رئيس مركز قوز الجعافرة يتفقد احتياجات القرى ويرعى إفطار الأيتام ويترأس جلسة لإصلاح ذات البين    استقرار الشرق الأوسط    مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع ب126.95 نقطة    أمريكا تواصل ضرب إيران وطهران تنفي السعي لمحادثات إنهاء الحرب    ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة    دوري يلو 25.. الفيصلي ينتصر وأبها يتعثر    الدراسة في رمضان والحضور الشكلي    إبستمولوجيا الفنون البصرية.. من المحاكاة إلى البنية المعرفية    عبدالرحمن الزاحم.. يصنع كرة أرضية تنبض بالحياة    مسلسل شارع الأعشى    مسجد أبي بكر الصديق.. قصة أول الخلفاء    دم لا يعرف طريقه    حماة الوطن    بين تعليم عسير والتعليم حين يلتقي القرار بصوت الميدان    شيخ الإذاعيين    يجمعنا ونحن نستسلم للحياة التي تفرقنا    سحر البيان والإقناع القسري    جمعية عطاء بخميس مشيط تحتفي بيوم اليتيم العربي وتكرّم أبناءها    البحرين تعلن تدمير 74 صاروخًا و117 طائرة مسيرة إيرانية منذ بدء الاعتداء الغاشم    «واتساب» تتيح الاختيار بين إرسال وجدولة الرسائل    الأمن والأمان    أمير نجران يستعرض تقريري مؤتمر التقنيات الذكية ومنتدى تعليم المهن الصحية    في الجولة ال 25 من دوري روشن.. ديربي جدة يخطف الأنظار.. والنصر يواجه نيوم    وزير الخارجية يبحث التطورات مع نظرائه ب 4 دول    نيابة عن خادم الحرمين وولي العهد.. أمير الرياض يستقبل عميد السلك الدبلوماسي و«رؤساء المجموعات»    اتحاد القدم يفتح التسجيل لدورة الحكام المستجدين في مختلف المناطق    دعم استثمارات القطاعات الحيوية.. 3.3 تريليون ريال ائتماناً مصرفياً    استعراض «موارد القصيم» أمام فهد بن سعد    مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار: الاستثمار والتكنولوجيا يتصدران «قمة الأولوية» في ميامي    مجلس القضاء يقر تسمية رؤساء ومساعدي محاكم «المظالم»    تعزيز قطاع الأعمال في جدة    أمير جازان يشهد توقيع مذكرة تعاون بين «السجون» و«ثمرة»    «الخدمات الأرضية» بجدة تقيم مأدبة إفطار    اجتماع خليجي – أوروبي طارئ لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية    نجا من الهجوم على والده.. مجتبى خامنئي.. الخليفة المحتمل    بابل وآشور    مسلسلات النصف الثاني من رمضان    «الحكواتي» يحيي ذاكرة السرد الشعبي في ليالي حراء    الذكاء الاصطناعي الرخيص    بيان أن محمدًا صلى الله عليه وسلم لم يأخذ القرآن عن معلِّم    فرق ما بين صيامنا وصيام من قبلنا    «ليلة أثر» ..شراكات مثمرة وأثر يمتد    تنفيذ برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في بنجلاديش    مشروعية السواك للصائم    عملية جراحية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالحمراء تنهي معاناة سيدة مع هبوط الحوض وسلس البول    الصوديوم المختبئ يهدد مرضى الضغط    إستراتيجية لعلاج السكري من النوع الأول    صيني يربح 23 ألف دولار بإطعام القطط    في أجواء رمضانية مفعمة بالود.. "نماء جازان" تقيم إفطارها السنوي الثاني لعام ١٤٤٧ه    الأمين العام لجمعية الكشافة يزور المعسكر الكشفي الرمضاني بالمدينة المنورة ويشيد بجهود المتطوعين في خدمة زوار المسجد النبوي    نجاح العملية الجراحية لركبة لاعب الهلال حمد اليامي    الهلال يعلن مشاركة كريم بنزيما في التدريبات الجماعية    برنامج زكاة الفطر الموحد.. عشر سنوات من التطوير المؤسسي وتعظيم الأثر    دله الصحية تسجل أعلى إيرادات سنوية وربعية في تاريخها مع نحو مليون زيارة إضافية خلال 2025م وصافي الربح السنوي يقفز 14.2% إلى 538 مليون ريال سعودي    شراكة إستراتيجية لتعزيز جهود صون النمر العربي    السعودية.. صوت الحكمة والاتزان    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وأراضيها    النفط أمام سيناريو تخطي حاجز 150 دولارا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انت والقانون
نشر في اليوم يوم 13 - 08 - 2004

من اجل قرائها تفتح (اليوم) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والانظمة الاجرائية المعمول بها في المملكة ايمانا منا بضرورة المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتقديم الاستشارات للجميع حيث يشرح ويجيب عن أسئلتكم عبر هذه الزاوية الاسبوعية القانوني - محمد السعدوني
نص وشرح
المادة التاسعة والثمانون من نظام العمل والعمال.
