الوعي والإدراك    استعراض تقرير "الاتصالات" أمام نائب أمير نجران    الانتماء والحس الوطني    جامعة الملك سعود تنظم هاكاثون "علوم الطوارئ والسلامة".. الخميس    "بيئة مكة" تحدث معايير مياه الصرف الصحي المعالجة    النفط يرتفع.. ومخاوف بشأن الإمدادات الأميركية    الرئيس الأميركي: كوبا تقترب من الانهيار    جنوب السودان: تقدم المتمردين يهدد السلام    الحد من التسلح النووي لا يزال مطلباً    الهلال يجدد عرضه لميتي    آل الشيخ يعلن عودة تايسون فيوري لحلبة الملاكمة    سعود بن بندر يشدد على العمل التكاملي بين الجمعيات    الصداقة لا تربي    "السجون" و"عمارة المساجد" توقعان مذكرة تعاون    وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد مثال يحتذى به في القوة والشجاعة والعزيمة    الثقافة السعودية في واجهة الاقتصاد العالمي بدافوس    «ليلة عمر» يفتح حوار الإنسان والفن    الشخصية المثمرة    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    "سلامة المرضى" يناقش توجهات الرعاية الآمنة    مكتسبات الرؤية للوطن الطموح.. 800 مليار ريال استثمارات مشاريع «التخصيص»    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    ترقية (1031) فردًا في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمختلف الرتب    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    الخريف يدشن خطوط إنتاج في جدة.. السعودية مركز إقليمي لصناعات الدواء والغذاء    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    الأفلام السعودية إلى العالم عبر«لا فابريك-المصنع»    «الفيصل»: 50 عاماً من صناعة الوعي الثقافي    في الجولة ال 19 من دوري روشن.. الهلال في اختبار القادسية.. والنصر ضيفاً على الخلود    زياد الجهني: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي بلقب الدوري    في الجولة الختامية لمرحلة الدوري في يوروبا ليغ.. 11 مقعداً تشعل مباريات حسم التأهل لدور ال 16    ليست مجرد كرة قدم    تعادل الرياض والنجمة إيجابياً في دوري روشن للمحترفين    توقيع برنامج تنفيذي سعودي-صومالي لتفعيل التعاون في المجالات الإسلامية    السعودية في مواجهة الإرهاب رد بالوقائع لا بالشعارات    ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي الفائز بجائزة نوبل    وكيل وزارة التعليم للتعليم العام يفتتح ملتقى نواتج التعلم «ارتقاء»     أمير حائل يُرحِّب بضيوف رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 من مختلف دول العالم    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    إطلاق بوابة "السجل العقاري - أعمال" لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية    سانوفي تفوز بجائزة التوطين في قطاع الصحة السعودي    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ادانة (27) متهما بأحكام ارهابية.. ومنعهم من السفر
نشر في عناوين يوم 22 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاماً بسجن (27) متهماً بالإرهاب مدداً متفاوتة ما بين 4 أشهر و13 عاماً بعد ثبوت إدانتهم "قضائياً" بعدد مما نسب إليهم من تُهم، فيما أقرّت المحكمة رد طلب المدعي العام في الحكم بالقتل تعزيراً للمدعى عليهم (الأول والثاني والثالث والرابع والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر) لعدم ثبوت موجبه وصيانة للدماء ولإمكان ردع المدعى عليهم بما دون القتل. وحضر 27 متهماً من أصل 29، حيث تغيب كل من المدعى عليهما ال15 وال20.
وجاء في حيثيات الحكم ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بقيادة مجموعة تقوم بالتنسيق مع أشخاص خارج المملكة يقاتلون مع تنظيم القاعدة وقيامه بالتنسيق معهم لجمع الأموال وتمويله المقاتلين في العراق وإدانته بانتهاج المنهج التكفيري وتأييد أعمال الفئة الضالة داخل المملكة وتحريض الشباب للقيام بالأعمال الإرهابية داخل المملكة وتستره على أحد المتهمين عندما عرض عليه تنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة باغتيال أحد الأمراء ورجال الأمن وتفجير أنابيب النفط وعزره لقاء ذلك بسجنه لمدة 13 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
كما جرت إدانة المتهم الثاني بمعرفة المدعى عليه الأول واطلاعه على أنشطته المنحرفة الداخلية والخارجية ومساعدته في حيازة الأموال التي يجمعها للمقاتلين التابعين لتنظيم القاعدة في العراق وحفظها وعزره لقاء ذلك بسجنه لمدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه وتسفيره إلى بلده وعدم تمكينه من دخول المملكة مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.
فيما تمت إدانة المدعى عليه الثالث بانتهاج المنهج التكفيري وتأييد أعمال الفئة الضالة داخل المملكة كما جرت ادانته بالعديد من التهم منها دخول مواقع الانترنت التي تحث على الأعمال الإرهابية والفكر المنحرف وعزره بسجنه لمدة 12 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه.
وادين المتهم الرابع بالاشتراك مع المجموعة التي يقودها المدعى عليه الأول والثالث وتقوم بالتعاون مع تنظيم القاعدة في العراق والدعم والتنسيق لخروج الشباب للعراق وتمويله لهم وعزره لقاء ذلك بسجنه لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه.
بينما اشار الحكم إلى أنه لم يثبت إدانة المدعى عليه الخامس بتهمة غسل الأموال لعدم كفاية الأدلة وأنها تتوجه له التهمة القوية في المشاركة بدعم المقاتلين مالياً وعزره بالسجن لمدة أربعة أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة سنة.
