستان إلى 41 قتيلاً    تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    "القوات الجوية" تشارك بتمرين "علم الصحراء"    القيادة تعزي سلطان عُمان في ضحايا السيول    مدرب تشيلسي غاضب من لاعبيه بسبب شجار على تنفيذ ركلة جزاء    الأخضر تحت 23 يستهل حُلم "باريس" بمواجهة طاجيكستان    علاج جديد يعيد الأمل لمرضى السلّ    ارتفاع أسعار الذهب    استمرار التوقعات بهطول الأمطار مع انخفاض في درجات الحرارة ب3 مناطق    بعد غياب.. شاكيرا تعود للجولات العالمية    «رافد» تدعو أولياء الأمور للتسجيل في خدمة النقل المدرسي    تحرك مشترك وآليات للتنسيق الخليجي لمواجهة التطورات    تركي آل الشيخ يعلن أسماء أبطال العالم المشاركين في بطولة العالم للملاكمة    اقتصاد حائل يولد 28 مليار ريال في السياحة والتصنيع    كيف تصبح أكثر تركيزاً وإنتاجية في حياتك ؟    5 أكلات تريح القولون    ثلث النساء يعانين من صداع نصفي أثناء الدورة الشهرية    ماذا بعد العيد ؟    الكشف المبكر لسرطان الثدي    يتنكر بزي كيس قمامة لسرقة المنازل    تعزيز التبادل الثقافي واستلهام التجارب الناجحة.. انطلاق المهرجان السينمائي الخليجي    أحد الفنون الشعبية الأدائية الشهيرة.. «التعشير الحجازي».. عنوان للفرح في الأعياد    مراحل الوعي    أكثر من 380 ألف طالب وطالبة بتعليم جازان ينتظمون في 2,659 مدرسة    13 فكرة من آداب استخدام «الواتساب».. !    لا تظلموا الهويش والمعيوف!    السلام.. واتس !    أمير الحدود الشمالية: انخفاض معدل البطالة الإجمالي للسعوديين ثمرة الإصلاحات العميقة لرؤية 2030    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية
نشر في الرياض يوم 09 - 07 - 2011


الباب الأول: أحكام تمهيدية
المادة الأولى:
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني الموّضحة أمامها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الوزارة: وزارة العمل.
الوزير: وزير العمل.
نظام العمل: نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51) وتاريخ 23/8/1426ه ولائحته التنفيذية وما قد يطرأ عليهما من تعديلات.
اللائحة: لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية.
نظام الشركات: نظام الشركات السعودي.
العامل: العامل الوافد إلى المملكة من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سواء كان عاملاً منزليا أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.
العمالة المنزلية: عمال الخدمة المنزلية.
العامل في القطاع العام أو القطاع الخاص: العامل في القطاع العام أو القطاع الخاص من غير العمالة المنزلية.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يطلب استقدام عامل أو يشغّل عاملاً أو أكثر أو يستفيد من خدماته لمدّة معيّنة مقابل أجر، وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
التوسط في الاستقدام: خدمة استقدام العمالة الوافدة من الذكور والإناث ، لمصلحة أصحاب العمل في المملكة.
تقديم الخدمات العمّالية للغير: استقدام العمالة الوافدة من الذكور والإناث من قبل المرخص له بذلك وتقديم خدماتها للغير من أصحاب العمل لأداء عمل محدَد خلال مدة محددّة ومقابل أجر، ولا يشمل ذلك أي علاقة عقدية يكون محلها انجاز أعمال للغير تتطلب تكليف عمال تابعين للمرخص له لتنفيذها في مقر المتعاقد معه .
شركة الاستقدام: الشركة المساهمة التي يًُرخّص لها بممارسة نشاطي التوسّط في الاستقدام وتقديم الخدمات العمّالية للغير وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
الشركة : شركة الاستقدام.
الموافقة المبدئية: موافقة تمنحها الوزارة لمقدّم الطلب يخوَله المباشرة في تأسيس شركة استقدام وفقاً لأحكام هذه اللائحة و الأنظمة ذات العلاقة.
الترخيص: ترخيص تَمنحه الوزارة لمقدّم الطلب بعد استيفائه لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة والأنظمة ذات العلاقة ، يخوَله المباشرة بممارسة الأنشطة التي رُخَص له بممارستها وفقاً لهذه اللائحة .
مقدّم الطلب: الشخص الذي يتقدّم للوزارة بطلب للحصول على موافقة مبدئية أو ترخيص لتأسيس شركة استقدام وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
مكاتب الاستقدام: مكاتب الاستقدام الأهلية القائمة حالياً والمرخّص لها من قبل الوزارة وفقاً لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية.
المرخص له : شركة أو مكتب الاستقدام ،الحاصل على ترخيص من الوزارة لتقديم الأنشطة المنظمة في هذه اللائحة .
المادة الثانية:
تهدف هذه اللائحة إلى الآتي :
1. تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً أو مهنياً أو ممن هم من ذوي الخبرة.
2. تنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد أو قطاع عام أو قطاع خاص .
3. تنظيم الترخيص لشركات ومكاتب الاستقدام وتقديمها للأنشطة المرخص لها بتقديمها .
4. تشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالة في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير.
5. رفع مستوى خدمات التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير.
6. تنظيم الحقوق والواجبات في خدمات التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير.
المادة الثالثة:
لا يجوز ممارسة أي من الأنشطة الواردة في هذه اللائحة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفقا للشروط والإجراءات الواردة في هذه اللائحة.
المادة الرابعة:
لا يجوز إصدار الترخيص إلا بعد استكمال طالب الترخيص لكافة الشروط والمتطلبات الملزمة الواردة في هذه اللائحة والأنظمة ذات العلاقة.
الباب الثاني: الترخيص لشركات الاستقدام
المادة الخامسة:
يجب على شركة الاستقدام ممارسة نشاط استقدام العمالة، بالإضافة إلى أي من الأنشطة التالية :
1. تقديم الخدمات العمَالية للغير فيما يتعلق بالعمالة المنزلية.
2. تقديم الخدمات العمَالية للغير فيما يتعلَق بالعمالة في القطاع العام أو القطاع الخاص.
3. تقديم الخدمات العمَالية للغير ويشمل العمالة المنزلية و العمالة في القطاع العام و القطاع الخاص.
المادة السادسة:
مع مراعاة أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية ونظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، ودون الإخلال بالأنشطة المرخص بها لمكاتب الاستقدام القائمة حالياً ، يشترط لممارسة أي من الأنشطة الواردة في هذه اللائحة ما يأتي :
1. أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس مؤسسة من خمسة شركاء على الأقل.
2. أن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حالياً.
3. أن يكون رأس مال الشركة طالبة الترخيص مملوك بالكامل من أشخاص سعوديين سواء كانوا طبيعيين أو معنويين ، وفي حالة مشاركة شخص معنوي في الشركة طالبة الترخيص فيجب أن يكون مملوك من أشخاص سعوديين.
4. ألا يقل رأسمال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن خمسين مليون ريال سعودي في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسّط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمّالية المنزلية، ومائة مليون ريال سعودي في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسّط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمّالية للقطاع العام والقطاع الخاص أو في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسَط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمَالية المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معاً.
