أمطار ورياح نشطة على عدة اجزاء من مناطق المملكة    الإعلان عن أندية الدرجة الأولى الحاصلة على الرخصة المحلية    إدارة نادي الخليج تستقبل وفد اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    الفريق الفتحاوي يرفع درجة الجاهزية.. و"قوميز": مباراة الوحدة موسمٌ كامل في 90 دقيقة    اليمن.. أزمة سببها الحوثي    أوامر ملكية: تغييرات في إمارات المناطق وتعيينات قيادية رفيعة    أولوية وطنية.. نقلة نوعية في مصادر الطاقة    مؤتمر الاتصال الرقمي: القيمة والتفاعل    إلغاء دور الإعلام الفلسطيني كناقل أمين للواقع على الأرض    الرواية والسينما وتشكيل الهوية البصرية    قيمة المثقف    الرياح الأربع وأحلام اليقظة    الحج لله.. والسلامة للجميع    اضطرابات نفسية.. خطر صادم    مرضى الكلى.. والحج    الأهلي.. قصيدة الكرة السعودية!    ترامب يدعو إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط" بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوماً    تشيلسي يهزم يوجوردينس السويدي ويبلغ نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    الزمالك يطالب بحسم أزمة مباراة قمة الدوري المصري قبل مواجهة بيراميدز    العدالة يبدأ استعداداته لمواجهة نيوم في دوري يلو    بمشاركة (90) لاعباً .. اختتام تجارب أداء لاعبي كرة قدم الصالات    بتكوين ترتفع إلى 102385 دولاراً    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    الحجيج والهجيج    إحباط تهريب (43) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بجازان    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لمنطقة جازان    الهلال الأحمر يُفعّل اليوم العالمي للهلال الأحمر تحت شعار "الإنسانية تجمعنا"    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم الملتقى العلمي الرَّابع لطلبة المنح الدِّراسيَّة    رئاسة الشؤون الدينية تدشن أكثر من 20 مبادرة إثرائية    الربيعة يطمئن على صحة التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا"    اللغة تسهل اجراءات مبادرة طريق مكة في إسلام آباد    جامعة نايف للعلوم الأمنية تنال اعتمادا دوليا لكافة برامجها    تعليم جازان ينظم لقاءً تربويًا بعنوان رحلة التحول في منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليم لمديري ومديرات المدارس    منظومة رقمية لإدارة دوري روشن بالذكاء الاصطناعي    جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية لمجمع الملك سلمان العالمي    ريم العبلي وزيرة في المانيا حظيت باهتمام الناشطين العرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟    قمة بغداد: نحو نهج عربي جديد    إنجازان جديدان لجامعة إماراتية التنبؤ بالجلطات الدموية والعزل بمخلفات النخيل    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة/ جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    "النقل" تمهل ملاك القوارب المهملة شهرًا لمراجعتها    أخبار وأسواق    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    90 مليار دولار إسهام "الطيران" في الاقتصاد السعودي    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    الرُّؤى والمتشهُّون    ألم الفقد    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    أحمد الديين الشيوعي الأخير    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر: «الدستورية» تُلزم «الشورى» بتعديلات تلبي مطالب المعارضة في قانون الانتخابات
نشر في الحياة يوم 19 - 02 - 2013

أعادت أمس المحكمة الدستورية العليا قانون تنظيم الانتخابات التشريعية إلى مجلس الشورى الذي يمتلك السلطة التشريعية موقتاً، بعدما أبدت ملاحظات «جوهرية» في شأن عدم دستورية خمس مواد طالبت بتعديلها، أبرزها ضرورة إجراء تعديلات على تقسيم الدوائر وإسقاط عضوية النائب في حال غيّر صفته الحزبية، وهي ضمن مطالب رئيسة كانت قوى المعارضة تنادي بها.
وانتقدت المحكمة ضمناً «مخالفة» مشروع القانون نصوص الدستور الجديد، كما رأت في إحدى مواد القانون «اعتداء على استقلال السلطة القضائية».
ووفق الدستور الجديد، فإن الشورى ملزم بإجراء التعديلات التي طلبتها المحكمة الدستورية، وهو ما من شأنه إرجاء انطلاق الاستحقاق التشريعي، لا سيما أن تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية سيشهد جدلاً واسعاً بين القوى السياسية. ورحبت «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة بقرار المحكمة، لكنها طالبت بضرورة التوافق بين القوى السياسية على التقسيم الجديد للدوائر.
لكن الدستور الجديد يلزم السلطة أيضاً بالبدء في إجراءات الانتخابات خلال ستين يوماً من التصديق على الدستور، أي مطلع الأسبوع المقبل. وأفيد بأنه يمكن تدارك تلك الأزمة القانونية عبر «إصدار قرار رئاسي بتحديد الجدول الزمني للاستحقاق على أن يفتح باب الترشح بعد شهر من الآن، ليكون القانون جاهزاً في حينه».