كما جرت إدانة المتهم السادس بتمويل المقاتلين في العراق وعزره بسجنه لمدة ثلاث سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
وتمت إدانة المدعى عليه السابع بالشروع بالسفر للعراق للمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر تحت راية غير رايته واستعداده للقيام بعملية انتحارية هناك وعزره بسجنه لمدة سنة ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
أما المتهم الثامن فقد ادين بشروعه في تهريب المدعى عليه الأول إلى اليمن تسللاً وعزره بسجنه لمدة ثلاث سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وتمت إدانة المدعى عليه التاسع بتظليل جهة التحقيق والمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر وتحت راية غير رايته ثم عدوله عن ذلك ورجوعه إلى المملكة وعزره بسجنه لمدة عشرة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وادين ايضاً المتهم العاشر بالسفر للعراق للمشاركة في القتال وعزره بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وأكد الحكم أن المدعى عليه الحادي عشر جرى إدانته بالسفر لأفغانستان والمشاركة في القتال مع تنظيم القاعدة وطالبان وكذلك تحريضه لبعض الشباب على المشاركة في القتال في العراق كما ادين بأنه أثناء تواجده في أفغانستان أرسل رسالة إلى ابن لادن يطلب فيها تسجيل اسمه في عملية استشهادية وعزره بسجنه لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
كما تضمن الحكم إدانة المتهم الثاني عشر بالشروع في السفر للعراق والتدرب على الأسلحة والمتفجرات في السودان للمشاركة في القتال في العراق وعزره بسجنه لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة.
فيما ادين المدعى عليه الثالث عشر بالمشاركة بالشروع في تهريب مطلوب لليمن وعزره بأن يسجن لمدة سنة ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وكذلك تمت إدانة المتهم الرابع عشر بالتنسيق لأشخاص يريدون الخروج للقتال في العراق بدون إذن ولي الأمر وعزره بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
كما جرت إدانة المدعى عليه السادس عشر بمساعدة بعض الشباب على الخروج للعراق للمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر وعزره بأن يسجن لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة.
وكذلك جرت إدانة المدعى عليه السابع عشر بمعرفة مجموعة من الأشخاص الذين ذهبوا أو سيذهبون للقتال في أماكن الصراع والاجتماع بهم والتستر عليهم وإدانته بانتهاج المنهج التكفيري وتكفير ولاة الأمر في هذه البلاد وعزره بأن يسجن لمدة عشر سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وادين المتهم الثامن عشر بتناول الحبوب المخدرة وشرب الخمر وتشفيط البتكس وعزره بأن يسجن لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وجلده ثمانون جلدة دفعة واحدة على الملأ من المسلمين حد المسكر.
وجرت إدانة المدعى عليه التاسع عشر بالخروج من المملكة إلى اليمن تهريباً بالتسلسل من الحدود بطريقة غير نظامية وقيامه باستخراج جواز سفر يمني له وبطاقة يمنية مزورة للمشاركة في القتال وإدانته بالاجتماع مع ما يسمى باللجنة الشرعية في العراق التي تنتهج منهج التكفير وعزره بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ منعه من السفر مدة مماثلة.
وادين المتهم الحادي والعشرون بتقديمه المساعدة لأشخاص للخروج للعراق وعزره بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وتضمن الحكم ايضاً إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين بدخول اليمن بطريقة غير مشروعة للحصول على جواز سفر يمني مزور والسفر به إلى سوريا ثم العراق للمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر وعزره بأن يسجن لمدة سنة وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة.
فيما جرت إدانة المتهم الثالث والعشرين بقيامه بالتنسيق لخروج شباب هذه البلاد للعراق للمشاركة في القتال وتمويل المقاتلين في العراق واختلاطه بأشخاص تكفيريين وأصحاب توجهات فكرية منحرفة وعزره بأن يسجن لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
كما تمت إدانة المدعى عليه الرابع والعشرتن باعتقاده بأن الجهاد فرض عين إذا احتل الكفار جزءاً من بلاد المسلمين بدون إذن ولي الأمر وبدون رايته ودون اعتبار لأحكام وشروط الجهاد وغيرها من التهم، وقد عزره بأن يسجن لمدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة.
وكذلك ادين المتهم الخامس والعشرون بمعرفته لعدة أشخاص عزموا على السفر للعراق للقتال وأشخاص ينسقون لذهابهم ولم يبلغ عنهم وإدانته بقوله بوجوب ذهاب الشباب للعراق ومساعدتهم في ذلك ثم تراجعه عقب مناصحته بعد القبض عليه وعزره بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وادين المدعى عليه السادس والعشرين بالشروع للسفر للعراق للمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر وتحت راية غير رايته وعزره لقاء ذلك بسجنه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وجاء في حيثيات الحكم إدانة المتهم السابع والعشرين بتستره على المجموعة التي معه وعزره بسجنه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة.
فيما تمت إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين بتعاطي الحشيش والخمر والمخدرات وإدانته بالشروع بالسفر للعراق للمشاركة في القتال دون إذن ولي وعزره بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
أما المتهم التاسع والعشرون فقد ادين بالقيام باستقبال أبناء شروره الذين يريدون الذهاب للمشاركة في القتال في العراق منذ وصولهم إلى نجران ومقابلتهم وعزره لقاء ذلك بسجنه لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنة ونصف السنة وغرامة ألفي ريال بناءً على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وبقيت المدة لبقية التهم وتسفيره إلى بلده بعد انتهاء محكوميته ومنعه من دخول المملكة مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.