"الإحصاء": قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 22.2 مليار ريال للربع الأول 2025    المنتخب الإنجليزي يتوّج بلقب بطولة كأس أمم أوروبا للشباب    كأس العالم للأندية .. تشيلسي يقسو على بنفيكا برباعية ويتأهل لربع النهائي    صنع في مصر بالكامل.. جامعة القاهرة تعلن حصول أول جهاز تنفس صناعي على الترخيص التجاري    رحلات جوية مباشرة تربط هايكو جنوبي الصين بجدة السعودية    المملكة تستعرض تجربتها في بناء منظومة الذكاء الاصطناعي    بعثة الهلال تصل أورلاندو تحضيرًا لمواجهة مانشستر ستي في دور ال16 من كأس العالم للأندية    د عبد الله الاحمري مساعد وزير الصناعة: قيمة الثروات المعدنية في منطقة نجران ارتفعت إلى 227 مليار ريال    المملكة تحقق 6 ميداليات عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين    اليابان تطلق قمرًا اصطناعيًا لمراقبة تغير المناخ    ترحيب خليجي باتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية    "رونالدو": الدوري السعودي من الأقوى بالعالم وستنظم أجمل مونديال    بوتين: مستعدون لجولة مفاوضات جديدة مع كييف    مشيداً بجهود الحكومة وتسارع النمو..صندوق النقد: الاقتصاد السعودي واجه الصدمات العالمية بمرونة عالية وتنوع الاستثمارات    موجز    انطلاقة عام 1447    بتخريج 63 متدربًا من برامج الدبلوم العالي بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز    فنربخشه وجهته المقبلة.. " دوران" يقترب من مغادرة النصر    في دور ال 16 من كأس العالم للأندية.. سان جيرمان يصطدم بميسي.. وبايرن ميونيخ يواجه فلامنغو    أكدت أهمية التحقق من صلاحية السيارة.. المرور: ضبط"2027″ مركبة لوقوفها في أماكن ذوي الإعاقة    1587 حالة ضبط في المنافذ الجمركية خلال أسبوع    الثلاثاء.. بدء التطبيق الإلزامي لخدمة "تصريح التوصيل المنزلي"    ضغوط أمريكية ومطالب مصرية بخطة واضحة.. تحركات دبلوماسية مكثفة لوقف حرب في غزة    متمسكة بمشروعها التوسعي.. إسرائيل تشترط الاحتفاظ بالجولان للتطبيع مع سوريا    521 طالبا يشاركون في برنامج موهبة بجامعة المؤسس    «درجة الغليان» بين منة شلبي وعمرو سعد    استمرار المسار الإثرائي الذكي لتعزيز التجربة .. السديس: الخطة التشغيلية لموسم العمرة تستغرق 8 أشهر    «سلمان للإغاثة» يوزع (3.220) كرتون تمر في مديرية الوادي بمحافظة مأرب    جون سينا يحافظ على بطولة "WWE" بعد فوزه على بانك    وزير الدفاع يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية    «الملك سعود» و«المنتجين».. تعاون فني وثقافي    تخريج 63 متدربًا من أكاديمية نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات    وكالة الطاقة تدعو لمزيد من الاستثمار لضمان الوصول الشامل للطاقة    «السجون» تحتفل بالاعتماد الأكاديمي العسكري    تدريب منتسبي الجهات الحكومية والخاصة على الإنعاش والإسعافات الأولية    المملكة تحارب السموم.. وطن بلا مخدرات    «الإسلامية» تُنفذ زيارات رقابية في الزلفي ونجران    الترويج للطلاق.. جريمة أمنية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينهي معاناة «ثلاثينية» مع نوبات صرع يومية بجراحة نادرة ودقيقة    تجديد اعتماد «سباهي» لمركزي المربع وشبرا    إطلاق مبادرة «توازن وعطاء» في بيئة العمل    وكالة الشؤون النسائية بالمسجد النبوي تُطلق فرصًا تطوعية لتعزيز تجربة الزائرات    في ثالث أيامه.. معرض حرس الحدود التوعوي يواصل فعالياته في عسير    ولي العهد صانع المجد وافي الوعد    "الخط السعودي" يتزين في نادي جدة الأدبي    ولي العهد.. الجانب الآخر    موجة حارّة تلفح أوروبا    "الغروي" مديرًا لإدارة جودة الخدمات بتعليم جازان    تكليف الدكتور مشعل الجريبي مديرًا لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    أقوى كاميرا تكتشف الكون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام بالسجن من 3 إلى 18 عامًا على 5 متهمين بالإرهاب
