اطلع على تقريره السنوي .. أمير نجران يؤكد أهمية دور التدريب التقني بالمنطقة    أمير نجران يقدّم تعازيه في وفاة آل جيدة    أمانة نجران تطرح 35 فرصة استثمارية في مواقع متعددة    النصر يكسب الاتفاق بهدف ويحافظ على صدارة دوري روشن للمحترفين    الرابطة تعلن مواعيد الجولات 33 – 30 وجدولة المباريات المؤجلة بروشن    اليوم ..انطلاق بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    "السعودية" في إقليم مضطرب    المملكة تعزي تركيا في ضحايا حادث المدرسة بكهرمان مرعش    «سلمان للإغاثة» يوزّع (818) سلة غذائية في مدينتي غزة وخان يونس    الجيش الأميركي يوقف تجارة إيران البحرية    أرسنال يقصي سبورتنغ ويصعد لمواجهة أتلتيكو بقبل نهائي "أبطال أوروبا"    صندوق الاستثمارات يتخارج من الهلال لشركة المملكة القابضة    الهلال يخطط لضم لياو بعرض ضخم    النخبوي والعميد لتجاوز غموض المنافسين    «الداخلية»: عقوبات ستطبق بحق مخالفي تعليمات تصريح أداء الحج    برعاية خادم الحرمين ونيابة عنه.. نائب أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2026    نائب أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2026    صدارة بس    أكثر من 1.5 مليون رحلة شاحنة عبرت شبكة طرق المملكة خلال الربع الأول 2026    جهود مكثفة من أمانة نجران للحد من آثار الأمطار وتحسين السلامة العامة    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية رائد    أمير نجران يعزي آل جيدة    الرميان: لن يُلغى أي مشروع في نيوم    جازان تتصدر كمية الأمطار ب34.2 ملم    جامعة الملك سعود توضح حقيقة إلغاء التحضيرية    اتفاقيتان لتوطين معالجة الأسماك والمنتجات البحرية    شرايين الحج.. 10 طرق تصل 8 دول لخدمة ضيوف الرحمن    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية الفلبين    أصول استثمارية بأكثر من مليار ريال ضمن محفظة شركة الأمانة (بوابة الاستثمار) في تبوك وحقل    رئيس وزراء باكستان يصل إلى جدة    أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية " رائد "    81% من مستخدمي الإنترنت في السعودية واثقون بقدرتهم على كشف الاحتيال    وزير العدل يرفع الشكر للقيادة بمناسبة الموافقة على نظام التنفيذ الجديد    تشابا سيندري: ماذا يمكن للمبتكرين أن يتعلموا من الشركات التي استمرت لأكثر من 150 عاماً؟    ديوان المظالم ينظم ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي وأثره في حوكمة وتطوير العمل القضائي    اتفاقيات مبرمة وإنجازات محققة للهيئة الملكية للجبيل وينبع بالربع الأول من 2026م    برنامج الإقراء بالمسجد الحرام يعزّز تعليم القرآن الكريم    منطقة حمى في نجران: متحف مفتوح للفنون الصخرية    بدعم كريم من الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين.. بيش تزفّ 50 شابًا وفتاة في زواج جماعي يعكس روح التكافل    دعت لمنع تصعيد جديد.. الصين تحذر من هشاشة وقف إطلاق النار    روبيو: فرصة تاريخية رغم التعقيدات.. إسرائيل تسعى ل«سلام وتطبيع» مع لبنان    إلى أين تتجه بوصلة الإدارة المدرسية؟    ناصر القصبي في دراما تاريخية توثق «رحلات التجار»    هل الملعقة الذهبية مؤشر للنجاح؟    