الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية    ختام النسخة الأولى من برنامج "حرفة" بالمنطقة الشرقية    زيلينسكي: مسودة سلام تشتمل على ضمانات أمريكية لمدة 15 عاما    دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل    رونالدو يستهدف الهدف 1000    تأجيل الدوام في مدارس منطقة تبوك إلى الساعة التاسعة صباحًا    جمعية الزهايمر تستضيف المرضى وأسرهم في رحلات الخير    الإنهاك العاطفي الصامت حين يستنزفك الضغط دون أن يراك أحد    تداولات محدودة لأسهم آسيا    طرح 24 مشروعًا عبر منصة "استطلاع"    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    اختبارات اليوم الدراسي.. تعزيز الانضباط    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    وزير التعليم يطلع على إنجازات الكلية التقنية بحائل    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    موجز    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    علاج جيني روسي لباركنسون    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    عصير يمزق معدة موظف روسي    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام بالسجن على 5 متهمين بالإرهاب مدداً متفاوتة أعلاها 18 عاماً
المدعي العام والمدانون يقررون الاعتراض
نشر في الرياض يوم 04 - 06 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض مؤخراً أحكاماً متفاوتة بحق (6) عناصر من خلية متهمة بالإرهاب حيث جرى الحكم عليهم مدداً متفاوتة ما بين ثلاث سنوات وستة أشهر وحتى 18 سنة بعد ثبوت إدانتهم «قضائياً» بعدد مما نسب إليهم من تُهم، فيما جرى تبرئة المتهم الثالث لعدم إدانته بما نسب إليه وأخلي سبيله من هذه الدعوى وأفهم من قبل ناظر القضية بالمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم صفته القطعية.
وقررت المحكمة في الأحكام الابتدائية التي نطقت بها سجن الأول 18 عاماً والثاني 4 سنوات والرابع 6 سنوات والخامس 4 سنوات والسادس ثلاث سنوات وستة أشهر.
وجاء في حيثيات الحكم عدم ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بالانتماء لتنظيم القاعدة ولا بتمويل إنشاء معسكر للتدريب في اليمن وبموجبه تم رد طلب المدعي العام إثبات الإدانة بذلك لعدم كفاية الدليل، كما رد طلب المدعي العام بتطبيق نظام المتفجرات والمفرقعات لكون جريمة المتهم سابقة له، فيما ثبت إدانته بمساعدته بعض أعضاء التنظيم وبعض المطلوبين والتستر عليهم والمشاركة في مساعدة الهاربين من سجن الملز بنقلهم من الرياض إلى القصيم وتأمين الأسلحة لهم وإيوائهم والتنسيق لخروجهم للقتال في الأماكن المضطربة، وتعلمه من أحد الأشخاص طريقة تصنيع الأكواع المتفجرة وتدريبه لمجموعة من الأشخاص على ذلك لغرض الإعداد للقتال في الأماكن المضطربة وتعلمه طريقة التفجير باستخدام ريموت السيارة وتدريب أحد الأشخاص على ذلك وجرى بناءً عليه بتعزيره بالسجن لمدة 18 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة.
واكد الحكم إدانة المتهم الثاني بالتواصل مع عدد من المطلوبين أمنياً والتنسيق للتواصل بينهم والتستر عليهم وبموجبه جرى تعزيره بالسجن لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة، وأفهم بأن مطالبته بالتعويض يحق له التقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.اما المدعى عليه الثالث لم يثبت إدانته بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام وبموجبه تم رد طلب المدعي العام بتطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحق المدعى عليه.
بينما ادين المتهم الرابع بتواصله مع عدد من ذوي التوجهات المنحرفة وشروعه في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال وحيازة شريط حاسوبي يحتوي على طريقة استخدام الأسلحة وتسليك البارود والأكواع وتعلمه من خلال الشريط الحاسوبي طريقة تشريك وتوصيل الكهرباء بالبارود الأسود وطريقة الأكواع المتفجرة وتعليمه لشخصين على تلك الطريقة، وبموجبه تم تعزيره بالسجن لمدة ست سنوات.
واوضح الحكم عدم ثبوت لدى ناظر القضية إدانة المدعى عليه الخامس بانتمائه لأي تنظيم ضال وبموجبه تم رد طلب المدعي العام إثبات إدانة المتهم بذلك لعدم كفاية الدليل، لكنه أدين بإيواء أربعة أشخاص مطلوبين أمنياً في مزرعة والده وتستره عليهم، وبموجبه يعزر بالسجن لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، وأفهم بأن مطالبته بالتعويض يحق له التقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
كما ادين المتهم السادس بالاشتراك في إخراج سلة مخبأة تعود للمدعى عليه الأول تحتوي على أكواع متفجرة وذاكرة خارجية (هاردسك) وإخفائها في منطقة رملية بقصد إبعاد التهمة عن المتهم الأول وإيصال رسائل بين المدعى عليه الأول وآخرين خارج السجن، ولم تثبت إدانته بتمويل إنشاء معسكر للتدريب في اليمن وتم رد طلب المدعي العام إثبات إدانته بذلك لعدم كفاية الدليل، وبموجبه يعزر على ما ثبت بحقه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر لمدة مماثلة. كما تم مصادرة الحواسب الآلية وملحقاتها المضبوطة في هذه القضية. يذكر أن المدعي العام وجميع المدانين قرروا الاعتراض على الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.