تبرئة متهم ثالث.. والمدّعي العام والمدّعى عليهم يعترضون على الأحكام
نشر في المدينة يوم 04 - 06 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة احكاما بالسجن تراوحت ما بين 3 إلى 18 عامًا على 5 متهمين على خلفية اتهامهم بمساعدتهم بعض أعضاء تنظيم القاعدة وبعض المطلوبين والتستر عليهم والمشاركة في مساعدة الهاربين من سجن الملز بنقلهم من الرياض إلى القصيم، وتأمين الأسلحة لهم، وإيوائهم، والتنسيق لخروجهم للقتال في الأماكن المضطربة، والانضمام إلى تنظيم إرهابى. وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليهم قرروا الاعتراض على الحكم.
وقد حكم على الأول بالسجن 18 عاما وعلى الثاني والخامس ب4 أعوام فيما حكم على المتهم الرابع ب6 سنوات اما المدعى عليه السادس فحكم عليه ب3 سنوات و6 أشهر وبرأت المحكمة المتهم الثالث لعدم كفاية الادلة، جاء ذلك خلال النطق بأحكام ابتدائية في قضية تضم ستة عناصر متهمة بالإرهاب.
وقد ورد في حيثيات الحكم انه لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بالانتماء لتنظيم القاعدة، ولا بتمويل إنشاء معسكر للتدريب في اليمن، وبموجبه رددت طلب المدعي العام إثبات الإدانة بذلك لعدم كفاية الدليل، كما ردت طلب المدعي العام في تطبيق نظام السجن والتوقيف لعدم موجب ذلك، وردت طلب المدعي العام تطبيق نظام المتفجرات والمفرقعات لكون جريمة المدعى عليه سابقة له.
وثبت إدانة المدعى عليه الأول مساعدته بعض أعضاء التنظيم وبعض المطلوبين، والتستر عليهم، والمشاركة في مساعدة الهاربين من سجن الملز بنقلهم من الرياض إلى القصيم، وتأمين الأسلحة لهم، وإيوائهم، والتنسيق لخروجهم للقتال في الأماكن المضطربة، ومساعدتهم في ذلك بنقل أحدهم إلى منطقة الجوف وتسليمه للمنسق لإخراجه، والتنسيق لخروج عدد من المطلوبين أمنيا وغيرهم لذات القصد، والاشتراك في محاولة تزوير بطاقات إثبات هوية لشخصين مطلوبين هربا من السجن لتسهيل خروجهم للمشاركة في القتال، وحيازة ثلاث بطاقات هوية جاهزة للتزوير ورخصتي قيادة وأوراق خاصة بالتزوير وقطعتين بلاستيكية للتزوير استلمها من أحد الأشخاص وسلمها لآخر للاستفادة منها في التزوير لذات القصد، وارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال دعمه ماليا لبعض أعضاء التنظيم في الداخل والمطلوبين أمنيا والمقاتلين في الأماكن المضطربة وحيازة أسلحة رشاش كلاشنكوف ومسدسات بدون ترخيص وبقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وتعلمه من أحد الأشخاص طريقة تصنيع الأكواع المتفجرة، وتدريبه لمجموعة من الأشخاص على ذلك لغرض الإعداد للقتال في الأماكن المضطربة، وتعلمه طريقة التفجير باستخدام ريموت السيارة، وتدريب أحد الأشخاص على ذلك، وتوفير جهاز حاسب آلى وأجهزة تحديد المواقع (قارمن) وتسليمها لشخص لإرسالها للأماكن المضطربة، وحيازة ذاكرة حاسوبية خارجية (هارددسك) تتضمن موضوعات لطرق التزوير وطرق تحضير حشوة متفجرة وطرق إطلاق صاروخ سام، وحيازة مواد لصناعة المتفجرات وإخفائها في غرفة مهجورة بالتنسيق مع المدعى عليه السادس.
