البحرين تُدين الهجمات الإيرانية على سفارة أميركا في الرياض    الدفاعات الإماراتية تتعامل مع 12 صاروخًا باليستيًا و123 طائرة مسيرة    النصر يعلن تفاصيل إصابة رونالدو    الهلال يستعيد رباعي الفريق أمام النجمة    الإصابة تبعد رودريغو عن كأس العالم    ردة فعل ترمب بعد رفض إسبانيا التعاون مع الجيش الأمريكي    إيران: 787 قتيلا بسبب الهجمات الأمريكية    صحفيو الطائف يقيمون السحور الرمضاني الإعلامي السنوي    الطاقة الذرية الإيرانية: لم نسجل أي تسرب إشعاعي في نطنز    راكان بن سلمان يستقبل رئيس شركة نادي الدرعية ويؤكد على إرث الدرعية في المشهد الرياضي محليًا وعالميًا    أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة    جمعية فتاة الخليج بالخبر تختتم "عيديتهم علينا"    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10565.74 نقطة    الذهب يتراجع عن مكاسبه وانخفاض حاد للأسهم    نائب أمير الشرقية يستقبل منسوبي الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم    رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن يستقبل جمعية أصدقاء المرضى في مستشفى الملك فهد الجامعي    إطلاق مبادرة «إضاءات الساحل الشرقي» لتعزيز الهوية العمرانية بالظهران    الأمير فواز بن سلطان يشهد فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالطائف    برعاية وزير الثقافة.. ملتقى القطاع الثقافي غير الربحي ينطلق في الرياض أبريل المقبل    رابطة العالم الإسلامي تُعزِّي الكويت إثر استشهاد اثنين من منسوبي الجيش    أسس راع استراتيجي لمركاز البلد الأمين    جلوي بن عبدالعزيز: المملكة رسّخت دعائم الحق والعدل    تدمير مسيرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة    فيصل بن مشعل: تيسير أداء العمرة في رمضان من أعظم أبواب الخير    نائب أمير المدينة يطلع على برامج جامعة طيبة ومبادرات الموارد البشرية    ولي العهد يبحث مع بوتين ومودي وبارميلان التطورات في المنطقة    الاتحاد والرابطة يناقشان مستجدات البطولات الآسيوية مع الأندية    تذاكر مونديال 2026: طلب هائل وأسعار خيالية    أمير الرياض يُعزي مُحافظ هيئة الحكومة الرقمية في وفاة والده    "المملكة بين الماضي والحاضر".. ندوة ثقافية في رفحاء    نفحات رمضانية    في آداب الإفطار    جراحة نادرة بالعمود الفقري تُعيد القدرة على المشي ل«سبعينية» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان    مقترحات قابلة للتنفيذ    «طبية» جامعة الملك سعود: شرب الماء والمشي يعززان صحة القلب    شراكة مجتمعية بين جمعية الصم ومستشفى تخصصي نجران    في أول تصريح رسمي لوزير الدفاع الأمريكي: إيران أصبحت مكشوفة ولن تمتلك النووي    في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يبحث عن معجزة أمام أتلتيكو مدريد    النصر والثقة بالحكم المحلي    141.3 مليار ريال إنفاق يناير    يعكس الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية الصحية بالمملكة.. السعودية تستضيف أكبر ملتقى للتقنية والتطوير الدوائي    التنظيم الانفعالي    مصطفى غريب ينهي تصوير«هي كيميا»    «وِرث» الرمضانية.. تجربة ثقافية بالمدينة المنورة    وزارة الداخلية: الأوضاع الأمنية في المملكة مطمئنة    السعودية بيت الدبلوماسية والحلول السليمة.. استضافة الخليجيين العالقين.. وحدة المصير وروح التضامن    صدقة    عبر تطبيق خطط تشغيلية ومهارات متقدمة.. قوة التدريب بأمن العمرة تجسد احترافية إدارة الحشود    خلال الأيام العشر الأولى من شهر رمضان.. المنظومة الصحية تعالج 33 ألفاً من ضيوف الرحمن    وسط تصاعد التوتر الإقليمي.. الحكومة اللبنانية تحظر أنشطة حزب الله العسكرية    الحمض النووي يكشف جريمة بعد 30 عاماً    إنقاذ شاب ظل عالقاً بالوحل 10 أيام    أبرز الإخفاقات الطبية «2»    18% نمو بمبيعات السيارات في المملكة    الجيش الكويتي ينعى أحد منتسبي القوة البحرية    موريتانيا: نتضامن مع الدول الشقيقة ضد العدوان    الأسبرين والوقاية من سرطان الأمعاء    أمير منطقة تبوك يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الداخلية تضع اليات وشروط جديدة لتامين سيارات نقل الاموال
نشر في صوت حائل يوم 29 - 09 - 2013

وجهت وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام الشركات المسؤولة عن نقل الأموال والمعادن الثمينة بضرورة توفير مركبات مصفحة بالكامل ضد الرصاص، إضافة إلى تزويدها بإطارات خاصة تنقلها خارج منطقة الخطر في حال عطبها، وتكون مزودة بخاصية الإيقاف الجبري.
