الجبيل تستعرض مقوماتها في مسار الاعتماد العالمي كمدينة صحية    عرض لضم إيبانيز والأهلي يرد    تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الشباب في دوري روشن    تشكيل النصر المتوقع أمام الأخدود في دوري روشن    قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن): التحركات العسكرية المخالفة لجهود خفض التصعيد سيتم التعامل معها بهدف حماية المدنيين    وزير الدفاع: المملكة تعاملت مع القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية عادلة ضمن جهودها لدعم الحل الشامل في اليمن    الكابتن ناصر عسلوف يكرّم الإعلامي محمد الحسين ومدير ومدرب منتخب الدرب    «مهرجان جازان 2026» يجعل الفرح جسراً بين الأجيال    منطقة "هذه جازان" تحيي فعاليات مهرجان جازان 2026 وتستقطب الزوار    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    انخفاض أسعار النفط عند التسوية    يايسله: خسارة مواجهة الفتح «قاسية»    ألمانيا تعتذر عن تحليل الصندوق الأسود الخاص بطائرة رئيس الأركان الليبي    مدرب منتخب مصر: نخوض كل مباراة في أمم أفريقيا باعتبارها "نهائي كأس"    النفط يهبط 2% وسط توقعات بتخمة في المعروض    مدير هيئة الأمر بالمعروف بجازان يزور التدريب التقني ويبحث تعزيز البرامج التوعوية المشتركة    رئيس مجلس القيادة اليمني يطلب مساندة التحالف لفرض التهدئة في حضرموت    ضبط (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (234) كجم "قات"    كاميرات محمية تايلاندية ترصد للمرة الأولى منذ (3) عقود قطًا مسطح الرأس    مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يقيم 6 أشواط للمحترفين في يومه الثاني    هافيرتس قد يعود لتشكيلة أرسنال أمام برايتون    عمداء تقنية المعلومات ومدراء الميزانية وكفاءة الإنفاق بالجامعات السعودية يزورون الواجهة الثقافية في جامعة أم القرى    الفتح يكسب الأهلي بثنائية في دوري روشن للمحترفين    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    «الصحة» تطلق جولات رقابية لتعزيز الامتثال الصحي في مراكز فحص العمالة    السديس: حقوق العباد من أخطر أبواب الظلم ومواقع التواصل بيئة خصبة للبهتان    القاسم: استباق الخيرات دليل علو الهمة وكثرة الجدل تصرف عن الطاعة    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله        هيئة محمية الملك سلمان الملكية تدشّن مبادرة الإصحاح البيئي في "وادي نايلات" بحائل .    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    رياح نشطة و سحب ممطرة على عدة أجزاء من مناطق المملكة    برعاية أمير منطقة جازان.. مهرجان جازان 2026 يستهل مشواره بانطلاقة كرنفالية كبرى    المطر والحنين    آل الشيخ: جائزة طارق القصبي نموذج وطني لدعم البحث والابتكار في الهندسة المدنية    رئاسة الشؤون الدينية تدعو قاصدي الحرمين إلى الالتزام بآداب وفضائل يوم الجمعة    واشنطن مُهددة في سباق الذكاء الاصطناعي    من البحث إلى التسويق الجامعات في فخ التصنيفات العالمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تحتفي باليوم العالمي للتطوع واختتام مشاريع 2025 ضمن "رواية عقد"    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمسيرة العطاء مع مرضى التصلب المتعدد    ‏نائب أمير منطقة جازان يستقبل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين    د. مريم الدغيم تحصل على براءة الاختراع الأمريكية    إنفاذ يشرف على 75 مزادا عقاريا لتصفية وبيع أكثر من 900 أصل في مطلع 2026    نائب أمير منطقة جازان يلتقي أيتام "إخاء"    السعودية: تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة تمت دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    صندوق الطائرة الأسود قرب أنقرة.. تركيا تعلن العثور على جثة رئيس الأركان الليبي    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير المملكة بنيبال    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    النيكوتين باوتشز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام بالسجن تتراوح بين 4 أشهر إلى 13 عاماً والجلد بحق 27 متهماً بالإرهاب
الجزائية تدين عدداً منهم بتعاطي الحشيش والمخدرات و«تشفيط البتكس»
نشر في الرياض يوم 23 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس أحكاماً بسجن (27) متهماً بالإرهاب مدداً متفاوتة ما بين 4 أشهر و13 عاماً بعد ثبوت إدانتهم "قضائياً" بعدد مما نسب إليهم من تُهم، فيما أقرّت المحكمة رد طلب المدعي العام في الحكم بالقتل تعزيراً للمدعى عليهم (الأول والثاني والثالث والرابع والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر) لعدم ثبوت موجبه وصيانة للدماء ولإمكان ردع المدعى عليهم بما دون القتل. وحضر 27 متهماً من أصل 29، حيث تغيب كل من المدعى عليهما ال15 وال20.