ونص الحكم على ان يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة ثمانية عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه في 4 - 8 - 1427ه، منها خمس سنوات استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وخمس سنوات استنادا للمادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة ثمانية عشرة سنة استنادا إلى المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
كما أوضح نطق الحكم ثبوت إدانة المدعى عليه الثاني بالتواصل مع عدد من المطلوبين أمنيًا، والتنسيق للتواصل بينهم، والتستر عليهم وعلى ما عرضه عليه أحدهم من الانضمام للتنظيم الإرهابي، وبموجبه عزر المدعى عليه بالسجن لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 9 - 12 - 1429ه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة أربع سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وأفهمت المحكمة المدعى عليه بأنه تحق له مطالبته بالتعويض والتقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
ولم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بما أسند إليه في الدعوى، وأخليت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى لعدم كفاية الدليل، وأفهمت المدعى عليه بأن مطالبته بالتعويض تحق له والتقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
ولم تثبت إدانة المدعى عليه الرابع بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، وبموجبه ردت طلب المدعي العام تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحق المدعى عليه؛ لعدم موجب ذلك. وثبت لدي إدانة المدعى عليه الرابع بتواصله مع عدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وشروعه في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال من خلال سفره إلى سوريا وعدم تمكنه من دخول العراق، وحيازة شريط حاسوبي يحتوي على طريقة استخدام الأسلحة وتسليك البارود والأكواع، استلمه من أحد الأشخاص بعد أن أبدى له المدعى عليه الرغبة في مشاركة المقاتلين في العراق، وتعلمه من خلال الشريط الحاسوبي طريقة تشريك وتوصيل الكهرباء بالبارود الأسود وطريقة الأكواع المتفجرة، وتعليمه لشخصين على تلك الطريقة بطلب من المدعى عليه الأول، وتسليمه رقم أحد المنسقين في سوريا لشخص ليتمكن من الخروج إلى العراق، وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه.
ولم يثبت امام المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بانتمائه لأي تنظيم ضال، وبموجبه رفضت طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بذلك؛ لعدم كفاية الدليل.
وجاء بمنطوق الحكم فقط إدانة المدعى عليه الخامس بإيواء أربعة أشخاص مطلوبين أمنيا في مزرعة والده، وتستره عليهم، بناء على طلب أحدهم مقابل مبلغ مادي، وبموجبه حكم على المدعى عليه بالسجن لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه.
. وجاء في حيثيات الحكم أيضا إدانة المدعى عليه السادس بالاشتراك في إخراج سلة مخبأة تعود للمدعى عليه الأول تحتوي على أكواع متفجرة وذاكرة خارجية (هارددسك) وإخفائها في منطقة رملية بقصد إبعاد التهمة عن المدعى عليه الأول، وإيصال رسائل بين المدعى عليه الأول وآخرين خارج السجن تضمنت إحداها الاستفسار عن اسم من يدعم المقاتلين، وإيصال مبلغ مالي لأحد الأشخاص في دولة اليمن لدعم المقاتلين في العراق بناء على طلب المدعى عليه الأول، وحيازة محتويات حاسوبية محظورة مخزنة في حاسبه الآلي، ولم يثبت أن قصده من حيازة الأكواع المتفجرة الإفساد والإخلال بالأمن، كما لم يثبت لدي إدانته بتمويل إنشاء معسكر للتدريب في اليمن، وردت طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بذلك؛ لعدم كفاية الدليل، ويعزر المدعى عليه على ما ثبت بحقه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة وستة أشهر استنادا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والباقي من المدة لبقية ما ثبت في حقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.