وأوضحت لائحة نقل الأموال الصادرة عن الأمن العام ، أن إصدار التراخيص للمركبات المصفحة المخصصة لنقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة يعتمد من مدير الأمن العام أو من ينيبه، مبينة أنه يجوز لجميع الجهات الحاصلة على التراخيص استخدام المركبات المصفحة والمخصصة لنقل النقود والمعادن الثمينة بما لا يزيد على 300 مركبة لكامل أسطولها في جميع مناطق المملكة.
ومنحت الشركات المالكة للمركبات المصفحة حق زيادة أعداد المركبات بعد الحصول على الموافقة من صاحب الصلاحية بشرط توفر الكفاءة في التنفيذ ووجود عقود تشغيل حالية.
ومنعت استيراد أو تصنيع أو تعديل أية سيارة مصفحة لغرض استعمالها في نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لأية جهة إلا بموافقة من وزارة الداخلية.
ودعت وكلاء بيع السيارات ومصانع هياكل السيارات المعتمدين داخل المملكة إلى الحصول على ترخيص من الأمن العام بالاستيراد أو التصنيع أو التعديل المباشر للمركبة.
وأضافت: «يجب أن تكون جميع السيارات المخصصة لنقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة المستوردة أو المصنعة أو المعدلة محلياً مصفحة ومطابقة للمواصفات والمقاييس».
وشددت على ضرورة تصفيح السيارات تصفيحاً كاملاً من جميع الجوانب والأسقف بحديد مضاد للرصاص G4 مع عمل حشوة داخلية عازلة للحرارة مقاومة للحريق بين جسم السيارة والخزانة الداخلية من جميع الجهات، وأن تكون المقصورة الخلفية مجهزة بخزانة مضادة للرصاص، والخزانة من الداخل مصفحة بحديد ضد الرصاص والأكسدة والصدأ، مع حماية الإطارات بنظام Run Flat الذي يعطي للسيارة المقدرة على تجاوز منطقة الخطر بسرعة لا تقل عن 35 كيلومتراً في الساعة.
وأشارت إلى وجوب تركيب نظام تتبع المركبات في السيارات المرخص لها بمزاولة النشاط، ويكون مرتبطاً بغرف عمليات تابعة للجهات المرخص لها مزود بخاصية الإيقاف الجبري، أو تسيير سيارة مرافقة لسيارة النقل داخل المدينة وخارجها.
واشترطت توحيد ملابس جميع العاملين بنقل النقود أثناء تأديتهم واجبهم بحسب الزي المحدد لحراس أمن المصارف، ويكون تأمين جميع الملابس اللازمة للأفراد العاملين بنقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة أثناء تأديتهم عملهم على حساب الجهة التابعين لها للموسمين الصيفي والشتوي مع غطاء الرأس والأحذية.
وتشكل بقرار من وزير الداخلية لجان، بحسب الحاجة التي يقدرها مدير الأمن العام، لكل منطقة من ثلاثة أعضاء برئاسة مدير الشرطة أو من ينيبه وعضوية مندوب إمارة المنطقة ومؤسسة النقد العربي السعودي، على أن يكون من بينهم من يحمل مؤهلاً شرعياً أو نظامياً للنظر في مخالفات أحكام نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة ولائحته التنفيذية، وتقدير العقوبة المناسبة، وتعتمد قراراتها من وزير الداخلية، على أن تتولى شُرط المناطق ضبط المخالفات على الجهات المرخص لها وترفق إلى الجنة.
ويعاقب كل من يخالف أحكام أية مادة من النظام أو اللائحة بعقوبة الإنذار الخطي أو الغرامة المالية بما لا يجاوز 100 ألف ريال يتم سدادها إلى خزانة الدولة، والإيقاف الموقت للترخيص، وإلغاء الترخيص ولا يتم إلغاؤه إلا بقرار من وزير الداخلية أو من ينيبه، ويجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبة بغير الإنذار التظلم أمام ديوان المظالم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.