الشرقية تتزين بأكثر من 26 ألف عنصر جمالي احتفاءً باليوم الوطني ال 95    بريطانيا وأستراليا وكندا يعلنون اعترافهم بدولة فلسطين    نائب أمير تبوك يرعى حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية باليوم الوطني ال 95 للمملكة    أمير الرياض يطلع على التقرير السنوي لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية    نائب أمير الشرقية يستقبل أمين الأحساء ويثمّن جهود هيئة تطوير الشرقية    انطلاق مزاد نادي الصقور السعودي 2025 في الرياض مطلع أكتوبر    مستشفى الدرعية ينجح في إجراء عملية معقدة لتصحيح العمود الفقري    وفاة معلمة بمدرسة طريب الثانية والصلاة عليها غدًا بعد صلاة الظهر في جامع ابن وهف        جمعية تحفيظ القرآن بطريب" تعقد اجتماعها الدوري وتصدر قرارات لتطوير أعمالها    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة أمنية    اختتام الدراسات الأولية للشارة الخشبية لقائدات وحدات فتيات الكشافة    القيادة تهنئ الحاكم العام لبيليز بذكرى استقلال بلادها    فلكية جدة: بداية فصل الخريف غدا    رسالة المسجد في توطيد اللحمة الوطنية    آي سي يو    الأمن العام: ضوابط مشددة لصون مكانة العلم السعودي    النصر يسحق الرياض بخماسية.. الاتحاد يتجاوز النجمة.. تعادل الحزم والفتح    أخضر البادل يختتم الخليجية ب(برونزيتين)    الذهب يحقق مكاسبه الأسبوعية الخامسة عقب أول خفض لسعر الفائدة    جيسوس يساند لاعبه وسط الانتقادات    تعادل الحزم والفتح سلبياً    ابن زيدان يفاجئ والده ويحمي عرين الجزائر    في دور ال 32 من كأس حادم الحرمين الشريفين.. الاتفاق والتعاون في ضيافة الباطن والفيصلي    أخضر الناشئين يكسب البحرين برباعية في كأس الخليج    تداول يواصل هبوطه الأسبوعي    ولي العهد.. نجم السعد    حائل: وكيل وزارة البلديات يطلع على «إتمام»    بحضور أمراء ورجال أعمال .. بن داوود والعبدلي يحتفلان بعقد قران عبدالعزيز    16 مليون شخص يتابعون « الشمس المكسوفة»    آل العطار يزفون أحمد ويوسف    ماكرون: نعمل معاً من أجل تحقيق السلام.. ولي العهد والرئيس الفرنسي يناقشان نتائج «حل الدولتين»    بتوجيه من الملك وبناء على ما رفعه ولي العهد.. 1.3 مليار ريال دعماً لليمن    إسدال الستار على «الفضاء مداك»    صيني يدفع المال لابنته مقابل «رسالة»    إعلان الفائزين بجوائز«صناعة الأفلام»    مي كساب:«اللعبة 5» موسم مختلف    40 فعالية في احتفالات اليوم الوطني بمركز«إثراء»    "الهيئة الملكية للرياض" تعالج الازدحام المروري    انتخاب المملكة لعضوية مجلس محافظي «الطاقة الذرية»    395 مليون ريال لتنفيذ مشروعات تطويرية لمساجد المدينة المنورة    15 مليار ريال سوق الأمن السيبراني    فعاليات في جامعة الملك خالد عن سلامة المرضى    استخدام تقنية دقيقة ومتقدمة تسهم بإنقاذ مريض مصاب في حادث سير    الصحة: 96% من مرضى العناية لم يتلقوا «اللقاح»    قلة النوم ترفع الضغط وتزيد مخاطر السكتات    المملكة تُخفّف معاناة المحتاجين    خطيب المسجد الحرام: استحضروا عظمة الله وقدرته في كل الأحوال    إمام المسجد النبوي: من أراد الهداية فعليه بالقرآن    مصر: القوات المنتشرة في سيناء تستهدف تأمين الحدود ضد المخاطر    اليوم الوطني المجيد والمرونة التي تحفظ الوطن وتعزز أمنه    نائب أمير تبوك يكرّم الفائزين بجائزة صيتة    69% تراجع بقضايا المزادات العقارية    نائب أمير منطقة القصيم يستقبل محافظ الأسياح وفريق أبا الورود التطوعي    1.380 ميار ريال دعم سعودي جديد لليمن    نائب أمير تبوك يكرم تجمع تبوك الصحي لحصوله على جائزة أداء الصحة في نسختها السابعة    أمير جازان يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للاحتفاء باليوم الوطني ال95 بالمنطقة    إطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الصقور بالسعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية": السجن والمنع من السفر ل20 متهما
نشر في الوطن يوم 15 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة (20) متهماً والإفراج عن متهم واحد لشموله بعفو ملكي في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق (21) متهماً منهم (20) سعودياً و (1) يمني الجنسية أدينوا بارتكاب عدد من الأدوار الجرمية جاء في أبرزها: اعتناق بعضهم المنهج التكفيري ونشر هذا الفكر والافتيات على ولي الأمر عن طريق السفر لمواطن الفتنة والتدرب على الأسلحة والقتال هناك, وحيازة بعضهم للأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن, وتستر بعض المدانين في هذه القضية على بعض المطلوبين أمنياً وإيوائهم, وقيام بعضهم بمواجهة رجال الأمن واستهداف عدد من الدوريات الأمنية عن طريق مساعدة بعض الهالكين في إطلاق النار على رجال الأمن بتعبئة ذخائر الأسلحة, والاشتراك في سلب سيارات المواطنين تحت تهديد السلاح, وغيرها من التهم التي أدينوا بها.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية وجميع المدانين عدا المدعى عليه (21) وبحضور عدد كبير من ذوي المدعى عليهم ومحاميهم ومراسلو وسائل الإعلام, وقد حكم على المدعى عليهم بأحكام متفاوتة مابين 25 سنة إلى 10 أشهر تفصيلها كالتالي:
أولاً/ إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 25 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه, وتم إفهامه أنه إذا انقضت محكوميته ولم يتب من منهج التكفير فللجهة المختصة طلب إحالته للمحكمة بلائحة دعوى جديدة, وتم درء حد الحرابة عن المدعى عليه لكونه اشترك مع رفقاه المطلوبين أمنياً في سلب سيارة أحد المواطنين تحت تهديد السلاح لكن لم يتضح دوره بالتحديد في هذه العملية، ولكون المدعى عليه لم يباشر إطلاق النار على رجال الأمن أثناء الهرب ولا أثناء محاصرتهم وسلم نفسه بعد مقتل رفقاه.
