نائب وزير البيئة: المملكة حققت قفزات نوعية في بيئات العمل الآمنة والمستدامة    "الصين الجديدة في القرن الجديد" أحدث ترجمات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة    رئيس جمهورية إندونيسيا يزور صالة "مبادرة طريق مكة" بمطار سوكارنو هاتا الدولي بجاكرتا    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز بلقب دوري أبطال أسيا للنخبة    قسم الاعلام بجامعة الملك سعود ينظم فعالية "طل البدر"    المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يعتمد تشكيل مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء    بيئة المملكة خضراء متطورة    ناصر العطية يتوّج بلقب رالي السعودية.. والسعودي راكان الراشد يحصد المركز الثالث    الرياض تحتضن النسخة الرابعة من المنتدى العالمي لإدارة المشاريع    "التدريب التقني" تؤهل 1560 سعودي وسعودية في مجال التأمين    أمير الجوف يستقبل مديري الأجهزة الأمنية بمحافظة دومة الجندل    أمير الجوف يتفقد مشروع داون تاون ببحيرة دومة الجندل    أمير الشرقية يستقبل رئيس جامعة حفر الباطن وقيادات الجامعة    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    "سعود الطبية" توثق في بحثٍ طبي نجاح إزالة ورم نادر من مولودة    «صون الإسكانية» بجازان تعقد إجتماع الجمعية العمومية السنوي الثالث    الداخلية: غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال بحق كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور أحمد بن علي علوش    إطلاق عمارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضمن خريطة العمارة السعودية    السعودية تدين وتستنكر استهداف المرافق الحيوية والبنية التحتية في "بورتسودان وكسلا" بالسودان    المملكة تحقق تقدمًا بارزًا في تقرير مخزون البيانات المفتوحة لعام 2024م    مختص: متلازمة التأجيل تهدد الصحة النفسية والإنتاجية وتنتشر بين طلاب الجامعات    محاضرات ومشاريع تطويرية تعزز ثقافة الرعاية في مستشفى الملك سلمان    محافظ الأحساء يستقبل مدير جوازات المنطقة الشرقية    المياه الوطنية تبدأ تنفيذ 15 مشروعًا بيئيًا في جدة بأكثر من 2.3 مليار ريال    تعاون دولي بين التحالف الإسلامي والأمم المتحدة لتعزيز كفاءة محاربة الإرهاب    زلزال بقوة 4 درجات يضرب غرب تركيا    الأهلي السعودي بطلاً لدوري أبطال آسيا.. للمرة الأولى في تاريخه 03 مايو 2025    أمطار نشاط للرياح المثيرة للغبار على مناطق المملكة    العطاء المغني    أوبك بلس» تقرر زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً    "سدايا" تسهم في دعم مبادرة طريق مكة بالخدمات التقنية في 11 مطارًا خارج المملكة لتسهيل رحلة الحجاج    ضبط 5 مقيمين نشروا حملات حج وهمية    ضبط 3212 محاولة تهريب في أسبوع عبر المنافذ الجمركية    ترحيل 15 ألف مخالف وإحالة 20 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية    خطة تشغيلية تضمن التزام الشركات بمعايير السلامة والجودة.. «الطيران المدني» توفر 3 ملايين مقعد للحجاج    شاهد.. وزير الدفاع يشهد تمرين القوات الخاصة "النخبة"    الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي القيادات الأمنية في منطقة القصيم    رئيس الاتحاد الآسيوي يُهنئ الأهلي ويشيد بنجاح المملكة في استضافة الحدث القاري    تشيلسي يقيم ممراً شرفياً للبطل ليفربول    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    عرض 5 أفلام سعودية في مهرجان مالمو للسينما العربية    برعاية أرامكو| الظهران تستضيف أولمبياد الفيزياء الآسيوي بمشاركة 30 دولة    رئيس مجلس القيادة اليمني يصدر مرسومًا بتعيين سالم بن بريك رئيساً للوزراء    في معرض جسور ب"جاكرتا".. "ركن المساجد" يبرز اهتمام المملكة ب"التاريخية"    "رفيقا درب" جمعتهما المبادرة: «طريق مكة» تسهل على ضيوف الرحمن أداء الفريضة    قطر ترفض تصريحات نتانياهو "التحريضية" بشأن غزة    توقيف زوجين احتجزا أطفالهما داخل «بيت الرعب»    تحذيرات أممية من تصاعد العنف والتدخلات الخارجية في سوريا.. تحركات لفرض السيادة وتثبيت الأمن من جرمانا للسويداء    عبدالعزيز بن سعود يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة    انتبهوا    فيرمينيو يُتوّج بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة    "سالم الدوسري" يحصل على جائزة هداف نخبة آسيا    مبادرة طريق مكة تجمع (رفيقي الدرب) بمطار حضرة شاه الدولي بدكا    المناعة مرتبطة باضطرابات العقل    ارتفاع شهداء غزة إلى 52495    شجر الأراك في جازان.. فوائد طبية ومنافع اقتصادية جمة    جامعة جازان تحتفي بخريجاتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاما على سبعة متهمين في خلية إرهابية
نشر في الطائف يوم 13 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم السبت الموافق 3/ 6/ 1434ه أحكاماً ابتدائية في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق (7) متهمين، (6 سعوديين وأردني) بتكوين خلية إرهابية تسعى إلى الإفساد في الأرض وتنفذ أهداف ومخططات تنظيم القاعدة، والاستعداد للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، والتنسيق في ذلك مع عناصر إرهابية خارجية لإمدادهم بالرجال والأسلحة، واجتماع الأول والثاني مع أحد هذه العناصر للتخطيط والإعداد لهذه العمليات، وإنشاء معسكر للتدريب على الأسلحة والقنابل بقصد الإفساد والخروج على طاعة ولي الأمر.
وقد افتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة وجميع المدعى عليهم إلى جانب محاميهم وبعض ذويهم , وقد أوضح فضيلة رئيس الجلسة أنه بعد تأمل ما سبق من دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليهم وبالنظر في إقراراتهم المصدقة شرعاً والمدونة سلفاً ورجوعهم عن اعترافاتهم المصدقة شرعاً، وبما أن الرجوع عن الاعتراف الذي موجبه التعزير لا يقبل، كما قرر ذلك أهل العلم رحمهم الله, ولأن ما أقدم عليه المدعى عليهم كما ورد في إجابتهم عن الدعوى أو كما جاء في اعترافاتهم المصدقة شرعاً موجب للعقوبة، وذلك لأن أمر الجهاد موكول لولي الأمر ومخالفة ذلك افتئات على ولي الأمر، ولخطورة ما أقدم عليه المدعى عليهم الأول والثاني والثالث مما يوجب معه تغليظ العقوبة عليهم والشريعة الإسلامية جاءت بحرمه الدماء المعصومة بدين أو ذمة أو أمان كما جاءت بحرمه أموالهم بقوله سبحانه: (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا) وقال صلى الله عليه وسلم (لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصِبْ دماً حراماً) رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة) وحيث إن أفعال المدعى عليهم متفاوتة مما يوجب معه التفاوت في التعزير، ولكون المدعى عليهم مكلفين شرعاً مؤاخذين بأقوالهم وأفعالهم، فقد قررنا ما يلي:

