حصلت (اليوم) على أهم ملامح التنظيم الجديد لمشروع مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات القيمة حيث يحظر على أي جهة استيراد او تصنيع او بيع السيارات المصفحة الا بموافقة الامن العام وسوف تطبق احكام هذا النظام على الجهات الآتية: البنوك ومؤسسات وشركات الصرافة العاملة في المملكة. مصانع المعادن الثمينة في المملكة ومعارضها ومحلات بيعها وذلك فيما يتعلق بنقل المعادن. المؤسسات والشركات السعودية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط الحراسة المدنية الخاصة عند مزاولتها لنشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة. ولايجوز الترخص بتأمين وتقديم خدمة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة الا للجهات المشار اليها بشرط توافر ادارة خاصة بالامن في الجهات المذكورة. ويطبق هذا النظام على اي نشاط لتأمين وتقديم خدمة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة اذا تجاوزت قيمة المنقولات فيها 500 الف ريال، ويشار اليها في هذا النظام ب (النشاط).. وتقدم طلبات الحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط او تجديده الى الامن العام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الشروط والمستندات المطلوبة. ويصدر وزير الداخلية او من يفوضه قرارا بالموافقة على مزاولة الجهة طالبة الترخيص لهذا النشاط بعد تحقق الامن العام من توافر الشروط والمستندات اللازمة بما في ذلك الحصول على السجل التجاري. كما يصدر مدير الامن العام او من ينوب عنه تراخيص مزاولة هذا النشاط لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويحدد في الترخيص منطقة او مناطق مزاولة النشاط. وأكدت مصادر (اليوم) انه على جميع الجهات الحاصلة على ترخيص لمزاولة هذا النشاط ان تبلغ الجهة المعنية في الأمن العام عن اي عملية نقل سواء داخل المدينة او خارجها قبل البدء بوقت كاف. ويتم الالتزام بخط السير المقترح وعدم تغييره الا بعد التنسيق مع تلك الجهة ويتم التقيد بالنقل اثناء ساعات الدوام الرسمي للبنوك ومؤسسات وشركات الصرافة. وتخضع الجهات المرخص لها بهذا النشاط للاشراف المباشر من قبل دوائر الامن العام المختصة في المناطق وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام واشترطت الجهات المختصة فيمن يتولى ادارة الجهة المرخصة لهذا النشاط او ادارة الامن في الجهات المرخص لها لهذا النشاط ما يأتي: أ ان يكون سعودي الجنسية والا يقل عمره عن 25 عاما. ب ان يكون حاصلا على شهادة اتمام الدراسة الجامعية او ما يعادلها. ج الا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي او في جريمة مخلة بالامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره. واشترطت فيمن يعمل في طاقم السيارة المستخدمة في هذا النشاط ما يأتي: أ ان يكون سعودي الجنسية. ب الا يقل عمره عن عشرين عاما ولايزيد على خمسين عاما. ج الا يقل مؤهله عن الثانوية العامة او ما يعاد لها. د الا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي او في جريمة مخلة بالامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره. ه ان يكون لائقا طبيا. و ان يكون قد انهى متطلبات التدريب اللازمة في المراكز المعتمدة من قبل الأمن العام. ويحظر على افراد طاقم سيارة النقل المستخدمة في هذا النشاط وفقا لما يحدده وزير الداخلية استنادا للصلاحيات المخولة له بموجب نظام الاسلحة والدخائر. ويجب ان تكون جميع السيارات المخصصة لهذا النشاط سواء المستوردة منها او المصنعة محليا مصفحة ومطابقة للمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.. ويصدر الامن العام ترخصيا مستقلا لكل سيارة مدته 5 سنوات. ويحظر على اي جهة استيراد او تصنيع او بيع السيارات المصفحة لهذا النشاط الا بموافقة سابقة من الامن العام.. وحددت اللائحة التنفيذية لهذا النظام اشكال التراخيص والبطاقات والملابس والشعارات والادوات المستخدمة لهذا النشاط.وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات هذا النظام وترفع نتيجة تحقيقها الى وزير الداخلية. ويشكل وزير الداخلية لجنة في ثلاثة اعضاء احدهم مؤهل شرعي او نظامي للنظر في مخالفات النظام وحددت الجهات المختصة معاقبة من يخالف احكام هذا النظام بواحدة او اكثر من العقوبات الآتية: أ الانذار. ب او الغرامة المالية بمالا يتجاوز مائة الف ريال. ح الايقاف المؤقت للترخيص. د ايقاف الترخيص. ويجوز لمن صدر قرار العقوبة بغير الانذار التظلم امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من ابلاغه القرار.. ويصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال 90 يوما من تاريخ انفاذه..