النفط ينهي تداولات الأسبوع بخسارة 5 % وسط وفرة العرض    اقتصاد المملكة ومقومات النمو    تزوير الأدوية يتفاقم عبر الإنترنت    فيصل بن فرحان يتحرك دبلوماسياً لوقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني    ستة قتلى من الجيش اللبناني جرّاء انفجار ذخائر من مخلفات إسرائيلية    ألتمان وماسك يشعلان سباق الذكاء الاصطناعي    اصطدام منطاد بسقف مدرسة    الخليج يدعم صفوفه بالعمري    قادماً من ليفربول "داروين نونيز"هلالياً ل 3 مواسم    الأهلي يعلن رسمياً ضم ميلو    الفتح يواجه أتلتيكو مدريد ودياً    القبض على يمني وإثيوبي في جازان لترويجهما (9) كجم "حشيش"    مساعدات المملكة.. نبعٌ لا ينضب    إقامة «حوكمة التطوع» في الشرقية    إعادة استجابات التوحدي بالذكاء الاصطناعي    فرص موسيقية واعدة بموسم الرياض    خطيب المسجد الحرام: تعاونوا على مرضاة الله فهي غاية السعادة    إمام المسجد النبوي: الأمن من الخوف سكينة تغمر الحياة    قرص يومي لإنقاص الوزن    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد "مسنة" مصابة بكسر متفتت بالعمود الفقري إلى حياتها الطبيعية    تشخيص وعلاج أمراض وراثية نادرة في طبية مكة    الطائف تشهد المرحلة الثالثة من برنامج "حكايا الشباب" بمشاركة عددٍ من الأكاديميين والرياضيين    تحت رعاية الملك.. انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن    إكرام الضيف خلق أصيل    النفط الجديد من أجسادنا    النصر ينتظره.. برشلونة يؤكد رحيل إينيجو مارتينيز    في عام الحرف اليدوية.. المعدن ينطق فناً    المملكة تعزي لبنان إثر وفاة وإصابة عدد من عناصر الجيش    كاسيت 90 تعود بأصوات التسعينات إلى جدة    تهنئة سنغافورة بذكرى اليوم الوطني    المنتخب السعودي يتأهل إلى الدور الثاني من بطولة العالم للناشئين لكرة اليد    سفير اليابان يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    بيان من السياحة يوضح سياسة ال 20 ساعة في مرافق الضيافة    الشمّام يُحلّي صيف المملكة بإنتاج وفير يتجاوز (63) ألف طن سنويًا    نجاح زيادة الهاطل المطري على شمال شرق الرياض    اجتماع قطري - أمريكي في إسبانيا لبحث خطة شاملة لإنهاء حرب غزة    تحذيير من استمرار الأمطار الرعدية على مناطق عدة    أمير تبوك يدشّن ويضع حجر أساس (48) مشروعًا تنمويًا لمنظومة "البيئة" بالمنطقة بتكلفة إجمالية تتجاوز (4.4) مليارات ريال    طالبة من "تعليم الطائف" تحقق الميدالية الفضية عالمياً    كامكو إنفست تنقل مكاتبها في السعودية إلى مركز الملك عبدالله المالي "كافِد"    محافظ خميس مشيط يتفقد مركز الرعايه الصحية بالصناعية القديمة    معجم الحيوان الأليف عند العامة    فريق النجوم التطوعي ينفذ مبادرة صناعة الصابون لنزيلات دار رعاية الفتيات بجازان    المملكة ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان    جمعية فضاء العالية للتنمية الشبابية تختتم برنامج ماهرون الصيفي    سفير جمهورية مالطا لدي المملكة يزور قرية جازان التراثية    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    رئيس وزراء موريتانيا يغادر المدينة المنورة    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدرب    أمير جازان يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى المملكة    استهداف (أبو سلة) بطائرات مسيّرة.. اشتباكات بين الجيش اللبناني ومطلوبين في بعلبك    انقسام إسرائيلي حاد حولها.. تحذيرات دولية من «خطة الاحتلال»    البدير في ماليزيا لتعزيز رسالة التسامح والاعتدال    احتفال الفرا وعمران    الأمير فهد بن سلطان يطلع على نتائج القبول بجامعة تبوك.    محافظ تيماء يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة جواهر بنت مساعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاماً بإدانة (20) متهماً بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد
نشر في الشرق يوم 15 - 04 - 2013

المحكمة العامة بالرياض
الرياض- واس
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة (20) متهماً والإفراج عن متهم واحد لشموله بعفو ملكي في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق (21) متهماً منهم (20) سعودياً و (1) يمني الجنسية أدينوا بارتكاب عدداً من الأدوار الجرمية
جاء في أبرزها : اعتناق بعضهم المنهج التكفيري ونشر هذا الفكر والافتيات على ولي الأمر عن الطريق السفر لمواطن الفتنة والتدرب على الأسلحة والقتال هناك , وحيازة بعضهم للأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن، وتستر بعض المدانين في هذه القضية على بعض المطلوبين أمنياً وإيواؤهم ن وقيام بعضهم بمواجهة رجال الأمن واستهداف عدد من الدوريات الأمنية عن طريق مساعدة بعض الهالكين في إطلاق النار على رجال الأمن بتعبئة ذخائر الأسلحة والاشتراك في سلب سيارات المواطنين تحت تهديد السلاح ، وغيرها من التهم التي أدينوا بها .
