المنتخب الوطني يكثف تحضيراته لمواجهة باكستان    السعودية تقود العالم للاحتفال باليوم العالمي للبيئة    نسرين طافش: «النسويات» قاصرات منافقات.. ونوايا خبيثة !    "التعاون الإسلامي" ترحب باعتراف حكومة سلوفينيا بدولة فلسطين    نمو قوي للنشاط التجاري غير النفطي في السعودية خلال «مايو»    الإسباني "هييرو" يتولى منصب المدير الرياضي في النصر    تستمر 3 أيام.. والرزيزاء: احتفالنا ليس للصعود    أمير الباحة ل«التعليم»: هيئوا وسائل الراحة للطلاب والطالبات    أمير تبوك يطلع على سير الاختبارات بالمنطقة    بسبب اجتهاد شخصي.. هل تعطل العالم ب«سذاجة» ؟    دعوة عربية للتعامل الإيجابي مع جهود وقف إطلاق النار في غزة    «أندرويد» يسمح بتعديل الرسائل    كلية القيادة والأركان دعامة فاعلة في تعزيز قدراتنا العسكرية    أشاد بدعم القيادة للمشاريع التنموية.. أمير الشرقية يدشن مشروعي تطوير بجسر الملك فهد    «طيران الرياض» يعزز خطوطه العالمية    اتفاقية تعاون وصناعات دفاعية بين المملكة والبرازيل    5.3 مليار تمويل «السكني الجديد»    السعودية واحة فريدة للأمن والأمان ( 1 2 )    خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي.. خادم الحرمين: المملكة تعتز قيادةً وشعباً بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما    ضبط لص أخذ قيلولة خلال السرقة    صدق أرسطو وكذب مسيلمة    الحسيني وحصاد السنين في الصحافة والتربية "2"    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنفذ الوديعة الحدودي    انطلاقة مشرقة لتعليم عسكري احترافي.. الأمير خالد بن سلمان يدشن جامعة الدفاع الوطني    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. مؤتمر دولي عن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة    ناصحاً الحجاج.. استشاري: استخدموا الشمسية خلال التنقل في المشاعر    الشؤون الإسلامية تطلق حملة التبرع بالدم بالتعاون مع صحة جازان    البرازيل تستعرض أغلى بقرة في العالم    تخصيص منزل لأبناء متوفية بالسرطان    محافظ مرات يتفقد مشروع السوق بالبلدة التاريخية    فتح باب التقديم على برنامج فني رعاية مرضى    فيصل بن مشعل: خدمة ضيوف الرحمن رسالة عظيمة    «تكافل الخيرية» ترسم طريق الاستدامة    الملك يطمئن على ترتيبات الحج ويؤكد اعتزاز المملكة بخدمة الحرمين    التوزيع الخيري وإعاشة المشاعر يحركان أسواق تأجير«شاحنات البرادات»    القيادة تهنئ كلاوديا شينباوم بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في المكسيك    «لا تضيّقها وهي واسعة» !    عالم عطور الشرق !    كيف يمكننا أن نتخذ قراراتنا بموضوعية؟    من أعلام جازان… فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الفقيهي    أوتافيو خارج قائمة البرتغال    وزير الشؤون الإسلامية يناقش تهيئة المساجد ومتابعة احتياجاتها    تعزيز مبادرة أنسنة الخدمات بتوفير مصاحف «برايل» لذوي الهمم من ضيوف الرحمن    تدشين كرسي الأئمة للإفتاء وإجابة السائلين في المسجد النبوي    جمعية تعظيم تطلق مبادرة تعطير مساجد المشاعر المقدسة    شاموسكا مدرباً لنيوم لموسمين    تنافس مثير في بطولة العالم للبلياردو بجدة    انتخابات أمريكية غير تقليدية    بعد انتشار قطع ملوثة دعوة لغسل الملابس قبل الارتداء    %8 استشارات أطباء التخصص العام    أمير تبوك يشيد بجهود المتطوعين لخدمة الحجاج    أمير نجران يُثمِّن جاهزية التعليم للاختبارات    الدوحة تسلم «حماس» مقترحاً إسرائيلياً.. ونتنياهو يطالب بضمانات أمريكية لاستئناف الحرب    مودي يحتفل بفوزه في الانتخابات الهندية رغم تراجع غالبيته    مفخرة التطوع    بدر بن عبدالله يُثمّن اعتماد مجلس الوزراء تنظيمات الهيئات الثقافية    الذييب يدشّن «جمعية اللغة العربية للناطقين بغيرها»    رئيس هيئة الأركان العامة : جامعة الدفاع الوطني تؤسس لمرحلة جديدة وانطلاقة مشرقة لمستقبل تعليمي عسكري احترافي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة 5 متهمين ب"الإرهاب" وحبسهم 35 عاما
أدانت أحدهم بالمشاركة في نقل هاربين من سجن الملز إلى القصيم
نشر في الوطن يوم 04 - 06 - 2013

عادوت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمن الدولة والإرهاب بجدة أمس إصدار أحكامها، إذ وجهت أحكام بالسجن تعزيرا بحق 5 مدانين بلغ أقصاها 18 عاما، فيما لم تثبت لدى المحكمة إدانة أحد المدعى عليهم بأي تهمة، مرورا بمصادرة الحواسب الآلية وملحقاتها المضبوطة في هذه القضية، عطفا عن منعهم من السفر لمدة مماثلة لمحكوميتهم.
