استشهاد 22 فلسطينيًا    1.89 مليون وفاة سنويًا بسبب الملح    ألمانيا تقدم 10 ملايين يورو إضافية لدعم منظمة الصحة بعد انسحاب أمريكا    34 صفقة استثمارية 53.5 مليار ريال مليار ريال في ختام منتدى حائل للاستثمار    لمسة وفاء.. الشيخ محمد بن عبدالله آل علي    الشؤون الإسلامية تُكمل استعداداتها في منافذ الشرقية لاستقبال الحجاج    وزير الحرس الوطني يرعى تخريج الدفعة السادسة من برنامج القيادة والأركان والدفعة الأولى من برنامج الدراسات العسكرية المتقدمة ويدشّن برنامج الحرب    استقرار أسعار النفط    ترقية محافظ الفرشة إلى المرتبة الثانية عشر    المملكة 2050.. حين أصبح الحلم واقعاً    ترامب يقول إنه "حزين" إزاء الإعلان عن تشخيص إصابة بايدن بالسرطان    بالميراس يوضح حقيقة ضم رونالدو في كأس العالم للأندية    الهلال يُعلن نقل تمبكتي إلى المستشفي    عاصمة المستقبل    غرامة 16 ألف ريال لكل متر.. ضبط مواطن لتخزينه حطبًا محليًا    الأمير سعود بن مشعل يستقبل مجلس إدارة ولاعبي الأهلي    ترأسا اجتماع "مجلس التنسيق" وناقشا أوضاع المنطقة.. وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان تعزيز التعاون    الفيفا يحدد موعد المباراة الفاصلة بين لوس أنجلوس وأمريكا.. من يحجز المقعد الأخير لمونديال الأندية؟    محمد.. هل أنت تنام ليلاً ؟    آل بابكر وخضر يحتفلون بزواج علي    إعلاميون ومثقفون يعزون أسرة السباعي في فقيدهم أسامة    الهند.. رفض شراء السجائر لرجل غريب فقتله    " الموارد": تجربة" أنورت" لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن    هيئة الموسيقى توثق الإبداعات السعودية    مبادرات "عام الحرف" ترسو في مشروع سولتير بالرياض    مجلس إدارة مؤسسة «البلاد» يقر الميزانية العمومية    وجبة مجانية تنهي حياة عصابة بأكملها    الحرب على الفلورايد تحرز تقدما    أسهمت في خدمة ضيوف الرحمن.. الداخلية: مليون حاج عدد مستفيدي مبادرة طريق مكة    تصعيد في قصف معسكرات النازحين.. الجيش السوداني يسيطر على منطقة «عطرون»    143 مليون متر لمشاريع الاستثمار في حائل    عبدالجواد يدشن كتابه "جودة الرعاية الصحية"    صيام الماء .. تجربة مذهلة ولكن ليست للجميع    أطباء يعيدون كتابة الحمض النووي لإنقاذ رضيع    سعود بن نايف يهنئ الفائزين في «آيسف 2025»    أمير الجوف يُعزي أسرة الجلال    نائب أمير الشرقية يطّلع على برامج «المسؤولية الاجتماعية»    جوازات منفذ جديدة عرعر تستقبل حجاج العراق    الشؤون الإسلامية تختتم الدورة التأصيلية الأولى في سريلانكا    6000 حاج يتلقون الرعاية الصحية بالجوف    تحالف متجدد    «البيضاء».. تنوّع بيولوجي يعزّز السياحة    نائب أمير عسير يستقبل القنصل الجزائري    اختتام بطولة غرب المملكة للملاكمة والركل بمشاركة 197 لاعباً ولاعبة وحضور آسيوي بارز    حفل جائزة فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز.. الأربعاء    الحجي متحدثاً رسمياً للنادي الأهلي    قصائد فيصل بن تركي المغناة تتصدر الأكثر مشاهدة    نجوم الرياض وهوكي جدة يتوجان في بطولتي الهوكي للنساء والرجال بالمنطقة الغربية    تتويج الأخدود ببطولة المملكة تحت 15 عاماً "الدرجة الأولى"    رئيس جمعية «مرفأ» الصفحي يهنئ أمير جازان ونائبه على الثقة الملكية    مشائخ وأعيان وأهالي «الجرابية الكنانية» يهنئون أمير جازان ونائبه بالثقة الملكية    مراقبة التنوع الأحيائي بساحل البحر الأحمر    تعليم الطائف يستعرض خطة التحول في منظومة إدارات التعليم مع أكثر من 1700 مدرسة    بوتين: هدفنا من حرب أوكرانيا هو السلام    أمير منطقة تبوك يرعى حفل جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز في عامها ال 38 الاربعاء المقبل القادم    اعتدال: أكثر من 1.2 مليون رابطٍ للتحايل على آليات رصد المحتوى المتطرّف    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    تاسي يغلق مرتفعا للأسبوع الثالث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انت والقانون
نشر في اليوم يوم 13 - 08 - 2004

من اجل قرائها تفتح (اليوم) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والانظمة الاجرائية المعمول بها في المملكة ايمانا منا بضرورة المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتقديم الاستشارات للجميع حيث يشرح ويجيب عن أسئلتكم عبر هذه الزاوية الاسبوعية القانوني - محمد السعدوني
نص وشرح
المادة التاسعة والثمانون من نظام العمل والعمال.
