وزير الدفاع يستعرض مع نظيره اليوناني التعاون العسكري    نمو حجم إقراض الشركات الصناعية ل 774 مليون ريال في 2025    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    إيران تواصل اعتداءاتها الآثمة على دول الخليج بالمسيّرات والصواريخ    إضراب شامل في الضفة رفضاً لقانون إعدام الأسرى واعتقالات طالت العشرات    وزير الداخلية: العدوان الإيراني لا يمكن تبريره    أمير الرياض يستقبل السلطان    فيصل بن مشعل يترأس اجتماع «أمناء جائزة القصيم للتميز»    الحكمة والتأثير    لوهانسك تحت القبضة الروسية بالكامل    «الأمن البيئي» يضبط عدداً من المخالفين    القيادة تهنئ رئيس الكونغو بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة    تحسين اختبارات «نافس» يتصدر اهتمامات تعليم الأحساء    تعليم الطائف يدعو الطلبة للمشاركة في مسابقة كانجارو    تجمع الباحة الصحي ينظّم «الغدد الصماء والسكري»    أمير المدينة يلتقي رئيس الطيران المدني.. ويفتتح «ملتقى الأوقاف»    150 جهة تستعرض ابتكارات خدمة ضيوف الرحمن في المدينة    "مركزي القطيف" يطلق وحدة تبديل وترميم المفاصل    اعتماد مستشفى عيون الجواء "صديقاً للطفل"    وزير الدفاع ونظيره اليوناني يستعرضان التعاون العسكري    إثارة دوري روشن تعود بالجولة ال 27.. النصر والهلال يستضيفان النجمة والتعاون    السلطات الإسبانية تتوعد العنصريين في مباراة الفراعنة    الكرة الإيطالية.. إلى أين!    أمير الشرقية ونائبه يعزيان السهلي    مختص: شهران على انتهاء موسم الأمطار في السعودية    «مرض المؤثرين» لغة عصرية لجني الإعانات    أسرة بقشان تحتفل بزواج وائل    توسعة مطار المدينة لاستيعاب 12.5 مليون مسافر    التجارة تستدعي 193 مركبة هيونداي باليسيد 2025-2026    لينا صوفيا تنضم لأسرة فيلم «ويك إند»    أمسية للمرشد عن «الأم في الأدب»    «أم القرى» تدعم المنظومة الرقمية لخدمة ضيوف الرحمن    زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب مصر    اشترط فتح «هرمز» قبل الاستجابة لوقف النار.. ترمب: القصف مستمر حتى إعادة إيران للعصر الحجري    أمير المدينة يطلعه على مؤشرات القطاع.. الربيعة يطلع على بيانات إدارة مشاريع الحج    أكد تعزيز التكامل استعداداً للحج.. نائب أمير مكة: جهود الجهات العاملة أسهم في نجاح موسم العمرة    أمير المدينة المنورة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة بإمارة المنطقة    الجميع أمام خطر امتداد الحرب.. أردوغان: تركيا تسعى لخفض التصعيد بالمنطقة    13 مليار ريال إنفاق المستهلكين    ملابس الأطفال الرخيصة «ملوثة بالرصاص»    وزير الصحة يقف على جودة الخدمات الصحية بجدة    «وادي عيوج».. لوحة جمالية    الضباب يكسو جبال الباحة    قلعة رعوم التاريخية.. إطلالة بانورامية    4.399 موظفا جديدا يوميا مقابل 2.087 متوقفا    رئيس الوزراء الإسباني: أرفض هتافات الأقلية المتخلفة.. المنتخب وجماهيره ليسوا استثناءً    أدري شريان الإغاثة وممر الحرب في دارفور    عجلة روشن تعود للدوران    انطلاق اختبارات نافس في 3 مراحل الأحد المقبل    وزير الخارجية ونظيره الكويتي يناقشان الأوضاع الراهنة    أمير جازان يستقبل أمين المنطقة ويطّلع على مبادرات الأمانة    بين الخيال والحقيقة.. مداد وأسمار يستعرضان ملامح الواقعية السحرية في مكتبة "بيت الثقافة" بجيزان    خدمة المجتمع بالتاريخ الاجتماعي    السعودية تحصد شهادة «الريادة للأنواع المهاجرة»    %60 من مستفيدي الرعاية المنزلية إناث    أخطاء ليلية تضر بصحة القلب    نائب أمير تبوك يطلع على المبادرات المجتمعية التي نفذتها أمانة المنطقة    ‏تعيين ريما المديرس متحدثًا رسميًا لوزارة الاقتصاد والتخطيط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية" تصدر أحكاما ابتدائية تبدأ بالسجن وتنتهي بمنع السفر على 14 متهما
نشر في عناوين يوم 30 - 06 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهماً حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها تأييد تنظيم القاعدة ومناصرته , والتدرب على أساليب الدفاع عن النفس لاستخدامها في مواجهة رجال الأمن وغيرهم، والتخطيط لاستهداف مبنى المباحث بالجبيل علمًا أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وممثلي وسائل الإعلام، وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 22 سنة إلى ثلاث سنوات تفصيلها كالتالي:
أولاً: رد طلب المدعي العام الحكم بقتل المدعى عليه الأول والثاني والثالث والخامس والسابع تعزيراً، صيانة للدماء المعصومة ولعدم قيام الموجب المقتضي لاستباحة دم المدعى عليهم.
ثانياً: إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 22 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
ثالثاَ: إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن 14 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
رابعاَ: إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 16 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
خامساً إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن 13 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
سادساً: إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن 15 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
سابعا: إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن 6 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
ثامنا: إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن 12 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
تاسعاً: إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن 6 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
عاشرا: إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن 11 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
احدى عشر: إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن 10 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
اثنا عشر: إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن 7 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه , ويبعد المدعى عليه عن البلاد, اتقاء لشره بعد انتهاء محكوميته وتصفية ما له وما عليه من حقوق.
ثلاثة عشر: إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن 3 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
أربعة عشر: إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن 7 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
خمسة عشر: إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن 3 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
وفي نهاية الجلسة تم إفهام المدانين الذين قضوا أكثر من مدة عقوبتهم بأن مطالبتهم بالتعويض يكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم, عدا المدعى عليه الخامس وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.