رابطة الدوري السعودي تؤكد معايير جوائز الأفضلية لموسم 2025–2026    السعودية تدين تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة قطر    الاحتلال يرفض قرار الأمم المتحدة بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويصفه ب"المخزي"    بنك الرياض شريك مؤسس في مؤتمر Money 20/20 Middle East    «الحياة الفطرية»: تصوير الكائنات الفطرية في بيئاتها الطبيعية لا يعد مخالفة بيئية    إجتماعاً تنسيقياً لبحث أولويات مشاريع الطرق في حاضرة الدمام    وزير التعليم يبحث التعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعات أستراليا    تركي آل الشيخ: التوقيع مع كانيلو الأكبر في تاريخ الملاكمة    جامعة الإمام عبدالرحمن توقّع مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية    قولدن سنت تجدد شراكتها مع نادي الخليج للموسم الثاني على التوالي    الأسهم الآسيوية تُعزز آمال تخفيف إجراءات أسعار الفائدة لتصل إلى مستويات قياسية    صندوق تعاون صلة الأرحام يشارك بحملة التبرع بالدم بمحافظة صامطة    الوسطاء يبيعون الوهم    في العلاقة الإشكالية بين الفكرين السياسي والفلسفي    كتب في العادات والانطواء والفلسفة    حصر 1356 مبنى آيل للسقوط خلال 2025م    تخريج (3948) رجل أمن من مدن التدريب بمنطقتي الرياض ومكة    التحالف الإسلامي يختتم في عمّان ورشة عمل إعلامية لمحاربة الإرهاب    150 مستفيدا من مبادرة إشراقة عين بالشقيق    أبحاث أسترالية تؤكد دور تعديل نمط الحياة في خفض معدلات الإصابة بالخرف والزهايمر    قفز الحواجز    الهجوم على الدوحة.. عدوان على مساعي السلام    الفاشر: مدينةُ تحوّلت إلى محكٍّ للمعركة والإنسانية    المملكة توزّع (797) سلة غذائية في أفغانستان    إحباط تهريب (53.7) كجم "حشيش" في جازان    الراية الخضراء    ثوابت راسخة ورؤية متجددة    مجلس الشورى.. منبر الحكمة وتاريخ مضيء    التكامل بين الهُوية والاستثمار الثقافي    مها العتيبي.. شاعرة تُحاكي الروح وتكتب بوهج اللحظة    القيادة والاستثمار الثقافي    هبات تورث خصاماً صامتاً    سِيميَائِيَّةُ الأَضْوَاءِ وَتَدَاوُلِيَّتُهَا    حراسة المعنى    العالم يترقب «دوري أبطال أوروبا» البطولة الأغلى والأقوى في العالم    د. بدر رجب: أنا اتحادي.. وأدعو جميل وبهجا لمنزلي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُعيد قدرة المشي لستينية بإجراء جراحة دقيقة لاستبدال مفصلي الركبة    كشف مبكر لمؤشرات ألزهايمر    غداً .. انطلاق الدوريات الممتازة للفئات السنية    تطابق لمنع ادعاء الانتساب للسعودية    خريطة لنهاية الحرب: خيارات أوكرانيا الصعبة بين الأرض والسلام    أمين القصيم يوقع عقد صيانة شوارع في نطاق بلدية البصر بأكثر من 5,5 ملايين ريال    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الخطاب الملكي يؤكِّد على المبادئ الراسخة لهذه الدولة المباركة    الوفد الكشفي السعودي يبرز أصالة الموروث الشعبي في فعالية تبادل الثقافات بالجامبوري العالمي    بلباو يوضح مستجدات التعاقد مع لابورت من النصر    خلال تدشينه جمعية كافلين للأيتام بالمحافظة محافظ تيماء: خدمة الأيتام تتطلب فكرًا وعملًا تطوعياً    ⁨جودة التعليم واستدامته    أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق منصة التوازن العقاري لاستقبال طلبات المواطنين لشراء الأراضي السكنية    " كريري" يزور المدخلي للاطمئنان على صحته بعد نجاح عمليته الجراحية    محافظ الطائف يلتقي القنصل الامريكي رفيق منصور    نائب أمير منطقة تبوك يدشّن مشروع السكتة الدماغية الشامل بالمنطقة    أكد أن النجاحات تحققت بفضل التعاون والتكامل.. نائب أمير مكة يطلع على خطط طوارئ الحج    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    السعودية ترحب وتدعم انتهاج الحلول الدبلوماسية.. اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على استئناف التعاون    منافسة نسائية في دراما رمضان 2026    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنشر أهم ملامح مشروع مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة
100 ألف ريال لمن يخالف أحكام النظام
نشر في اليوم يوم 24 - 10 - 2004

حصلت (اليوم) على أهم ملامح التنظيم الجديد لمشروع مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات القيمة حيث يحظر على أي جهة استيراد او تصنيع او بيع السيارات المصفحة الا بموافقة الامن العام وسوف تطبق احكام هذا النظام على الجهات الآتية:
البنوك ومؤسسات وشركات الصرافة العاملة في المملكة.