أولاً/ لم يظهر لدى المحكمة ما يوجب قتل المدعى عليهم حداً أو تعزيراً، وبموجبه رددنا دعوى المدعي العام بطلبه ذلك صيانة للدماء المعصومة واحتراماً لها ولعدم قيام الموجب المقتضي لاستباحه دم المدعى عليهم.

ثانياً/ ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول (أردني الجنسية) بالافتئات على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال هناك بدون إذنه والتدرب في معسكر الفاروق على أنواع الأسلحة وترصده مع المتهمين الثاني والثالث لتحركات بعض المعاهدين بقصد اغتيالهم ورجوعهم بعد ذلك عن اغتيالهم بحجه أنهم مدنيون وليسوا جنوداً، والشروع مع المتهمين الثاني والثالث في استهداف مطار عرعر واتصاله بأحد العناصر الإرهابية الخارجية لإمدادهم بالرجال والاجتماع والتنسيق من أجل ذلك مع قائد التنظيم بالمملكة تلك الفترة لتنفيذ تلك العملية والإعداد لها وتواصله معه ثم رجوعه مع المتهمين الثاني والثالث عن ذلك وتواصله عبر شبكة الانترنت مع أحد منسقي تنظيم القاعدة في باكستان وطلبه منه التنسيق للدخول لأفغانستان وكذلك تعريف على أحد عناصر التنظيم الإرهابي وتستره على ما علمه من قائد التنظيم من وجود خمسة عشر رجلاً جاهزين لتنفيذ عملية وعدم إبلاغ الجهات المختصة عن ذلك والمساهمة في ارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي وهو جواز السفر السعودي الصادر باسمه بطريقة أثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن اثنتي عشرة سنة من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 17/ 4/ 1424ه منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة على جرائمه الأخرى، ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته كما ثبت لدي إدانته بالاشتراك في حيازة سلاح من نوع رشاش بدون ترخيص ولم يثبت لدي قصد الإفساد والإخلال بالأمن وأفهمت المدعى عليه أن تقدير العقوبة عائد للجهة المختصة.