5. أن لا يكون قد سبق للشركة الحصول على ترخيص بمزاولة أي من الأنشطة الواردة في هذه اللائحة ، وألغي بموجب قرار كجزاء استناداً لهذه اللائحة أو أي نظام أو لائحة أخرى.
ويجب أن يستمر توافر الشرطين (3) و(4) طوال فترة سريان الترخيص.
المادة السابعة:
يشترط في الشخص الطبيعي الذين يشترك في تأسيس شركة استقدام ما يلي:
1. أن يكون سعودي الجنسية .
2. أن لا يقل عمره عن 30 سنة.
3. أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أي من المخالفات المتعلقة بأحكام نظام العمل أو الأحكام المنظمة لحماية الطفولة أو مكافحة الاتجار بالبشر والعمل الجبري أو تنظيم دخول وإقامة الأجانب في المملكة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بالنسبة لها.
4. أن لا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص بمزاولة أي من الأنشطة الواردة في هذه اللائحة، وألغي استناداً لهذه اللائحة أو أي نظام أو لائحة أخرى.
ويجب أن يستمر توافر هذه الشروط طوال فترة سريان الترخيص.
المادة الثامنة:
يُراعى في تأسيس شركات الاستقدام ما يلي :
1. تكون الأولويّة بتأسيس شركات الاستقدام لأصحاب مكاتب الاستقدام المرخصّ لها حالياً ، وعليهم التقدم بطلب تأسيس شركات استقدام للوزارة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه اللائحة.
2. إذا أسس أصحاب مكاتب الاستقدام خلال مدّة الستة أشهر المشار إليها أعلاه خمس شركات استقدام على الأقل ، يكون تأسيس شركات الاستقدام بعد هذه المدة قاصر على أصحاب مكاتب الاستقدام على أن يكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة.
3. يجوز لمكاتب الاستقدام إذا رغبوا في تأسيس شركات استقدام وفق لما أشير إليه في الفقرتين السابقتين إشراك أشخاصٍ طبيعيين و/أو اعتباريين من غير أصحاب مكاتب الاستقدام في تأسيس تلك الشركات وذلك في حال إرتأى أصحاب هذه المكاتب ضرورة إشراك الغير بهدف استيفاء متطلبات الترخيص والتأسيس وفقاً لهذه اللائحة .
4. إذا لم يكتمل تأسيس خمس شركات على الأقل خلال المدة المذكورة في الفقرة الأولى، يكون طلب تأسيس شركات الاستقدام متاحاً لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مكاتب الاستقدام أو غيرهم ، على أن يكون ذلك وفقا للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة ، باستثناء الشرط الوارد في الفقرة (2) من المادة السادسة من هذه اللائحة.
المادة التاسعة:
يشترط في من يرغب الحصول على ترخيص لتأسيس شركة استقدام أن يحصل على الموافقة المبدئية من الوزارة ، ويكون ذلك وفقا للإجراءات والضوابط التالية :
1. أن يقوم طالب الموافقة أو من يمثله بتعبئة النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض، يتضمن المعلومات التالية :
أ‌- قائمة بأسماء الراغبين في تأسيس الشركة ونسب ملكيتهم في الشركة .
ب‌- تحديد عدد فروع الشركة المزمع افتتاحها وأماكنها و يجب إلا تقل عن فرعين في كل منطقة في المملكة .
2. أن يرفق الوثائق التالية :
‌أ. مشروع عقد تأسيس الشركة.
‌ب. مشروع النظام الأساسي للشركة.
‌ج. مشروع الهيكل التنظيمي للشركة.
‌د. دراسة جدوى اقتصادية للشركة معدّة من مكتب استشاري مرخص له.
‌ه. خطّة عمل السنوات الخمس الأولى للشركة .
‌و. خطّة الشركة لإسكان العمالة التي يتمَ استقدامها لتقديم خدماتها للغير.
‌ز. خطّة توظيف السعوديين وتأهيلهم وتدريبهم للعمل في الشركة.
‌ح. ضمان بنكي ابتدائي بما يعادل 2% من رأسمال الشركة غير قابل للإلغاء من أحد البنوك المحلية وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الوزارة ، يكون ساريا لمدة تحددها الوزارة وقابلاً للتجديد تلقائيا ، ولا يستردّ من قبل مقدّم الطلب إلا بعد إصداره ضماناً بنكياً نهائياً وفقاً لأحكام الفقرة (2/ه) من المادّة الثانية عشرة من هذه اللائحة.
3. تدرس الوزارة الطلب ولها إذا تطلب الأمر أن تتخذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية :
‌أ- أن تطلب من مقدم الطلب استكمال الوثائق أو المعلومات الناقصة ، وعليه استكمال ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ إبلاغه .
‌ب- إجراء أي استقصاء يتعلَق بطلب الموافقة أو مقدم الطلب .
‌ج- عرض الطلب على وزارة الداخلية أو وزارة التجارة والصناعة لأخذ موافقتهما على الطلب فيما يتعلق باختصاصاتهما.
‌د- أن تطلب من مقدم الطلب تزويدها بأية معلومات إضافية ترى الوزارة ضرورتها للبت في الطلب ، وعليه تزويد الوزارة بهذه المعلومات خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إبلاغه.
‌ه- أن تطلب من مقدم الطلب حضوره أو من يمثله إلى الوزارة للإجابة على أي استفسار أو لإيضاح أي مسألة لها علاقة بطلب الموافقة ، وذلك خلال مدًة أقصاها ثلاثون يوم عمل من تاريخ إبلاغه بذلك.
‌و- القيام بأي إجراء للتأكد من صحّة أي معلومة يقدمها مقدّم الطلب.
4. إذا تم استكمال الطلب تبلغ الوزارة مقدمه بذلك على أن تبت فيه خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ استكماله .
5. للوزارة أن تتخذ بشأن الطلب احد القرارات التالية :
‌أ- التوقف عن دراسة الطلب في حال عدم قيام مقدّمه بتوفير المعلومات والمستندات المطلوبة منه خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك.
‌ب- الموافقة على الطلب.
‌ج- الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها الوزارة ، وفي هذه الحالة على مقدّم الطلب موافاة الوزارة بما يفيد استيفاء الشروط والالتزام بالقيود المقرّرة، وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إشعاره بذلك ، وإلا اعتبر طلبه مرفوضا.
‌د- رفض الطلب على أن يكون القرار في هذه الحالة مسببا.
6. تبلغ الوزارة مقدم الطلب كتابيا بقرارها ، وفي حالة الموافقة على طلبه تمنحه وثيقة موقعة ومختومة تفيد بذلك يخوّله المباشرة في تأسيس شركة الاستقدام وفقاً لأحكام هذه اللائحة وأحكام نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة .
المادة العاشرة:
لا يجوز لمقدّم الطلب سواء قبل صدور قرار الوزارة بالموافقة المبدئية أو بعده ممارسة أي نشاط وفقا لهذه اللائحة إلا بعد حصوله على الترخيص. وفي حال ممارسته لأي نشاط قبل صدور الترخيص ولو بعد صدور قرار الموافقة المبدئية من الوزارة ، فإنه يُعدّ مخالفا ، ويجوز للوزارة في هذه الحالة اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية :
1- وقف النظر في طلب الموافقة المبدئية إذا لم تكن الوزارة قد أصدرت قرارها .
2- سحب الموافقة المبدئية إذا كانت قد الوزارة قد أصدرت موافقتها .
3- إحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة والخمسون من هذه اللائحة للنظر في اتخاذ الإجراء المناسب بحق المخالف .
4- تطبيق العقوبات على المخالف وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام العمل.
المادة الحادية عشرة:
يجب على من يحصل على الموافقة المبدئية مراجعة الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة ، والتقدم للوزارة بطلب الترخيص بتأسيس الشركة ، خلال مدة لا تزيد عن ستّين يوم عمل من تاريخ صدور الموافقة المبدئية ، وإذا تعذر عليه التقدم بالطلب أو استكمال الطلب خلال تلك المدة تتخذ الوزارة الإجراءات التالية :
1. إذا لم يقدم الحاصل على الموافقة المبدئية طلب الترخيص خلال تلك المدة جاز للوزارة سحب الموافقة المبدئية و الضمان البنكي الابتدائي ، أو منحه مهلة إضافية للتقدم بطلب للحصول على الترخيص إذا توافرت للوزارة أسباب مقنعة لتأخره في ذلك ، فإذا لم يقدم الحاصل على الموافقة المبدئية طلب الترخيص خلال المهلة الإضافية الممنوحة له ، تسحب الوزارة منه الموافقة المبدئية وكامل قيمة الضمان البنكي الابتدائي.
2. إذا كان الحاصل على الموافقة المبدئية تقدم بطلب الترخيص ولم يستكمل المعلومات والمستندات المطلوبة خلال تلك المدة جاز للوزارة سحب الموافقة المبدئية والضمان البنكي الابتدائي أو عشرون في المائة من الضمان النهائي إذا كان قد قدمه مع طلبه، أو منح مقدم الطلب مهلة إضافية لاستكمال المعلومات أو الوثائق المطلوبة إذا توافرت للوزارة أسباب مقنعة لعدم تقديمها في المدة المحددة ، و إذا لم يستكمل مُقدَم الطب المعلومات أو المتطلبات المطلوبة منه خلال المهلة الإضافية الممنوحة له، تسحب الوزارة منه الموافقة المبدئية وكامل قيمة الضمان البنكي الابتدائي أو عشرون في المائة من قيمة الضمان البنكي النهائي في حال كان قد سبق لمقدّم الطلب أن تقدّم به .
3. إذا قررت الوزارة سحب الموافقة المبدئية وفقا لما ورد في الفقرتين السابقتين، فانه لا يجوز للحاصل على تلك الموافقة التقدّم بطلب آخر للترخيص قبل مضي سنة من تاريخ إبلاغه بقرار سحب الموافقة المبدئية منه.
المادة الثانية عشرة:
يتقدم الحاصل على الموافقة المبدئية أو من يمثله بطلب إلى الوزارة للحصول على ترخيص لشركة الاستقدام وفقا للضوابط والإجراءات التالية :
1. يقوم طالب الترخيص أو من يمثله بتعبئة النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض ، يتضمن المعلومات التالية :
‌أ- بيان بفروع الشركة المزمع افتتاحها وأماكنها ، ويجب ألا تقل عن فرعين في كل منطقة في المملكة .
‌ب- قائمة بموظفي الشركة مطابقة لخطة توظيف السعوديين وتأهيلهم للعمل فيها.
‌ج- أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين.
2. يقدم طالب الترخيص الطلب مرفقا به الوثائق التالية :
‌أ- السجلّ التجاري للشركة.
‌ب- صكّ ملكية أو عقد إيجار لمقرّ الشركة.
‌ج- صكّ ملكية أو عقد إيجار لمساكن العمالة أو تعهد خطيَ من قبل مقدَم الطلب بتأمين المساكن للعمالة خلال مدَة شهر من تاريخ إعطائه تأشيرات استقدام هذه العمالة.
‌د- تعهد خطي بالتزام مقدّم الطلب بالشروط والضوابط الشرعية اللازم توافرها في مساكن العمالة بما في ذلك توافر شروط الأمن والسلامة وفقاً لمتطلبات الوزارة.
‌ه- ضمان بنكي نهائي بما يعادل 10% من رأسمال الشركة غير قابل للإلغاء من أحد البنوك المحلية وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الوزارة.
3. تدرس الوزارة طلب الحصول على الترخيص ولها إذا تطلب الأمر أن تتخذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية :
‌أ- زيارة مقر الشركة والإطلاع على التجهيزات والإجراءات المتخذة للبدء بعمل الشركة .
‌ب- أن تطلب من مقدم الطلب استكمال الوثائق أو المعلومات الناقصة ، وعليه استكمال ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ إبلاغه .
‌ج- إجراء أي استقصاء يتعلَق بطلب الترخيص أو مقدم الطلب.
‌د- التأكد من حصول مقدم الطلب على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة .
‌ه- أن تطلب من مقدم الطلب تزويد الوزارة بأية معلومات إضافية ترى الوزارة ضرورتها للبت في الطلب ، وعليه تزويد الوزارة بهذه المعلومات خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إبلاغه.
4. إذا تم استكمال طلب الترخيص تبلغ الوزارة مقدمه بذلك على أن تبت فيه خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ استكماله.
5. للوزارة أن تتخذ بشأن طلب الترخيص احد القرارات التالية :
‌أ- الموافقة على منح الترخيص.
‌ب- الموافقة على منح الترخيص لمقدم الطلب بالشروط والقيود التي ترى الوزارة مناسبتها .
‌ج- رفض طلب الترخيص على أن يكون القرار مسببا ، وفي هذه الحالة يعد قرار الموافقة المبدئية لاغيا، ويسترد مقدّم الطلب الضمان النهائي في حال كان قرار رفض الطلب لسبب لا يتعلق به . أما في حال كان قرار الرفض لسبب يتعلق بمقدمه ، فتعيد الوزارة قيمة الضمان النهائي لمقدم الطلب مخصوما منه عشرون في المائة .
6. تبلغ الوزارة مقدم الطلب كتابيا بقرارها ، وفي حالة الموفقة على طلبه تمنحه ترخيصا وتحدد الوزارة شكلاً معيناً للترخيص والبيانات التي يجب أن يتضمنها ، وبموجبه تباشر شركة الاستقدام عملها وفقاً لأحكام هذه اللائحة وأحكام نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة.
المادة الثالثة عشرة:
تُباشر شركة الاستقدام نشاطها خلال مدّة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص. ويجوز للوزارة إذا توافرت أسباب مقنعة تمديد هذه المدّة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير.
المادة الرابعة عشرة :
تحصل كل شركة تؤسس وفقا للفقرة (1) من المادة الثامنة من هذه اللائحة على ألف تأشيرة مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة إذا رغبت بذلك بشرط أن يتم إلغاء ترخيص المكتب.
المادة الخامسة عشرة:
يحق لشركة الاستقدام نقل العمالة المسجلة باسم مكتب الاستقدام الذي يشترك في تأسيس الشركة دون تحمل رسوم نقل الخدمة شريطة إلغاء ترخيص المكتب.
المادة السادسة عشرة:
تكون مدة الترخيص لشركة الاستقدام عشر سنوات هجرية قابلة للتجديد وفقاً للإجراءات التالية:
1- يُقدّم طلب تجديد الترخيص إلى الوزارة وفقاً لنموذج طلب تجديد الترخيص الذي تعدّه الوزارة لهذا الغرض ، وذلك قبل انتهاء مدّته بمائة وثمانون يوم عمل على الأقل، ويُرفق بطلب التجديد ما يلي:
‌أ- تقرير عن أعمال الشركة خلال المدّة السابقة.