عبدالله عبود: روح متعددة الأبعاد في «هجير»    أكد أن التهديدات تؤدي للتعقيد.. الرئيس الإيراني: تشدد واشنطن حال دون التوصل لاتفاق    «إسلامية الشرقية» تنفّذ 34563 جولة رقابية    «الشؤون الإسلامية» تحقق أكثر من (15) مليون ساعة تطوعية    السديس: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية    استقبل الربيعة واطلع على خطط موسم الحج.. نائب أمير مكة: القيادة حريصة على تسخير الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن    "نجران الصحي".. إنجاز علمي    «القصيم الصحي» يطلق حملة «رشاقة القصيم»    «إدمان الشوكولاتة» يثير الجدل في بريطانيا    نبتة برية تحارب البكتيريا المقاومة للعلاج    إطلاق المسح الصحي الوطني للسكان    هرمز يغير قواعد الاشتباك.. على حافة المضيق حصار أمريكي وترقب لجولة تفاوض    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل تخريج 5872 طالبًا وطالبة بجامعة نجران    هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشّن جناح المملكة في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام بالسجن من 3 إلى 18 عامًا على 5 متهمين بالإرهاب
تبرئة متهم ثالث.. والمدّعي العام والمدّعى عليهم يعترضون على الأحكام
نشر في المدينة يوم 04 - 06 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة احكاما بالسجن تراوحت ما بين 3 إلى 18 عامًا على 5 متهمين على خلفية اتهامهم بمساعدتهم بعض أعضاء تنظيم القاعدة وبعض المطلوبين والتستر عليهم والمشاركة في مساعدة الهاربين من سجن الملز بنقلهم من الرياض إلى القصيم، وتأمين الأسلحة لهم، وإيوائهم، والتنسيق لخروجهم للقتال في الأماكن المضطربة، والانضمام إلى تنظيم إرهابى. وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليهم قرروا الاعتراض على الحكم.
وقد حكم على الأول بالسجن 18 عاما وعلى الثاني والخامس ب4 أعوام فيما حكم على المتهم الرابع ب6 سنوات اما المدعى عليه السادس فحكم عليه ب3 سنوات و6 أشهر وبرأت المحكمة المتهم الثالث لعدم كفاية الادلة، جاء ذلك خلال النطق بأحكام ابتدائية في قضية تضم ستة عناصر متهمة بالإرهاب.
وقد ورد في حيثيات الحكم انه لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بالانتماء لتنظيم القاعدة، ولا بتمويل إنشاء معسكر للتدريب في اليمن، وبموجبه رددت طلب المدعي العام إثبات الإدانة بذلك لعدم كفاية الدليل، كما ردت طلب المدعي العام في تطبيق نظام السجن والتوقيف لعدم موجب ذلك، وردت طلب المدعي العام تطبيق نظام المتفجرات والمفرقعات لكون جريمة المدعى عليه سابقة له.
وثبت إدانة المدعى عليه الأول مساعدته بعض أعضاء التنظيم وبعض المطلوبين، والتستر عليهم، والمشاركة في مساعدة الهاربين من سجن الملز بنقلهم من الرياض إلى القصيم، وتأمين الأسلحة لهم، وإيوائهم، والتنسيق لخروجهم للقتال في الأماكن المضطربة، ومساعدتهم في ذلك بنقل أحدهم إلى منطقة الجوف وتسليمه للمنسق لإخراجه، والتنسيق لخروج عدد من المطلوبين أمنيا وغيرهم لذات القصد، والاشتراك في محاولة تزوير بطاقات إثبات هوية لشخصين مطلوبين هربا من السجن لتسهيل خروجهم للمشاركة في القتال، وحيازة ثلاث بطاقات هوية جاهزة للتزوير ورخصتي قيادة وأوراق خاصة بالتزوير وقطعتين بلاستيكية للتزوير استلمها من أحد الأشخاص وسلمها لآخر للاستفادة منها في التزوير لذات القصد، وارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال دعمه ماليا لبعض أعضاء التنظيم في الداخل والمطلوبين أمنيا والمقاتلين في الأماكن المضطربة وحيازة أسلحة رشاش كلاشنكوف ومسدسات بدون ترخيص وبقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وتعلمه من أحد الأشخاص طريقة تصنيع الأكواع المتفجرة، وتدريبه لمجموعة من الأشخاص على ذلك لغرض الإعداد للقتال في الأماكن المضطربة، وتعلمه طريقة التفجير باستخدام ريموت السيارة، وتدريب أحد الأشخاص على ذلك، وتوفير جهاز حاسب آلى وأجهزة تحديد المواقع (قارمن) وتسليمها لشخص لإرسالها للأماكن المضطربة، وحيازة ذاكرة حاسوبية خارجية (هارددسك) تتضمن موضوعات لطرق التزوير وطرق تحضير حشوة متفجرة وطرق إطلاق صاروخ سام، وحيازة مواد لصناعة المتفجرات وإخفائها في غرفة مهجورة بالتنسيق مع المدعى عليه السادس.
