عودة يد الخليج إلى منافسات الدوري الممتاز ومواجهة مرتقبة أمام الزلفي    أعمدة الأمة الأربعة        أين القطاع الخاص عن السجناء    دور النضج في تاريخ الفلسفة الإسلامية    المثقف العصري وضرورات المواكبة    6 كلمات تعمق روابط القلوب    المغلوث يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة        «الخارجية الأميركية» : الرئيس ترمب يحتفظ بخيارات على الطاولة للتعامل مع إيران    قرارات «إسرائيلية» لضم صامت للضفة الغربية    آل سيف يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه وزيرًا للاستثمار    آرسنال يهدر فرصة الابتعاد بصدارة الدوري بالتعادل في برنتفورد    التحكيم.. صافرة مرتجفة في دوري عالمي    أكثر من 120 مليون مشاهد ل«سوبر بول»    تحفيز الصناعات العسكرية وتقنياتها كرافد اقتصادي بقيم عالية    مفرح المالكي.. كريم العطاء    طائرة مكافحة الحرائق    «الصندوق الزراعي».. عقود من التنمية    طائف الورد القديم    مخترعة سعودية تحصد ذهبيتين في المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط    ثقافة «الترفيه»    الخط العربي.. إرث تاريخي    أوامر ملكية جديدة تعزز مسيرة التطوير وتمكن الكفاءات    كوليبالي يُعلق على تمديد تعاقده مع الهلال    الحزم يتغلّب على الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    سحب قرعة كأس آسيا تحت 17 عامًا واللجنة المحلية تؤكد جاهزية جدة لاحتضانها    ضبط (5) يمنيين في جازان لتهريبهم (65,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي و(116) كجم "حشيش"    خولة العنزي تقدم تجربة علاجية مختلفة في "العقل القلق"    رئيس ديوان المظالم الجديد: الثقة الملكية مسؤولية لمواصلة الريادة في القضاء الإداري    نائب أمير جازان يعزي أسرة بن لبدة في وفاة والدهم    أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لشرطة المنطقة    أوامر ملكية تطال 6 قطاعات ومناصب رفيعة    تجمع الرياض الصحي الأول يختتم مشاركته في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2026    المحكمة الإدارية العليا بديوان المظالم تنقض حكما وتقرر قبول الدعوى بعد استيفاء شرط التظلم الوجوبي    وزير الخارجية السوداني يدعو الأمم المتحدة إلى الضغط على ممولي «الدعم السريع»    حسن علام القابضة تطلق نور خزام مجتمع سكني متكامل يعكس التحول العمراني في شمال الرياض بالشراكة مع تلال العقارية    أمراء ومحافظو المناطق يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    إمام المسجد الحرام يحذّر من الذنوب ويؤكد: تأخير المطر دعوةٌ للرجوع إلى الله    70 % محتوى محلي بمشتريات أرامكو السعودية.. 280 مليار دولار مساهمة «اكتفاء» في الناتج المحلي    استمع إلى شرح عن تاريخ البلدة القديمة وطريق البخور.. ولي عهد بريطانيا يزور مواقع تاريخية وطبيعية وثقافية بالعُلا    حذرت من توسيع السيطرة الإدارية.. الأمم المتحدة: إجراءات إسرائيل تقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير    اعتذر لضحايا الاحتجاجات.. بزشكيان: بلادنا لا تسعى لامتلاك سلاح نووي    تكريم تركي آل الشيخ بجائزة مكة للتميّز لعام 2025 عن مشروع "على خطاه"    تمهيداً لانتشار الأمن السوري.. انسحاب قسد من محيط الحسكة    دعم توطين الصناعات العسكرية    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء اليوم    "الهيئة السعودية ": أبلغوا عن تسربات المياه قبل تفاقم آثارها    الجبير يبحث مع سفيري تايلند وكوستاريكا الموضوعات المشتركة    قرقرة البطن من ظاهرة طبيعية إلى علامة خطيرة    12,500 جولة رقابية على المساجد في الحدود الشمالية    أمير الشرقية يدشن مسابقة "تعلّم" لحفظ القرآن وتفسيره    نائب أمير مكة يطلق مشروعات صحية بمليار ريال    جراحة ال«8» ساعات تضع حداً لمعاناة «ستيني» مع ورم ضخم بالغدة النخامية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة    تحت شعار "الإعلام وأثره في بناء القيم" بارق تشهد انطلاق ملتقاها الإعلامي الأول    أمير منطقة جازان يرعى محاضرة "الإمام" احتفاءً بيوم التأسيس    دعم سعودي للكهرباء في اليمن والسودان يقابله تمويل إماراتي للدعم السريع    أمير جازان يستقبل مفوض الإفتاء لمنطقتي جازان وعسير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية" تصدر أحكاما ابتدائية تبدأ بالسجن وتنتهي بمنع السفر على 14 متهما
نشر في عناوين يوم 30 - 06 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهماً حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها تأييد تنظيم القاعدة ومناصرته , والتدرب على أساليب الدفاع عن النفس لاستخدامها في مواجهة رجال الأمن وغيرهم، والتخطيط لاستهداف مبنى المباحث بالجبيل علمًا أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وممثلي وسائل الإعلام، وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 22 سنة إلى ثلاث سنوات تفصيلها كالتالي:
أولاً: رد طلب المدعي العام الحكم بقتل المدعى عليه الأول والثاني والثالث والخامس والسابع تعزيراً، صيانة للدماء المعصومة ولعدم قيام الموجب المقتضي لاستباحة دم المدعى عليهم.
ثانياً: إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 22 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
ثالثاَ: إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن 14 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
رابعاَ: إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 16 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
خامساً إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن 13 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
سادساً: إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن 15 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
سابعا: إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن 6 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
ثامنا: إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن 12 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
تاسعاً: إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن 6 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
عاشرا: إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن 11 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
احدى عشر: إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن 10 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
اثنا عشر: إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن 7 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه , ويبعد المدعى عليه عن البلاد, اتقاء لشره بعد انتهاء محكوميته وتصفية ما له وما عليه من حقوق.
ثلاثة عشر: إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن 3 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
أربعة عشر: إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن 7 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
خمسة عشر: إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن 3 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
وفي نهاية الجلسة تم إفهام المدانين الذين قضوا أكثر من مدة عقوبتهم بأن مطالبتهم بالتعويض يكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم, عدا المدعى عليه الخامس وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.