‌ب- دراسة جدوى اقتصادية لاستمرار الشركة في مزاولة نشاطها للمدّة الإضافية.
‌ج- خطّة عمل الشركة لمدّة التجديد المطلوبة.
‌د- تجديد الضمان البنكي ليشمل مدّة التجديد.
‌ه- أي مستند آخر تطلبه الوزارة.
2- تتخذ الوزارة خلال مدّة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ استكمال طلب تجديد الترخيص ، إحدى القرارات التالية :
‌أ. الموافقة على طلب التجديد.
‌ب. الموافقة على طلب التجديد بالشروط والقيود التي تراها مناسبة. وفي هذه الحالة على مقدّم الطلب موافاة الوزارة بما يفيد استيفاء الشروط والالتزام بالقيود المقرّرة، وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إشعاره بذلك وإلا رُفض طلبه.
‌ج. رفض طلب التجديد إذا لم يفي مقدم الطلب بالشروط اللازمة للتجديد على أن يتضمن القرار أسباب الرفض.
المادة السابعة عشرة:
إذا رفضت الوزارة طلب تجديد ترخيص الشركة، تتوقف الشركة عن ممارسة عملها بعد انتهاء مدة ترخيصها.
المادة الثامنة عشرة:
يجوز للشركة أن تطلب تعديل ترخيصها بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة وذلك في أي وقت أثناء سريان مدّة الترخيص ، على أن يكون ذلك وفق الإجراءات التالية:
1- يُقدّم طلب التعديل إلى الوزارة وفقاً للنموذج الذي تعدّه الوزارة لهذا الغرض، ويُرفق به ما يلي:
‌أ. اقتراح التعديل الذي ترغب الشركة بإجرائه والأسباب التي دعتها إلى ذلك وجدواه الاقتصادية وأثره على أعمالها.
‌ب. تعهّد الشركة بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن تعديل ترخيصها ، على أن يتضمن التعهد إقرارها في انه في حالة تأخرها في الوفاء بهذه الالتزامات يحق للوزارة خصم القيمة المقابلة لهذه الالتزامات من الضمان البنكي للوفاء بهذه الالتزامات في حق الغير دون اعتراض منها.
2- توضح الشركة في النموذج المعلومات التالية :
‌أ- بيان كيفية التعامل مع التزاماتها وحقوقها تجاه الغير في ظلّ التعديل المقترح.
‌ب- بيان بالعمالة التي استقدمتها لتقدم خدماتها للغير، ومدى تأثير التعديل على حقوقهم لديها.
‌ج- بيان بعدد موظفيها وتحديد مدى تأثير التعديل على التزاماتها المالية تجاههم.
‌د- تحديد المدّة الزمنية اللازمة لإجراء التعديل.
3- تّتخذ الوزارة خلال مدّة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ استكمال طلب تعديل الترخيص ، إحدى القرارات التالية :
‌أ- الموافقة على الطلب.
‌ب- الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة. وفي هذه الحالة على مقدّم الطلب موافاة الوزارة بما يفيد استيفاء الشروط والالتزام بالقيود المقرّرة، وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إشعاره بذلك وإلا عد طلبه مرفوضا.
‌ج- رفض الطلب على أن يكون قرار الرفض مسببا .
المادة التاسعة عشرة:
1. يجوز للمرخص له التقدّم للوزارة بطلب إلغاء ترخيصه وذلك قبل مائة وثمانون يوم عمل على الأقل من التاريخ المقترح لإلغاء الترخيص.
2. يجب أن يتضمن طلب إلغاء الترخيص معلومات وافية عن ظروف وأسباب طلب الإلغاء ، وتعهد بالتزام المرخص له بالتقيّد بالأحكام المقرّرة في نظام العمل ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، لضمان حقوق العاملين لديه أو تحت كفالته والمقدمة خدماتهم للغير.
3. تقرر الوزارة ما إذا كان مناسباً أن توافق على إلغاء طلب الترخيص أو تأجيل البتّ فيه، أو تطلب اتخاذ تدابير أخرى تراها ضرورية لحماية حقوق الغير من العاملين لدى المرخص له أو المتعاملين معه .
المادة العشرون:
يجوز للوزارة إلزام شركات الاستقدام بعد مدة لا تقل عن خمس سنوات من تأسيسها بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام إذا ثبت أن هناك جدوى اقتصادية على أن يتم استكمال الإجراءات اللازمة بما في ذلك الحصول على الموافقات من وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.
المادة الحادية والعشرون:
1. مع مراعاة أحكام نظام الشركات وأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، يتوجب على المرخص له أن ينهي أعماله وجميع التزاماته المتعلقة بالنشاطات المرخص له بها وفقا لهذه اللائحة خلال مدّة لا تزيد على سنة من تاريخ إبلاغ المرخص له قرار سحب أو إلغاء أو عدم تجديد الترخيص المعطى له . و يتقدَم المرخص له لهذا الغرض بخطّة عمل توافق عليها الوزارة مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة عشرة من نظام العمل و الأنظمة الأخرى و الحفاظ على حقوق الغير .
2. إذا لم يلتزم المرخص له بالمباشرة بالتزاماته وفقاً للفقرة (1) أعلاه ، تقوم الوزارة – بقرار من الوزير ومع مراعاة ما ورد في نظام الشركات – باتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحفظ حقوق الغير.
3. يبقى المرخص له خاضعاً لسلطة الوزارة ومسئول أمامها مدّة سنة من تاريخ انتهاء الترخيص عمّا قد يظهر من مخالفات أو تصرفات من قبله رتّبت حقوقاً للغير. وعلى مدراء مكاتب وشركات الاستقدام الإجابة عن أي استفسار يوجّه إليهم وحضور أي تحقيق ترى الوزارة ضرورة إجراءه معهم.
المادة الثانية والعشرون:
1- تحتفظ الوزارة بالضمان البنكي النهائي المقدّم من قبل المرخص له لمّدة سنة بعد انتهاء الترخيص أو سحبه أو عدم تجديده. ويجوز للوزارة أن تصرف من الضمان البنكي في الحالات التالية:
‌أ. عجز المرخص له أو امتناعه عن الوفاء بحقوق العمالة التي تحت كفالته أو دفع مصاريف ترحيلهم، وما يترتب عليه من غرامات أو جزاءات.
‌ب. عجز المرخص له أو امتناعه عن ردّ المبالغ التي حصل عليه من المتعاملين معه لقاء قيامه بنشاطه ، أو عن الوفاء بالتعويض المتّفق عليه في العقد المبرم معه.
‌ج. تنفيذا لحكم قضائي في حق المرخص له.
‌د. الجزاءات المالية التي تفرضها الوزارة على المرخص له وفقاً لنظام العمل.
‌ه. أي مبلغ آخر ترى الوزارة استيفاءه من الضمان البنكي ناتج من تطبيق أحكام هذه اللائحة.
وعلى الوزارة قبل الخصم من الضمان البنكي في الحالات السابقة أن تطلب من المرخص له الوفاء بالمبالغ المستحقة عليه ، وتمنحه مهلة ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب الوزارة. فإذا لم يلتزم بالوفاء جاز للوزارة الخصم من الضمان البنكي وعلى المرخص له في حالة الخصم من الضمانات البنكية أن يكمل الضمان البنكي بقدر ما نقص منه.
