روي بيدرو ينفي رحيل توني عن الأهلي    نيجيريا تقسو على الجابون برباعية وتصعد لنهائي الملحق الأفريقي لمونديال 2026    انطلاق "موسم شتاء درب زبيدة 2025" في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    الأمير خالد الفيصل يكتب التاريخ ويفوز بلقب الروّاد في البطولة العربية للجولف بالرياض    القبض على (3) يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    برعاية أمير جازان.. ورشة تنفيذية للصحة تستعرض مشروعات 2026    الاتحاد الدولي للصحافة يعتمد كتاب صحافي سعودي كمنهج لتدريب الصحافيين الاقتصاديين    الذهب يتجاوز 4200 دولار وسط مخاوف الديون الأمريكية وخفض "الفائدة"    وفد سعودي يشارك في تمرين إيطالي لمحاكاة مخاطر البراكين ويبحث تعزيز التعاون في الحماية المدنية    تجمع الرياض الصحي الأول يحتفي باليوم العالمي للجودة ويستعرض منجزاته في تحسين الرعاية وسلامة المرضى    اليماحي يثمن الدور الرائد لدول الخليج في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية    مدة غياب بونو وكوليبالي عن الهلال    سوق الموسم ينطلق من منطقة الطوالع التاريخية ب "النجناج"    وزارة الداخلية تحصل على جائزة أفضل جناح وتفاعل ومشاركة في مؤتمر ومعرض الحج 2025    هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الجمعة حتى الاثنين المقبل    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة    روبيرتو مانشيني مدربًا لنادي السد القطري    خوارزميات الإنسان    مفتي عام المملكة يستقبل وزير العدل    خبراء: السجائر الإلكترونية تقوض حقوق الأطفال الإنسانية    توازن كيميائي يقود إلى الرفاه الإنساني    غرفة القصيم توقع تفاهمًا مع الحياة الفطرية    منسوبو وطلاب مدارس تعليم جازان يؤدّون صلاة الاستسقاء    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    نجاح فصل التوأم الملتصق الجامايكي «أزاريا وأزورا» بالرياض    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    التضخم في السعودية يبلغ 2.2% في شهر أكتوبر 2025    أمير القصيم يؤدي مع جموع المصلين صلاة الاستسقاء في جامع الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز ببريدة    تقني الشرقية تختتم "راتك 2025"    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    مصرية حامل ب9 أجنة    أمير حائل يدشّن عددًا من الحدائق الجديدة بالمنطقة .    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    أمانة نجران تطلق حملة موسم التشجير لعام 1447    المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    تحذير فلسطيني من تهجير قسري في قلنديا ينتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    ذاكرة الحرمين    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    في أولى ودياته استعداداً لكأس العرب.. الأخضر السعودي يلتقي ساحل العاج في جدة    الإمارات تواجه العراق في ذهاب ملحق المونديال    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    السعودية تقود اعتماد أول مواصفة عالمية للتمور    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    النويحل يحتفل بزواج عمر    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائية المتخصصة تحكم بقتل 7 تشاديين تعزيراً وسجن عشرة آخرين
7 تشاديين و 4 سعوديين ويمني اشتركوا في قتل مستأمن من الجنسية الفرنسية بجدة والسطو المسلح
نشر في المدينة يوم 15 - 01 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 12 متهماً ( 7 تشاديين و 4 سعوديين ويمني ) اشتركوا في مجموعة واحدة, وحكم على المتهمين الثاني والثالث ( تشاديين) بالقتل تعزيراً نظير إقدامهما على قتل مستأمن من الجنسية الفرنسية بمحافظة جدة والسطو المسلح على عدد من الشركات الأجنبية، وقررت المحكمة سجن بقية المتهمين مددا متفاوتة.
وثبت لدى المحكمة إدانة المتهمين بعدة تهم منها : إدانة المتهم الثاني بقتله عمدًا وعدوانًا أحد المستأمنين ( فرنسي الجنسية ) ضمن خلية إرهابية تسعى لقتل المعاهدين والمستأمنين بزعم إخراجهم من البلاد وذلك بقيامه مع عدة أشخاص بمتابعة السيارة التي يقودها ذلك المستأمن في محافظة جدة حتى الاقتراب منها وترجله من السيارة وإطلاق النار من سلاح رشاش باتجاهه بطلقتين أصابتاه وهروبهم من الموقع، وتأييده القيام بعمليات إرهابية في الداخل تستهدف رعايا الدولة المستأمنين واستحلال السطو المسلح على بعض الشركات الأجنبية ، وسلب ما بها من أموال لاستخدامها في تجهيز الشباب للمشاركة في القتال بالخارج، واشتراكه في السطو المسلح على أحد الأسواق التجارية وقيامهم بسلب مبالغ مالية وبطاقات اتصال مدفوع وعدد من كروت الإنترنت ، وشروعه في اغتيال أحد المستأمنين عند خروجه بسيارة ذات لوحات دبلوماسية من القنصلية الأمريكية في محافظة جدة من خلال سعيه للحصول على مسدس بقصد اغتيال الدبلوماسيين الغربيين وحصوله على مسدس من أحد الأشخاص بعد طلبه إياه وحمله معه باستمرار في رباط برجله ومراقبة إحدى القنصليات الأجنبية ورصده سيارة خارجة من القنصلية يقودها شخص وبجواره راكب يدل مظهره على أنه أجنبي ومتابعتها وقيامه بإطلاق النار عدة طلقات على زجاج السيارة بقصد قتل الراكب وإشهار السلاح على أحد المواطنين عند محاولة القبض عليه بعد ارتكابه الجريمة وهروبه من الموقع، وقيامه بالاتفاق مع أحد أفراد الخلية على استهداف المستأمنين في الداخل لقتلهم ، وخروجه برفقة شخصين في سيارة مستأجرة للبحث عن مستأمنين بقصد قتلهم وبحوزتهم أسلحة، وعدم الإبلاغ عما أخبره أحدهم من إيواء شخصين مطلوبين أمنيًا هربا من سجن مباحث العاصمة المقدسة، واستعمال جواز سفر مزور.