وكان مجلس الشورى الذي يتولى السلطة التشريعية موقتاً أقر قانون تنظيم الانتخابات النيابية منتصف الشهر الماضي، قبل أن يحيله على المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته.
وأعادت المحكمة القانون إلى مجلس الشورى محملاً بملاحظات بعدم دستورية بعض نصوصه وهي تعريف العامل والفلاح، وتقسيم الدوائر، والعزل السياسي، وانتخابات المصريين في الخارج، وتغيير النائب صفته أو انتماءه السياسي.
وألزمت المحكمة المجلس بحذف النص في القانون على ضرورة أن يعتمد العامل أو الفلاح «بصفة رئيسة على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات».
ورأت أن هذا «تقييد لما أطلقه النص الدستوري في تعريف العامل والفلاح، مؤداه انحسار صفة العامل عن كل من يعمل لدى الغير في المجالات الأخرى».
وطالبت بإجراء تعديلات في ما يتعلق بإسقاط العضوية إذا غيّر عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها (عامل أو فلاح أم فئات)، وأوضحت أنه «كي يتفق هذا النص مع أحكام الدستور، فإنه يتعين أن يمتد بحيث يسري حكم إسقاط العضوية على كل الحالات التي يغير فيها عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتماءه الحزبي أو تخلى عنه وأصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً».
وشددت المحكمة على أنه «في حال جمع القائمة الواحدة بين منتمين إلى أحزاب ومستقلين يجب أن تظهر صفة المرشح باعتباره مستقلاً أو منتمياً إلى حزب معين لتعلق ذلك بحق الناخب في الوقوف على حقيقة المرشح عند الإدلاء بصوته لاختيار من هو أحق به».
وشددت على «ضرورة إعادة تقسيم الدوائر على نحو منضبط بحيث يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات التزاماً بحكم المادة 113 من الدستور، كما يجب ألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية من دون مراعاة للصالح العام».
وأبرزت تضارباً بين نصوص مشروع القانون والدستور، خصوصاً في مادة الشروط الواجب توافرها في المرشح والتي تنص على أن يكون مصرياً في حين أن نص المادة (113) من الدستور لم تكتف بكون المرشح مصرياً فقط وإنما ألزمته بأن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
وشددت المحكمة على أنه «يتعين تفسير عبارة إعلان النتيجة في اللجان (الانتخابية) الفرعية الواردة في نصوص مشروع القانون، بأنها تعني مجرد إجراء حصر عددي مبدئي لأصوات الناخبين لا ينبئ عن فوز مرشح أو خسارة آخر»، كما طالبت ب «وضع معيار محدد ودقيق لمنظمات المجتمع المدني المُشار إليها في نص المشروع، حتى لا يسمح بحضور بعض ممثلي المنظمات غير المرخص لها وفقاً للقانون، وأن يوضع حد أقصى لعدد وممثلي هذه المنظمات في كل لجنة انتخابية حتى لا تؤدي كثرة العدد إلى تعطيل العمل أو اضطرابه على نحو يخلّ بحقَي الانتخاب والترشيح».
وألزمت الحكومة بإجراء اقتراع المغتربين تحت إشراف قضائي كامل. وأوضحت أن «الدستور استحدث نظاماً جديداً للإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، وإذا كانت مشاركة المصريين في الخارج في الاستحقاقات التي جرت في الفترة الماضية تمت بمعرفة لجان فرعية ولجان فرز ولجان عامة مشكلة من أعضاء السلك الديبلوماسي والقنصلي، إلا أن هذا الأمر كان له سند دستوري في إعلان آذار (مارس) الدستوري، وبما أن المادة 236 من الدستور نصت على أن تُلغى كل الإعلانات الدستورية، ومن ثم فإن السند الدستوري الذي كان يجيز إسناد عمليتي الاقتراع والفرز لغير أعضاء الهيئات القضائية تم إلغاؤه اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور الجديد لذلك يغدو إشراف البعثات الديبلوماسية على انتخابات المصريين في الخارج مخالفاً للدستور».
وفي ما يخص العزل السياسي لرموز الحزب الوطني المنحل، أشارت المحكمة إلى مخالفة نصوص القانون للدستور.
وأوضحت أن «نص المادة 232 في الدستور ضم إلى الحالات التي سيطبق عليها العزل السياسي كل من كان عضواً في مجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة، بينما نص القانون على أن من كان عضواً في مجلس الشعب أو الشورى في أي من الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة، وهو ما يخالف حكم الدستور الذي اشترط أن يكون عضواً في الفصلين التشريعيين معاً».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.