أمين مجلس التعاون: «إعلان نيويورك» ثمرة جهود السعودية وفرنسا    أمير قطر: الهجوم الإسرائيلي الغادر على الدوحة يهدد استقرار وأمن المنطقة    في مباراة مثيرة شهدت 6 أهداف... الاتحاد ينتصر على الفتح    فهد بن جلوي: دعم سمو ولي العهد أوصل رياضة سباقات الهجن إلى العالمية    المملكة توزع (1,400) من المواد الإيوائية المتنوعة في إقليم الساحل بالصومال    ضبط شخص في تبوك لترويجه الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطب    الفيفا يتلقى أكثر من 1.5 مليون تسجيل لشراء تذاكر كأس العالم 2026    إنزاغي يُبعد لاعبه عن قائمة مواجهة القادسية    الاتفاق يتعادل مع الأهلي في دوري روشن    بعد غياب 5 أشهر.. العالمي يزيد الراجحي يستأنف مشوار الراليات من البرتغال    التعاون بين القطاعات يعزّز مسيرة تحقيق أهداف "رؤية 2030" عبر برامج متكاملة في الصحة والتعليم والثقافة المالية    بلدية القطيف تنظم ورشة "السلامة المهنية والحماية من الحرائق"    إدارة مساجد الدمام تنظم حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قيادتنا قدوتنا"    الأمير ناصر بن عبد الرحمن يفتتح معرض "حياة في زهرة" الذي نظمته جسفت عسير    مكتب الضمان الاجتماعي بالقطيف ينظم فعالية صحية لتعزيز وعي الموظفين    رابطة الدوري السعودي تؤكد معايير جوائز الأفضلية لموسم 2025–2026    الجمعية العامة للأمم المتحدة تعرب عن تقديرها العميق للمملكة وفرنسا    السعودية تدين تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة قطر    «الحياة الفطرية»: تصوير الكائنات الفطرية في بيئاتها الطبيعية لا يعد مخالفة بيئية    بنك الرياض شريك مؤسس في مؤتمر Money 20/20 Middle East    تركي آل الشيخ: التوقيع مع كانيلو الأكبر في تاريخ الملاكمة    إجتماعاً تنسيقياً لبحث أولويات مشاريع الطرق في حاضرة الدمام    جامعة الإمام عبدالرحمن توقّع مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية    وزير التعليم يبحث التعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعات أستراليا    الأسهم الآسيوية تُعزز آمال تخفيف إجراءات أسعار الفائدة لتصل إلى مستويات قياسية    الوسطاء يبيعون الوهم    كتب في العادات والانطواء والفلسفة    في العلاقة الإشكالية بين الفكرين السياسي والفلسفي    حصر 1356 مبنى آيل للسقوط خلال 2025م    التحالف الإسلامي يختتم في عمّان ورشة عمل إعلامية لمحاربة الإرهاب    تخريج (3948) رجل أمن من مدن التدريب بمنطقتي الرياض ومكة    150 مستفيدا من مبادرة إشراقة عين بالشقيق    أبحاث أسترالية تؤكد دور تعديل نمط الحياة في خفض معدلات الإصابة بالخرف والزهايمر    التكامل بين الهُوية والاستثمار الثقافي    مها العتيبي.. شاعرة تُحاكي الروح وتكتب بوهج اللحظة    القيادة والاستثمار الثقافي    هبات تورث خصاماً صامتاً    سِيميَائِيَّةُ الأَضْوَاءِ وَتَدَاوُلِيَّتُهَا    حراسة المعنى    مجلس الشورى.. منبر الحكمة وتاريخ مضيء    الراية الخضراء    ثوابت راسخة ورؤية متجددة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُعيد قدرة المشي لستينية بإجراء جراحة دقيقة لاستبدال مفصلي الركبة    كشف مبكر لمؤشرات ألزهايمر    خريطة لنهاية الحرب: خيارات أوكرانيا الصعبة بين الأرض والسلام    تطابق لمنع ادعاء الانتساب للسعودية    الوفد الكشفي السعودي يبرز أصالة الموروث الشعبي في فعالية تبادل الثقافات بالجامبوري العالمي    أمين القصيم يوقع عقد صيانة شوارع في نطاق بلدية البصر بأكثر من 5,5 ملايين ريال    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الخطاب الملكي يؤكِّد على المبادئ الراسخة لهذه الدولة المباركة    خلال تدشينه جمعية كافلين للأيتام بالمحافظة محافظ تيماء: خدمة الأيتام تتطلب فكرًا وعملًا تطوعياً    ⁨جودة التعليم واستدامته    " كريري" يزور المدخلي للاطمئنان على صحته بعد نجاح عمليته الجراحية    محافظ الطائف يلتقي القنصل الامريكي رفيق منصور    السعودية ترحب وتدعم انتهاج الحلول الدبلوماسية.. اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على استئناف التعاون    أكد أن النجاحات تحققت بفضل التعاون والتكامل.. نائب أمير مكة يطلع على خطط طوارئ الحج    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاماً بإدانة (20) متهماً
السجن والمنع من السفر خارج البلاد لتورطهم في قضايا إرهاب..
