اليوم الوطني : ملحمة حب ووفاء    6.3 ملايين حاوية بالموانئ وينبع أولا    624 طلبا معالجا للإعفاء الجمركي    6 مجالات في ملتقى رواد الشباب العربي    أمانة حائل تضيء أرجاء المدينة بلوحات بصرية متناسقة ومظاهر حضارية مميزة    دب يتسوق في دولار جنرال    شبكة عنكبوت على المريخ    روبوت علاجي يدخل الجسم    المزاج الدولي وإسرائيل.. من التعاطف إلى الإدانة    الباطن يقصي الاتفاق.. الأخدود يتجاوز الرائد.. التعاون يتغلب على الفيصلي    في الشباك    الأهلي لا يعرف المستحيل    الجلوس الطويل يبطئ الأيض    مخاطر الألياف البلاستيكية الدقيقة على العظام    جازان تطلق فعاليات وطن رياضي    رعاية الأيتام بنجران تواصل تقديم برامجها للمستفيدين    السكن الجماعي تحت المجهر    «البحر الأحمر السينمائي» تكشف عن فائزي تحدّي «صناعة الأفلام»    «40» فعالية ضمن احتفالات اليوم الوطني في «إثراء»    اليوم الوطني ال95.. تجديد للفخر بالوطن والقيادة ورؤية المستقبل    الهلال نظامي    اختتام الدراسات الأولية للشارة الخشبية لقائدات وحدات فتيات الكشافة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لإمدادات الحبوب "سابل"    نائب أمير منطقة تبوك يرعى حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية باليوم الوطني ال95 للمملكة    نائب أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن أعمال الهيئة الصحة العامة بالمنطقة    جمعية كرم الأهلية تغرس 95 شجرة احتفاءً باليوم الوطني السعودي ال95    عبد الإله العمري يرد على صافرات استهجان جماهير النصر    مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق معرض "الموحّد" في اليوم الوطني 95    القبض على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم (105) كيلوجرامات من "القات"    بريطانيا تعلن اعترافها بدولة فلسطين    هيئة الهلال الأحمر السعودي فرع الشرقية يُفعّل اليوم العالمي للإسعافات الأولية بمبادرة توعوية    أمير الرياض يطلع على التقرير السنوي لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية    مستشفى الدرعية ينجح في إجراء عملية معقدة لتصحيح العمود الفقري    مطلع أكتوبر: انطلاق مزاد نادي الصقور السعودي 2025    جمعية تحفيظ القرآن بطريب" تعقد اجتماعها الدوري وتصدر قرارات لتطوير أعمالها    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة أمنية    رسالة المسجد في توطيد اللحمة الوطنية    آي سي يو    الأمن العام: ضوابط مشددة لصون مكانة العلم السعودي    الذهب يحقق مكاسبه الأسبوعية الخامسة عقب أول خفض لسعر الفائدة    زيلينسكي يطالب بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي.. هجوم روسي واسع على أوكرانيا    ولي العهد.. نجم السعد    "الرياض" تستكشف التجارب العالمية لتنظيم المطورين العقاريين    مي كساب:«اللعبة 5» موسم مختلف    حلمي يستضيف صوالين جدة    بحضور أمراء ورجال أعمال .. بن داوود والعبدلي يحتفلان بعقد قران عبدالعزيز    16 مليون شخص يتابعون « الشمس المكسوفة»    395 مليون ريال لتنفيذ مشروعات تطويرية لمساجد المدينة المنورة    ولي العهد يهنئ إيدي راما بأدائه اليمين رئيساً لوزراء ألبانيا    برونزيتان لأخضر البادل في الخليجية    بتوجيه من الملك وبناء على ما رفعه ولي العهد.. 1.3 مليار ريال دعماً لليمن    الصحة: 96% من مرضى العناية لم يتلقوا «اللقاح»    فعاليات في جامعة الملك خالد عن سلامة المرضى    المملكة تُخفّف معاناة المحتاجين    اليوم الوطني المجيد والمرونة التي تحفظ الوطن وتعزز أمنه    نائب أمير منطقة القصيم يستقبل محافظ الأسياح وفريق أبا الورود التطوعي    خطيب المسجد الحرام: استحضروا عظمة الله وقدرته في كل الأحوال    إمام المسجد النبوي: من أراد الهداية فعليه بالقرآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على 21 متهماً بالإرهاب خططوا لاستهداف أمن الكويت
تراوحت مدد سجنهم ما بين 10 أشهر و25 عاماً
نشر في الرياض يوم 16 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس أحكاماً بسجن (21) متهماً ينضمون لخلية متهمة بالإرهاب والتخطط لاستهداف أمن الكويت. وقد جاءت مدد الحكم متفاوتة ما بين 25 سنة وعشرة اشهر بعد ثبوت إدانتهم "قضائياً" بعدد مما نسب إليهم من تُهم.
