ترامب يعلن إعادة فتح المجال الجوي فوق فنزويلا    صالح الشهري يحسم الجدل بشأن قرب رحيله عن الاتحاد    "التعليم" رمضان فرصة لتعزيز معاني الانضباط في المدارس و لا تحويل للدراسة عن بعد في رمضان    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    الهلال يحسم صفقة محمد قادر ميتي من رين    البرلمان العربي: المرأة تقوم بدور رئيسي في تحقيق الأمن المجتمعي ومكافحة الفكر المتطرف    سعر النفط يرتفع بنسبة 5% على خلفية تهديدات ترامب لإيران    دوري يلو: مواجهتان مؤجلتان لحساب الجولة السادسة غدًا    انطلاق النسخة الافتتاحية من مهرجان دبي مول للموضة بمشاركة نخبة من رواد القطاع    بيئة مكة تُتلف أكثر من طن أسماك فاسدة في أسواق جدة    القبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه (8) كيلو جرامات من "القات" بالداير    الشؤون الإسلامية وجامعة طيبة ترسخان الوسطية    الصحة القابضة تحصد جائزة "العمل" عن مسار السلامة المهنية للعام 2026    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    الجدعان يعلن بدء تنفيذ "الإستراتيجية الوطنية للتخصيص"    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    مسرح GOY arena يستعرض جاهزيته خلال جولة إعلامية ومؤتمر صحفي بالدمام    الاتحاد يفرض شروطه على انتر ميلان لبيع موسى ديابي    نظام تملّك غير السعوديين للعقار يعزّز تنافسية المملكة ويُسهم في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار    إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل    الجامعة الإسلامية تفتح آفاقًا جديدة لتنمية الوقف الزراعي    برعاية أمير المنطقة الشرقية.. انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الوعي والإدراك    «الخديدي» يسطر «الذاكرة الجماعية» في سيرة من رأى    "أداء" و"التعليم الإلكتروني" يعززان التدريب    سعود بن بندر يشدد على العمل التكاملي بين الجمعيات    استعراض تقرير "الاتصالات" أمام نائب أمير نجران    الانتماء والحس الوطني    الشخصية المثمرة    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    "سلامة المرضى" يناقش توجهات الرعاية الآمنة    الإيطالي ميلان يواصل تألقه في طواف العلا 2026    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    انطلاق هاكاثون «علوم الطوارئ » في فبراير المقبل    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    الأفلام السعودية إلى العالم عبر«لا فابريك-المصنع»    «الفيصل»: 50 عاماً من صناعة الوعي الثقافي    «التجارة» تتيح إصدار تراخيص تخفيضات رمضان والعيد    الخريف يدشن خطوط إنتاج في جدة.. السعودية مركز إقليمي لصناعات الدواء والغذاء    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    في الجولة الختامية لمرحلة الدوري في يوروبا ليغ.. 11 مقعداً تشعل مباريات حسم التأهل لدور ال 16    ليست مجرد كرة قدم    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فيما ردت المحكمة عدداً من التهم لعدم ثبوتها
«جزائية» تحكم على (6) متهمين بالإرهاب بالسجن (35) عاماً والمنع من السفر
نشر في الجزيرة يوم 04 - 06 - 2013

أصدر قاضي بالمحكمة الجزائية المتخصصة عدد من الأحكام ضد 6 أشخاص متهمين بالتورط بعلاقات وتمويل لعناصر أرهابية والتستر على سجناء فارين من سجون المباحث وقرر ناظر القضية في جلسة أمس:
أولاً: لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه الأول بالانتماء لتنظيم القاعدة، ولا بتمويل إنشاء معسكر للتدريب في اليمن، وبموجبه رددت طلب المدعي العام إثبات الإدانة بذلك لعدم كفاية الدليل، كما رددت طلب المدعي العام تطبيق نظام السجن والتوقيف لعدم موجب ذلك، ورددت طلب المدعي العام تطبيق نظام المتفجرات والمفرقعات لكون جريمة المدعى عليه سابقة له.