وجاء في حيثيات الحكم ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بقيادة مجموعة تقوم بالتنسيق مع أشخاص خارج المملكة يقاتلون مع تنظيم القاعدة وقيامه بالتنسيق معهم لجمع الأموال وتمويله المقاتلين في العراق وإدانته بانتهاج المنهج التكفيري وتأييد أعمال الفئة الضالة داخل المملكة وتحريض الشباب للقيام بالأعمال الإرهابية داخل المملكة وتستره على أحد المتهمين عندما عرض عليه تنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة باغتيال أحد الأمراء ورجال الأمن وتفجير أنابيب النفط وعزره لقاء ذلك بسجنه لمدة 13 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
كما جرت إدانة المتهم الثاني بمعرفة المدعى عليه الأول واطلاعه على أنشطته المنحرفة الداخلية والخارجية ومساعدته في حيازة الأموال التي يجمعها للمقاتلين التابعين لتنظيم القاعدة في العراق وحفظها وعزره لقاء ذلك بسجنه لمدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه وتسفيره إلى بلده وعدم تمكينه من دخول المملكة مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.
فيما تمت إدانة المدعى عليه الثالث بانتهاج المنهج التكفيري وتأييد أعمال الفئة الضالة داخل المملكة كما جرت ادانته بالعديد من التهم منها دخول مواقع الانترنت التي تحث على الأعمال الإرهابية والفكر المنحرف وعزره بسجنه لمدة 12 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه.
وادين المتهم الرابع بالاشتراك مع المجموعة التي يقودها المدعى عليه الأول والثالث وتقوم بالتعاون مع تنظيم القاعدة في العراق والدعم والتنسيق لخروج الشباب للعراق وتمويله لهم وعزره لقاء ذلك بسجنه لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه.
بينما اشار الحكم إلى أنه لم يثبت إدانة المدعى عليه الخامس بتهمة غسل الأموال لعدم كفاية الأدلة وأنها تتوجه له التهمة القوية في المشاركة بدعم المقاتلين مالياً وعزره بالسجن لمدة أربعة أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة سنة.
كما جرت إدانة المتهم السادس بتمويل المقاتلين في العراق وعزره بسجنه لمدة ثلاث سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
وتمت إدانة المدعى عليه السابع بالشروع بالسفر للعراق للمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر تحت راية غير رايته واستعداده للقيام بعملية انتحارية هناك وعزره بسجنه لمدة سنة ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
أما المتهم الثامن فقد ادين بشروعه في تهريب المدعى عليه الأول إلى اليمن تسللاً وعزره بسجنه لمدة ثلاث سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة. وتمت إدانة المدعى عليه التاسع بتظليل جهة التحقيق والمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر وتحت راية غير رايته ثم عدوله عن ذلك ورجوعه إلى المملكة وعزره بسجنه لمدة عشرة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. وادين ايضاً المتهم العاشر بالسفر للعراق للمشاركة في القتال وعزره بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وأكد الحكم أن المدعى عليه الحادي عشر جرى إدانته بالسفر لأفغانستان والمشاركة في القتال مع تنظيم القاعدة وطالبان وكذلك تحريضه لبعض الشباب على المشاركة في القتال في العراق كما ادين بأنه أثناء تواجده في أفغانستان أرسل رسالة إلى ابن لادن يطلب فيها تسجيل اسمه في عملية استشهادية وعزره بسجنه لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
كما تضمن الحكم إدانة المتهم الثاني عشر بالشروع في السفر للعراق والتدرب على الأسلحة والمتفجرات في السودان للمشاركة في القتال في العراق وعزره بسجنه لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة.
