لجنة الاستئناف تقرّر حرمان الهلال من المشاركة في أول مسابقة خروج المغلوب    جوهرة بورتو تقترب من الاتحاد    30 دقيقة حدًا أقصى لإشراف المعلم على الطلاب بعد الدراسة    إيقاف فعاليتين ترفيهيتين في الرياض    المملكة تستضيف بطولة كأس الأمم للرياضات الإلكترونية نوفمبر 2026    أمير حائل يهنئ الطلاب والطالبات ببدء العام الدراسي ويؤكد دورهم في تحقيق رؤية 2030    تمر كاست: منصة حوارية تفاعلية في قلب كرنفال بريدة للتمور    وزير السياحة يشارك في حملة سمو ولي العهد للتبرع بالدم    وزير الصحة يختتم زيارة رسمية إلى نيوزيلندا    مجلس التعاون يدين استهداف قافلة إنسانية في دارفور    استشهاد 17 فلسطينيًا بقصف إسرائيلي على خيام نازحين جنوب غزة    أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح وسيول بعدة مناطق    البرتغال: 1331 وفاة بسبب موجة الحر    إرادة الدمام يفعّل مبادرة "مُضئ" لاكتشاف مهارات ومواهب النزلاء    صندوق الاستثمارات العامة يطلق النسخة الجديدة من منصة ATP Tennis IQ    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    سوق سوداء لبيع بيانات الأفراد الشخصية    وزير الحرس الوطني يوجّه بمشاركة داخلية شاملة للتبرع بالدم    75 ألف ريال حصيلة بيع صقرين في الليلة السابعة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    نيابة عن "خالد الفيصل".. محافظ الطائف يتوّج الجواد "وقتك" بكأس إمارة منطقة مكة المكرمة    "الحمد" : يقترح على معالي المستشار تركي آل الشيخ إضافة بطولة الأمراء الستة على هامش بطولة الملوك الستة    النصر والأهلي على أعتاب أول ألقاب موسم كرة القدم السعودية    وزير خارجية هولندا يستقيل بسبب فشل الحكومة في فرض عقوبات ضد إسرائيل    تشيلسي «بطل العالم» يحول تأخره لانتصار كاسح على وست هام    نائب أمير منطقة جازان يشارك في الحملة السنوية الوطنية للتبرع بالدم    نيّار للتسويق وجادة 30 تنظمان لقاءً نوعيًا حول تجربة العميل في عسير    الصحة القابضة والتجمعات الصحية تبدأ في استقبال المتبرعين بالدم    خطيب المسجد النبوي: "لا إله إلا الله" كلمة التوحيد وأعظم أسباب الطمأنينة    بر الشرقية تطلق البرنامج التدريبي لمبادرة "اغرس وارتزق"    الإعلامي اللحياني يصدر كتابه " أنا أعتقد"    خطيب المسجد الحرام: صلاة الاستخارة سبيل المسلم للطمأنينة واليقين    لجنة الإعلام والتوعية المصرفية تنظم محاضرة عن دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة    5 أسئلة رئيسية حول سيناريو وقف إطلاق النار في أوكرانيا    نادي فنون جازان ينظم دورة في النحت على الخشب ضمن فعاليات "نبض الفن"    ولي العهد.. حين يتحوّل "التبرع بالدم" إلى قدوة    أحداث تاريخية في جيزان..انضمام جازان للحكم السعودي    محافظ الخرج يرفع الشكر لسمو ولي العهد على إطلاق الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم    وزير الشؤون الإسلامية يشيد بمبادرة سمو ولي العهد للتبرع بالدم ويؤكد أنها تجسد القدوة في العمل الإنساني    نائب أمير مكة يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز    بلدية بقيق تدشّن مشروع جمع ونقل النفايات للأعوام 2025 – 2029    مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم.. نجاح متجدد ورسالة عالمية    السعودية تدين إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني    بيت الثقافة يفتح أبوابه لدورة "عدستي تحكي" بالتعاون مع نادي فنون جازان    التخصصي ينجح في زراعة قلب لطفل بعد نقله من متبرع متوفى دماغيا في الإمارات    وفاة القاضي الرحيم فرانك كابريو بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس    حددت نسبة 10 % لتطبيق العقوبة.. «التعليم»: الغياب يحرم الطالب من الانتقال بين الصفوف    موجز    قصة كلمة خادمنا من الملك سلمان إلى أمير عسير    أقرت مشروعًا استيطانيًا شرق القدس.. إسرائيل تبدأ المرحلة التمهيدية لاحتلال غزة    أكد أنه يتاجر بالطائفة.. وزير خارجية لبنان: لا رجعة في قرار نزع سلاح حزب الله    أكد عدم الوصول لمفاوضات فعالة مع أمريكا.. عراقجي: إيران لن تقطع علاقاتها بالكامل مع الوكالة الذرية    سعودي يحصد جائزة أفضل مخرج في السويد    نزوات قانونية    محافظ الدرب يستقبل رئيس وأعضاء جمعية علماء    أكّد خلال استقباله رئيس جامعة المؤسس أهمية التوسع في التخصصات.. نائب أمير مكة يطلع على خطط سلامة ضيوف الرحمن    طلاق من طرف واحد    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي    أشاد بدعم القيادة.. أمير الشرقية يطلع على مشاريع الطاقة الصينية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ادانة (27) متهما بأحكام ارهابية.. ومنعهم من السفر