2- يجوز للوزارة أثناء مزاولة المرخص له نشاطه أن تقرر زيادة إجمالي قيمة الضمان البنكي إذا اقتضت الحاجة ذلك على أن لا تتجاوز هذه الزيادة في جميع الأحوال 50% من القيمة الأساسية للضمان.
الباب الثالث: مكاتب الاستقدام
المادة الثالثة والعشرون:
1- تستمر مكاتب الاستقدام المرخص لها من الوزارة وقت صدور هذه اللائحة بتقديم الأنشطة الآتية:
‌أ- نشاط خدمات استقدام العمالة.
‌ب- نشاط تقديم الخدمات العمالية للغير ، على أن يقتصر ذلك على العمالة المسجلة باسم المكتب وقت صدور هذه اللائحة ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذه اللائحة.
2- باستثناء الأحكام الواردة في هذه اللائحة المنظمة للترخيص لشركات الاستقدام تخضع مكاتب الاستقدام القائمة حالياً فيما يتعلق بممارستها لنشاط تقديم خدمات الاستقدام ونشاط تقديم الخدمات العمالية للغير لإحكام هذه اللائحة.
3- يجوز بقرار من الوزير تجديد التراخيص الصادرة لمكاتب الاستقدام متى ما دعت المصلحة العامة لذلك، على أن يتوافر في صاحب الترخيص الشروط المحددة في المادة السابعة من هذه اللائحة.
4- يجب أن لا يقل الضمان البنكي المقدم من مكتب الاستقدام عن مبلغ ثلاثمائة ألف ريال طوال مدة الترخيص.
الباب الرابع: نشاط التوسط في الاستقدام
المادة الرابعة والعشرون :
تكون ممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة وفقاً للإجراءات التالية:
1- يتلّقى المرخص له من صاحب العمل طلب استقدام عمالة ، يبرم على أساسه عقداً معه يسمى "عقد خدمات التوسّط" وفقاً للنموذج المعد من الوزارة ، تُحدّد فيه التزامات الطرفين وحقوقهما والعدد المطلوب من العمالة ومهنهم ومؤهلاتهم وخبراتهم وأجورهم وأي شرط آخر يتَفق عليه الطرفان .
2- يحصل المرخص له على تفويض من صاحب العمل لتوقيع عقد العمل مع العامل نيابة عنه وذلك وفقاً للشروط المحددة في العقد المبرم بينهما ، ووفقا للنموذج المُعد من الوزارة.
3- يقوم المرخص له بصفته مفوضاً لصاحب العمل بإبرام عقد عمل مع العامل في بلده، و يلتزم المرخص له بإحاطة العامل بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توافرها في العامل ، وكذلك بإطلاعه على العقد المبرم بينه وبين صاحب العمل ، ويحصل على توقيعه بالموافقة على تلك الشروط.
4- يقوم المرخص له باستقدام العمال وفقاً للشروط المتفق عليها مع صاحب العمل ، وذلك خلال المدة والضوابط المحددة في عقد "خدمات التوسّط" المبرم مع صاحب العمل .
5- يلتزم المرخص له بإجراء فحص طبي شامل للعامل قبل وصوله إلى المملكة، للتأكد من أنه لائق صحياً ولا يُعاني من أي مرض مزمن أو معدي لا يمكّنه من أداء عمله، على أن يرفق تقاريره الطبية بعقد عمله.
المادة الخامسة والعشرون:
يلتزم المرخص له ، خلال مدّة (120) مائة وعشرون يوم عمل من تاريخ مباشرة العامل عمله لدى صاحب العمل سواء في القطاع العام أو الخاص ، وخلال مدّة (90) تسعون يوم عمل إذا كان عاملا منزليا ، بتأمين عامل بديل بالشروط المتفق عليها في عقد "خدمات التوسّط"، وذلك في الحالات التالية:
1. امتناع العامل عن العمل لأسباب لا تعود لصاحب العمل.
2. عدم التزام العامل بتنفيذ مهمّاته وفقاً لعقد العمل المُبرم معه.
3. عدم توافر الخبرة المطلوبة لديه وفقاً لما حدّده صاحب العمل في عقد "خدمات التوسّط".
4. إصابة العامل بمرض لا يمكّنه من أداء عمله ، أو ثبوت عدم صحة تقارير الفحوصات الطبّية التي أجريت له.
5. ترك العامل العمل لأسباب لا تعود لصاحب العمل.
ويلتزم المرخص له في حالة تحقق أي من الحالات السابقة بترحيل العامل واستخراج تأشيرة بديلة، مع تسديد رسومها لاستقدام بديل عنه خلال مدّة لا تتجاوز المدّة المحددة في عقد "خدمات التوسّط"، ويتحمّل المرخص له جميع النفقات المترتبة على ذلك، بما فيها تأمين البديل بالراتب المتّفق عليه.
المادة السادسة والعشرون:
لا يضمن المرخص له العمال الذين يختارهم صاحب العمل بنفسه ، أو حدد أسماءهم في عقد "خدمات التوسّط" المبرم بينه والمرخص له.
المادة السابعة والعشرون:
للمرخص له بناء على اتفاقه مع صاحب العمل سواء في"خدمات التوسّط" أو بموجب عقد آخر أن يقدم الخدمات التالية :
1. استخراج تأشيرة عمل لصالح صاحب العمل وتجديدها وإلغاؤها ومتابعتها لدى الجهات المختصة.
2. استخراج بطاقة الإقامة للعامل ورخصة القيادة وشهادات اللياقة الصحية.
3. استخراج تأشيرة خروج وعودة وخروج نهائي وتأشيرات زيارة للعامل.
4. ترحيل العامل.
المادة الثامنة والعشرون:
يجوز للمرخص له – بناء على رغبة صاحب العمل الذي تعامل معه – التوسط في نقل خدمات من استقدمهم من العمال للعمل لدى صاحب عمل آخر والقيام باٌلإجراءات اللازمة لذلك ، وفق الشروط التي تضعها الوزارة لنقل خدمات العمالة.
المادة التاسعة والعشرون:
تلتزم شركة الاستقدام باستقبال العمالة المستقدمة وإيوائها إلى أن يتم تسليمها إلى أصحاب العمل.
المادة الثلاثون:
يُعدّ العامل الذي يتم استقدامه من قبل المرخص له بناء على عقد خدمات التوسط عاملاً لدى صاحب العمل، وتنشأ بناء على ذلك علاقة تعاقدية مباشرة بينهما ، بحيث يكون صاحب العمل مسؤولاً عن تسديد كافة حقوق العامل المالية المترتبة عن تلك العلاقة.
الباب الخامس: نشاط تقديم الخدمات العمّالية للغير
المادة الحادية والثلاثون:
لا يجوز للمرخص له استخدام العمالة المخصصة لتقديم خدماتها للغير بما يتعارض مع العدد والفئات والمهن التي وافقت عليها الوزارة.
