مانشستر سيتي يهزم وولفرهامبتون ويصعد للمركز الثالث مؤقتاً    القادسية يقسو على الخلود برباعية في دوري روشن للمحترفين    القادسية يكتسح الخلود برباعية ويستعيد المركز الرابع    عقب فوزه على الشباب بثلاثة أهداف ... قوميز يمنح لاعبي الفتح راحة استعدادًا لمواجهة الوحدة    العطية يتصدر المرحلة الأولى من رالي السعودية.. والواجهة البحرية تستقبل الفائزين غداً    وزارة الحج: العقوبات المقررة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج تُطبَّق على كل مخالف بلا استثناء    الصين تعفي ربع سلع أميركا من الرسوم الجمركية    حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب 29,229 كجم «حشيش»    البرلمان العربي يدين الغارات التي شنها كيان الاحتلال مستهدفًا محيط القصر الرئاسي السوري    مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لعلاج العقم    طلاب التعليم العام وأولياء أمورهم يدافعون عن التزامهم وحضورهم للمدارس بالأرقام    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    بلدية محافظة الأسياح تشارك في أسبوع البيئة    ذخيرة الإنسان الأخيرة" يخطف الأضواء في الطائف    أمير تبوك يستقبل رئيس لجنة جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز    محاضرة عن "الولاء والانتماء" في وادي الدواسر    نائب أمير منطقة مكة يشهد حفل التخرج الموحد للتدريب التقني والمهني    الطليعة والكواكب وجهًا لوجه في نصف نهائي بطولة صبيا    أرفى تطلق فعاليات التوعية بالتصلب المتعدد من كورنيش الخبر    وفد وزاري يناقش الخطط التنفيذية مع صحة جازان    إمام المسجد الحرام: البلايا سنة إلهية وعلى المؤمن مواجهتها بالصبر والرضا    إمام المسجد النبوي: الاشتغال بما لا يعني سببٌ للتعاسة ومصدرٌ للخصومات والندامة    أمير القصيم يشيد بجهود جمعية "كبدك" في تنمية مواردها المالية ويثني على أدائها المميز    مغادرة أولى رحلات "طريق مكة" من إندونيسيا عبر مطار جاواندا الدولي إلى المملكة    محرز: الأهلي يجب أن يستغل الفرصة    المياه الوطنية تحقق المركز الثاني في جائزة التميز لتفضيل المحتوى المحلي    "الراجحي" يحصل على الماجسير مع مرتبة الشرف    الهلال الأحمر بالشرقية يدشّن مشروع "معاذ" للسلامة الإسعافية بجسر الملك فهد    524 جهة عارضة من 20 دولة في أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025    "العليان" يحتفي بتخرج نجله    امطار وزخات من البرد ورياح في عدة اجزاء من مناطق المملكة    مدير منظمة الصحة العالمية: وضع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون من الجوع    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    نظام جديد للتنبؤ بالعواصف    في إلهامات الرؤية الوطنية    ذواتنا ومعضلة ثيسيوس    الترجمة الذاتية.. مناصرة لغات وكشف هويات    أرقام آسيوية تسبق نهائي الأهلي وكاواساكي    الذكاء الاصطناعي يحسم مستقبل السباق بين أميركا والصين    المملكة نحو الريادة العالمية في صناعة الأدوية    غزة.. حصار ونزوح    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام بالسجن على 8 متهمين بالإرهاب مدداً متفاوتة
تعويض من لم تثبت إدانته أو قضى في التوقيف أكثر من المدة المحكوم بها
نشر في الرياض يوم 29 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس أحكاماً بسجن (8) متهمين من خلية تتكون من اثني عشر عنصراً بالإرهاب مدداً متفاوتة ما بين 4 أشهر و8 سنوات بعد ثبوت إدانتهم «قضائياً» بعدد مما نسب إليهم من تُهم، فيما أرجأت النظر في دعوى المدعي العام على المدعى عليهم (5-8-10) إلى حين حضورهم، كما برأت المدعى عليه الحادي عشر لعدم ثبوت ما نسب له في دعوى المدعي العام.
وقررت المحكمة في الأحكام الابتدائية التي نطقت بها سجن الأول 5 سنوات، والثاني 14 شهراً، والثالث 7 سنوات، والرابع 6 سنوات، والسادس 4 سنوات، والسابع 4 أشهر، والتاسع سنتين، والثاني عشر 8 سنوات.
وجاء في حيثيات الحكم عدم ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بانتهاج المنهج التكفيري وإنما توجه له التهمة في ذلك من خلال قيامه بدخول منتديات في هذا الشأن والمشاركة فيها ومجالسة من ينتهجون هذا المنهج وحضور مجالس فيها ازدراء للولاة والعلماء وتأييده للعمليات التخريبية التي حصلت داخل المملكة وخارجها ودفاعه عمن يقومون بها أو ينظرون لها ومنها محاولة اغتيال مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية (آنذاك) وتمنيه نجاحها وتأييده لأطروحات تنظيم القاعدة حول المطلوبين أمنياً وحيازة مستندات وملفات حاسوبية في هذا الشأن منها مستندات في تعلم وتصنيع المتفجرات والمواد الكيميائية، ولم يثبت لدى إدانته بالشروع مع أشخاص آخرين من زملائه بالعمل في التخطيط لتنفيذ عملية تفجير داخل مصفاة أرامكو في محافظة ينبع وإنما ثبت إدانته بعدم الإبلاغ عن من يخطط لاستهداف تلك المصفاة وحكم بتعزيره يسجنه خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه.
