تحديث ضوابط الالتزام بتوثيق عقود العمل عبر منصة "قوى"    العالم يتحدث عن رونالدو.. هدف جديد يُشعل الإعلام ويُقرّبه من الألف    برعاية سمو أمير منطقة الباحة.. تدشين برنامج الوقاية من المخدرات وإطلاق المعرض التوعوي المصاحب    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يتابع سير أعمال مدينة نجران الصحية    هيئة التراث ترصد 20 مخالفة طالت مواقع التراث الثقافي خلال شهر مارس 2026    الشؤون الإسلامية بجازان تنفّذ 405 فرص تطوعية خلال مارس بمشاركة أكثر من 2100 متطوع ومتطوعة    المياه الوطنية تنهي تنفيذ مشروع شبكات مياه بالحجرة في الباحة لخدمة 3,500 مستفيد    الرياض تحتفي بنخبة العلماء في حفل "جائزة الملك فيصل" .. الأربعاء    اختتام ملتقى خطوة المهني 2026 لدعم الكفاءات الوطنية    ارتفاع الاستثمارات في الجبيل وينبع إلى أكثر من 1.5 تريليون ريال في 2025    رابطة العالم الإسلامي تُدين العدوان الإيراني الإجرامي على عدد من المنشآت الحيوية بالكويت    الولايات المتحدة وإيران تعقدان جولة مفاوضات جديدة في وقت لاحق بناء على مقترح باكستاني    توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد    وزارة الطاقة: استعادة طاقة الضخ الكاملة عبر خط أنابيب شرق غرب البالغة نحو 7 ملايين برميل يوميا    أعلى معدل سنوي.. 160 مليار ريال إنفاق السياح الأجانب    بحثا تأثير تهديدات الملاحة على الاقتصاد العالمي.. ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان تطورات المنطقة    ابن جلوي يكرم الفائزين في ذروة سنام 2026    طموح «كومو» ببلوغ دوري الأبطال يصطدم ب«الإنتر»    5 مسارات جديدة للشحن السككي.. منظومة سعودية متكاملة لدعم سلاسل الإمداد    الهيئة العليا للأمن الصناعي تنعى شهيد الواجب جراح الخالدي    رئيس جمهورية المالديف يُغادر جدة    "الهلال الأحمر " بالرياض يرفع جاهزيته مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة    زفاف أمريكي يتحول إلى مأساة    آل فلمبان يتلقون التعازي في برهان    7 ملفات خلافية في مفاوضات واشنطن وطهران    الخارجية الفلسطينية تدين مجزرة الاحتلال في غزة    أكدت نشر ثقافة التسامح والمساواة.. السعودية تهتم بمبادئ التعليم من أجل السلام    طلاب الشرقية يحققون جوائز الرياضيات    فسح وتصنيف 45 محتوى سينمائياً    ضمن اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك.. وصول قوة عسكرية باكستانية إلى السعودية    الكركم والزنجبيل يكافحان سرطان العظام    ظاهرة تربك العلماء.. طائر ينام 10 آلاف مرة يومياً    أمير الجوف يعزّي مدير الدفاع المدني في طبرجل    أمير جازان يتفقد فرسان ويلتقي الأهالي    «البلشون الأبيض» يحضر في موائل «الشمالية» الرطبة    «حصن».. قمر البحث والابتكار    جاهزية ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية وعبدالله الفيصل لاستضافة مباريات دوري أبطال آسيا    "الولادة والأطفال ببريدة".. مركز للإسعافات والإنعاش القلبي    إطلاق معرض «اليوم السعودي للمسؤولية المجتمعية» في حائل    خطيب المسجد الحرام: لا تغرنّكم الحياة الدُنيا فنعيمها لا يدوم    إمام المسجد النبوي: أشد الناس حبًا لله أعرفهم بأسمائه وصفاته    الهلال يكشف نوعية إصابة مالكوم وكنو    أمير القصيم يوجه بإزالة تعديات على أراضٍ حكومية.. ويكرم الفائزين بجائزة "منافس"    محافظ حفر الباطن يتسلم تقرير "منارة للعناية بالمساجد"    8 سجلات جديدة يوميا لقطاع التوصيل الإلكتروني    العالم يترقب نتائج مفاوضات باكستان بهرمز والمجمدة.. واشنطن وطهران تختبران حدود التهدئة    آمنون يا وطن    الهلال يكشف تفاصيل إصابة مالكوم وكنو    الخلود يطيح بالتعاون    انطلاق أعمال الصيانة الدورية للكعبة    وصول قوة عسكرية باكستانية إلى السعودية لتعزيز التعاون الدفاعي    ضيوف من كندا وماليزيا يحضرون موسم صيد الحريد في فرسان وسط أجواء تراثية فريدة    الأفلام الأعلى ربحا في تاريخ السينما العالمية    تآكل الأسنان خطر صامت متزايد    تفعيل معرض "ولاء" بهيئة الأمر بالمعروف بجازان لتعزيز الوسطية والأمن الفكري بالكلية التقنية بأبو عريش    أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    صالح الحصين.. التواضع ونكران الذات    مكملات المغنيسيوم .. فائدة محتملة ومخاطر خفية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام بالسجن على 5 متهمين بالإرهاب مدداً متفاوتة أعلاها 18 عاماً
المدعي العام والمدانون يقررون الاعتراض
نشر في الرياض يوم 04 - 06 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض مؤخراً أحكاماً متفاوتة بحق (6) عناصر من خلية متهمة بالإرهاب حيث جرى الحكم عليهم مدداً متفاوتة ما بين ثلاث سنوات وستة أشهر وحتى 18 سنة بعد ثبوت إدانتهم «قضائياً» بعدد مما نسب إليهم من تُهم، فيما جرى تبرئة المتهم الثالث لعدم إدانته بما نسب إليه وأخلي سبيله من هذه الدعوى وأفهم من قبل ناظر القضية بالمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم صفته القطعية.
