استمرار فعاليات «الممر الثقافي» في مهرجان جازان 2026 وجذب لافت للزوار    سوق الأسهم السعودية يعود للمكاسب ويرتفع 73 نقطة    الرئيس الأوكراني: سترفع الأحكام العرفية عند انتهاء الحرب    انطلاق الجولة ال 14 من دوري يلو وصراع متقارب على القمة    الداخلية: غرامات وسجن ومنع من الاستقدام بحق المنشآت المخالِفة لأنظمة الإقامة والعمل    الاحتلال يحمي اعتداءات المستوطنين في المسجد الأقصى    نائب أمير الشرقية يطلع على أنشطة مهرجان ربيع النعيرية    وزير البيئة الألماني يؤيد حظر السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام    تجمع الرياض الصحي الأول يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار " ويحتفي بمنشآته المتميزة    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    النصر يمدد تعاقده مع عبد الرحمن السفياني    تأجيل الدوام في مدارس منطقة تبوك إلى الساعة التاسعة صباحًا    جمعية الزهايمر تستضيف المرضى وأسرهم في رحلات الخير    دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل    رونالدو يستهدف الهدف 1000    ختام النسخة الأولى من برنامج "حرفة" بالمنطقة الشرقية    الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية    الإنهاك العاطفي الصامت حين يستنزفك الضغط دون أن يراك أحد    طرح 24 مشروعًا عبر منصة "استطلاع"    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    ارتفاع أسعار النفط    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    اختبارات اليوم الدراسي.. تعزيز الانضباط    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    وزير التعليم يطلع على إنجازات الكلية التقنية بحائل    دعوات مستمرة لوقف التصعيد.. وشبكة حقوقية: «الانتقالي» ينفذ انتهاكات في حضرموت    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة 5 متهمين ب"الإرهاب" وحبسهم 35 عاما
أدانت أحدهم بالمشاركة في نقل هاربين من سجن الملز إلى القصيم
نشر في الوطن يوم 04 - 06 - 2013

عادوت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمن الدولة والإرهاب بجدة أمس إصدار أحكامها، إذ وجهت أحكام بالسجن تعزيرا بحق 5 مدانين بلغ أقصاها 18 عاما، فيما لم تثبت لدى المحكمة إدانة أحد المدعى عليهم بأي تهمة، مرورا بمصادرة الحواسب الآلية وملحقاتها المضبوطة في هذه القضية، عطفا عن منعهم من السفر لمدة مماثلة لمحكوميتهم.
وأكدت المحكمة أنه لم تثبت لديها إدانة المدعى عليه الأول بالانتماء لتنظيم القاعدة، ولا بتمويل إنشاء معسكر للتدريب في اليمن، وردت بذلك طلب المدعي العام تطبيق نظام السجن والتوقيف لعدم موجب ذلك، فيما أدانته بمساعدته بعض أعضاء التنظيم وبعض المطلوبين، والتستر عليهم، والمشاركة في مساعدة الهاربين من سجن الملز بنقلهم من الرياض إلى القصيم، وتأمين الأسلحة لهم، وإيوائهم، والتنسيق لخروجهم للقتال في الأماكن المضطربة، ومساعدتهم في ذلك بنقل أحدهم إلى منطقة الجوف وتسليمه للمنسق لإخراجه، والتنسيق لخروج عدد من المطلوبين أمنيا وغيرهم لذات القصد، والاشتراك في محاولة تزوير بطاقات إثبات هوية لشخصين مطلوبين هربا من السجن لتسهيل خروجهم للمشاركة في القتال، وحكم عليه بالتعزير بالسجن 18 عاما ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة.
وأصدرت المحكمة حكما بالسجن 4 أعوام بحق المدعى عليه الثاني بعد ثبوت التواصل مع عدد من المطلوبين أمنيا، والتنسيق للتواصل بينهم، والتستر عليهم وعلى ما عرضه عليه أحدهم من الانضمام للتنظيم الإرهابي، وأبانت المحكمة أنها لم يثبت لديها إدانة المدعى عليه الثالث بما أسند إليه في الدعوى، وأخليت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى لعدم كفاية الدليل، وأفهمت المدعى عليه بأن مطالبته بالتعويض يحق له التقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
وأكدت المحكمة أنه لم تثبت لديها إدانة المدعى عليه الرابع بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، وبموجبه رددت طلب المدعي العام تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحق المدعى عليه، فيما ثبت لديها إدانة المدعى عليه الرابع بتواصله مع عدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وشروعه في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال من خلال سفره إلى سورية وعدم تمكنه من دخول العراق، وعليه يعزر بالسجن لمدة 6 سنوات.
وبحسب المحكمة فلم يثبت لديها إدانة المدعى عليه ال5 بانتمائه لأي تنظيم ضال، وبموجبه رددت طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بذلك؛ لعدم كفاية الدليل، فيما أدين بإيواء 4 أشخاص مطلوبين أمنيا في مزرعة والده، وتستره عليهم، بناء على طلب أحدهم مقابل مبلغ مادي، وعليه صدر بحقه حكما بالسجن تعزيرا لمدة 4 أعوام.
وأدانت المحكمة إدانته المدعى عليه ال6 بالاشتراك في إخراج سلة مخبأة تعود للمدعى عليه الأول تحتوي على أكواع متفجرة وذاكرة خارجية (هاردسك) وإخفائها في منطقة رملية بقصد إبعاد التهمة عن المدعى عليه الأول، وإيصال رسائل بين المدعى عليه الأول وآخرين خارج السجن تضمنت إحداها الاستفسار عن اسم من يدعم المقاتلين، وإيصال مبلغ مالي لأحد الأشخاص في دولة اليمن لدعم المقاتلين في العراق بناء على طلب المدعى عليه الأول، فيما ردت طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بذلك؛ لعدم كفاية الدليل، ووجه بحقه حكما بالسجن تعزيرا لمدة 3 سنوات و6 أشهر.
وأنتهت المحكمة بالتأكيد على مصادرة الحواسب الآلية وملحقاتها المضبوطة في هذه القضية والمشار إليها في الدعوى استنادا إلى المادة الثالثة عشرة من نظام جرائم المعلوماتية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.