موقف ميتروفيتش من مواجهة مانشستر سيتي    حقيقة تعاقد النصر مع جيسوس    نيوم يعلق على تقارير مفاوضاته لضم إمام عاشور ووسام أبو علي    رابطة العالم الإسلامي تُدين العنف ضد المدنيين في غزة واعتداءات المستوطنين على كفر مالك    رئيسة الحكومة ووزير الصحة بتونس يستقبلان الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية    لجنة كرة القدم المُصغَّرة بمنطقة جازان تقيم حفل انطلاق برامجها    ليلة حماسية من الرياض: نزالات "سماك داون" تشعل الأجواء بحضور جماهيري كبير    عقبة المحمدية تستضيف الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة    "الحازمي" مشرفًا عامًا على مكتب المدير العام ومتحدثًا رسميًا لتعليم جازان    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,000) كرتون من التمر في مديرية القاهرة بتعز    فعاليات ( لمة فرح 2 ) من البركة الخيرية تحتفي بالناجحين    في حالة نادرة.. ولادة لأحد سلالات الضأن لسبعة توائم    دراسة: الصوم قبل الجراحة عديم الفائدة    ضبط شخص في تبوك لترويجه (66) كجم "حشيش" و(1) كيلوجرام "كوكايين"    أمير الشرقية يقدم التعازي لأسرة البسام    نجاح أول عملية باستخدام تقنية الارتجاع الهيدروستاتيكي لطفل بتبوك    صحف عالمية: الهلال يصنع التاريخ في كأس العالم للأندية 2025    مقتل 18 سائحًا من أسرة واحدة غرقًا بعد فيضان نهر سوات بباكستان    الهلال يحقق مجموعة من الأرقام القياسية في مونديال الأندية    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    ثورة أدب    أخلاقيات متجذرة    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الإطاحة ب15 مخالفاً لتهريبهم مخدرات    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام بالسجن على 5 متهمين بالإرهاب مدداً متفاوتة أعلاها 18 عاماً
المدعي العام والمدانون يقررون الاعتراض
نشر في الرياض يوم 04 - 06 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض مؤخراً أحكاماً متفاوتة بحق (6) عناصر من خلية متهمة بالإرهاب حيث جرى الحكم عليهم مدداً متفاوتة ما بين ثلاث سنوات وستة أشهر وحتى 18 سنة بعد ثبوت إدانتهم «قضائياً» بعدد مما نسب إليهم من تُهم، فيما جرى تبرئة المتهم الثالث لعدم إدانته بما نسب إليه وأخلي سبيله من هذه الدعوى وأفهم من قبل ناظر القضية بالمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم صفته القطعية.
وقررت المحكمة في الأحكام الابتدائية التي نطقت بها سجن الأول 18 عاماً والثاني 4 سنوات والرابع 6 سنوات والخامس 4 سنوات والسادس ثلاث سنوات وستة أشهر.
وجاء في حيثيات الحكم عدم ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بالانتماء لتنظيم القاعدة ولا بتمويل إنشاء معسكر للتدريب في اليمن وبموجبه تم رد طلب المدعي العام إثبات الإدانة بذلك لعدم كفاية الدليل، كما رد طلب المدعي العام بتطبيق نظام المتفجرات والمفرقعات لكون جريمة المتهم سابقة له، فيما ثبت إدانته بمساعدته بعض أعضاء التنظيم وبعض المطلوبين والتستر عليهم والمشاركة في مساعدة الهاربين من سجن الملز بنقلهم من الرياض إلى القصيم وتأمين الأسلحة لهم وإيوائهم والتنسيق لخروجهم للقتال في الأماكن المضطربة، وتعلمه من أحد الأشخاص طريقة تصنيع الأكواع المتفجرة وتدريبه لمجموعة من الأشخاص على ذلك لغرض الإعداد للقتال في الأماكن المضطربة وتعلمه طريقة التفجير باستخدام ريموت السيارة وتدريب أحد الأشخاص على ذلك وجرى بناءً عليه بتعزيره بالسجن لمدة 18 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة.
واكد الحكم إدانة المتهم الثاني بالتواصل مع عدد من المطلوبين أمنياً والتنسيق للتواصل بينهم والتستر عليهم وبموجبه جرى تعزيره بالسجن لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة، وأفهم بأن مطالبته بالتعويض يحق له التقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.اما المدعى عليه الثالث لم يثبت إدانته بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام وبموجبه تم رد طلب المدعي العام بتطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحق المدعى عليه.
بينما ادين المتهم الرابع بتواصله مع عدد من ذوي التوجهات المنحرفة وشروعه في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال وحيازة شريط حاسوبي يحتوي على طريقة استخدام الأسلحة وتسليك البارود والأكواع وتعلمه من خلال الشريط الحاسوبي طريقة تشريك وتوصيل الكهرباء بالبارود الأسود وطريقة الأكواع المتفجرة وتعليمه لشخصين على تلك الطريقة، وبموجبه تم تعزيره بالسجن لمدة ست سنوات.
واوضح الحكم عدم ثبوت لدى ناظر القضية إدانة المدعى عليه الخامس بانتمائه لأي تنظيم ضال وبموجبه تم رد طلب المدعي العام إثبات إدانة المتهم بذلك لعدم كفاية الدليل، لكنه أدين بإيواء أربعة أشخاص مطلوبين أمنياً في مزرعة والده وتستره عليهم، وبموجبه يعزر بالسجن لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، وأفهم بأن مطالبته بالتعويض يحق له التقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
كما ادين المتهم السادس بالاشتراك في إخراج سلة مخبأة تعود للمدعى عليه الأول تحتوي على أكواع متفجرة وذاكرة خارجية (هاردسك) وإخفائها في منطقة رملية بقصد إبعاد التهمة عن المتهم الأول وإيصال رسائل بين المدعى عليه الأول وآخرين خارج السجن، ولم تثبت إدانته بتمويل إنشاء معسكر للتدريب في اليمن وتم رد طلب المدعي العام إثبات إدانته بذلك لعدم كفاية الدليل، وبموجبه يعزر على ما ثبت بحقه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر لمدة مماثلة. كما تم مصادرة الحواسب الآلية وملحقاتها المضبوطة في هذه القضية. يذكر أن المدعي العام وجميع المدانين قرروا الاعتراض على الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.