وقررت المحكمة في الأحكام الابتدائية التي نطقت بها سجن الأول 18 عاماً والثاني 4 سنوات والرابع 6 سنوات والخامس 4 سنوات والسادس ثلاث سنوات وستة أشهر.
وجاء في حيثيات الحكم عدم ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بالانتماء لتنظيم القاعدة ولا بتمويل إنشاء معسكر للتدريب في اليمن وبموجبه تم رد طلب المدعي العام إثبات الإدانة بذلك لعدم كفاية الدليل، كما رد طلب المدعي العام بتطبيق نظام المتفجرات والمفرقعات لكون جريمة المتهم سابقة له، فيما ثبت إدانته بمساعدته بعض أعضاء التنظيم وبعض المطلوبين والتستر عليهم والمشاركة في مساعدة الهاربين من سجن الملز بنقلهم من الرياض إلى القصيم وتأمين الأسلحة لهم وإيوائهم والتنسيق لخروجهم للقتال في الأماكن المضطربة، وتعلمه من أحد الأشخاص طريقة تصنيع الأكواع المتفجرة وتدريبه لمجموعة من الأشخاص على ذلك لغرض الإعداد للقتال في الأماكن المضطربة وتعلمه طريقة التفجير باستخدام ريموت السيارة وتدريب أحد الأشخاص على ذلك وجرى بناءً عليه بتعزيره بالسجن لمدة 18 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة.
واكد الحكم إدانة المتهم الثاني بالتواصل مع عدد من المطلوبين أمنياً والتنسيق للتواصل بينهم والتستر عليهم وبموجبه جرى تعزيره بالسجن لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة، وأفهم بأن مطالبته بالتعويض يحق له التقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.اما المدعى عليه الثالث لم يثبت إدانته بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام وبموجبه تم رد طلب المدعي العام بتطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحق المدعى عليه.
بينما ادين المتهم الرابع بتواصله مع عدد من ذوي التوجهات المنحرفة وشروعه في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال وحيازة شريط حاسوبي يحتوي على طريقة استخدام الأسلحة وتسليك البارود والأكواع وتعلمه من خلال الشريط الحاسوبي طريقة تشريك وتوصيل الكهرباء بالبارود الأسود وطريقة الأكواع المتفجرة وتعليمه لشخصين على تلك الطريقة، وبموجبه تم تعزيره بالسجن لمدة ست سنوات.
واوضح الحكم عدم ثبوت لدى ناظر القضية إدانة المدعى عليه الخامس بانتمائه لأي تنظيم ضال وبموجبه تم رد طلب المدعي العام إثبات إدانة المتهم بذلك لعدم كفاية الدليل، لكنه أدين بإيواء أربعة أشخاص مطلوبين أمنياً في مزرعة والده وتستره عليهم، وبموجبه يعزر بالسجن لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، وأفهم بأن مطالبته بالتعويض يحق له التقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
كما ادين المتهم السادس بالاشتراك في إخراج سلة مخبأة تعود للمدعى عليه الأول تحتوي على أكواع متفجرة وذاكرة خارجية (هاردسك) وإخفائها في منطقة رملية بقصد إبعاد التهمة عن المتهم الأول وإيصال رسائل بين المدعى عليه الأول وآخرين خارج السجن، ولم تثبت إدانته بتمويل إنشاء معسكر للتدريب في اليمن وتم رد طلب المدعي العام إثبات إدانته بذلك لعدم كفاية الدليل، وبموجبه يعزر على ما ثبت بحقه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر لمدة مماثلة. كما تم مصادرة الحواسب الآلية وملحقاتها المضبوطة في هذه القضية. يذكر أن المدعي العام وجميع المدانين قرروا الاعتراض على الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.