ثانياً/ إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن 10 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه مع مصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته لصالح الخزينة العامة. وتم إفهامه بأنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب من سلوك المنهج التكفيري فللمدعي العام الحق في التقدم بدعوى أخرى ضده, وتم رد طلب المدعي العام إقامة حد الحرابة على المدعى عليه لكونه لم يشترك مباشرة في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن وأن المواجهة حدثت عرضا عند وجوده مع بعض المطلوبين أمنيا، ولأنه أقر أنه نصح أحد المشتركين في إطلاق النار على رجال الأمن بتسليم نفسه وطلب منهم إنزاله من السيارة لما تطور الموقف إلى مواجهة مسلحة.
ثالثاً/ إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 5 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه, وتم رد طلب المدعي العام الحكم بقتله تعزيراً لعدم ثبوت موجبه.
رابعاً/ إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن 10 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه, وتم رد طلب المدعي العام الحكم بقتله تعزيرا لعدم ثبوت موجبه.
خامساً/ إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن 10 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه.
سادساً/ إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن 14 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه منها 3 سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال. وتم إفهامه أنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب من سلوك المنهج التكفيري فللمدعي العام الحق في التقدم بدعوى أخرى ضده.
سابعاً/ إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن 9 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه وتم رد طلب المدعي العام الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال لعدم ثبوت قيام موجبه، وتم إفهامه بأنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب من سلوك المنهج التكفيري فللمدعي العام الحق في التقدم بدعوى أخرى ضده.
ثامناً/ إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن 8 سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه , منها شهران بموجب المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ، وتصادر أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه لصالح الخزينة العامة، ورددنا طلب المدعي العام مصادرة السيارة الكامري التي قام بنقل أحد المطلوبين أمنياً عليها.
تاسعاً/ إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن سنة و3 أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه.
عاشراً/ إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن 4 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه.
الحادي عشر/ إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن 3 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه.
الثاني عشر/ إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن 10 أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه.
الثالث عشر/ إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن 5 سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه .
الرابع عشر / إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه.
الخامس عشر / إدانة المدعى عليه الخامس عشر (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن سنة و6 أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه ويبعد عن البلاد بعد تصفية ما له وما عليه من حقوق.
السادس عشر/ إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن 10 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها 3 سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال. وأفهمناه بأنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب من سلوك المنهج التكفيري فللمدعي العام الحق في التقدم بدعوى أخرى ضده.
السابعة عشر/ إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن 6 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه.
الثامن عشر/ إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن 6 سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه وتصادر أجهزة الحاسب الآلي المضبوطة لديه والموصوفة في دعوى المدعي العام.
التاسع عشر/ إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه.
العشرون / إدانة المدعى عليه العشرون والحكم عليه بالسجن 6 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه.
الحادي والعشرون/ صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المتهم الواحد والعشرين لصدور عفو من ولي الأمر عنه حسب ما هو مثبت في جلسة سابقة.
الثاني والعشرون/ يمنع كل واحد من المدعى عليهم السعوديين من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحهم مدة مماثلة للعقوبة المحكوم بها عليه, وتم إفهام من قضوا في التوقيف أكثر من المدة المحكوم بها أن حقهم في المطالبة بالتعويض عن تلك المدة إنما يكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
وبعرض الحكم قرر المدعى عليهم الثالث والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والخامس عشر والثامن عشر والتاسع عشر القناعة بالحكم. وقرر المدعي العام والمدعى عليه الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والثالث عشر والرابع عشر والسادس والسابع عشر والعشرون الاعتراض على الحكم، وتم إفهام كل معترض أن موعد تقديم اعتراضه على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.