المادة الثانية والثلاثون:
تكون ممارسة نشاط تقديم الخدمات العمّالية للغير وفقاً للإجراءات التالية :
1- يتلّقى المرخص له من صاحب العمل طلب خدمات عمالة لعمل محدّد ولمدّة محددة ، يبرم على أساسه المرخص له مع صاحب العمل عقداً يسمى "عقد تقديم خدمات عمالية للغير" وفقاً للنموذج المعد من الوزارة ، على أن يتضمّن العقد ما يلي:
‌أ. عدد العمال ووظائفهم ومؤهلاتهم وخبراتهم في العمل الذي يُطلبون من أجله.
‌ب. حقّ صاحب العمل بأن يطلب من المرخص له استبدال العمّال المقدَمة خدماتهم للغير بعمّال آخرون يملكون نفس المؤهلات والخبرات الضرورية للقيام بالعمل الذي طُلبوا من أجله.
‌ج. أتعاب المرخص له مقابل تقديم خدمات العمّالة.
2- يقوم المرخص له بالتقدم للوزارة للحصول على موافقتها على استقدام العمالة إذا لم يتوفر لدى الشركة العمالة المطلوبة أو تأشيرات لم تستخدم تتناسب مع اشتراطات صاحب العمل.
3- يقوم المرخص له باختيار العمّال – من الذكور والإناث – مراعيا في ذلك توافر التخصّص المهني أو العلمي أو الخبرة العملية المتوافقة مع المهن التي استقدموا لمزاولتها.
4- يقوم المرخص له بإبرام عقد عمل مع العامل ينصّ فيه – على وجه خاص – على ما يلي:
‌أ. حق المرخص له في تقديم خدمات العامل للغير وذلك ضمن مجال عمله دون اعتراض منه، ويكون ذلك تحت إدارته وإشرافه وتوجيه منه.
‌ب. حق المرخص له في أن توجّه العامل إلى أي صاحب عمل للعمل لديه في أي منطقة من مناطق المملكة دون اعتراض منه.
‌ج. التزام العامل باللوائح والقواعد المنظمة للعمل لدى صاحب العمل، المتعلقة بتحديد أساليب العمل وأوقاته وفترات الإجازات وغير ذلك من الأحكام التي نصّ عليها نظام العمل ولوائحه.
‌د. التزام العامل بعدم القيام بأي عمل لدى صاحب العمل لا تقتضيه مهنته، سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أم غير مباشرة.
‌ه. حق المرخص له في حسم أي مبلغ من أجر العامل ناتج من جزاء مالي أو حسم يقرره صاحب العمل عليه، يثبت وفق ما هو منصوص عليه في نظام العمل ولوائحه.
المادة الثالثة والثلاثون:
لا يجوز للمرخص له – بأي حال من الأحوال – تشغيل العمالة في نشاط يختلف عن النشاط الذي استقدموا من اجله إلا بموافقة خطيَة مسبقة من الوزارة.
المادة الرابعة والثلاثون:
يُعدّ العامل الذي يتم استقدامه بناء على "عقد تقديم خدمات عمالية للغير" عاملاً لدى المرخص له ، وتنشأ بموجب ذلك علاقة تعاقدية مباشرة بينهما ، بحيث يكون المرخص له مسؤول عن تسديد كافة حقوق العامل المترتبة عن تلك العلاقة. كما تنشأ علاقة تعاقدية أخرى بين المرخص له وصاحب العمل فيما يتعلّق بتقديم الخدمات العمّالية للغير مقابل أجرٍ يدفعه صاحب العمل للمرخص له.
المادة الخامسة والثلاثون:
يحصل المرخص له على أتعابه من صاحب العمل ، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مبلغ من العامل مقابل استقدامه أو مقابل أي إجراء يتعلق باستقدامه أو مقابل منحه أي ميزة تتعلق بتقديم خدماته لدى الغير أو لأي سبب من الأسباب ، ويستثنى من ذلك الحالات التي تُقرَها الوزارة وفقاً الأنظمة المرعية في بلد العامل ، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
الباب السادس: الواجبات
المادة السادسة والثلاثون:
يجب على الشركة تعيين مدير للشركة تتوافر فيه نفس الشروط التي يجب توافرها في من يشترك في تأسيس شركة استقدام ، إضافة للشروط التالية:
1- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي .
2- أن يكون أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مناصب قيادية.
وتلتزم الشركة بأن تحافظ على توافر هذه الشروط في مدير الشركة طوال مدة الترخيص ، وأن تعيد استيفاءها خلال شهر من فقدانها لأي سبب كان، وفقاً لذات الشروط المقررة بشأنها.
المادة السابعة والثلاثون :
يجب أن يتفرغ صاحب مكتب الاستقدام لإدارة مكتبه بنفسه ، وفي الحالات الاستثنائية المؤقتة كحالة سفره أو نحو ذلك يجب عليه أن يفوض شخصاً سعودياً بإدارة المكتب نيابة عنه، ويكون ذا صلاحيات كاملة نحو مسئوليات ومنسوبي المكتب وعملائه والجهات المختصة وتسيير أمور وشؤون المكتب مع استمرار مسئولية صاحب المكتب في كل ذلك.
المادة الثامنة والثلاثون:
لا يجوز لشركة الاستقدام تخفيض رأسمالها إلا بعد موافقة الوزارة.
المادة التاسعة والثلاثون:
يجب على المرخص له الالتزام بما يأتي:
1- أن تكون نسبة السعودة وآلية التوطين وفقاً للنسب التي تحددها الوزارة.
2- الامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل اتجاراً بالبشر أو مساعدة للغير في هذا الاتجار، وفقاً للمعايير المحددة بموجب الأنظمة في المملكة والتشريعات الدولية النافذة.
3- الامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل تعدياً على العمالة أو مساعدة للغير في هذا التعدي، المحددة بموجب الأنظمة في المملكة والتشريعات الدولية النافذة.
4- الامتناع عن التوسط لاستقدام الأطفال للعمل، بما في ذلك الأحوال التي يعلم فيها المرخص له بان عمر الطفل المذكور في المستندات المقدمة لإثبات أهليته للعمل مخالف لحقيقة عمره.
5- الامتناع عن التعامل مع وكالات التوسط لاستخدام العمالة الموجودة في الخارج المحظور التعامل معها، أو تلك التي تمارس أي من الأعمال التي تشكل أو تساهم أو تسهل، الاتجار بالبشر أو تعدي على العمالة أو تشغيل للأطفال، وفقاً للمعايير المحددة بموجب الأنظمة في المملكة والتشريعات الدولية النافذة ، وكذلك التي تمارس أي من الأعمال المجّرمة بموجب القوانين الوطنية.
6- الامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل انتهاك لحظر تشغيل الأطفال.
7- الامتناع عن التعامل مع أي صاحب عمل يمارس أي من الأعمال التي تشكل أو تساهم أو تسهل، الاتجار بالبشر أو تعدياً على العمالة أو تشغيل للأطفال.
8- أن يتم تقديم الخدمات العمالية لديه لأصحاب العمل وفقاُ لاشتراطات التوطين والسعودة التي تصدرها الوزارة من حين لآخر وعليه الامتناع عن تقديم عمالة لصاحب عمل ملتزم بتشغيل عمالة سعودية بنسبة معينة من إجمالي عمالته أو بعضها، متى كانت العمالة التي ستقدم له تتضمن عمالة بمقدار يخل بنسبة السعودة المحددة للعمالة الواجب توافرها لديه إذا تم احتسابها ضمن مجموع العمالة التابعة لصاحب العمل.