ثانياً: ثبت لدي إدانة المدعى عليه الأول بمساعدته بعض أعضاء التنظيم وبعض المطلوبين, والتستر عليهم, والمشاركة في مساعدة الهاربين من سجن الملز بنقلهم من الرياض إلى القصيم, وتأمين الأسلحة لهم, وإيوائهم, والتنسيق لخروجهم للقتال في الأماكن المضطربة, ومساعدتهم في ذلك بنقل أحدهم إلى منطقة الجوف وتسليمه للمنسق لإخراجه, والتنسيق لخروج عدد من المطلوبين أمنياً وغيرهم لذات القصد, والاشتراك في محاولة تزوير بطاقات إثبات هوية لشخصين مطلوبين هربا من السجن لتسهيل خروجهما للمشاركة في القتال، وحيازة ثلاث بطاقات هوية جاهزة للتزوير ورخصتي قيادة وأوراق خاصة بالتزوير وقطعتين بلاستيكية للتزوير استلمها من أحد الأشخاص وسلمها لآخر للاستفادة منها في التزوير لذات القصد, وارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال دعمه مالياً لبعض أعضاء التنظيم في الداخل والمطلوبين أمنياً والمقاتلين في الأماكن المضطربة وحيازة أسلحة رشاش كلاشنكوف ومسدسات بدون ترخيص وبقصد الإفساد والإخلال بالأمن, وتعلمه من أحد الأشخاص طريقة تصنيع الأكواع المتفجرة, وتدريبه لمجموعة من الأشخاص على ذلك لغرض الإعداد للقتال في الأماكن المضطربة, وتعلمه طريقة التفجير باستخدام ريموت السيارة, وتدريب أحد الأشخاص على ذلك, وتوفير جهاز حاسب آلي وأجهزة تحديد المواقع (قارمن) وتسليمها لشخص لإرسالها للأماكن المضطربة, وحيازة ذاكرة حاسوبية خارجية (هاردسك) تتضمن مواضيع لطرق التزوير وطرق تحضير حشوة متفجرة وطرق إطلاق صاروخ سام, وحيازة مواد لصناعة المتفجرات وإخفائها في غرفة مهجورة بالتنسيق مع المدعى عليه السادس, ويعزر المدعى عليه بالسجن لمدة ثمانية عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه في 481427ه, منها خمس سنوات استناداً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, وخمس سنوات استناداً للمادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه, ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة ثمانية عشرة سنة استناداً إلى المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
ثالثاً: ثبت لدي إدانة المدعى عليه الثاني/ بالتواصل مع عدد من المطلوبين أمنياً، والتنسيق للتواصل بينهم، والتستر عليهم وعلى ما عرضه عليه أحدهم من الانضمام للتنظيم الإرهابي، وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه في 9121429ه, ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة أربع سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وأفهمت المدعى عليه بأن مطالبته بالتعويض يحق له التقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
رابعاً: لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه الثالث/ بما أسند إليه في الدعوى، وأخليت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى لعدم كفاية الدليل، وأفهمت المدعى عليه بأن مطالبته بالتعويض يحق له التقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
خامساً: لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه الرابع بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، وبموجبه رددت طلب المدعي العام تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحق المدعى عليه؛ لعدم موجب ذلك.
سادساً: ثبت لدي إدانة المدعى عليه الرابع بتواصله مع عدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وشروعه في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال من خلال سفره إلى سوريا وعدم تمكنه من دخول العراق، وحيازة شريط حاسوبي يحتوي على طريقة استخدام الأسلحة وتسليك البارود والأكواع، استلمه من أحد الأشخاص بعد أن أبدى له المدعى عليه الرغبة في مشاركة المقاتلين في العراق، وتعلمه من خلال الشريط الحاسوبي طريقة تشريك وتوصيل الكهرباء بالبارود الأسود وطريقة الأكواع المتفجرة، وتعليمه لشخصين على تلك الطريقة بطلب من المدعى عليه الأول، وتسليمه رقم أحد المنسقين في سوريا لشخص ليتمكن من الخروج إلى العراق، وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه في 23121429ه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة ست سنوات استناداً إلى المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
سابعاً: لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه الخامس/ بانتمائه لأي تنظيم ضال، وبموجبه رددت طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بذلك؛ لعدم كفاية الدليل.
ثامناً: ثبت لدي إدانة المدعى عليه الخامس/ بإيواء أربعة أشخاص مطلوبين أمنياً في مزرعة والده، وتستره عليهم، بناء على طلب أحدهم مقابل مبلغ مادي، وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه في 381427ه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة أربع سنوات استناداً إلى المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وأفهمت المدعى عليه بأن مطالبته بالتعويض يحق له التقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
تاسعاً: ثبت لدى إدانة المدعى عليه السادس بالاشتراك في إخراج سلة مخبأة تعود للمدعى عليه الأول تحتوي على أكواع متفجرة وذاكرة خارجية (هاردسك) وإخفائها في منطقة رملية بقصد إبعاد التهمة عن المدعى عليه الأول، وإيصال رسائل بين المدعى عليه الأول وآخرين خارج السجن تضمنت إحداها الاستفسار عن اسم من يدعم المقاتلين، وإيصال مبلغ مالي لأحد الأشخاص في دولة اليمن لدعم المقاتلين في العراق بناء على طلب المدعى عليه الأول، وحيازة محتويات حاسوبية محظورة مخزنة في حاسبه الآلي، ولم يثبت لدي أن قصده من حيازة الأكواع المتفجرة الإفساد والإخلال بالأمن، كما لم يثبت لدي إدانته بتمويل إنشاء معسكر للتدريب في اليمن، ورددت طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بذلك؛ لعدم كفاية الدليل، ويعزر المدعى عليه على ما ثبت بحقه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه في 1421432ه منها سنة وستة أشهر استناداً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, وسنة وستة أشهر استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, والباقي من المدة لبقية ما ثبت في حقه, ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة خمس سنوات استناداً إلى المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
عاشراً: مصادرة الحواسب الآلية وملحقاتها المضبوطة في هذه القضية والمشار إليها في الدعوى، استناداً إلى المادة الثالثة عشرة من نظام جرائم المعلوماتية, وبجميع ما تقدم حكمت في الحق العام. وفي نهاية النطق بالاحكام اعترض المدعي العام وجميع المدانين على الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.