اتحاد الغرف يعلن تشكيل لجنة وطنية للتطوير العقاري    صندوق تنمية الموارد البشرية يطلق منتج "التدريب التعاوني" لتزويد الكوادر الوطنية بخبرات مهنية    أنباء متضاربة حول مصير رئيسي والطقس يعرقل مهمة الإنقاذ    سمو محافظ الخرج يتسلم تقريراً عن الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات في المحافظة    5 مشاريع مائية ب305 ملايين بالطائف    إعفاء مؤقت للسعوديين من تأشيرة الدخول إلى الجبل الأسود    بطولتان لأخضر الطائرة الشاطئية    الاتحاد السعودي يعلن روزنامة الموسم الجديد    نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر    مركز"كفاء الطاقة" يعقد "اسكو السعودية 2024    أمير تبوك يستقبل رئيس جامعة فهد بن سلطان    1.8% نسبة الإعاقة بين سكان المملكة    "الموارد" تطلق جائزة المسؤولية الاجتماعية    الشلهوب: مبادرة "طريق مكة" تعنى بإنهاء إجراءات الحجاج إلكترونيا    نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع رفيع المستوى بين مركز الملك الفيصل للبحوث والدراسات الإسلامية وتحالف الحضارات للأمم المتحدة ومركز نظامي جانجوي الدولي    استمطار السحب: حديث الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد حول مكة والمشاعر يمثل إحدى فرص تحسين الطقس    وزير "البيئة" يعقد اجتماعات ثنائية على هامش المنتدى العالمي العاشر للمياه في إندونيسيا    يايسله يوضح حقيقة رحيله عن الأهلي    غرفة أبها تدشن معرض الصناعة في عسير    ملتقى النص المعاصر: احتفالية شعرية وفنية تُضيء سماء نابل    الجمعية العليمة السعودية للصحة العامة ساف تشارك في مؤتمر يوم الابحاث    علامة HONOR تعلن عن رعايتها لمسابقة إجادة اللغة الصينية بعنوان "جسر اللغة الصينية" في المملكة العربية السعودية    سفير إندونيسيا لدى المملكة: "مبادرة طريق مكة" نموذج من عناية المملكة بضيوف الرحمن    وزير الصحة الماليزي: نراقب عن كثب وضع جائحة كورونا في سنغافورة    مستشفى دله النخيل ينهي معاناة عشريني يعاني من خلع متكرر للكتف وكسر معقد في المفصل الأخرمي الترقوي    الديوان الملكي: تقرر أن يجري خادم الحرمين فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة    رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الشرقية والرياض    بيريرا: التعاون فريق منظم ويملك لاعبين لديهم جودة    الأوكراني أوزيك يتوج بطلاً للعالم للوزن الثقيل بلا منازع في الرياض    ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي    شهداء ومصابون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    رفضت بيع كليتها لشراء زوجها دراجة.. فطلقها !    لقب الدوري الإنجليزي بين أفضلية السيتي وحلم أرسنال    صقور السلة الزرقاء يتوجون بالذهب    خادم الحرمين يأمر بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    سمو ولي العهد يستقبل الأمراء والمواطنين    اشتباك بالأيدي يُفشل انتخاب رئيس البرلمان العراقي    زيارات الخير    «تيك توك» تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة    المقبل رفع الشكر للقيادة.. المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي ل "الألكسو"    27 جائزة للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة في آيسف    انطلاق المؤتمر الأول للتميز في التمريض الثلاثاء    330 شاحنة إغاثية إلى اليمن وبيوت متنقلة للاجئين السوريين    الماء (2)    جدول الضرب    عبر التكنولوجيا المعززة بالذكاء الاصطناعي.. نقل إجراءات مبادرة طريق مكة إلى عالم الرقمية    للسنة الثانية.. "مبادرة طريق مكة" في مطار إسطنبول الدولي تواصل تقديم الخدمات بتقنيات حديثة    «التعليم»: حسم 15 درجة من «المتحرشين» و«المبتزين» وإحالتهم للجهات الأمنية    قرى «حجن» تعيش العزلة وتعاني ضعف الخدمات    تحدي البطاطس الحارة يقتل طفلاً أمريكياً    دعاهم إلى تناول السوائل وفقاً لنصائح الطبيب.. استشاري: على مرض الكلى تجنّب أشعة الشمس في الحج    مختصون ينصحون الحجاج.. الكمامة حماية من الأمراض وحفاظ على الصحة    أمير عسير يُعزّي أسرة «آل مصعفق»    كيلا يبقى تركي السديري مجرد ذكرى    كيان عدواني غاصب .. فرضه الاستعمار !    قائد فذٌ و وطن عظيم    بتوجيه الملك.. ولي العهد يزور «الشرقية».. قوة وتلاحم وحرص على التطوير والتنمية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائية : أحكام ابتدائية بإدانة 18 متهماً لاعتناقهم الفكر التكفيري
الحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر وإبعاد الأجانب منهم عن البلاد
نشر في المدينة يوم 02 - 07 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهماً من مجموعة تضم 30 موقوفاً والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر وإبعاد الأجانب منهم عن البلاد ، حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها :-
اعتناق المنهج التكفيري وافتياتهم على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها ، وقيام بعضهم بدور التنسيق لخروج الشباب إلى مواطن الفتنة ، وقيام بعضهم بتزوير الأوراق الثبوتية ، والتستر على بعض الهاربين والمطلوبين أمنياً , وقيام بعضهم بالتخطيط لقتل أحد رجال المباحث في المملكة، وجمع المال لدعم المقاتلين في العراق , وإساءة بعضهم لعلماء هذه البلاد ووصفهم بعلماء السلطان ، ووصف الأجهزة الأمنية بالطاغوت ، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن , وقيام بعضهم بإنتاج مقاطع فيديو تحريضية ونشرها في الشبكة العنكبوتية ، وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها ، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة .
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية , والمدعي العام ، و18 موقوفاً من الخلية المكونة من 30 المدعى عليهم ، وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 15 سنة إلى 7 أشهر تفصيلها كالتالي :-
* إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه , منها ثلاث سنوات بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنتان بناءً على المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه ، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
* إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن سبعة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه ,ومنعه من السفر لمدة ثلاث سنوات بعد تنفيذ عقوبته بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه .
*إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث عشرة سنة ابتداءًً من تاريخ إيقافه ، منها ثلاث سنوات بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته العائدة للمدعى عليه المضبوطة في القضية والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه ، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
* إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ، منها سنة بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
* إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ،ويبعد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته وتصفية ما له وما عليه من حقوق والتزامات.
* إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن ثمان سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, مع احتساب مدة إيقافه في قضيته الأولى، ويحسب من المدة المحكوم بها سنتين بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة بناءً على المادة التاسعة والعشرين من نظام السجن والتوقيف، وثلاثة أشهر بناءً على المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، وسنة بناءً على المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه، مع إيقاف تنفيذ سنتين من العقوبة المرسلة على أن تنفذ عند عودة المدعى عليه إلى جنس هذه المخالفات الثابتة في حقه, ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة في القضية بناءً على المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية , ومنعه من السفر لمدة ثمان سنوات بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
* إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها سنة ونصف بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
* إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها سنة وستة أشهر بناء على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية ما ثبت في حقه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن، بناءاً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
* إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه ,منها ثلاث سنوات بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
* إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ,منها سنتان بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة مع المدعى عليه والمشار إليها باستنثاء أشرطة الفيديو الخاصة بالمدعى عليه التي لم تشتمل على شيء محظور، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
* إدانة المدعى عليه الثامن عشروالحكم عليه بالسجن سنتين وأربعة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها سنة بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وأربعة أشهر استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه، ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة في القضية, بناءً على المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
* إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها سنة بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته وتصفية ما له وما عليه من الحقوق.
* إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه، مع إيقاف تنفيذ ثلاث سنوات من العقوبة المرسلة على أن تنفذ عند عودة المدعى عليه إلى جنس هذه المخالفات الثابتة في حقه، ويمنع من السفر مدة عشر سنوات بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
* إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين والحكم عليه بالسجن ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها سنتان بناء على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته والأشرطة والكتب والجوالات المضبوطة في القضية، وإبعاده عن البلاد فور الانتهاء من محكوميته بعد تصفية ما له وما عليه من حقوق والتزامات , وأفهمت المدعى عليه بأن عقابه على الرمي بالسلاح الذي كان بحوزته عائد للجهة المختصة وفقاً للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة الصادر في عام 1402ه .
* إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.