نشر في عناوين يوم 22 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاماً بسجن (27) متهماً بالإرهاب مدداً متفاوتة ما بين 4 أشهر و13 عاماً بعد ثبوت إدانتهم "قضائياً" بعدد مما نسب إليهم من تُهم، فيما أقرّت المحكمة رد طلب المدعي العام في الحكم بالقتل تعزيراً للمدعى عليهم (الأول والثاني والثالث والرابع والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر) لعدم ثبوت موجبه وصيانة للدماء ولإمكان ردع المدعى عليهم بما دون القتل. وحضر 27 متهماً من أصل 29، حيث تغيب كل من المدعى عليهما ال15 وال20.
وجاء في حيثيات الحكم ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بقيادة مجموعة تقوم بالتنسيق مع أشخاص خارج المملكة يقاتلون مع تنظيم القاعدة وقيامه بالتنسيق معهم لجمع الأموال وتمويله المقاتلين في العراق وإدانته بانتهاج المنهج التكفيري وتأييد أعمال الفئة الضالة داخل المملكة وتحريض الشباب للقيام بالأعمال الإرهابية داخل المملكة وتستره على أحد المتهمين عندما عرض عليه تنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة باغتيال أحد الأمراء ورجال الأمن وتفجير أنابيب النفط وعزره لقاء ذلك بسجنه لمدة 13 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
كما جرت إدانة المتهم الثاني بمعرفة المدعى عليه الأول واطلاعه على أنشطته المنحرفة الداخلية والخارجية ومساعدته في حيازة الأموال التي يجمعها للمقاتلين التابعين لتنظيم القاعدة في العراق وحفظها وعزره لقاء ذلك بسجنه لمدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه وتسفيره إلى بلده وعدم تمكينه من دخول المملكة مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.
فيما تمت إدانة المدعى عليه الثالث بانتهاج المنهج التكفيري وتأييد أعمال الفئة الضالة داخل المملكة كما جرت ادانته بالعديد من التهم منها دخول مواقع الانترنت التي تحث على الأعمال الإرهابية والفكر المنحرف وعزره بسجنه لمدة 12 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه.
وادين المتهم الرابع بالاشتراك مع المجموعة التي يقودها المدعى عليه الأول والثالث وتقوم بالتعاون مع تنظيم القاعدة في العراق والدعم والتنسيق لخروج الشباب للعراق وتمويله لهم وعزره لقاء ذلك بسجنه لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه.
بينما اشار الحكم إلى أنه لم يثبت إدانة المدعى عليه الخامس بتهمة غسل الأموال لعدم كفاية الأدلة وأنها تتوجه له التهمة القوية في المشاركة بدعم المقاتلين مالياً وعزره بالسجن لمدة أربعة أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة سنة.
كما جرت إدانة المتهم السادس بتمويل المقاتلين في العراق وعزره بسجنه لمدة ثلاث سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
وتمت إدانة المدعى عليه السابع بالشروع بالسفر للعراق للمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر تحت راية غير رايته واستعداده للقيام بعملية انتحارية هناك وعزره بسجنه لمدة سنة ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
أما المتهم الثامن فقد ادين بشروعه في تهريب المدعى عليه الأول إلى اليمن تسللاً وعزره بسجنه لمدة ثلاث سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وتمت إدانة المدعى عليه التاسع بتظليل جهة التحقيق والمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر وتحت راية غير رايته ثم عدوله عن ذلك ورجوعه إلى المملكة وعزره بسجنه لمدة عشرة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وادين ايضاً المتهم العاشر بالسفر للعراق للمشاركة في القتال وعزره بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وأكد الحكم أن المدعى عليه الحادي عشر جرى إدانته بالسفر لأفغانستان والمشاركة في القتال مع تنظيم القاعدة وطالبان وكذلك تحريضه لبعض الشباب على المشاركة في القتال في العراق كما ادين بأنه أثناء تواجده في أفغانستان أرسل رسالة إلى ابن لادن يطلب فيها تسجيل اسمه في عملية استشهادية وعزره بسجنه لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
كما تضمن الحكم إدانة المتهم الثاني عشر بالشروع في السفر للعراق والتدرب على الأسلحة والمتفجرات في السودان للمشاركة في القتال في العراق وعزره بسجنه لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة.
