"سدايا" تضع الشباب في صدارة أولوياتها لقيادة حاضر ومستقبل الذكاء الاصطناعي بالمملكة    امطار خفيفة الى غزيرة على اجزاء من مناطق المملكة    إيران تعرب عن استعداداها للتفاوض على برنامجها النووي    استقرار أسعار النفط    واجهة الخبر    معاناة غزة إلى مستويات «لا يمكن تصورها»    رصد 14 بقعة شمسية في سماء المملكة    لقطات ساحرة للشفق القطبي    ألمان ينسون طفلهم بمحطة وقود    3 أبطال جدد وإنجازات تاريخية مع ختام الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    طائرة العيون لدوري الأولى    إصابة قاسم تبعده عن الفتح    7 من كل 10 سعوديين يشاهدون التلفاز    عدم إعطاء أفضلية السير للمركبات داخل الدوار.. مخالفة    سودة عسير.. أمطار وغيوم    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    تعاون موسيقي يجمع كوريا وروسيا    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    الحياة البسيطة تعزز السعادة    استخراج هاتف من معدة مريض    فوائد ومخاطر النعناع الصحية    الجماهير السعودية تترقب كأس السوبر    كأس السوبر الأوروبي بين عنفوان باريس وطموح توتنهام    للعام السادس ضمن قائمة المائة.. "أرامكو السعودية" ثاني أعلى العلامات التجارية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    تقدّم روسي على جبهة أوكرانيا.. توتر قبيل قمة بوتين وترمب    مأساة الكوليرا تضرب النازحين في دارفور.. «المشتركة» تتصدى لهجوم الدعم السريع على الفاشر    عودة المشرفين والإداريين في 11 منطقة للمدارس    الدفاع المدني: حالة مطرية بعدة مناطق حتى السبت    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: ندين جرائم وقرار إسرائيل باحتلال غزة    قبيل زيارة لاريجاني لبيروت.. الرئيس اللبناني: الاستقواء بالخارج مرفوض    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «مزرعة إنجليزية» تشارك في مزاد الصقور الدولي    «تنظيم الإعلام» توضح 6 سمات للإعلامي الناجح    فهد بن سعد يستعرض جهود الجمعية الأهلية بعنيزة    نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات وبرامج هيئة الترفيه    23.61 مليار ريال تسهيلات للصادرات السعودية    50 مليون ريال للصناعيين    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان المستجدات الدولية    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    سفير صربيا يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    اختتام برنامج"حكايا الشباب"في الطائف بمشاركة نخبة من الرياضيين المختصين    رابطة الدوري السعودي تعلن جدول أول 6 جولات من البطولة    أمير تبوك يواسي أسرة الغيثي في وفاة فقيدها    نائب أمير الرياض يرعى ورشة العمل التطويرية لجائزة الرياض للتميز    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مجلس الوزراء: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    مباهاة    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(جزائية) جدة تصدر أحكاما بالإدانة على 18 متهما من الفئة الضآلة
خرجوا عن طاعة ولي الأمر بالسفر إلى مواطن الفتن
نشر في عناوين يوم 01 - 07 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهماً من مجموعة تضم 30 موقوفاً ، والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر وإبعاد الأجانب منهم عن البلاد , حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها :-
اعتناق المنهج التكفيري وافتياتهم على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها , وقيام بعضهم بدور التنسيق لخروج الشباب إلى مواطن الفتنة , وقيام بعضهم بتزوير الأوراق الثبوتية , والتستر على بعض الهاربين والمطلوبين أمنياً , وقيام بعضهم بالتخطيط لقتل أحد رجال المباحث في المملكة , وجمع المال لدعم المقاتلين في العراق , وإساءة بعضهم لعلماء هذه البلاد ووصفهم بعلماء السلطان , ووصف الأجهزة الأمنية بالطاغوت , وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن , وقيام بعضهم بإنتاج مقاطع فيديو تحريضية ونشرها في الشبكة العنكبوتية , وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها , علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة .
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية , والمدعي العام ، و18 موقوفاً من الخلية المكونة من 30 المدعى عليهم , وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 15 سنة إلى 7 أشهر تفصيلها كالتالي :-
1 / إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه , منها ثلاث سنوات بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنتان بناءً على المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
2 / إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن سبعة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه ,ومنعه من السفر لمدة ثلاث سنوات بعد تنفيذ عقوبته بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه .
3 / إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث عشرة سنة ابتداءًً من تاريخ إيقافه , منها ثلاث سنوات بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته العائدة للمدعى عليه المضبوطة في القضية والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
4/ إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه , منها سنة بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

5/ إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ,ويبعد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته وتصفية ما له وما عليه من حقوق والتزامات.
6/ إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن ثمان سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, مع احتساب مدة إيقافه في قضيته الأولى, ويحسب من المدة المحكوم بها سنتين بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, وسنة بناءً على المادة التاسعة والعشرين من نظام السجن والتوقيف، وثلاثة أشهر بناءً على المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر, وسنة بناءً على المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه, مع إيقاف تنفيذ سنتين من العقوبة المرسلة على أن تنفذ عند عودة المدعى عليه إلى جنس هذه المخالفات الثابتة في حقه, ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة في القضية بناءً على المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية , ومنعه من السفر لمدة ثمان سنوات بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
7 / إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها سنة ونصف بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
8/ إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها سنة وستة أشهر بناء على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية ما ثبت في حقه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن، بناءاً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
9 / إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه ,منها ثلاث سنوات بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
10 / إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ,منها سنتان بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة مع المدعى عليه والمشار إليها باستنثاء أشرطة الفيديو الخاصة بالمدعى عليه التي لم تشتمل على شيء محظور، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
11 / إدانة المدعى عليه الثامن عشروالحكم عليه بالسجن سنتين وأربعة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها سنة بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وأربعة أشهر استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه, ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة في القضية, بناءً على المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
12 / إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها سنة بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته وتصفية ما له وما عليه من الحقوق.
13 / إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها ثلاث سنوات بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه, مع إيقاف تنفيذ ثلاث سنوات من العقوبة المرسلة على أن تنفذ عند عودة المدعى عليه إلى جنس هذه المخالفات الثابتة في حقه, ويمنع من السفر مدة عشر سنوات بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
14 / إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين والحكم عليه بالسجن ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها سنتان بناء على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته والأشرطة والكتب والجوالات المضبوطة في القضية، وإبعاده عن البلاد فور الانتهاء من محكوميته بعد تصفية ما له وما عليه من حقوق والتزامات , وأفهمت المدعى عليه بأن عقابه على الرمي بالسلاح الذي كان بحوزته عائد للجهة المختصة وفقاً للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة الصادر في عام 1402ه .
15 / إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

16 / إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن خمس سنوات وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها سنة بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه، ويمنع من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
17 / إدانة المدعى عليه السادس والعشرين والحكم عليه بالسجن سنة وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه .
18 / إدانة المدعى عليه الثلاثين والحكم عليه بالسجن خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وتم تم إفهام المدانين الذين قضوا أكثر من مدة عقوبتهم بأن مطالبتهم بالتعويض يكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية .
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدانون 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 11 , 12 , 13 , 15 , 18 , 19 , 21 , 22 , 30 الاعتراض على الحكم , وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.