محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تحتفي بولادة أول "وعلين نوبيين"    تعيين الدكتور سعود بن سعيد مديرًا عامًا لمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية    "إثراء" يختتم مهرجان الصغار بحضور 100 ألف زائر    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق السوري "سيلين وإيلين"    أمير الشرقية يستقبل رئيس مجلس أمناء جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل    أكثر من 95 ألف زائر وزائرة لعروض فعاليات مهرجان "بيت حائل 2025"    وكيل إمارة المدينة يدشن فعاليات لدعم ذوي الإعاقة    إنقاذ مريض توقفت وظائف قلبه في مركز الأمير سلطان للقلب بالأحساء    223 ألف مستفيد من خدمات مستشفى أحد بالمدينة    معالي نائب وزير الرياضة يتوّج الفلبيني "كارلو بيادو" بلقب بطولة العالم للبلياردو 2025    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام البريطاني بجدة    المرور يوضح الحالات التي تستوجب تخفيف السرعة أو إيقاف المركبة حفاظًا على السلامة    وزير الخارجية: مؤتمر تنفيذ حل الدولتين يأتي استنادًا لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية    خلو السعودية رسميا من مرض أنيميا الخيل المعدي    هيئة كبار العلماء تعقد اجتماعها الدوري ال(97)    مختص: استشارة الزوج لزوجته وعي عاطفي لا ضعف في القيادة    زين السعودية تحقق نموا في أرباحها بنسبة 28%    بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة وطب الاسنان والمهن الفنية الهندسية    مشروع جديد لشبكات المياه يخدم 10 أحياء في الخرج بتكلفة تتجاوز 13 مليون ريال    أمانة جدة تشعر المباني الآيل للسقوط في حي الرويس    سميرة آل علي أول امرأة برتبة عميد في تاريخ شرطة دبي    استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة وخيمة في قطاع غزة    فريق AG.AL بطلا لمنافسات Honor of Kings في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    ثعبان بربادوس الخيطي يظهر بعد عقدين    المكونات الأساسية للحياة على الأرض    أنغام تطمئن جمهورها بعد الشائعة    قصر كوير    التوسع في صناعة السجاد اليدوي بين الأسر    صواريخ جزيئية تهاجم الخلايا السرطانية    18 ألف حياة تنقذ سنويا.. إنجاز طبي سعودي يجسد التقدم والإنسانية    صفقة من العيار الثقيل تدعم هجوم أرسنال    عبد المطلوب البدراني يكتب..عودة الأنصار مع شركة عودة البلادي وأبناءه (أبا سكو)    اقتران هلال صفر 1447 بنجم "قلب الأسد" يزيّن سماء الحدود الشمالية    "سدايا" تدعم الدور المحوري للمملكة    الرئيسان السوري والفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا    الفيفي إلى عش الزوجية    "الداخلية": ضبط 22 ألف مخالف في أسبوع    العنوان الوطني شرط لتسليم الشحنات البريدية    ولادة "مها عربي" في محمية عروق بني معارض    الأهلي يخسر ودية سيلتيك بركلات الترجيح    الاحتراف العالمي الجديد    بلازا يعلن قائمة "أخضر الصالات" المشاركة في بطولة القارات    أليسا وجسار يضيئان موسم جدة بالطرب    وفاة الفنان زياد الرحباني.. نجل فيروز    أحمد الفيشاوي.. "سفاح التجمع"    "أنتوني" يرحب بالاحتراف في الدوري السعودي    أغلقته أمام عمليات تفتيش المنشآت.. إيران تفتح باب الحوار التقني مع «الطاقة الذرية»    واشنطن تحذر من المماطلة.. وجوزيف عون: لا رجوع عن حصر سلاح حزب الله    وسط تحذيرات من المخاطر.. 1.3 مليون سوداني عادوا من النزوح    القيادة تعزي رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب بمقاطعة آمور    47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا    نور تضيء منزل الإعلامي نبيل الخالد    خطيب المسجد الحرام: التشاؤم والطيرة يوقعان البلاء وسوء الظن    نائب وزير الرياضة يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته لمدة أربع سنوات    المدينة المنورة تحيي معالم السيرة النبوية بمشروعات تطويرية شاملة    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انت والقانون
نشر في اليوم يوم 13 - 08 - 2004

من اجل قرائها تفتح (اليوم) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والانظمة الاجرائية المعمول بها في المملكة ايمانا منا بضرورة المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتقديم الاستشارات للجميع حيث يشرح ويجيب عن أسئلتكم عبر هذه الزاوية الاسبوعية القانوني - محمد السعدوني
نص وشرح
المادة التاسعة والثمانون من نظام العمل والعمال.
