مع ارتفاع نسبة مشاركة النساء.. سوريا تبدأ الدعاية الانتخابية لمجلس الشعب    الذكريات.. إرث يبقى بعد الرحيل    الحقيل يؤكد أن توجيهات ولي العهد أعادت «التوازن العقاري».. والدوسري: السعودية تمضي في مسيرة تحول تاريخي    جذب الشركات العالمية للقطاع الثقافي.. «الثقافة» توقع مذكرة تفاهم مع «دويتشه» لتنمية المواهب    جدة تتصدر جودة الحياة في السعودية    ترمب يعلن خطته للسلام في قطاع غزة.. وترؤسه «مجلس إدارة السلام»    مستشفيات غزة محاصرة.. والموت يطوق المرضى    ميدفيديف يحذر أوروبا من حرب شاملة.. وزيلينسكي: روسيا لن تعيد رسم حدود أوكرانيا    أمَّن وصول المساعدات لأول مرة.. الجيش السوداني يكسر حصار الفاشر    في ثاني جولات نخبة آسيا.. الهلال يتصدر بنقاط ناساف.. والأهلي يتعادل مع الدحيل    في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد وليفربول يبحثان عن التعويض.. ومورينيو يعود إلى «ستامفورد بريدج»    غداً.. تثبيت الهجن المشاركة في كأس الاتحاد السعودي 2025    شدد على دعم المحتوى المحلي واستكمال مشاريع الجامعات.. «الشورى» يطالب بتطوير مبادرات القطاع غير الربحي    الجهات الأمنية تضبط 173 كجم من المخدرات    انطلق برعاية ولي العهد.. بدر بن عبدالله خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي: إطلاق جامعة الرياض للفنون قريباً    «السادة الأفاضل».. فيلم المفارقات العجيبة    مواجهة الضمير    «مطوفي الدول العربية» تحتفل باليوم الوطني ال 95 بفعاليات تراثية وفنون شعبية    «أحذية» تقود هنديين للفوز بجائزة عالمية    تسجيل براءة اختراع سعودية «متعددة الوظائف»    نوم أقل.. وزن أكثر (1)    الاتحاد يودع بلان.. وخليفة يطالب لاعبيه بنسيان النصر    أمير حائل: المبادرات تدعم الحراك الرياضي والسياحي    ليلة الخذلان من لوران بلان    سعود بن بندر يستقبل قائد المنطقة الشرقية    «محمية الإمام تركي» تنضم لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي    لحظة انشغال.. نهاية مأساوية    سعود بن نايف يكرم شركاء نجاح "سند"    المعلم أولًا..    فيصل بن نواف يطلع على تقرير "سهل التعليمية"    لبنان: «إسرائيل» تقصف مخزن أسلحة ل«حزب الله»    أربعة قتلى بنيران مسلح في ميشيغن.. وترمب يصفه بجزء من "وباء العنف"    أمير جازان يطلق فعاليات منتدى فكر    تكريم الفائزين بجائزة «صيتة» في الزلفي    جمعية تكتب الأدب كما يُصنع الفن    أمير جازان يرعى ندوة "بلادنا تأريخ وحضارة" والتي ينظمها نادي الثقافة والفنون بصبيا    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    صندوق الاستثمارات العامة    صندوق الاستثمارات يستحوذ على «إلكترونيك آرتس» ب55 مليار دولار    أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    الصندوق السعودي للأفلام يعتمد ريفيرا كونتنت اسما جديدا    100ألف ريال للاسم التجاري الجديد    السعودية تنضم إلى الشبكة العالمية للهيئات الإشرافية على الذكاء الاصطناعي في اليونسكو    الهلال يتغلّب على ناساف الأوزبكي بثلاثية في دوري أبطال آسيا للنخبة    الشورى لبنك التنمية الاجتماعية: استثمروا في التمويل الجماعي    لا للتهجير أو الاحتلال.. البيت الأبيض ينشر خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة ضمن برنامج تماسك في الكلية التقنية بصامطة    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    إجازة لستة أيام ومباراة ودية للفتح خلال فترة التوقف الدولي    محافظ صبيا يكرم مدير مكتب التعليم بمناسبة انتهاء فترة عمله    الهيئة السعودية للتخصصات السعودية تعتمد برنامج طب التخدير في تجمع تبوك الصحي    «هيئة الشورى» تحيل 20 موضوعاً للجان المتخصصة    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    "الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها التوعوية في الجعرانة    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر: «الدستورية» تُلزم «الشورى» بتعديلات تلبي مطالب المعارضة في قانون الانتخابات
نشر في الحياة يوم 19 - 02 - 2013

أعادت أمس المحكمة الدستورية العليا قانون تنظيم الانتخابات التشريعية إلى مجلس الشورى الذي يمتلك السلطة التشريعية موقتاً، بعدما أبدت ملاحظات «جوهرية» في شأن عدم دستورية خمس مواد طالبت بتعديلها، أبرزها ضرورة إجراء تعديلات على تقسيم الدوائر وإسقاط عضوية النائب في حال غيّر صفته الحزبية، وهي ضمن مطالب رئيسة كانت قوى المعارضة تنادي بها.
وانتقدت المحكمة ضمناً «مخالفة» مشروع القانون نصوص الدستور الجديد، كما رأت في إحدى مواد القانون «اعتداء على استقلال السلطة القضائية».
