ترمب يقترح خفض الرسوم على الصين: نسبة 80% «تبدو صائبة»    أمانة المنطقة الشرقية تُطلق مبادرة "مواقف الطوارئ" على الطرق السريعة    بوتين: روسيا ستحقق أهدافها الاستراتيجية في أوكرانيا    أموريم يقر بأن يونايتد يستحق الانتقادات رغم وصوله لنهائي يوروبا ليغ    الدكتورة إيناس العيسى ترفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينها نائبًا لوزير التعليم    جوازات المدينة تستقبل أولى رحلات حجاج جيبوتي    جازان تودّع ربع قرن من البناء.. وتستقبل أفقًا جديدًا من الطموح    سقوط مسبار فضائي على الأرض غدا السبت 10 مايو    إيران والردع النووي: هل القنبلة نهاية طريق أم بداية مأزق    الاقتصاد السعودي نمو مرتفع وتضخم مستقر حتى 2026    القيادة تهنئ رئيس الجمهورية القرغيزية بذكرى يوم النصر لبلاده    مستشفى الطوال العام ينفذ فعالية اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية    إحباط محاولة تهريب 40 كيلوغرامًا من "الكوكايين" في ميناء جدة الإسلامي    النادي الأدبي بجازان يقيم برنامج ما بين العيدين الثقافي    إمام المسجد الحرام: الأمن ركيزة الإيمان ودرع الأوطان في زمن الفتن    هلال جازان يحتفي باليوم العالمي للهلال الأحمر في "الراشد مول"    أمير منطقة الجوف يختتم زياراته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة    مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية في صبيا يشهد إقبالًا استثنائيًا في يومه الثاني    أمطار ورياح نشطة على عدة اجزاء من مناطق المملكة    الفريق الفتحاوي يرفع درجة الجاهزية.. و"قوميز": مباراة الوحدة موسمٌ كامل في 90 دقيقة    الإعلان عن أندية الدرجة الأولى الحاصلة على الرخصة المحلية    إدارة نادي الخليج تستقبل وفد اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    اليمن.. أزمة سببها الحوثي    مؤتمر الاتصال الرقمي: القيمة والتفاعل    أوامر ملكية: تغييرات في إمارات المناطق وتعيينات قيادية رفيعة    الرواية والسينما وتشكيل الهوية البصرية    قيمة المثقف    الرياح الأربع وأحلام اليقظة    إلغاء دور الإعلام الفلسطيني كناقل أمين للواقع على الأرض    الحج لله.. والسلامة للجميع    اضطرابات نفسية.. خطر صادم    مرضى الكلى.. والحج    الأهلي.. قصيدة الكرة السعودية!    بتكوين ترتفع إلى 102385 دولاراً    العدالة يبدأ استعداداته لمواجهة نيوم في دوري يلو    بمشاركة (90) لاعباً .. اختتام تجارب أداء لاعبي كرة قدم الصالات    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    الحجيج والهجيج    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لمنطقة جازان    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم الملتقى العلمي الرَّابع لطلبة المنح الدِّراسيَّة    الهلال الأحمر يُفعّل اليوم العالمي للهلال الأحمر تحت شعار "الإنسانية تجمعنا"    رئاسة الشؤون الدينية تدشن أكثر من 20 مبادرة إثرائية    الربيعة يطمئن على صحة التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا"    جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية لمجمع الملك سلمان العالمي    جامعة نايف للعلوم الأمنية تنال اعتمادا دوليا لكافة برامجها    تعليم جازان ينظم لقاءً تربويًا بعنوان رحلة التحول في منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليم لمديري ومديرات المدارس    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    إحالة مواطن إلى النيابة العامة لترويجه "الحشيش"    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    تصاعد التوترات بين البلدين.. موسكو وكييف.. هجمات متبادلة تعطل مطارات وتحرق أحياء    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    الرُّؤى والمتشهُّون    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية" تصدر أحكاما ابتدائية تبدأ بالسجن وتنتهي بمنع السفر على 14 متهما
نشر في عناوين يوم 30 - 06 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهماً حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها تأييد تنظيم القاعدة ومناصرته , والتدرب على أساليب الدفاع عن النفس لاستخدامها في مواجهة رجال الأمن وغيرهم، والتخطيط لاستهداف مبنى المباحث بالجبيل علمًا أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وممثلي وسائل الإعلام، وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 22 سنة إلى ثلاث سنوات تفصيلها كالتالي:
أولاً: رد طلب المدعي العام الحكم بقتل المدعى عليه الأول والثاني والثالث والخامس والسابع تعزيراً، صيانة للدماء المعصومة ولعدم قيام الموجب المقتضي لاستباحة دم المدعى عليهم.
ثانياً: إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 22 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
ثالثاَ: إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن 14 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
رابعاَ: إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 16 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
خامساً إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن 13 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
سادساً: إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن 15 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
سابعا: إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن 6 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
ثامنا: إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن 12 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
تاسعاً: إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن 6 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
عاشرا: إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن 11 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
احدى عشر: إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن 10 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
اثنا عشر: إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن 7 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه , ويبعد المدعى عليه عن البلاد, اتقاء لشره بعد انتهاء محكوميته وتصفية ما له وما عليه من حقوق.
ثلاثة عشر: إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن 3 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
أربعة عشر: إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن 7 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
خمسة عشر: إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن 3 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
وفي نهاية الجلسة تم إفهام المدانين الذين قضوا أكثر من مدة عقوبتهم بأن مطالبتهم بالتعويض يكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم, عدا المدعى عليه الخامس وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.