يجب الوفاء بجميع الالتزامات بالرغم من حل المؤسسة او تصفيتها اوا غلاقها او افلاسها او ادماجها في غيرها او تجزئتها او انتقالها بالارث او الوصية او الهبة او البيع او التنازل للغير او غير ذلك من التصرفات ويعتبر عقد العمل ساري المفعول في جميع الحالات السابقة ماعدا التصفية والافلاس والاغلاق النهائي المرخص به.
الشرح
ان القصد الاساسي من وجود نظام العمل والعمال هو حماية حقوق العمال والحفاظ عليها. لذا فقد الزمت هذه المادة جميع اصحاب العمل الوفاء بحقوق العمال في جميع الظروف والاحوال التي قد تتعرض لها المؤسسة بالحل او التصفية او اغلاقها او ادماجها مع غيرها من المؤسسات او تجزئتها وكذلك في حالة انتقال المؤسسة بالارث او الوصية او بالهبة او بالبيع او التنازل للغير فجميع هذه التصرفات يجب ألا تخل بالالتزامات الناشئة للعامل قبل حدوثها بان يكون عقد العمل ساري المفعول في مواجهة صاحب العمل حماية للعامل وحقوقه من الضياع.
كما نصت على الحالات التي يتوقف فيها سريان عقد العمل في مواجهة صاحب العمل والتي يكون سببها قوة قاهرة كتصفية المؤسسة او افلاسها او اغلاقها نهائيا ومرخص به نظاما.
اسئلة القراء
@ نسكن باحد احياء مدينة الجبيل وقام احد المستثمرين ببناء عمارة مكونة من دورين بها مجموعة شقق وتم تأجيرها بالكامل على عزاب مما سبب لنا ازعاجا وضررا في الخروج والدخول الى الحي في كل الاوقات ماهي الطريقة النظامية لمنع تأجير هؤلاء الشباب العزاب؟.
المحكمة الجزئية
نقول للاخوة ان المحكمة المختصة بنظر هذا النوع من الدعاوى هي المحكمة الجزئية فلكم الحق بالتقدم بلائحة دعوى مجتمعين او منفردين مبينين بها الضرر الذي لحق بكم من المنتفعين بالعقار ضد المالك مباشرة. سواء كانوا المنتفعين المستأجرين عزابا ام غيرهم.استنادا للمادة الواحدة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية اما اذا كان الضرر من احد المستأجرين ترفع الدعوى ضد هذا المستأجر وحدة دون المالك للعقار.
@ توفى زوجي قبل سبع سنوات وجرى استخراج حصر ورثة كما جري تقسيم التركة بين الورثة ووضع القاضي نصيب ابنائي القصر في بيت شعبي مقام على نصف ارض وانا الوصية عليهم موجب صك ولاية ومنذ ذلك الوقت ونحن نقوم بتأجير البيت وقد قل الايجار والبيت يحتاج الى ترميم ولايوجد من يستأجره على حالته واصبح لايستفاد منه وقد تقدمت الى مكاتب العقار المجاورة له لبيع البيت الا انهم يقولون لي انهم لايستطيعون بيعه كونه بيتا مملوكا لقصر. فكيف يمكنني بيع البيت والاستفادة منه؟.
المحاكم العامة
لقد حرصت الشريعة الاسلامية على حفظ الحقوق بانواعها ومنها حقوق القصر من ان تطالها يد العبث او مظنة حدوث ذلك وان كان التصرف بهذه الحقوق من قبل الولي بموجب صك ولاية فهذا لايعني قيامه بالتصرف بارادته المنفردة في املاك من تحت ولايته سواء بالبيع او الشراء الا باذن القاضي وان كان هذا الولي حسن النية وهذا التصرف سيجلب للقاصر النفع.
لذا فقد نصت المادة الثانية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية على اختصاص المحاكم العامة بنظر الدعاوى المتعلقة بالعقارات المملوكة للقاصر او المراد شراؤها له وان يكون ذلك باذن احد القضاة في المحكمة لذا عليك بالتقدم الى المحكمة في البلد التي يوجد بها العقار بطلب الى فضيلة رئيس المحكمة مصطحبة معك المستندات اللازمة وهي.
1- صك الولاية الاصلي.
2- صك البيت الاصلي الذي يراد بيعه.
3- تحديد مقدار قيمة البيت المراد بيعه بها.
4- احضار ما يدل على ملكية القصر للعقار المراد بيعه.
5- صك حصر الارث اذا كان صك ملكية البيت مازال باسم مورث القصر.
بعد ذلك يحال الطلب الى احد اصحاب الفضيلة القضاه الذي بدوره ينظر في الطلب ويجري بشأنه المقتضى الشرعي في مثل هذه الحالات بعد التأكد من وجود مصلحة وغبطة للقصر في البيع من عدمه قبل الاذن بالبيع.
للمراسلة: ص ب 565 الدمام 31421 فاكس:8580800(92332)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.