انطلاق أعمال النسخة الأولى من منتدى TOURISE في الرياض لرسم ملامح مستقبل قطاع السياحة العالمي    ديوان المظالم يحصل على شهادتي الآيزو في إدارة الجودة والعمليات البرمجية    فرع "البيئة" بالشرقية يقيم دورة تدريبية عن "أساسيات الزراعة العضوية"    سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا بدعم من القطاعات الكبرى    وزير الحج والعمرة يلتقي بأكثر من 100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون الحج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    منصة إحسان تدعم جمعية الإعاقة السمعية بجازان بمشروع توفير الأدوية للمرضى المتعففين    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية    القيادة تعزي رئيسة جمهورية سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتمد برنامج جراحة الفم والوجه والفكين في تجمع تبوك الصحي    المنتخب السعودي على مشارف التأهل في مونديال الناشئين    بيان في الشباب بشأن أزمة الحارس بوشان وقرار الفيفا    المشهد السياسي العراقي في ضوء الانتخابات البرلمانية الجديدة    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده    مجموعة شركات SAMI تحصد ثلاث جوائز للتميز في توطين الصناعات العسكرية    ب "رؤية ما لا يُرى".. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل اليوم العالمي للأشعة    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    قصيدة اليقين    لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية    أنت أيضا تحتاج إلى تحديث    هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    أكد أن المنظومة تشهد تحولاً نوعياً.. وزير البلديات: تشغيل ذكي وإدارة رقمية لخدمة ضيوف الرحمن    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    النصر يتصدر بالمحلي    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاماً ابتدائية بإدانة 14 متهماً
نشر في عاجل يوم 30 - 06 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهماً , حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها :-
اعتناقه المنهج التكفيري وتكفير الدولة السعودية وولي أمرها، وتأييد تنظيم القاعدة ومناصرته , والتدرب على أساليب الدفاع عن النفس لاستخدامها في مواجهة رجال الأمن وغيرهم، والتدرب على كيفية الاختطاف، وفك وتركيب السلاح ، والتدرب على كيفية استخدام السموم ضد رجال المباحث، والتخطيط لاستهداف مبنى المباحث بالجبيل والتحريض على ذلك وعلى قتل رجال المباحث والمعاهدين، واعتبار ذلك من الجهاد، والتدرب النظري على صنع القنابل اليدوية ,والتستر على بعض المطلوبين أمنياً وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن وتزوير الأوراق الثبوتية ., وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها , علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية , والمدعي العام والمدعى عليهم وممثلي وسائل الإعلام, وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 22 سنة إلى ثلاث سنوات تفصيلها كالتالي :-
1- رد طلب المدعي العام الحكم بقتل المدعى عليه الأول والثاني والثالث والخامس والسابع تعزيراً، صيانة للدماء المعصومة ولعدم قيام الموجب المقتضي لاستباحة دم المدعى عليهم .
2- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 22 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
3- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن 14 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
4- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 16 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
5- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن 13 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
6- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن 15 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
7- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن 6 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
8- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن 12 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
9- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن 6 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
10- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن 11 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
11- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن 10 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
12- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن 7 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه , ويبعد المدعى عليه عن البلاد, اتقاء لشره بعد انتهاء محكوميته وتصفية ما له وما عليه من حقوق.
13- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن 3 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
14- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن 7 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
15- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن 3 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
وفي نهاية الجلسة تم إفهام المدانين الذين قضوا أكثر من مدة عقوبتهم بأن مطالبتهم بالتعويض يكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم, عدا المدعى عليه الخامس وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.