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية وجميع المدانين عدا المدعى عليه (21) وبحضور عدد كبير من ذوي المدعى عليهم ومحاميهم ومراسلو وسائل الإعلام , وقد حكم على المدعى عليهم بأحكام متفاوتة مابين 25 سنة إلى 10 أشهر تفصيلها كالتالي :
أولاً / إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن (25) سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه , وتم إفهامه أنه إذا انقضت محكوميته ولم يتب من منهج التكفير فللجهة المختصة طلب إحالته للمحكمة بلائحة دعوى جديدة , وتم درأ حد الحرابة عن المدعى عليه لكونه اشترك مع رفقاه المطلوبين أمنياً في سلب سيارة أحد المواطنين تحت تهديد السلاح لكن لم يتضح دوره بالتحديد في هذه العملية ، ولكون المدعى عليه لم يباشر إطلاق النار على رجال الأمن أثناء الهرب ولا أثناء محاصرتهم وسلم نفسه بعد مقتل رفقاه .
ثانياً / إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه مع مصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته لصالح الخزينة العامة. وتم إفهامه بأنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب من سلوك المنهج التكفيري فللمدعي العام الحق في التقدم بدعوى أخرى ضده , وتم رد طلب المدعي العام إقامة حد الحرابة على المدعى عليه لكونه لم يشترك مباشرة في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن وأن المواجهة حدثت عرضا عند وجوده مع بعض المطلوبين امنيا ، ولأنه أقر أنه نصح احد المشتركين في إطلاق النار على رجال الأمن بتسليم نفسه وطلب منهم إنزاله من السيارة لما تطور الموقف إلى مواجهة مسلحة.
ثالثاً / إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه،وتم رد طلب المدعي العام الحكم بقتله تعزيراً لعدم ثبوت موجبه .
رابعاً / إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، وتم رد طلب المدعي العام الحكم بقتله تعزيرا لعدم ثبوت موجبه.
خامساً / إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه .
سادساً / إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن أربع عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال . وتم إفهامه أنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب من سلوك المنهج التكفيري فللمدعي العام الحق في التقدم بدعوى أخرى ضده .
سابعاً / إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن تسع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه وتم رد طلب المدعي العام الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال لعدم ثبوت قيام موجبه، وتم إفهامه بأنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب من سلوك المنهج التكفيري فللمدعي العام الحق في التقدم بدعوى أخرى ضده .
ثامناً / إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن ثمان سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه , منها شهران بموجب المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ، وتصادر أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه لصالح الخزينة العامة ، ورددنا طلب المدعي العام مصادرة السيارة الكامري التي قام بنقل احد المطلوبين امنياً عليها .
تاسعاً / إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن سنة وثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه .
عاشراً / إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه .
الحادي عشر / إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه .
الثاني عشر / إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن عشرة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه .
الثالث عشر / إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه .
الرابع عشر / إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه .
الخامس عشر / إدانة المدعى عليه الخامس عشر (يمني الجنسية ) والحكم عليه بالسجن سنة وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه ويبعد عن البلاد بعد تصفية ما له وما عليه من حقوق .
السادس عشر / إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال . وأفهمناه بأنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب من سلوك المنهج التكفيري فللمدعي العام الحق في التقدم بدعوى أخرى ضده .
السابعة عشر / إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه .
الثامن عشر / إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه وتصادر أجهزة الحاسب الآلي المضبوطة لديه والموصوفة في دعوى المدعي العام .
التاسع عشر / إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه .
العشرون / إدانة المدعى عليه العشرون والحكم عليه بالسجن ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه .
الحادي والعشرون / صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المتهم الواحد والعشرين لصدور عفو من ولي الأمر عنه حسب ما هو مثبت في جلسة سابقة .
الثاني والعشرون / يمنع كل واحد من المدعى عليهم السعوديين من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحهم مدة مماثلة للعقوبة المحكوم بها عليه،وتم إفهام من قضوا في التوقيف أكثر من المدة المحكوم بها أن حقهم في المطالبة بالتعويض عن تلك المدة إنما يكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية .
وبعرض الحكم قرر المدعى عليهم الثالث والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والخامس عشر والثامن عشر والتاسع عشر القناعة بالحكم .
وقرر المدعي العام والمدعى عليه الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والثالث عشر والرابع عشر والسادس والسابع عشر والعشرون الاعتراض على الحكم ، وتم افهم كل معترض أن موعد تقديم اعتراضه على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ،وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
الرياض | واس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.