ثالثاً/ ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني لقيامه مع المتهم الأول والثالث بترصد ومتابعة بعض المعاهدين بقصد اغتيالهم ورجوعهم عن ذلك والشروع في استهداف مطار عرعر بعملية انتحارية من خلال الاجتماع والتنسيق مع قائد التنظيم في الداخل وتلقيه من وتلقيه من قائد التنظيم تعليمات تنفيذ العملية واجتماعه مع أخطر قائد للتنظيم الإرهابي في الداخل في أحد أوكار التنظيم في الرياض وخروجه مع المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع لمنطقة صحراوية جنوب المملكة لإطلاق النار والتدريب على السلاح بقصد الذهاب للعراق والمشاركة في القتال هناك بعد قيامه بمسح الطريق والتحقق من عدم وجود عوائق أمنية واشتراكه بالتستر على عمليه شراء السيارة المسجلة باسم المدعى عليه الرابع والعائدة في الأصل للمدعى عليه الثالث وقيامه مع المتهم الثالث بالهروب عن أنظار الجهات الأمنية على الرغم من علميهما بأنهما مطلوبين أمنياً وقيامه بنقل أحد أعضاء تنظيم القاعدة من الرياض إلى الدمام بعدما علم بحصول مداهمة لهم من رجال الأمن وهروبه وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن خمس عشره سنة اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 29/ 8/ 1424ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن خمس عشرة سنة كما ثبت لدى المحكمة إدانته بشراء وحيازة سلاح من نوع رشاش وثلاث مائة طلقة ومسدس ربع أسباني مع خمسة وعشرين طلقة وقيامه بنقل وحيازة سلاحين من نوع رشاش ومسدس وقنبلة يدوية وكمية من الذخيرة الحية ولم يثبت لدى المحكمة أن القصد هو الإخلال والإفساد وأفهم أن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة.

رابعاً/ صرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام إدانة المدعى عليه الثاني بالتزوير لصدور حكم سابق بمجازاته على ذلك من ديوان المظالم في المنطقة الشرقية، حسبما يتضح من لائحة دعوى المدعي العام كما تم صرف النظر عن طلب مجازاة المدعى عليه بجريمة الرشوة لعدم اكتمال البينة.

خامساً/ ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى الثالث بالافتئات على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان والتدريب على أنواع الأسلحة والشروع في السفر للعراق للمشاركة في القتال وقيامه مع المتهمين الثاني والأول بترصد ومتابعة بعض المعاهدين بقصد اغتيالهم ورجوعهم عن ذلك والشروع في التخطيط والاجتماع لاستهداف مطار عرعر مع المتهمين الأول والثاني من خلال اجتماع المدعى عليهما مع قائد تنظيم القاعدة في الداخل للتنسيق وتنفيذ العملية ثم رجوعهم عن ذلك وقيامة مع المتهم الثاني بالهروب عن أنظار الجهات الأمنية على الرغم من علمه بأنه مطلوب أمنياً واشتراكه مع المتهمين الثاني والسادس والسابع والرابع في الخروج إلى منطقة صحراوية جنوب المملكة وتدريبهم على استخدام السلاح بقصد الاستعداد للذهاب للعراق وقيامه بتدريبهم على الرمي على السلاح وقيامه بالاشتراك في جريمة التزوير وكذبه والإدلاء بمعلومات كاذبة على أنها صحيحة أثناء التحقيق معه واستعماله محرر رسمي مزور وبموجب ذلك يعزر بالسجن اثنتي عشر سنة اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 22/ 8/ 1424ه منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن اثنتي عشر سنة كما ثبت لدى المحكمة إدانته بالاشتراك في حيازة سلاحين من نوع رشاش ومسدسين وقنبلة يدوية بدون ترخيص ولم يثبت لدينا قصد الإفساد والإخلال بالأمن وأفهم أن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة.

سادساً/ صرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام إثبات إدانته بجريمة الرشوة ومجازاته على ذلك لعدم اكتمال البينة.

سابعاً/ ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بخروجه مع المدعى عليهم في القضية عدا المدعى عليه الأول إلى منطقة صحراوية جنوب المملكة للتدرب على السلاح بقصد السفر للعراق للمشاركة في القتال وقيامه بتسجيل سيارة باسمه وهي في حقيقتها عائدة للمتهم الثالث لتعذر تسجيلها باسم المدعى عليه الثالث لكونه مطلوبا امنيا واشتراكه في تحرير وقائع كاذبة على أنها صحيحة وتستره على المتهمين الثالث والثاني وعدم الإبلاغ عنهما مع علمه أنهما مطلوبان امنيا وأن المدعى عليه الثاني قام بنقل الأسلحة المعدة للاستخدام في التدريب على الأسلحة وهروبه وتخفيه عن رجال الأمن أثناء القبض على زملائه في مركز بارق وبموجب ذلك يعزر بالسجن أربع سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/ 8/ 1424ه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن أربع سنوات لما ثبت لدى المحكمة أدانته بالاشتراك في حيازة سلاح رشاش بدون ترخيص ولم يثبت لدى المحكمة أنه قصد الإفساد والإخلال بالأمن وأفهمناه أن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة.

