أمير جازان يستقبل السالم و يشهد توقيع اتفاقية الهيئة الملكية للجبيل وينبع و المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان    القبض على مصري لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية    رئيس وزراء قطر يعلن تشكيل فريق قانوني للرد على الاعتداء الإسرائيلي    ذهب الخليج أخضر    وزير الدفاع يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر    الشؤون الإسلامية في جازان تطلق مبادرة تنظيف أسطح الجوامع والمساجد    نائب أمير مكة يستقبل رئيس فريق تقييم أداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ    "Grand Arrival"تجمع كانيلو وكروفورد في لاس فيغاس استعدادًا للأمسية التاريخية    الدولار يحافظ على استقراره وسط ترقب الأسواق بيانات التضخم الحاسمة    المملكة تعزي قطر في وفاة أحد منسوبي الأمن جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم    تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة شهادة الثانوية لعام 1447    أكتوبر: انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    البرامج الجامعية القصيرة تمهد لجيل من الكفاءات الصحية الشابة    تجاوز الإشارة الحمراء.. خطر يهدد الأرواح ويعتدي على الحقوق    أمير المدينة يلتقي العلماء والمشاركين في حلقة نقاش "المزارع الوقفية"    السعودية ترحب بتوقيع اتفاق استئناف التعاون المشترك بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية    أحلام تبدأ بروفاتها المكثفة استعدادًا لحفلها في موسم جدة    حساب المواطن يودع 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر سبتمبر    الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإسرائيلي على قطر    بلدية الظهران تباشر تنفيذ مشروع تطوير طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز    الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 6.5% في يوليو 2025    المواقيت ومساجد الحل.. خدمات متجددة وتجربة ميسرة للحجاج    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    إسرائيل تشرِّع الفوضى المُقنَّعة    جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 يسجّل أرقاما قياسية ويستقطب ملايين المشاهدين حول العالم    محمية الإمام تركي تُشارك في معرض كتارا الدولي    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    "الملك سعود الطبية" تطلق خدمة تخطيط القلب لمرضى الرعاية المنزلية    عيادة متنقلة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن اعتلال الشبكية الناتج عن السكري    إطلاق خدمة «بلاغ بيئي» بتطبيق توكلنا    موجز    السعودية: ندعم الحكومة السورية في إجراءات تحقيق الاستقرار.. قصف إسرائيلي لمواقع في حمص واللاذقية ودمشق    «حقيبة الرفاة».. جريمة هزت العالم    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: سلطات الاحتلال تمارس انتهاكات جسيمة ويجب محاسبتها    رقابة مشددة على نقل السكراب    التعثر الدراسي .. كلفة نفسية واقتصادية    الداخلية القطرية تعلن مقتل أحد منتسبي قوة الأمن الداخلي جراء الهجوم الإسرائيلي    رئيس موانئ يزور جازان للصناعات    ولي العهد لأمير قطر: نقف معكم ونضع إمكاناتنا لمساندكم في حماية أمنكم    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    8 مشروعات فنية تدعم «منح العلا»    يسرا تستعد لعرض فيلم «الست لما»    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين بناء على ما رفعه ولي العهد.. نائب أمير الرياض يسلم وسام الملك عبدالعزيز للدلبحي    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى غدًا الأربعاء    نونو سانتو أول الراحلين في الموسم الجديد بإنجلترا    «براق» تحقق ثاني كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن للسعودية    ولي العهد وملك الأردن يبحثان الهجوم الإسرائيلي الغاشم    أهمية إدراج فحص المخدرات والأمراض النفسية قبل الزواج    الاتفاق يجهز ديبملي    تاريخ وتراث    شراكة سعودية - صينية في صناعة المحتوى الإبداعي بين «مانجا» للإنتاج و«بيلي بيلي»    تعزيز الابتكار في خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن    مجلس الوزراء: نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر تخطت مستهدفات 4 سنوات متتالية    ‏أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لأعمال الجوازات بالمنطقة    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    عندما يكون الاعتدال تهمة    صحن الطواف والهندسة الذكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فيما ردت المحكمة عدداً من التهم لعدم ثبوتها
«جزائية» تحكم على (6) متهمين بالإرهاب بالسجن (35) عاماً والمنع من السفر
نشر في الجزيرة يوم 04 - 06 - 2013

أصدر قاضي بالمحكمة الجزائية المتخصصة عدد من الأحكام ضد 6 أشخاص متهمين بالتورط بعلاقات وتمويل لعناصر أرهابية والتستر على سجناء فارين من سجون المباحث وقرر ناظر القضية في جلسة أمس:
أولاً: لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه الأول بالانتماء لتنظيم القاعدة، ولا بتمويل إنشاء معسكر للتدريب في اليمن، وبموجبه رددت طلب المدعي العام إثبات الإدانة بذلك لعدم كفاية الدليل، كما رددت طلب المدعي العام تطبيق نظام السجن والتوقيف لعدم موجب ذلك، ورددت طلب المدعي العام تطبيق نظام المتفجرات والمفرقعات لكون جريمة المدعى عليه سابقة له.