فيما لم يثبت إدانة المتهم الثاني بانتهاج المنهج التكفيري ولم يثبت إدانته بالاشتراك في الشروع في تنفيذ عملية تخريبية تستهدف مصفاة البترول بمحافظة ينبع وإنما ثبت لدى إدانته بحيازة وتخزين ملفات حاسوبية لها مساس بأمن البلاد وجرى تعزيره بسجنه أربعة عشر شهراً اعتباراً من تاريخ إيقافه.
كما أوضح الحكم ادانة المدعى عليه الثالث بانتهاج المنهج التكفيري من خلال حيازة مستندات نصية في هذا الشأن والمشاركة في مواقع ومنتديات مناوئة وموغلة في التكفير وقيامه بنشر الفكر التكفيري من خلال توزيع الكتب والمنشورات في الدعوة للتكفير وامتهان مجالسة أصحاب هذه التوجهات واقتران ذلك باطلاعه على مقطع فيديو عن وجوب اغتيال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتأييده لذلك بكل حماس، و اشار الحكم إلى عدم ثبوت إدانته بما يوجب التعزير بما سوى ذلك من التهم الموجهة له في دعوى المدعي العام ولكونه دفع بأنه حاول تعلم صناعة المتفجرات لغرض استخدمها في مناطق الصراع وليس لاستهداف أمن المملكة الداخلي فقد عزره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه سبع سنوات اعتباراً من تاريخ ايقافه.
وادين المتهم الرابع ايضاً بانتهاج المنهج التكفيري من خلال إقدامه على تكفير الحكومة السعودية واقتران ذلك بتأييده لمحاولة اغتيال مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية (آنذاك ) وتأييده لفتوى المفتي العام لتنظيم القاعدة التي دعا فيها إلى وجوب اغتيال خادم الحرمين الشريفين واقتران ذلك باجتماعه مع بعض المتهمين لمشاهدة (CD) يحتوي على صور لبعض أفراد الفئة الضالة وهم يسردون ما قاموا به من أعمال تخريبية داخل المملكة وما يتلفظون به من عبارات تكفيرية وعزره بسجنه ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه.
وبينت حيثيات الحكم ادانة المدعى عليه السادس بانتهاج المنهج التكفيري من خلال إقدامه على تكفير الحكومة السعودية وولاة الأمر واقتران ذلك بتأييده لفتوى وجوب اغتيال خادم الحرمين واقتران ذلك بتأييده ومباركته لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية (آنذاك) وجرى تعزيره بسجنه أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه.
اما المتهم السابع لم يثبت إدانته بالشروع في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية لعدم اكتمال أركان إثبات الجريمة وعزره بسجنه أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ ايقافه.
بينما ثبت ادانة المدعى عليه التاسع بالتواصل مع أحد أفراد تنظيم القاعدة في اليمن "شقيقه" عبر الجوال والبريد الالكتروني وقيامه بجمع أموال لصالح تنظيم القاعدة في اليمن وعزره بسجنه سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه.
فيما لم يثبت ادانة المتهم الحادي عشر بما نسب له في دعوى المدعي العام وبموجبه ردت طلب المدعي العام تعزيره ومنعه من السفر.
أما المدعى عليه الثاني عشر فقد ثبت ادانته بانتهاج المنهج التكفيري واقتران ذلك بتأييده للعمليات التخريبية والقتالية التي يقوم بها تنظيم القاعدة داخل المملكة وتأييده لفتوى لأبي يحيى الليبي المفتي العام لتنظيم القاعدة التي دعا فيها إلى وجوب اغتيال خادم الحرمين واقتران ذلك بتأييده لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية (آنذاك) ومجاهرته بأمنيته لو تعاد المحاولة مرة أخرى وعزرته لقاء ما ثبت بحقه بسجنه ثمان سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه.
واشار منطوق الحكم إلى مصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها وجهاز الهاتف الجوال المضبوطة بحوزة المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والثاني عشر، كما جرى إفهام من لم تثبت إدانته أو قضى في التوقيف أكثر من المدة المحكوم بها أن حقه في المطالبة بالتعويض عن تلك الفترة إنما يكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
وبعرض الحكم قرر وكيل المدعى عليه الحادي عشر القناعة، فيما قرر المدعي العام والمدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والسادس والسابع والتاسع والثاني عشر، الاعتراض وتم تسليمهم صورة من الحكم في مجلس القضاء لتقديم الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ امس وإذا مضت المدة ولم يقدم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.