وجاءت الأحكام الابتدائية التي نطقت بها المحكمة سجن الأول 25 عاماً والثاني 10 اعوام والثالث 5 اعوام والرابع 10 اعوام والخامس 10 اعوام والسادس 14 عاماً والسابع 9 اعوام والثامن 8 اعوام والتاسع سنة وثلاثة اشهر والعاشر 4 اعوام والحادي عشر ثلاثة اعوام والثاني عشر 10 اشهر والثالث عشر 5 اعوام والرابع عشر 5 اعوام والخامس عشر عام ونصف والسادس عشر 10 اعوام والسابع عشر 6 اعوام والثامن عشر 6 اعوام والتاسع عشر لمدة عام والعشرون 6 اعوام.
وجاء في حيثيات الحكم ثبوت إدانة المتهم الأول بعدد من التهم منها التقاؤه مع متهم هارب من سجن المباحث كان بحوزته أسلحة ومحاولة الهرب عند حضور الدوريات الأمنية لهما وقيامه بقيادة سيارته ويرافقه الهارب الذي كان يطلق النار على رجال الأمن والتي استهدفت ثلاثاً من الدوريات الأمنية، كما ثبتت إدانته بالاشتراك في سلب سيارة أحد المواطنين تحت تهديد السلاح والهرب بها، والتواصل مع أعضاء التنظيم وبمرافقة اثنين من المتهمين بالإرهاب أثناء انتقالهما إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة وهما متنكران بزي نسائي لتضليل الجهات الأمنية. ولكون المدعى عليه لم يباشر إطلاق النار على رجال الأمن أثناء الهرب ولا أثناء محاصرتهم وسلم نفسه بعد مقتل رفقائه فقد حكم القاضي بدرء حد الحرابة عنه لشبهة رجوعه عن إقراره صيانة للدماء وتم تعزيره بالسجن 25 عاماً اعتبارا من تاريخ ايقافه.
كما ادين المدعى عليه الثاني بالتستر على هروب احد المطلوبين من سجن المباحث رغم علمه بذلك واستضافته له ولمن عاونه في الهرب والتخفي وثبت إدانته بعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن والهروب منهم مع اثنين من المطلوبين. وقرر القاضي رد طلب المدعي العام إقامة حد الحرابة على المدعى عليه الثاني لعدم ثبوت موجبه صيانة للدماء ولأن زجر المدعى عليه وكف شره يحصل بأقل من القتل وعزره بسجنه عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه.
فيما كانت ابرز التهم التي ادين بها المتهم الثالث إيواء احد الهاربين بعد هروبه من السجن والتستر عليه وتأمين تنقلاته ومعيشته. ورد القاضي طلب المدعي العام الحكم بقتله تعزيراً لعدم ثبوت موجبه صيانة للدماء ولأن زجر المدعى عليه وكف شره يحصل بأقل من القتل وعزره بالسجن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه.
وادين ايضاً المدعى عليه الرابع بعدد من التهم منها قيامه بتقديم الاستقالة من عمله وهو عسكري لغرض السفر للعراق للمشاركة في القتال هناك والتدرب على السلاح الرشاش وحيازة أدوات وأجهزة اتصال ومقاطع قتالية وقيامه بتدريب بعض الشباب على استخدام الأسلحة لغرض التدريب العسكري، كما ثبتت إدانته بالتستر على الهارب بعد أن شاهد لديه خمسة أكياس نايلون تحتوي على مواد تستخدم في تصنيع المتفجرات واستلامها وحفظها لديه بالاستراحة، وإدين بالشروع في تعلم كيفية صنع المتفجرات والتشريك وتعليمها للآخرين في استراحته. ورد القاضي طلب المدعي العام الحكم بقتله تعزيرا لعدم ثبوت موجبه وعزره بالسجن عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه.
وبينت حيثيات الحكم ثبوت إدانة المتهم الخامس بعدة تهم منها تأمين تنقلاته هو ورفقاؤه واستئجار سيارة باسمه ونقلهم إلى المدينة ومنها إلى مكة وبعضهم متنكر بزي نسائي وبحوزتهم أربعة أسلحة رشاشة، وحكم عليه بالسجن 10 اعوام اعتبارا من تاريخ إيقافه.
اما المدعى عليه السادس فقد ادين بعدة تهم منها إدانته بالتستر على احد المطلوبين بعد علمه أنه قام بإيواء أحد المطلوبين أمنياً، والاشتراك مع خلية للتخطيط لضرب الأمن في دولة الكويت الشقيقة باستهداف القوات الأجنبية ومبنى الأمن الكويتي. ورد القاضي طلب المدعي العام الحكم بقتله تعزيرا لعدم ثبوت موجبه وعزره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن 14 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه.