ووفق الدستور الجديد، فإن الشورى ملزم بإجراء التعديلات التي طلبتها المحكمة الدستورية، وهو ما من شأنه إرجاء انطلاق الاستحقاق التشريعي، لا سيما أن تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية سيشهد جدلاً واسعاً بين القوى السياسية. ورحبت «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة بقرار المحكمة، لكنها طالبت بضرورة التوافق بين القوى السياسية على التقسيم الجديد للدوائر.
لكن الدستور الجديد يلزم السلطة أيضاً بالبدء في إجراءات الانتخابات خلال ستين يوماً من التصديق على الدستور، أي مطلع الأسبوع المقبل. وأفيد بأنه يمكن تدارك تلك الأزمة القانونية عبر «إصدار قرار رئاسي بتحديد الجدول الزمني للاستحقاق على أن يفتح باب الترشح بعد شهر من الآن، ليكون القانون جاهزاً في حينه».
وكان مجلس الشورى الذي يتولى السلطة التشريعية موقتاً أقر قانون تنظيم الانتخابات النيابية منتصف الشهر الماضي، قبل أن يحيله على المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته.
وأعادت المحكمة القانون إلى مجلس الشورى محملاً بملاحظات بعدم دستورية بعض نصوصه وهي تعريف العامل والفلاح، وتقسيم الدوائر، والعزل السياسي، وانتخابات المصريين في الخارج، وتغيير النائب صفته أو انتماءه السياسي.
وألزمت المحكمة المجلس بحذف النص في القانون على ضرورة أن يعتمد العامل أو الفلاح «بصفة رئيسة على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات».
ورأت أن هذا «تقييد لما أطلقه النص الدستوري في تعريف العامل والفلاح، مؤداه انحسار صفة العامل عن كل من يعمل لدى الغير في المجالات الأخرى».
وطالبت بإجراء تعديلات في ما يتعلق بإسقاط العضوية إذا غيّر عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها (عامل أو فلاح أم فئات)، وأوضحت أنه «كي يتفق هذا النص مع أحكام الدستور، فإنه يتعين أن يمتد بحيث يسري حكم إسقاط العضوية على كل الحالات التي يغير فيها عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتماءه الحزبي أو تخلى عنه وأصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً».
وشددت المحكمة على أنه «في حال جمع القائمة الواحدة بين منتمين إلى أحزاب ومستقلين يجب أن تظهر صفة المرشح باعتباره مستقلاً أو منتمياً إلى حزب معين لتعلق ذلك بحق الناخب في الوقوف على حقيقة المرشح عند الإدلاء بصوته لاختيار من هو أحق به».
وشددت على «ضرورة إعادة تقسيم الدوائر على نحو منضبط بحيث يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات التزاماً بحكم المادة 113 من الدستور، كما يجب ألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية من دون مراعاة للصالح العام».
وأبرزت تضارباً بين نصوص مشروع القانون والدستور، خصوصاً في مادة الشروط الواجب توافرها في المرشح والتي تنص على أن يكون مصرياً في حين أن نص المادة (113) من الدستور لم تكتف بكون المرشح مصرياً فقط وإنما ألزمته بأن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
وشددت المحكمة على أنه «يتعين تفسير عبارة إعلان النتيجة في اللجان (الانتخابية) الفرعية الواردة في نصوص مشروع القانون، بأنها تعني مجرد إجراء حصر عددي مبدئي لأصوات الناخبين لا ينبئ عن فوز مرشح أو خسارة آخر»، كما طالبت ب «وضع معيار محدد ودقيق لمنظمات المجتمع المدني المُشار إليها في نص المشروع، حتى لا يسمح بحضور بعض ممثلي المنظمات غير المرخص لها وفقاً للقانون، وأن يوضع حد أقصى لعدد وممثلي هذه المنظمات في كل لجنة انتخابية حتى لا تؤدي كثرة العدد إلى تعطيل العمل أو اضطرابه على نحو يخلّ بحقَي الانتخاب والترشيح».
وألزمت الحكومة بإجراء اقتراع المغتربين تحت إشراف قضائي كامل. وأوضحت أن «الدستور استحدث نظاماً جديداً للإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، وإذا كانت مشاركة المصريين في الخارج في الاستحقاقات التي جرت في الفترة الماضية تمت بمعرفة لجان فرعية ولجان فرز ولجان عامة مشكلة من أعضاء السلك الديبلوماسي والقنصلي، إلا أن هذا الأمر كان له سند دستوري في إعلان آذار (مارس) الدستوري، وبما أن المادة 236 من الدستور نصت على أن تُلغى كل الإعلانات الدستورية، ومن ثم فإن السند الدستوري الذي كان يجيز إسناد عمليتي الاقتراع والفرز لغير أعضاء الهيئات القضائية تم إلغاؤه اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور الجديد لذلك يغدو إشراف البعثات الديبلوماسية على انتخابات المصريين في الخارج مخالفاً للدستور».
وفي ما يخص العزل السياسي لرموز الحزب الوطني المنحل، أشارت المحكمة إلى مخالفة نصوص القانون للدستور.
وأوضحت أن «نص المادة 232 في الدستور ضم إلى الحالات التي سيطبق عليها العزل السياسي كل من كان عضواً في مجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة، بينما نص القانون على أن من كان عضواً في مجلس الشعب أو الشورى في أي من الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة، وهو ما يخالف حكم الدستور الذي اشترط أن يكون عضواً في الفصلين التشريعيين معاً».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.