كما ثبت إدانة المتهم الثالث بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال اختلاطه بعدد ممن يحمل المنهج المنحرف، وانتحاله شخصية أحد الأشخاص من خلال استخدام بطاقته الشخصية في تصرفاته ومن ذلك استئجار شقة لإيواء أخيه المدعى عليه الأول الهارب من رجال الأمن واستحلاله ضمن خلية إرهابية السطو المسلح على بعض الشركات الأجنبية وسلب ما بها من أموال لاستخدامها في تجهيز الشباب في السفر للمشاركة بالقتال في الخارج إثر سماعه فتوى تجيز ذلك من أحد الأشخاص التشاديين ، والاشتراك في عملية اغتيال المستأمن الفرنسي من خلال إحضاره سلاحًا رشاشًا كان يخفيه في مستودع أحد المساجد ومرافقته في السيارة المستأجرة شخصين أحدهما الثاني الذي كان ممسكا بالسلاح المذكور وقيامهم برصد المجني عليه ومتابعته إلى داخل أحد الشوارع حتى قام الثاني بإطلاق النار عليه وقتله ومن ثم هروبهم من الموقع وقيامه بإعادة إخفاء السلاح المستخدم في الجريمة في المسجد، والاشتراك في الشروع في اغتيال أحد الأشخاص بعد رصده ومتابعته وعدولهم عن ذلك عند شكهم في جنسيته بالصفة الواردة في اعترافه، وحيازة سلاح رشاش مع ذخيرته بقصد الإفساد والإخلال بالأمن والاشتراك في حيازة سلاح رشاش آخر ومسدس لذات القصد.
وأدين بقية المتهمين بانتهاج بعضهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وذلك بتكفير الدولة وولاة الأمر فيها واستباحة الدماء المعصومة من المعاهدين داخل البلاد لإخراجهم منها واستباحة محاربة الدولة ومن أعانهم من رجال الأمن واعتبار ذلك جهادا في سبيل الله، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال الخروج أو محاولة الخروج إلى مواطن الفتن للمشاركة في القتال هناك, والتستر على بعض المطلوبين أمنياً وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن وغير ذلك من تهم, علماً بان الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ومراسلي وسائل الإعلام, وقررت المحكمة الحكم بقتل المتهمين الثاني والثالث وسجن الآخرين من 4 سنوات إلى 22 سنة تفصيلها كالتالي.
- إدانة المدعى عليه الأول (تشادي) والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنتين استنادًا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريالا استنادًا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه الثاني (تشادي) ونظرًا لشناعة جرائم المدعى عليه وتعددها وتنوعها، فقد قررت المحكمة قتله تعزيرًا له وردعا لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به.
- إدانة المدعى عليه الثالث (تشادي) ونظرا لشناعة جرائم المدعى عليه وتعددها وتنوعها، فقد قررت المحكمة قتله تعزيرًا له وردعا لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به.
- إدانة المدعى عليه الرابع (تشادي) والحكم عليه بالسجن مدة اثنتين وعشرين سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنتين استنادًا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريالا استنادًا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه الخامس (سعودي) والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية عشر عامًا اعتبارًا من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لعقوبة السجن استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السادس (تشادي) والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريالا استنادًا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه السابع (تشادي) والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنتين مع غرامة مالية قدرها ألفا ريال استنادًا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ومدة سنة استناداً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه الثامن (تشادي) والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه التاسع (يمني) والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه العاشر (سعودي) والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات مع احتساب مدة إيقافه كونه مطلق السراح ويحسب من المدة المحكوم بها سنة وفقا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر (سعودي) والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات مع احتساب مدة إيقافه كونه مطلق السراح ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر (سعودي) والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات مع احتساب مدة إيقافه كونه مطلق السراح ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة وستة أشهر وفقا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وسيرفع الحكم وجوباً للثاني والثالث إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة وذلك لكونه قد حكم عليهما بالقتل , كما قرّر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الآخرين الاعتراض على الحكم ، وأفهموا من قبل فضيلة رئيس الجلسة بأنه سيسقط حقهم في طلب تدقيق الحكم إذا لم يتقدموا باعتراضهم خلال المدة المقررة نظاماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.