مصانع المعادن الثمينة في المملكة ومعارضها ومحلات بيعها وذلك فيما يتعلق بنقل المعادن.
المؤسسات والشركات السعودية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط الحراسة المدنية الخاصة عند مزاولتها لنشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.
ولايجوز الترخص بتأمين وتقديم خدمة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة الا للجهات المشار اليها بشرط توافر ادارة خاصة بالامن في الجهات المذكورة.
ويطبق هذا النظام على اي نشاط لتأمين وتقديم خدمة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة اذا تجاوزت قيمة المنقولات فيها 500 الف ريال، ويشار اليها في هذا النظام ب (النشاط)..
وتقدم طلبات الحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط او تجديده الى الامن العام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الشروط والمستندات المطلوبة.
ويصدر وزير الداخلية او من يفوضه قرارا بالموافقة على مزاولة الجهة طالبة الترخيص لهذا النشاط بعد تحقق الامن العام من توافر الشروط والمستندات اللازمة بما في ذلك الحصول على السجل التجاري.
كما يصدر مدير الامن العام او من ينوب عنه تراخيص مزاولة هذا النشاط لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويحدد في الترخيص منطقة او مناطق مزاولة النشاط.
وأكدت مصادر (اليوم) انه على جميع الجهات الحاصلة على ترخيص لمزاولة هذا النشاط ان تبلغ الجهة المعنية في الأمن العام عن اي عملية نقل سواء داخل المدينة او خارجها قبل البدء بوقت كاف. ويتم الالتزام بخط السير المقترح وعدم تغييره الا بعد التنسيق مع تلك الجهة ويتم التقيد بالنقل اثناء ساعات الدوام الرسمي للبنوك ومؤسسات وشركات الصرافة.
وتخضع الجهات المرخص لها بهذا النشاط للاشراف المباشر من قبل دوائر الامن العام المختصة في المناطق وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام واشترطت الجهات المختصة فيمن يتولى ادارة الجهة المرخصة لهذا النشاط او ادارة الامن في الجهات المرخص لها لهذا النشاط ما يأتي:
أ ان يكون سعودي الجنسية والا يقل عمره عن 25 عاما.
ب ان يكون حاصلا على شهادة اتمام الدراسة الجامعية او ما يعادلها.
ج الا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي او في جريمة مخلة بالامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره.
واشترطت فيمن يعمل في طاقم السيارة المستخدمة في هذا النشاط ما يأتي:
أ ان يكون سعودي الجنسية.
ب الا يقل عمره عن عشرين عاما ولايزيد على خمسين عاما.
ج الا يقل مؤهله عن الثانوية العامة او ما يعاد لها.
د الا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي او في جريمة مخلة بالامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره.
ه ان يكون لائقا طبيا.
و ان يكون قد انهى متطلبات التدريب اللازمة في المراكز المعتمدة من قبل الأمن العام. ويحظر على افراد طاقم سيارة النقل المستخدمة في هذا النشاط وفقا لما يحدده وزير الداخلية استنادا للصلاحيات المخولة له بموجب نظام الاسلحة والدخائر.
ويجب ان تكون جميع السيارات المخصصة لهذا النشاط سواء المستوردة منها او المصنعة محليا مصفحة ومطابقة للمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام..
ويصدر الامن العام ترخصيا مستقلا لكل سيارة مدته 5 سنوات.
ويحظر على اي جهة استيراد او تصنيع او بيع السيارات المصفحة لهذا النشاط الا بموافقة سابقة من الامن العام..
وحددت اللائحة التنفيذية لهذا النظام اشكال التراخيص والبطاقات والملابس والشعارات والادوات المستخدمة لهذا النشاط.وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات هذا النظام وترفع نتيجة تحقيقها الى وزير الداخلية.
ويشكل وزير الداخلية لجنة في ثلاثة اعضاء احدهم مؤهل شرعي او نظامي للنظر في مخالفات النظام وحددت الجهات المختصة معاقبة من يخالف احكام هذا النظام بواحدة او اكثر من العقوبات الآتية:
أ الانذار.
ب او الغرامة المالية بمالا يتجاوز مائة الف ريال.
ح الايقاف المؤقت للترخيص.
د ايقاف الترخيص.
ويجوز لمن صدر قرار العقوبة بغير الانذار التظلم امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من ابلاغه القرار.. ويصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال 90 يوما من تاريخ انفاذه..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.