ثانياً: ثبت لدي إدانة المدعى عليه الأول بمساعدته بعض أعضاء التنظيم وبعض المطلوبين, والتستر عليهم, والمشاركة في مساعدة الهاربين من سجن الملز بنقلهم من الرياض إلى القصيم, وتأمين الأسلحة لهم, وإيوائهم, والتنسيق لخروجهم للقتال في الأماكن المضطربة, ومساعدتهم في ذلك بنقل أحدهم إلى منطقة الجوف وتسليمه للمنسق لإخراجه, والتنسيق لخروج عدد من المطلوبين أمنياً وغيرهم لذات القصد, والاشتراك في محاولة تزوير بطاقات إثبات هوية لشخصين مطلوبين هربا من السجن لتسهيل خروجهما للمشاركة في القتال، وحيازة ثلاث بطاقات هوية جاهزة للتزوير ورخصتي قيادة وأوراق خاصة بالتزوير وقطعتين بلاستيكية للتزوير استلمها من أحد الأشخاص وسلمها لآخر للاستفادة منها في التزوير لذات القصد, وارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال دعمه مالياً لبعض أعضاء التنظيم في الداخل والمطلوبين أمنياً والمقاتلين في الأماكن المضطربة وحيازة أسلحة رشاش كلاشنكوف ومسدسات بدون ترخيص وبقصد الإفساد والإخلال بالأمن, وتعلمه من أحد الأشخاص طريقة تصنيع الأكواع المتفجرة, وتدريبه لمجموعة من الأشخاص على ذلك لغرض الإعداد للقتال في الأماكن المضطربة, وتعلمه طريقة التفجير باستخدام ريموت السيارة, وتدريب أحد الأشخاص على ذلك, وتوفير جهاز حاسب آلي وأجهزة تحديد المواقع (قارمن) وتسليمها لشخص لإرسالها للأماكن المضطربة, وحيازة ذاكرة حاسوبية خارجية (هاردسك) تتضمن مواضيع لطرق التزوير وطرق تحضير حشوة متفجرة وطرق إطلاق صاروخ سام, وحيازة مواد لصناعة المتفجرات وإخفائها في غرفة مهجورة بالتنسيق مع المدعى عليه السادس, ويعزر المدعى عليه بالسجن لمدة ثمانية عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه في 481427ه, منها خمس سنوات استناداً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, وخمس سنوات استناداً للمادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه, ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة ثمانية عشرة سنة استناداً إلى المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
ثالثاً: ثبت لدي إدانة المدعى عليه الثاني/ بالتواصل مع عدد من المطلوبين أمنياً، والتنسيق للتواصل بينهم، والتستر عليهم وعلى ما عرضه عليه أحدهم من الانضمام للتنظيم الإرهابي، وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه في 9121429ه, ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة أربع سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وأفهمت المدعى عليه بأن مطالبته بالتعويض يحق له التقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
رابعاً: لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه الثالث/ بما أسند إليه في الدعوى، وأخليت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى لعدم كفاية الدليل، وأفهمت المدعى عليه بأن مطالبته بالتعويض يحق له التقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
خامساً: لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه الرابع بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، وبموجبه رددت طلب المدعي العام تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحق المدعى عليه؛ لعدم موجب ذلك.
سادساً: ثبت لدي إدانة المدعى عليه الرابع بتواصله مع عدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وشروعه في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال من خلال سفره إلى سوريا وعدم تمكنه من دخول العراق، وحيازة شريط حاسوبي يحتوي على طريقة استخدام الأسلحة وتسليك البارود والأكواع، استلمه من أحد الأشخاص بعد أن أبدى له المدعى عليه الرغبة في مشاركة المقاتلين في العراق، وتعلمه من خلال الشريط الحاسوبي طريقة تشريك وتوصيل الكهرباء بالبارود الأسود وطريقة الأكواع المتفجرة، وتعليمه لشخصين على تلك الطريقة بطلب من المدعى عليه الأول، وتسليمه رقم أحد المنسقين في سوريا لشخص ليتمكن من الخروج إلى العراق، وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه في 23121429ه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة ست سنوات استناداً إلى المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
سابعاً: لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه الخامس/ بانتمائه لأي تنظيم ضال، وبموجبه رددت طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بذلك؛ لعدم كفاية الدليل.
ثامناً: ثبت لدي إدانة المدعى عليه الخامس/ بإيواء أربعة أشخاص مطلوبين أمنياً في مزرعة والده، وتستره عليهم، بناء على طلب أحدهم مقابل مبلغ مادي، وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه في 381427ه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة أربع سنوات استناداً إلى المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وأفهمت المدعى عليه بأن مطالبته بالتعويض يحق له التقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
تاسعاً: ثبت لدى إدانة المدعى عليه السادس بالاشتراك في إخراج سلة مخبأة تعود للمدعى عليه الأول تحتوي على أكواع متفجرة وذاكرة خارجية (هاردسك) وإخفائها في منطقة رملية بقصد إبعاد التهمة عن المدعى عليه الأول، وإيصال رسائل بين المدعى عليه الأول وآخرين خارج السجن تضمنت إحداها الاستفسار عن اسم من يدعم المقاتلين، وإيصال مبلغ مالي لأحد الأشخاص في دولة اليمن لدعم المقاتلين في العراق بناء على طلب المدعى عليه الأول، وحيازة محتويات حاسوبية محظورة مخزنة في حاسبه الآلي، ولم يثبت لدي أن قصده من حيازة الأكواع المتفجرة الإفساد والإخلال بالأمن، كما لم يثبت لدي إدانته بتمويل إنشاء معسكر للتدريب في اليمن، ورددت طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بذلك؛ لعدم كفاية الدليل، ويعزر المدعى عليه على ما ثبت بحقه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه في 1421432ه منها سنة وستة أشهر استناداً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, وسنة وستة أشهر استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, والباقي من المدة لبقية ما ثبت في حقه, ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة خمس سنوات استناداً إلى المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
عاشراً: مصادرة الحواسب الآلية وملحقاتها المضبوطة في هذه القضية والمشار إليها في الدعوى، استناداً إلى المادة الثالثة عشرة من نظام جرائم المعلوماتية, وبجميع ما تقدم حكمت في الحق العام. وفي نهاية النطق بالاحكام اعترض المدعي العام وجميع المدانين على الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.