فيما ادين المدعى عليه الثالث عشر بالمشاركة بالشروع في تهريب مطلوب لليمن وعزره بأن يسجن لمدة سنة ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وكذلك تمت إدانة المتهم الرابع عشر بالتنسيق لأشخاص يريدون الخروج للقتال في العراق بدون إذن ولي الأمر وعزره بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
كما جرت إدانة المدعى عليه السادس عشر بمساعدة بعض الشباب على الخروج للعراق للمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر وعزره بأن يسجن لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة.
وكذلك جرت إدانة المدعى عليه السابع عشر بمعرفة مجموعة من الأشخاص الذين ذهبوا أو سيذهبون للقتال في أماكن الصراع والاجتماع بهم والتستر عليهم وإدانته بانتهاج المنهج التكفيري وتكفير ولاة الأمر في هذه البلاد وعزره بأن يسجن لمدة عشر سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وادين المتهم الثامن عشر بتناول الحبوب المخدرة وشرب الخمر وتشفيط البتكس وعزره بأن يسجن لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وجلده ثمانون جلدة دفعة واحدة على الملأ من المسلمين حد المسكر.
وجرت إدانة المدعى عليه التاسع عشر بالخروج من المملكة إلى اليمن تهريباً بالتسلسل من الحدود بطريقة غير نظامية وقيامه باستخراج جواز سفر يمني له وبطاقة يمنية مزورة للمشاركة في القتال وإدانته بالاجتماع مع ما يسمى باللجنة الشرعية في العراق التي تنتهج منهج التكفير وعزره بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ منعه من السفر مدة مماثلة.
وادين المتهم الحادي والعشرون بتقديمه المساعدة لأشخاص للخروج للعراق وعزره بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وتضمن الحكم ايضاً إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين بدخول اليمن بطريقة غير مشروعة للحصول على جواز سفر يمني مزور والسفر به إلى سوريا ثم العراق للمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر وعزره بأن يسجن لمدة سنة وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة.
فيما جرت إدانة المتهم الثالث والعشرين بقيامه بالتنسيق لخروج شباب هذه البلاد للعراق للمشاركة في القتال وتمويل المقاتلين في العراق واختلاطه بأشخاص تكفيريين وأصحاب توجهات فكرية منحرفة وعزره بأن يسجن لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
كما تمت إدانة المدعى عليه الرابع والعشرتن باعتقاده بأن الجهاد فرض عين إذا احتل الكفار جزءاً من بلاد المسلمين بدون إذن ولي الأمر وبدون رايته ودون اعتبار لأحكام وشروط الجهاد وغيرها من التهم، وقد عزره بأن يسجن لمدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة.
وكذلك ادين المتهم الخامس والعشرون بمعرفته لعدة أشخاص عزموا على السفر للعراق للقتال وأشخاص ينسقون لذهابهم ولم يبلغ عنهم وإدانته بقوله بوجوب ذهاب الشباب للعراق ومساعدتهم في ذلك ثم تراجعه عقب مناصحته بعد القبض عليه وعزره بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وادين المدعى عليه السادس والعشرين بالشروع للسفر للعراق للمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر وتحت راية غير رايته وعزره لقاء ذلك بسجنه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وجاء في حيثيات الحكم إدانة المتهم السابع والعشرين بتستره على المجموعة التي معه وعزره بسجنه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة.
فيما تمت إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين بتعاطي الحشيش والخمر والمخدرات وإدانته بالشروع بالسفر للعراق للمشاركة في القتال دون إذن ولي وعزره بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
أما المتهم التاسع والعشرون فقد ادين بالقيام باستقبال أبناء شروره الذين يريدون الذهاب للمشاركة في القتال في العراق منذ وصولهم إلى نجران ومقابلتهم وعزره لقاء ذلك بسجنه لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنة ونصف السنة وغرامة ألفي ريال بناءً على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وبقيت المدة لبقية التهم وتسفيره إلى بلده بعد انتهاء محكوميته ومنعه من دخول المملكة مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.