يجب الوفاء بجميع الالتزامات بالرغم من حل المؤسسة او تصفيتها اوا غلاقها او افلاسها او ادماجها في غيرها او تجزئتها او انتقالها بالارث او الوصية او الهبة او البيع او التنازل للغير او غير ذلك من التصرفات ويعتبر عقد العمل ساري المفعول في جميع الحالات السابقة ماعدا التصفية والافلاس والاغلاق النهائي المرخص به.
الشرح
ان القصد الاساسي من وجود نظام العمل والعمال هو حماية حقوق العمال والحفاظ عليها. لذا فقد الزمت هذه المادة جميع اصحاب العمل الوفاء بحقوق العمال في جميع الظروف والاحوال التي قد تتعرض لها المؤسسة بالحل او التصفية او اغلاقها او ادماجها مع غيرها من المؤسسات او تجزئتها وكذلك في حالة انتقال المؤسسة بالارث او الوصية او بالهبة او بالبيع او التنازل للغير فجميع هذه التصرفات يجب ألا تخل بالالتزامات الناشئة للعامل قبل حدوثها بان يكون عقد العمل ساري المفعول في مواجهة صاحب العمل حماية للعامل وحقوقه من الضياع.
كما نصت على الحالات التي يتوقف فيها سريان عقد العمل في مواجهة صاحب العمل والتي يكون سببها قوة قاهرة كتصفية المؤسسة او افلاسها او اغلاقها نهائيا ومرخص به نظاما.
اسئلة القراء
@ نسكن باحد احياء مدينة الجبيل وقام احد المستثمرين ببناء عمارة مكونة من دورين بها مجموعة شقق وتم تأجيرها بالكامل على عزاب مما سبب لنا ازعاجا وضررا في الخروج والدخول الى الحي في كل الاوقات ماهي الطريقة النظامية لمنع تأجير هؤلاء الشباب العزاب؟.
المحكمة الجزئية
نقول للاخوة ان المحكمة المختصة بنظر هذا النوع من الدعاوى هي المحكمة الجزئية فلكم الحق بالتقدم بلائحة دعوى مجتمعين او منفردين مبينين بها الضرر الذي لحق بكم من المنتفعين بالعقار ضد المالك مباشرة. سواء كانوا المنتفعين المستأجرين عزابا ام غيرهم.استنادا للمادة الواحدة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية اما اذا كان الضرر من احد المستأجرين ترفع الدعوى ضد هذا المستأجر وحدة دون المالك للعقار.
@ توفى زوجي قبل سبع سنوات وجرى استخراج حصر ورثة كما جري تقسيم التركة بين الورثة ووضع القاضي نصيب ابنائي القصر في بيت شعبي مقام على نصف ارض وانا الوصية عليهم موجب صك ولاية ومنذ ذلك الوقت ونحن نقوم بتأجير البيت وقد قل الايجار والبيت يحتاج الى ترميم ولايوجد من يستأجره على حالته واصبح لايستفاد منه وقد تقدمت الى مكاتب العقار المجاورة له لبيع البيت الا انهم يقولون لي انهم لايستطيعون بيعه كونه بيتا مملوكا لقصر. فكيف يمكنني بيع البيت والاستفادة منه؟.
المحاكم العامة
لقد حرصت الشريعة الاسلامية على حفظ الحقوق بانواعها ومنها حقوق القصر من ان تطالها يد العبث او مظنة حدوث ذلك وان كان التصرف بهذه الحقوق من قبل الولي بموجب صك ولاية فهذا لايعني قيامه بالتصرف بارادته المنفردة في املاك من تحت ولايته سواء بالبيع او الشراء الا باذن القاضي وان كان هذا الولي حسن النية وهذا التصرف سيجلب للقاصر النفع.
لذا فقد نصت المادة الثانية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية على اختصاص المحاكم العامة بنظر الدعاوى المتعلقة بالعقارات المملوكة للقاصر او المراد شراؤها له وان يكون ذلك باذن احد القضاة في المحكمة لذا عليك بالتقدم الى المحكمة في البلد التي يوجد بها العقار بطلب الى فضيلة رئيس المحكمة مصطحبة معك المستندات اللازمة وهي.
1- صك الولاية الاصلي.
2- صك البيت الاصلي الذي يراد بيعه.
3- تحديد مقدار قيمة البيت المراد بيعه بها.
4- احضار ما يدل على ملكية القصر للعقار المراد بيعه.
5- صك حصر الارث اذا كان صك ملكية البيت مازال باسم مورث القصر.
بعد ذلك يحال الطلب الى احد اصحاب الفضيلة القضاه الذي بدوره ينظر في الطلب ويجري بشأنه المقتضى الشرعي في مثل هذه الحالات بعد التأكد من وجود مصلحة وغبطة للقصر في البيع من عدمه قبل الاذن بالبيع.
للمراسلة: ص ب 565 الدمام 31421 فاكس:8580800(92332)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.