كما ثبتت ادانة المتهم السابع بالاجتماع مرتين في منطقة برية مع عدد من المطلوبين للتخطيط للقيام بعمليات تستهدف القوات الأمريكية في دولة الكويت والتدرب على الاقتحام وتسلق الجبال لذلك الغرض. وعزره القاضي بالسجن تسع سنوات اعتبارا من تاريخ ايقافه.
وأوضح الحكم إدانة المدعى عليه الثامن ببعض التهم منها التواصل مع بعض المطلوبين أمنياً والتستر عليهم رغم علمه بذلك وعزره بالسجن ثماني سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه.
وادين المتهم التاسع بالتستر على عدد من المطلوبين وعزره بالسجن سنة وثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه.
اما المدعى عليه العاشر فقد ثبتت إدانته في الشروع في تهريب احد الهاربين من سجن المباحث العامة إلى خارج البلاد بطريقة غير مشروعة، وعزره بالسجن أربع سنوات اعتبارا من تاريخ ايقافه.
واكد الحكم ثبوت ادانة المتهم الحادي عشر بالتستر على الهارب من السجن رغم علمه بذلك وقيامه باستضافته في منزله إلى حين تأمين وسيلة نقل له، وعزره القاضي بالسجن ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه.
وثبتت ايضاً إدانة المدعى عليه الثاني عشر بنقض ما تعهد به من البعد عن مواطن الشبهات وحضوره لجلسات بعض المشتبه بهم وعدم الإنكار على ما دار في جلستهم من تجاوزات أو الإبلاغ عنهم، وعزره بالسجن عشرة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه.
كما ادين المتهم الثالث عشر بالتستر على احد المطلوبين أمنيا رغم علمه بمكان وجوده وأنه مطلوب للجهات الأمنية، وتم تعزيره بالسجن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه.
وثبتت ادانة المدعى عليه الرابع عشر بالتستر على مطلوب أمني وتأمين المأوى ووسائل النقل له في تنقلاته وعزره بالسجن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه.
اما المتهم الخامس عشر فثبت إدانته بترتيب وتنسيق سفر اثنين من المطلوبين إلى اليمن لتلقي التدريب العسكري، وعزره القاضي بالسجن سنة وستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه.
وكانت من ابرز التهم التي ادين بها المدعى عليه السادس عشر، الافتيات على ولي الأمر من خلال قيامه بالشروع في السفر للعراق للمشاركة في القتال هناك واستقبال عدد من الراغبين في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال، وعزره بالسجن عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه.
فيما ثبتت ادانة المتهم السابع عشر بالتستر على احد المطلوبين والاشتراك في تأمين مأوى له للاختفاء فيه وتنقلاته لحين خروجه إلى للعراق، وإدانته بحيازة وتنزيل كتب محظورة من الإنترنت وحفظها ومن ثم طباعتها، وعزره بالسجن ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه. وادين المدعى عليه الثامن عشر بتأمين المأوى لأحد الأشخاص المطلوبين و ثبتت إدانته باحتفاظه في جهاز الحاسب الآلي المضبوط لديه على عدد من الملفات تحتوي على مواد إعلامية تؤيد التنظيم الخارج على ولي الأمر وتسبغ على أعماله المجرمة صفة الشرعية، وعزره بالسجن ست سنوات اعتبارا من تاريخ ايقافه.
وبين الحكم ايضاً ادانة المتهم التاسع عشر بتوزيع كتب وأشرطة محظورة على مساجد طريق المدينة وطريق بقعاء، وعزره بالسجن سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه.
فيما ادين المدعى عليه العشرين بالاشتراك في محاولة إخراج احد المطلوبين أمنياً إلى اليمن ومن ثم إلى العراق، وعزره بالسجن ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه.
اما المتهم الواحد والعشرين فقد صرف القاضي النظر عن دعوى المدعي العام في دعواه ضده لصدور عفو من ولي الأمر عنه حسب ما هو مثبت في جلسة سابقة.
وتضمن الحكم منع كل واحد من المدعى عليهم السعوديين من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحهم مدة مماثلة للعقوبة المحكوم بها عليهم.
وبعرض الحكم قرر المدعى عليه الثالث والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والخامس عشر والثامن عشر والتاسع عشر القناعة. وقرر المدعي العام والمدعى عليه الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والثالث عشر والرابع عشر والسادس عشر والسابع عشر والعشرون الاعتراض، وأفهمهم القاضي ان موعد تسليم صورة من الحكم هو يوم الثلاثاء 13/6/1434ه لتقديم الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد للاستلام، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها، وأقفلت الجلسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.