المادة الأربعون :
1- لا يجوز للمرخص له التصرف في الترخيص على نحو ناقل لملكيته للغير إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة، ويجب أن تتوافر في المتصرف له ذات الشروط المقررة في طالب الترخيص، ويلتزم بذات المتطلبات والإجراءات الخاصة بطلب الترخيص.
2- لا يجوز للمرخص له تأجير الترخيص للغير لمباشرة النشاط، أو منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بأي وسيلة كانت حتى ولو لم يكن في مقابل الحصول على مقابل مادي منه.
المادة الحادية والأربعون:
يلتزم المرخص له بإيواء وإسكان العمال الذين يستقدمهم للغير ، أو لتقديم الخدمات العمالية، وفق الضوابط التي تعدها الوزارة في هذا الشأن – بالتعاون مع الجهات المختصة – ويصدر بها قرار من الوزير.
المادة الثانية والأربعون:
على المرخص له الالتزام بتطبيق أحكام هذه اللائحة وأحكام نظام العمل ولوائحه ونظام التأمين الصحي التعاوني والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
المادة الثالثة والأربعون:
على المرخص له أن يراعي تناسب قيمة المبالغ التي يتقاضاها مقابل تقديم الخدمات المرخص له بتقديمها ، والالتزام بأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
المادة الرابعة والأربعون:
على المرخص له في تقديمه الخدمات المرخص له بتقديمها الالتزام بالقواعد والضوابط التي تضعها الوزارة لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص.
المادة الخامسة والأربعون:
1. يجب على المرخص له الالتزام بإعداد السجلات التالية:
‌أ. سجلّ للعمّال الذين توسّط في استقدامهم، يدوّن فيه اسم العامل وجنسيته ومهنته ورقم جواز سفره وتاريخه وتاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب العمل الذي استقدم لمصلحته وأي بيانات أخرى تطلب الوزارة إضافتها.
‌ب. سجلّ للعمّال الذين استقدمهم لتقديم خدماتهم للغير، يدوّن فيه اسم العامل وجنسيته ومهنته وأجره ورقم جواز سفره وتاريخ التحاقه بالعمل وأي بيانات أخرى تطلب الوزارة إضافتها.
‌ج. سجلّ للعقود الموقعّة مع أصحاب العمل ، يدون فيه على وجه خاص تاريخ الاتفاق بين المرخص له وصاحب العمل والتاريخ المحدد لوصول المطلوب استقدامهم وتاريخ الوصول الفعلي .
‌د. سجلّ للتأشيرات الممنوحة له لاستقدام العمّال وتقديم خدماتهم للغير، يوضّح فيه عدد التأشيرات غير المُستقدم عليها وفئاتها وأسباب عدم الاستقدام عليها وما تمّ من إجراءات في شأنها.
‌ه. أي سجلّ قد ترى الوزارة ضرورة إعداده مستقبلاً.
2. يجب على المرخص له اعتماد نظام وآلية إلكترونية فيما يتعلّق بالقيد في السجلات والملفات المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه ، ووفقاً للآلية الموضوعة من قبل الوزارة. على أن يربط هذا النظام بالنظام المعمول به في وزارتي الداخلية والعمل.
3. يجب على المرخص له إنشاء قاعدة بيانات وفقاً للنماذج والمعايير الموضحة من قبل الوزارة تتضمن معلومات كاملة عن أصحاب العمل الذين تعاملوا معه وعناوينهم ومعلومات كاملة عن جميع فئات العمال المستقدمين بوساطة المرخص له بمناسبة ممارسته لنشاط خدمات التوسّط في الاستقدام. ويحتفظ المرخص له بقاعدة البيانات طوال مدة الترخيص له ويسلمها إلى الوزارة إذا لم يجدد ترخيصه أو تم وقف نشاطه لأي سبب كان .
المادة السادسة والأربعون:
يجب على المرخص له توعية العاملين الذين يختارهم للعمل في المملكة حول طبيعة أعمالهم والتزاماتهم وحقوقهم وبكل ما يتعلق بطبيعة النظام العام والعادات والتقاليد وبظروف المعيشة وبأنظمة استقدام غير السعوديين وتوظيفهم في المملكة ، وذلك من خلال تزويدهم بنشرات أو كتيبات تعد بلغات البلدان التي يستقدمون منها ، على أن تكون هذه النشرات معتمدة من الوزارة.
المادة السابعة والأربعون:
على المرخص له إرسال تقرير سنوي عن نشاطه المرخص له به للإدارة المختصة في الوزارة خلال شهر محرم من كل سنة.
المادة الثامنة والأربعون:
لا يجوز لشركة الاستقدام ممارسة أي نشاط آخر غير النشاط المرخص لها به طوال مدة الترخيص ، ويجب عليه ممارسة النشاط بمكان مستقل. وينطبق ذلك على المكاتب القائمة حالياً التي تمارس نشاط تقديم خدمات عمالية للغير.
الباب السابع: الرقابة والإشراف والمخالفات وتسوية المنازعات
المادة التاسعة والأربعون:
تختص الوزارة بتطبيق أحكام هذه اللائحة والقيام بالإشراف والرقابة على تنفيذ ما ورد فيها من أحكام. ولها في سبيل ذلك إصدار القرارات والضوابط التي ترى أنها ضرورية لتحسين أداء شركات الاستقدام.
المادة الخمسون:
دون الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الثالث عشر من نظام العمل والخاصة بتفتيش العمل، تخضع جميع المقرات التابعة للمرخص له بما في ذلك سكن العمال للأحكام الخاصة بإجراءات تفتيش العمل.
المادة الحادية والخمسون:
مع عدم الإخلال بصلاحيات جهات التفتيش المنصوص عليها في نظام العمل يضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة موظفو ضبط يسمون بقرار من الوزير أو من يفوضه.
المادة الثانية والخمسون:
في سبيل ضبط مخالفات أحكام اللائحة ، لموظفي الضبط الحق في دخول المنشآت المرخص لها ، وإجراء التفتيش، والإطلاع على السجلات والأوراق وطلب البيانات اللازمة وسؤال العاملين في المنشأة، وعلى المسئولين في الشركات و المكاتب تقديم جميع التسهيلات التي تمكنهم من أداء أعمالهم.
المادة الثالثة والخمسون:
يجوز للوزارة القيام بما يلي :
1- إجراء تدقيق على أعمال المرخص لهم بشكل مستمر، من خلال مراجعة التقارير الدورية التي ترد إليها منهم.
2- إجراء تفتيش دوري على مقار المرخص لهم ، وبعض مواقع العمل التي يمارس فيها عمالها تقديم العمل للغير ، على أن يجرى هذا التفتيش بصفة دورية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
3- إجراء مقابلات مع العمال الذين يتوسط المرخص لهم لتشغيلهم في مقره أو المكان الذي يحدده بعيداً عن مقار عملهم، لتتأكد من عدم تعرضهم لأي انتهاكات.
المادة الرابعة والخمسون:
1- يجوز لمكتب العمل استقبال الشكاوى ومحاولة الإصلاح بين الأطراف خلال شهر من تاريخ تقديم الشكوى. فإن لم يُتوصل إلى الصلح فيما بين الأطراف تحال للجهة المختصة للفصل في النزاع.
2- يُفصل في المنازعات والقضايا التي يكون المرخص لهم طرفاً فيها وفقاً للأحكام الآتية:
‌أ- المحكمة المختصة وذلك فيما يتعلّق بالمنازعات التي تنشأ بين المرخص لهم وأصحاب العمل.