يجب الوفاء بجميع الالتزامات بالرغم من حل المؤسسة او تصفيتها اوا غلاقها او افلاسها او ادماجها في غيرها او تجزئتها او انتقالها بالارث او الوصية او الهبة او البيع او التنازل للغير او غير ذلك من التصرفات ويعتبر عقد العمل ساري المفعول في جميع الحالات السابقة ماعدا التصفية والافلاس والاغلاق النهائي المرخص به.
الشرح
ان القصد الاساسي من وجود نظام العمل والعمال هو حماية حقوق العمال والحفاظ عليها. لذا فقد الزمت هذه المادة جميع اصحاب العمل الوفاء بحقوق العمال في جميع الظروف والاحوال التي قد تتعرض لها المؤسسة بالحل او التصفية او اغلاقها او ادماجها مع غيرها من المؤسسات او تجزئتها وكذلك في حالة انتقال المؤسسة بالارث او الوصية او بالهبة او بالبيع او التنازل للغير فجميع هذه التصرفات يجب ألا تخل بالالتزامات الناشئة للعامل قبل حدوثها بان يكون عقد العمل ساري المفعول في مواجهة صاحب العمل حماية للعامل وحقوقه من الضياع.
كما نصت على الحالات التي يتوقف فيها سريان عقد العمل في مواجهة صاحب العمل والتي يكون سببها قوة قاهرة كتصفية المؤسسة او افلاسها او اغلاقها نهائيا ومرخص به نظاما.
اسئلة القراء
@ نسكن باحد احياء مدينة الجبيل وقام احد المستثمرين ببناء عمارة مكونة من دورين بها مجموعة شقق وتم تأجيرها بالكامل على عزاب مما سبب لنا ازعاجا وضررا في الخروج والدخول الى الحي في كل الاوقات ماهي الطريقة النظامية لمنع تأجير هؤلاء الشباب العزاب؟.
المحكمة الجزئية
نقول للاخوة ان المحكمة المختصة بنظر هذا النوع من الدعاوى هي المحكمة الجزئية فلكم الحق بالتقدم بلائحة دعوى مجتمعين او منفردين مبينين بها الضرر الذي لحق بكم من المنتفعين بالعقار ضد المالك مباشرة. سواء كانوا المنتفعين المستأجرين عزابا ام غيرهم.استنادا للمادة الواحدة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية اما اذا كان الضرر من احد المستأجرين ترفع الدعوى ضد هذا المستأجر وحدة دون المالك للعقار.
@ توفى زوجي قبل سبع سنوات وجرى استخراج حصر ورثة كما جري تقسيم التركة بين الورثة ووضع القاضي نصيب ابنائي القصر في بيت شعبي مقام على نصف ارض وانا الوصية عليهم موجب صك ولاية ومنذ ذلك الوقت ونحن نقوم بتأجير البيت وقد قل الايجار والبيت يحتاج الى ترميم ولايوجد من يستأجره على حالته واصبح لايستفاد منه وقد تقدمت الى مكاتب العقار المجاورة له لبيع البيت الا انهم يقولون لي انهم لايستطيعون بيعه كونه بيتا مملوكا لقصر. فكيف يمكنني بيع البيت والاستفادة منه؟.
المحاكم العامة
لقد حرصت الشريعة الاسلامية على حفظ الحقوق بانواعها ومنها حقوق القصر من ان تطالها يد العبث او مظنة حدوث ذلك وان كان التصرف بهذه الحقوق من قبل الولي بموجب صك ولاية فهذا لايعني قيامه بالتصرف بارادته المنفردة في املاك من تحت ولايته سواء بالبيع او الشراء الا باذن القاضي وان كان هذا الولي حسن النية وهذا التصرف سيجلب للقاصر النفع.
لذا فقد نصت المادة الثانية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية على اختصاص المحاكم العامة بنظر الدعاوى المتعلقة بالعقارات المملوكة للقاصر او المراد شراؤها له وان يكون ذلك باذن احد القضاة في المحكمة لذا عليك بالتقدم الى المحكمة في البلد التي يوجد بها العقار بطلب الى فضيلة رئيس المحكمة مصطحبة معك المستندات اللازمة وهي.
1- صك الولاية الاصلي.
2- صك البيت الاصلي الذي يراد بيعه.
3- تحديد مقدار قيمة البيت المراد بيعه بها.
4- احضار ما يدل على ملكية القصر للعقار المراد بيعه.
5- صك حصر الارث اذا كان صك ملكية البيت مازال باسم مورث القصر.
بعد ذلك يحال الطلب الى احد اصحاب الفضيلة القضاه الذي بدوره ينظر في الطلب ويجري بشأنه المقتضى الشرعي في مثل هذه الحالات بعد التأكد من وجود مصلحة وغبطة للقصر في البيع من عدمه قبل الاذن بالبيع.
للمراسلة: ص ب 565 الدمام 31421 فاكس:8580800(92332)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.