ونص الحكم على ان يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة ثمانية عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه في 4 - 8 - 1427ه، منها خمس سنوات استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وخمس سنوات استنادا للمادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة ثمانية عشرة سنة استنادا إلى المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
كما أوضح نطق الحكم ثبوت إدانة المدعى عليه الثاني بالتواصل مع عدد من المطلوبين أمنيًا، والتنسيق للتواصل بينهم، والتستر عليهم وعلى ما عرضه عليه أحدهم من الانضمام للتنظيم الإرهابي، وبموجبه عزر المدعى عليه بالسجن لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 9 - 12 - 1429ه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة أربع سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وأفهمت المحكمة المدعى عليه بأنه تحق له مطالبته بالتعويض والتقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
ولم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بما أسند إليه في الدعوى، وأخليت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى لعدم كفاية الدليل، وأفهمت المدعى عليه بأن مطالبته بالتعويض تحق له والتقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
ولم تثبت إدانة المدعى عليه الرابع بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، وبموجبه ردت طلب المدعي العام تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحق المدعى عليه؛ لعدم موجب ذلك. وثبت لدي إدانة المدعى عليه الرابع بتواصله مع عدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وشروعه في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال من خلال سفره إلى سوريا وعدم تمكنه من دخول العراق، وحيازة شريط حاسوبي يحتوي على طريقة استخدام الأسلحة وتسليك البارود والأكواع، استلمه من أحد الأشخاص بعد أن أبدى له المدعى عليه الرغبة في مشاركة المقاتلين في العراق، وتعلمه من خلال الشريط الحاسوبي طريقة تشريك وتوصيل الكهرباء بالبارود الأسود وطريقة الأكواع المتفجرة، وتعليمه لشخصين على تلك الطريقة بطلب من المدعى عليه الأول، وتسليمه رقم أحد المنسقين في سوريا لشخص ليتمكن من الخروج إلى العراق، وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه.
ولم يثبت امام المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بانتمائه لأي تنظيم ضال، وبموجبه رفضت طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بذلك؛ لعدم كفاية الدليل.
وجاء بمنطوق الحكم فقط إدانة المدعى عليه الخامس بإيواء أربعة أشخاص مطلوبين أمنيا في مزرعة والده، وتستره عليهم، بناء على طلب أحدهم مقابل مبلغ مادي، وبموجبه حكم على المدعى عليه بالسجن لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه.
. وجاء في حيثيات الحكم أيضا إدانة المدعى عليه السادس بالاشتراك في إخراج سلة مخبأة تعود للمدعى عليه الأول تحتوي على أكواع متفجرة وذاكرة خارجية (هارددسك) وإخفائها في منطقة رملية بقصد إبعاد التهمة عن المدعى عليه الأول، وإيصال رسائل بين المدعى عليه الأول وآخرين خارج السجن تضمنت إحداها الاستفسار عن اسم من يدعم المقاتلين، وإيصال مبلغ مالي لأحد الأشخاص في دولة اليمن لدعم المقاتلين في العراق بناء على طلب المدعى عليه الأول، وحيازة محتويات حاسوبية محظورة مخزنة في حاسبه الآلي، ولم يثبت أن قصده من حيازة الأكواع المتفجرة الإفساد والإخلال بالأمن، كما لم يثبت لدي إدانته بتمويل إنشاء معسكر للتدريب في اليمن، وردت طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بذلك؛ لعدم كفاية الدليل، ويعزر المدعى عليه على ما ثبت بحقه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة وستة أشهر استنادا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والباقي من المدة لبقية ما ثبت في حقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.