وأكدت المحكمة أنه لم تثبت لديها إدانة المدعى عليه الأول بالانتماء لتنظيم القاعدة، ولا بتمويل إنشاء معسكر للتدريب في اليمن، وردت بذلك طلب المدعي العام تطبيق نظام السجن والتوقيف لعدم موجب ذلك، فيما أدانته بمساعدته بعض أعضاء التنظيم وبعض المطلوبين، والتستر عليهم، والمشاركة في مساعدة الهاربين من سجن الملز بنقلهم من الرياض إلى القصيم، وتأمين الأسلحة لهم، وإيوائهم، والتنسيق لخروجهم للقتال في الأماكن المضطربة، ومساعدتهم في ذلك بنقل أحدهم إلى منطقة الجوف وتسليمه للمنسق لإخراجه، والتنسيق لخروج عدد من المطلوبين أمنيا وغيرهم لذات القصد، والاشتراك في محاولة تزوير بطاقات إثبات هوية لشخصين مطلوبين هربا من السجن لتسهيل خروجهم للمشاركة في القتال، وحكم عليه بالتعزير بالسجن 18 عاما ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة.
وأصدرت المحكمة حكما بالسجن 4 أعوام بحق المدعى عليه الثاني بعد ثبوت التواصل مع عدد من المطلوبين أمنيا، والتنسيق للتواصل بينهم، والتستر عليهم وعلى ما عرضه عليه أحدهم من الانضمام للتنظيم الإرهابي، وأبانت المحكمة أنها لم يثبت لديها إدانة المدعى عليه الثالث بما أسند إليه في الدعوى، وأخليت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى لعدم كفاية الدليل، وأفهمت المدعى عليه بأن مطالبته بالتعويض يحق له التقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
وأكدت المحكمة أنه لم تثبت لديها إدانة المدعى عليه الرابع بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، وبموجبه رددت طلب المدعي العام تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحق المدعى عليه، فيما ثبت لديها إدانة المدعى عليه الرابع بتواصله مع عدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وشروعه في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال من خلال سفره إلى سورية وعدم تمكنه من دخول العراق، وعليه يعزر بالسجن لمدة 6 سنوات.
وبحسب المحكمة فلم يثبت لديها إدانة المدعى عليه ال5 بانتمائه لأي تنظيم ضال، وبموجبه رددت طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بذلك؛ لعدم كفاية الدليل، فيما أدين بإيواء 4 أشخاص مطلوبين أمنيا في مزرعة والده، وتستره عليهم، بناء على طلب أحدهم مقابل مبلغ مادي، وعليه صدر بحقه حكما بالسجن تعزيرا لمدة 4 أعوام.
وأدانت المحكمة إدانته المدعى عليه ال6 بالاشتراك في إخراج سلة مخبأة تعود للمدعى عليه الأول تحتوي على أكواع متفجرة وذاكرة خارجية (هاردسك) وإخفائها في منطقة رملية بقصد إبعاد التهمة عن المدعى عليه الأول، وإيصال رسائل بين المدعى عليه الأول وآخرين خارج السجن تضمنت إحداها الاستفسار عن اسم من يدعم المقاتلين، وإيصال مبلغ مالي لأحد الأشخاص في دولة اليمن لدعم المقاتلين في العراق بناء على طلب المدعى عليه الأول، فيما ردت طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بذلك؛ لعدم كفاية الدليل، ووجه بحقه حكما بالسجن تعزيرا لمدة 3 سنوات و6 أشهر.
وأنتهت المحكمة بالتأكيد على مصادرة الحواسب الآلية وملحقاتها المضبوطة في هذه القضية والمشار إليها في الدعوى استنادا إلى المادة الثالثة عشرة من نظام جرائم المعلوماتية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.