‌ب- هيئة تسوية المنازعات العمالية وذلك فيما يتعلّق بالمنازعات بين المرخص لهم والعاملين لديها الذين استقدمتهم لتقديم خدماتهم للغير.
المادة الخامسة والخمسون:
1- دون إخلال بالعقوبات التي تقضي بها الأنظمة الأخرى، يجوز سحب الترخيص من المرخص له إذا ارتكب واحدة أو أكثر من المخالفات الآتية :
‌أ- عدم مباشرة شركة الاستقدام للنشاط خلال مدّة أقصاها سنة من تاريخ حصوله على الترخيص.
‌ب- إذا رفض المرخص لهم طلب الوزارة زيادة قيمة الضمان البنكي أو إكمال ما نقص من قيمته، أو ماطل في ذلك.
‌ج- إذا انخفض رأسمال شركة الاستقدام عن النسبة الواردة في هذه اللائحة ، وذلك بالنسبة لشركات الاستقدام.
‌د- إذا انخفض رأسمال شركة الاستقدام عن النسبة التي حددها نظام الشركات ولم يصدر قراراً باستمرار الشركة أو حلّها أو تصفيتها.
‌ه- إذا تبيّن أن المرخص له تعمّد تزويد الوزارة ببيانات أو معلومات غير صحيحة أو قدّم لها وثائق مزورة عند تقديم طلب الترخيص.
2- تُبلّغ الوزارة قرارها بسحب الترخيص للمرخص له على أن يتضمن الأسباب الموجبة للقرار.
3- في حالة ارتكاب أي من المخالفات المشار لها في الفقرات (ا،ب،ج) من (1) أعلاه ، يجوز للوزارة إذا رأت أن هناك أسباب مقنعة أن تعطي المرخص له مهلة محددة لتصحيح تلك المخالفة .
المادة السادسة والخمسون:
إذا ارتكب المرخص له أية مخالفة عدا المخالفات المحددة في المادة الخامسة والخمسون أعلاه، يجوز للوزارة اتخاذ احد الإجراءات التالية:
1) التوقف عن منح تأشيرات جديدة للمرخص له.
2) إيقاف الخدمات المقدمة للمرخص له.
المادة السابعة والخمسون:
1_ يجوز للوزارة أن تعلق العمل بالترخيص إذا ارتكب المرخص له أي مخالفة عدا المخالفات المحددة في المادة الخامسة والخمسون أعلاه، ولم يلتزم بما يلي:
‌أ- إزالة المخالفة التي سبق إنذاره لإزالتها ثلاث مرات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اكتشاف المخالفة.
‌ب- إزالة المخالفة التي ارتكبها للمرة الثالثة وسبق أن ارتكبها والتزم بإزالتها.
‌ج- إزالة المخالفة التي ارتكبها أربع مرّات خلال سنة واحدة أثناء سريان الترخيص.
2_ ينفَذ قرار تعليق الترخيص دون المساس بحقوق الغير المتعاملين مع المرخص له بحيث يُمنع المرخص له من إبرام عقود جديدة في إطار عمله و يستمر بمتابعة تصريف أعماله الجارية من خلال استكمال تنفيذ كافة الواجبات الملزم بها تجاه الغير.
3_ يُبلّغ قرار تعليق الترخيص إلى كلَ من المرخص له ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة.
4_ في حالة إزالة المرخص له للمخالفة خلال المدة المحددة لها ، يجوز للوزارة إلغاء قرار تعليق الترخيص ، أما في حالة عدم التزام المرخص له بإزالة المخالفة فيجوز للوزارة تمديد تعليق الترخيص أو سحب الترخيص بشكلٍ نهائي.
المادة الثامنة والخمسون:
1. تُشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام اللائحة ، والقرارات الصادرة تنفيذاً لها وتوقيع الجزاءات المحددة في هذه اللائحة ، التي تحال إليها من الإدارة المختصة في الوزارة.ويصدر الوزير قواعد وإجراءات عملها
2. تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء ، على أن يكون رئيس اللجنة من ذوي التأهيل النظامي.
3. تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، فإن تعذر استمرار أي عضو لأي سبب، أو أبدى رغبته في عدم الاستمرار في عضوية اللجنة، أو غاب عن خمسة اجتماعات متواصلة للجنة دون عذر يقبله الوزير ، يعين من يحل محله خلال الفترة المتبقية من عضويته.
المادة التاسعة والخمسون:
1- يجوز للمرخص له الاعتراض لدى الوزير على أي إجراء أو قرار تصدره الوزارة – وفقاً لهذه اللائحة – خلال ستين يوم عمل من تاريخ العلم بالإجراء أو القرار. ويتحقق العلم بالإجراء أو القرار بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذّر الإبلاغ. وعلى الوزير البتّ بالاعتراض خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه.
2- يجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ علم المرخص له بقرار الوزير ، أو مضي التسعين يوماً المذكورة دون البتَ فيه .
الباب الثامن: أحكام ختامية
المادة الستون :
1- يلتزم المرخص له بإتاحة الفرصة لمنسوبيه بحضور الدورات التدريبية والتعليمية التي ترى الوزارة أهميتها و تتضمن التعريف بالالتزامات المتعلقة بمزاولة هذا النشاط المرتبطة بهذه اللائحة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتدريب على كيفية انجاز السجلات والتقارير المطلوب تزويد الوزارة بها بموجب أحكام هذا اللائحة، ولها أن تكلف المعاهد والكليات المتخصصة بتقديمها.
2- يلزم المرخص له بتسليم العمال الكتيب الذي تصدره الوزارة لتعريف العمالة بحقوقها المقررة لها بموجب الأنظمة واللوائح والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، وتوضيح مفاهيم الاتجار بالبشر والعمل الجبري والتمييز المحظور، والجهات التي يمكن له اللجوء إليها لحماية نفسه من الانتهاكات المتعلقة به وكيفية التواصل معها عند وصوله للمملكة، وتراعي الوزارة أن يكون محرراً باللغة العربية واللغة الانجليزية واللغات التي تستخدمها العمالة التي تستقدم بإعداد كبيرة للدولة.
المادة الحادية والستون:
إذا انقضى وجود المرخص له لأي سبب قبل انتهاء مدة الترخيص يعتبر الترخيص ملغياً.
المادة الثانية والستون:
يلتزم المرخص له والمتعاملين معه بنماذج العقود الموحدة المعتمدة من الوزير وفقاً للاتي:
1- نموذج عقد التوسط لاستقدام العمالة.
2- نموذج عقد تقديم الخدمات العمالية للغير.
3- نموذج عقد العمل.
المادة الثالثة والستون:
تُعدّ الوزارة نماذج الوثائق التالية:
1- طلب الموافقة المبدئية لتأسيس شركة استقدام.
2- طلب الترخيص بإنشاء شركة استقدام.
3- طلب تجديد ترخيص شركة أو مكتب استقدام.
4- طلب تعديل ترخيص شركة استقدام.
5- طلب إلغاء ترخيص شركة أو مكتب استقدام.
المادة الرابعة والستون:
تلغي هذه اللائحة المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بقرار وزير العمل رقم 693/1 وتاريخ 29/2/1428ه وكل ما يتعارض معها.
المادة الخامسة والستون:
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.