تقرير: تحولات سوق العمل في السعودية خلال 10 سنوات    بمشاركة نجوم الطهي العالميين.. انطلاق مهرجان الحنيذ الثاني مساء غداً الخميس    الحقيل: تقدير مجلس الوزراء لبرنامج الإسكان دافع لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس «إنسان»    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    أمير الشرقية: نايف بن عبدالعزيز كان حريصاً على حماية الوطن من مختلف الأفكار المتطرفة    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    5 مليارات دولار لعلامة سابك    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    السياحة السعودية وتحقيق الرؤية «1-2»    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    صعود النفط    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توقع إرجاء انتخابات مجلس النواب المصري لعدم دستورية قانونها
توزيع مقاعده يتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين
نشر في سبق يوم 25 - 05 - 2013

قالت المحكمة الدستورية العليا بمصر اليوم السبت إن مشروعَي قانونين انتخابيين محالين إليها من مجلس الشورى تضمنا مواد غير دستورية؛ الأمر الذي يمكن أن يرجئ من جديد موعد إجراء انتخابات مجلس النواب التي كان متوقعاً أن تُجرى أواخر العام الحالي.

ونص دستور مصر الجديد الذي طُبّق نهاية العام الماضي بعد إقراره في استفتاء عام على رقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على مشروعات قوانين الانتخابات ضماناً لاستقرار المجالس المنتخبة، ومنعاً لإمكانية الحكم بعدم دستورية انتخاب رئيس الدولة بعد أن يصل إلى الحكم.

وقالت المحكمة في بيان اليوم إن أربعة مواد في مشروع قانون انتخاب مجلس النواب غير دستورية، من بينها مادة لم تضمن التكافؤ في توزيع مقاعد المجلس على المحافظات؛ الأمر الذي "يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان فيها الذي كفله الدستور".

وخلال مناقشة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب بمجلس الشورى الشهر الماضي اشتكى أعضاء من أن بعض المحافظات يمثلها عدد من النواب في مجلس النواب يزيد بكثير على عدد النواب الذين يمثلون محافظات عدد سكانها أكبر بكثير.

وقالت المحكمة: "إن نص المادة 113 من الدستور وضع ضابطين أساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية، هما التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات، وقد تبين أن توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات قد شابته بعض المفارقات التي تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين في كل منها".

وأضافت بأن ذلك يجعل الفقرة السادسة من المادة 3 من المشروع مخالفة لحكم المادة 113 من الدستور.

وقالت المحكمة إن إغفال حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية في ذاتها ينال من الوحدة الوطنية، ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن في الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، مشيرة إلى أن حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من الانتخاب في مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية غير دستوري.

وتابعت: "لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعي مؤقت أو دائم يرتد في أساسه إلى طبيعة حق الاقتراع وما يقتضيه من متطلبات".

وشدَّدت المحكمة على أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية دون مبرر موضوعي بمنزلة "إهدار لمبدأ المواطنة".

وفي وقت سابق هذا العام قالت المحكمة الدستورية العليا إن مواد في تعديل قانوني خاص بانتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية غير دستورية؛ ما جعل المجلس يختار وضع مشروعي القانونين الجديدين والتخلي عن التعديل الذي صادف أكثر من عقبة قضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.