فيما ادين المدعى عليه الثالث عشر بالمشاركة بالشروع في تهريب مطلوب لليمن وعزره بأن يسجن لمدة سنة ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وكذلك تمت إدانة المتهم الرابع عشر بالتنسيق لأشخاص يريدون الخروج للقتال في العراق بدون إذن ولي الأمر وعزره بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
كما جرت إدانة المدعى عليه السادس عشر بمساعدة بعض الشباب على الخروج للعراق للمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر وعزره بأن يسجن لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة. وكذلك جرت إدانة المدعى عليه السابع عشر بمعرفة مجموعة من الأشخاص الذين ذهبوا أو سيذهبون للقتال في أماكن الصراع والاجتماع بهم والتستر عليهم وإدانته بانتهاج المنهج التكفيري وتكفير ولاة الأمر في هذه البلاد وعزره بأن يسجن لمدة عشر سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وادين المتهم الثامن عشر بتناول الحبوب المخدرة وشرب الخمر وتشفيط البتكس وعزره بأن يسجن لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وجلده ثمانون جلدة دفعة واحدة على الملأ من المسلمين حد المسكر.
وجرت إدانة المدعى عليه التاسع عشر بالخروج من المملكة إلى اليمن تهريباً بالتسلسل من الحدود بطريقة غير نظامية وقيامه باستخراج جواز سفر يمني له وبطاقة يمنية مزورة للمشاركة في القتال وإدانته بالاجتماع مع ما يسمى باللجنة الشرعية في العراق التي تنتهج منهج التكفير وعزره بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ منعه من السفر مدة مماثلة.
وادين المتهم الحادي والعشرون بتقديمه المساعدة لأشخاص للخروج للعراق وعزره بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وتضمن الحكم ايضاً إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين بدخول اليمن بطريقة غير مشروعة للحصول على جواز سفر يمني مزور والسفر به إلى سوريا ثم العراق للمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر وعزره بأن يسجن لمدة سنة وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة.
فيما جرت إدانة المتهم الثالث والعشرين بقيامه بالتنسيق لخروج شباب هذه البلاد للعراق للمشاركة في القتال وتمويل المقاتلين في العراق واختلاطه بأشخاص تكفيريين وأصحاب توجهات فكرية منحرفة وعزره بأن يسجن لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. كما تمت إدانة المدعى عليه الرابع والعشرتن باعتقاده بأن الجهاد فرض عين إذا احتل الكفار جزءاً من بلاد المسلمين بدون إذن ولي الأمر وبدون رايته ودون اعتبار لأحكام وشروط الجهاد وغيرها من التهم، وقد عزره بأن يسجن لمدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة. وكذلك ادين المتهم الخامس والعشرون بمعرفته لعدة أشخاص عزموا على السفر للعراق للقتال وأشخاص ينسقون لذهابهم ولم يبلغ عنهم وإدانته بقوله بوجوب ذهاب الشباب للعراق ومساعدتهم في ذلك ثم تراجعه عقب مناصحته بعد القبض عليه وعزره بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وادين المدعى عليه السادس والعشرين بالشروع للسفر للعراق للمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر وتحت راية غير رايته وعزره لقاء ذلك بسجنه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وجاء في حيثيات الحكم إدانة المتهم السابع والعشرين بتستره على المجموعة التي معه وعزره بسجنه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة.
فيما تمت إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين بتعاطي الحشيش والخمر والمخدرات وإدانته بالشروع بالسفر للعراق للمشاركة في القتال دون إذن ولي وعزره بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
أما المتهم التاسع والعشرون فقد ادين بالقيام باستقبال أبناء شروره الذين يريدون الذهاب للمشاركة في القتال في العراق منذ وصولهم إلى نجران ومقابلتهم وعزره لقاء ذلك بسجنه لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنة ونصف السنة وغرامة ألفي ريال بناءً على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وبقيت المدة لبقية التهم وتسفيره إلى بلده بعد انتهاء محكوميته ومنعه من دخول المملكة مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.