نشر في الوئام يوم 15 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة (20) متهماً والإفراج عن متهم واحد لشموله بعفو ملكي في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق (21) متهماً منهم (20) سعودياً و (1) يمني الجنسية أدينوا بارتكاب عددا من الأدوار الجرمية جاء في أبرزها : اعتناق بعضهم المنهج التكفيري ونشر هذا الفكر والافتيات على ولي الأمر عن الطريق السفر لمواطن الفتنة والتدرب على الأسلحة والقتال هناك , وحيازة بعضهم للأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن , وتستر بعض المدانين في هذه القضية على بعض المطلوبين أمنياً وإيواؤهم, وقيام بعضهم بمواجهة رجال الأمن واستهداف عدد من الدوريات الأمنية عن طريق مساعدة بعض الهالكين في إطلاق النار على رجال الأمن بتعبئة ذخائر الأسلحة , والاشتراك في سلب سيارات المواطنين تحت تهديد السلاح , وغيرها من التهم التي أدينوا بها .
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية وجميع المدانين عدا المدعى عليه (21) وبحضور عدد كبير من ذوي المدعى عليهم ومحاميهم ومراسلو وسائل الإعلام , وقد حكم على المدعى عليهم بأحكام متفاوتة مابين 25 سنة إلى 10 أشهر تفصيلها كالتالي :
أولاً: إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن (25) سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه , وتم إفهامه أنه إذا انقضت محكوميته ولم يتب من منهج التكفير فللجهة المختصة طلب إحالته للمحكمة بلائحة دعوى جديدة , وتم درأ حد الحرابة عن المدعى عليه لكونه اشترك مع رفقاه المطلوبين أمنياً في سلب سيارة أحد المواطنين تحت تهديد السلاح لكن لم يتضح دوره بالتحديد في هذه العملية ، ولكون المدعى عليه لم يباشر إطلاق النار على رجال الأمن أثناء الهرب ولا أثناء محاصرتهم وسلم نفسه بعد مقتل رفقاه .
ثانياً: إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه مع مصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته لصالح الخزينة العامة. وتم إفهامه بأنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب من سلوك المنهج التكفيري فللمدعي العام الحق في التقدم بدعوى أخرى ضده, وتم رد طلب المدعي العام إقامة حد الحرابة على المدعى عليه لكونه لم يشترك مباشرة في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن وأن المواجهة حدثت عرضا عند وجوده مع بعض المطلوبين امنيا ، ولأنه أقر أنه نصح احد المشتركين في إطلاق النار على رجال الأمن بتسليم نفسه وطلب منهم إنزاله من السيارة لما تطور الموقف إلى مواجهة مسلحة.
ثالثاً: إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه , وتم رد طلب المدعي العام الحكم بقتله تعزيراً لعدم ثبوت موجبه .
رابعاً: إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه , وتم رد طلب المدعي العام الحكم بقتله تعزيرا لعدم ثبوت موجبه.
خامساً: إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه .
سادساً: إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن أربع عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال . وتم إفهامه أنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب من سلوك المنهج التكفيري فللمدعي العام الحق في التقدم بدعوى أخرى ضده .
سابعاً: إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن تسع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه وتم رد طلب المدعي العام الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال لعدم ثبوت قيام موجبه، وتم إفهامه بأنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب من سلوك المنهج التكفيري فللمدعي العام الحق في التقدم بدعوى أخرى ضده.
ثامناً: إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن ثمان سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه , منها شهران بموجب المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ، وتصادر أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه لصالح الخزينة العامة ، ورددنا طلب المدعي العام مصادرة السيارة الكامري التي قام بنقل احد المطلوبين امنياً عليها .
تاسعاً: إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن سنة وثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه .
عاشراً: إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه .
الحادي عشر: إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه .
الثاني عشر: إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن عشرة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه .
الثالث عشر: إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه .
الرابع عشر: إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه .
الخامس عشر: إدانة المدعى عليه الخامس عشر (يمني الجنسية ) والحكم عليه بالسجن سنة وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه ويبعد عن البلاد بعد تصفية ما له وما عليه من حقوق .
السادس عشر: إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال . وأفهمناه بأنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب من سلوك المنهج التكفيري فللمدعي العام الحق في التقدم بدعوى أخرى ضده .
السابعة عشر: إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه .
الثامن عشر: إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه وتصادر أجهزة الحاسب الآلي المضبوطة لديه والموصوفة في دعوى المدعي العام .
التاسع عشر: إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه .
العشرون: إدانة المدعى عليه العشرون والحكم عليه بالسجن ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه .
الحادي والعشرون: صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المتهم الواحد والعشرين لصدور عفو من ولي الأمر عنه حسب ما هو مثبت في جلسة سابقة .
الثاني والعشرون: يمنع كل واحد من المدعى عليهم السعوديين من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحهم مدة مماثلة للعقوبة المحكوم بها عليه , وتم إفهام من قضوا في التوقيف أكثر من المدة المحكوم بها أن حقهم في المطالبة بالتعويض عن تلك المدة إنما يكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية .
وبعرض الحكم قرر المدعى عليهم الثالث والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والخامس عشر والثامن عشر والتاسع عشر القناعة بالحكم . وقرر المدعي العام والمدعى عليه الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والثالث عشر والرابع عشر والسادس والسابع عشر والعشرون الاعتراض على الحكم ، وتم افهم كل معترض أن موعد تقديم اعتراضه على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ،وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاماً بإدانة (20) متهماً


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.