ثامناً/ صرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام إدانته المدعى عليه الرابع بارتكاب جريمة التزوير لصدور حكم سابق بمجازاته على ذلك من ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية حسبما يتضح من لائحة دعوى المدعي العام.

تاسعاً/ ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بالتستر على المتهمين الثاني والثالث وعدم الإبلاغ عنهما مع علمه أنهما مطلوبان أمنياً وعلى قيام المتهم الثاني بمسح الطريق للتأكد من أمكانية نقل الأسلحة من الدمام إلى مركز بارق وخروجه مع بقية المدعى عليهم عدا المدعى عليه الأول لمنطقة صحراوية جنوب المملكة للتدرب والرمي على الأسلحة بقصد الاستعداد للخروج للعراق وبموجب ذلك يعزر بالسجن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 22/ 8/ 1424ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن ثلاث سنوات

عاشراً/ ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بالاشتراك مع المتهم الثاني في نقل وحيازة الأسلحة من الرياض إلى مركز بارق بدون ترخيص ولم يثبت لدى المحكمة أن القصد هو الإفساد والإخلال بالأمن وأفهم أن عقوبته عائدة للجهة المختصة

الحادي عشر/ لم يظهر لدى المحكمة ما يوجب إدانة المدعى عليه الخامس بجريمة التزوير والرشوة لعدم اكتمال البينة وبموجب ذلك رددت طلب المدعي العام إثبات ذلك.

الثاني عشر/ ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بخروجه مع بقية المدعى عليهم عدا الأول لمنطقة صحراوية جنوب المملكة للتدرب وفك وتركيب السلاح والرمي به وتستره على المتهم الرابع والذي قام بالتزوير عن طريق إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة وهروبه وتخفيه عن رجال الأمن بعد القبض على زملائه في مركز بارق وحيازته في حاسبه الشخصي ملفات محظورة، منها مستندات عن المتفجرات وكيفية استخدامها وتصنيعها ونصوص تمجد من قام بالعمليات الإرهابية ودخوله على مواقع محظورة بطريقة غير مشروعة باستخدام (البروكسي) ولم يثبت لدى المحكمة اشتراكه في حيازة الأسلحة والقنبلة المشار إليها في الدعوى لعدم كفاية الدليل كما لم يثبت لدينا إدانته بالتزوير وبموجبه رد طلب المدعي العام إثبات إدانته بذلك وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه التحقيق بتاريخ 11/ 11/ 1424ه وبمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن ثلاث سنوات.

الثالث عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السابع بافتئاته على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال وخروجه مع بقية المدعى عليهم ما عدا الأول لمنطقة صحراوية جنوب المملكة للتدريب على فك وتركيب السلاح بقصد الاستعداد للخروج للعراق وهروبه من رجال الأمن والتخفي بعد القبض على زملائه في مركز بارق وإخفائه الحقيقة والكذب على الجهات أثناء القبض عليه بعد تدربه في أفغانستان ولم يثبت لدى المحكمة إدانته بعلاقته بأشخاص من أخطر أعضاء تنظيم القاعدة وإيواء شقيقتهم المطلوبة امنيا لعدم ثبوت ذلك، وإنما ثبت في حقه التستر على إحضار شقيقة أحد أخطر أعضاء التنظيم والمطلوبة امنيا وإيواؤها في منزلهم في الملحق العلوي وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 02/ 02/ 1425ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن سنتين كما ثبت لدى المحكمة إدانته بشرائه سلاح رشاش كلاشنكوف بدون ترخيص ولم يثبت أنه بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وأفهم أن عقابه عائد لولي الأمر.

الخامس عشر/ صرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام إثبات إدانته بجريمة التزوير لصدور حكم سابق من ديوان المظالم بذلك كما يتضح من لائحة الدعوى.

السادس عشر/ يصادر جهاز الحاسب الآلي وشرائحه الحاسوبية العائدة إلى المدعى عليه السادس وجهاز الحاسب الآلي وملحقاته العائدة إلى المدعى عليه الأول وما تم ضبطه في مكان التدريب من أجهزة الجوال.

وبسؤال المدعى عليهم والمدعي العام عن قناعتهم بالحكم من عدمها، أجابوا جميعهم بعدم القناعة, حيث قرر المدعي العام والمدعى عليه الأول اعتراضهما على الحكم بتقديم لائحة اعتراضية, أما بقية المدعى عليهم فقد اعترضوا على الحكم دون لائحة اعتراضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.