أمير حائل يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    استعراض تقرير الميزة التنافسية أمام أمير الشمالية    توصيات شورية لإنشاء المرادم الهندسية لحماية البيئة    خسائر بقيمة 1.6 مليار يورو في إسبانيا بسبب انقطاع الكهرباء    165 عقدا صناعيا واستثماريا بصناعيتي الأحساء    250% تفاوتا في أسعار الإيجارات بجازان    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    أول تعليق من رونالدو بعد ضياع الحلم الآسيوي    برشلونة وإنتر ميلان يتعادلان 3/3 في مباراة مثيرة    سعود بن بندر يطلع على المبادرات الإصلاحية والتأهيلية لنزلاء السجون    أضواء بنت فهد: «جمعية خيرات» رائدة في العمل الخيري    جمعية الزهايمر تستقبل خبيرة أممية لبحث جودة الحياة لكبار السن    فيصل بن مشعل: اللغة العربية مصدر للفخر والاعتزاز    المتحدث الأمني للداخلية: الإعلام الرقمي يعزز الوعي المجتمعي    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    اعتماد برنامج طب الأمراض المعدية للكبار بتجمع القصيم الصحي    قطاع ومستشفى محايل يُفعّل مبادرة "إمش 30"    الأمير سعود بن نهار يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    محافظ سراة عبيدة يرعى حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    خسارة يانصر    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة الشرقية تطلق أنشطة وبرامج لدعم مبادرة "السعودية الخضراء"    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد بجامعة الإمام عبد الرحمن    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    حوار في ممرات الجامعة    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاماً بالسجن على سبعة متهمين بالإرهاب
نشر في الشرق يوم 13 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم أحكاماً ابتدائية في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق (7) متهمين منهم (6) سعوديين و (1) أردني مدعى عليهم بتكوين خلية إرهابية تسعى إلى الإفساد في الأرض وتنفذ أهداف ومخططات تنظيم القاعدة ، والاستعداد للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد ، والتنسيق في ذلك مع عناصر إرهابية خارجية لإمدادهم بالرجال والأسلحة واجتماع الأول والثاني مع أحد هذه العناصر للتخطيط والإعداد لهذه العمليات ، وإنشاء معسكر للتدريب على الأسلحة والقنابل بقصد الإفساد والخروج على طاعة ولي الأمر.
وافتتحت الجلسة بحضور اصحاب الفضيلة القضاة وجميع المدعى عليهم , إلى جانب محاميهم وبعض من ذويهم.
وأوضح فضيلة رئيس الجلسة أنه بعد تأمل ما سبق من دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليهم وبالنظر في إقراراتهم المصدقة شرعاً والمدونة سلفاً ورجوعهم عن اعترافاتهم المصدقة شرعاً وبما أن الرجوع عن الاعتراف الذي موجبه التعزير لا يقبل كما قرر ذلك أهل العلم رحمهم الله، ولأن ما أقدم عليه المدعى عليهم كما ورد في إجابتهم عن الدعوى أو كما جاء في اعترافاتهم المصدقة شرعاً موجب للعقوبة وذلك لأن أمر الجهاد موكول لولي الأمر ومخالفة ذلك يعد أفتيات على ولي الأمر ولخطورة ما أقدم عليه المدعى عليهم الأول والثاني والثالث مما يوجب معه تغليظ العقوبة عليهم والشريعة الإسلامية جاءت بحرمه الدماء المعصومة بدين أو ذمة أو أمان كما جاءت بحرمه أموالهم بقوله سبحانه (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا) وقال صلى الله عليه وسلم (لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصِبْ دماً حراماً) رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم ( من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة ) وحيث أن أفعال المدعى عليهم متفاوتة مما يوجب معه التفاوت في التعزير ولكون المدعى عليهم مكلفين شرعاً مؤاخذين بأقوالهم وأفعالهم فقد قررنا ما يلي : أولاً / لم يظهر لدى المحكمة ما يوجب قتل المدعى عليهم حداً أو تعزيراً وبموجبه رددنا دعوى المدعي العام بطلبه ذلك صيانة للدماء المعصومة واحتراماً لها ولعدم قيام الموجب المقتضي لاستباحه دم المدعى عليهم.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول (أردني الجنسية ) بالافتيات على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال هناك بدون أذنه والتدرب في معسكر الفاروق على أنواع الأسلحة وترصده مع المتهمين الثاني والثالث لتحركات بعض المعاهدين بقصد اغتيالهم ورجوعهم بعد ذلك عن اغتيالهم بحجه أنهم مدنيين وليسوا جنود والشروع مع المتهمين الثاني والثالث في استهداف مطار عرعر واتصاله بأحد العناصر الإرهابية الخارجية لإمدادهم بالرجال والاجتماع والتنسيق من أجل ذلك مع قائد التنظيم بالمملكة تلك الفترة لتنفيذ تلك العملية والإعداد لها وتواصله معه ثم رجوعه مع المتهمين الثاني والثالث عن ذلك وتواصله عبر شبكة الإنترنت مع احد منسقي تنظيم القاعدة في باكستان وطلبه منه التنسيق للدخول لأفغانستان وكذلك تعرفه على أحد عناصر التنظيم الإرهابي وتستره على ما علمه من قائد التنظيم من وجود خمسة عشر رجلاً جاهزين لتنفيذ عمليه وعدم إبلاغ الجهات المختصة عن ذلك والإسهام في ارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي وهو جواز السفر السعودي الصادر باسمه بطريقة إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن اثنتي عشرة سنة ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 17/4/1424 ه منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته كما ثبت إدانته بالاشتراك في حيازة سلاح من نوع رشاش بدون ترخيص ولم يثبت قصد الإفساد والإخلال بالأمن وأفهم المدعى عليه أن تقدير العقوبة عائد للجهة المختصة.
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني لقيامه مع المتهم الأول والثالث بترصد ومتابعة بعض المعاهدين بقصد اغتيالهم ورجوعهم عن ذلك والشروع في استهداف مطار عرعر بعملية انتحارية من خلال الاجتماع والتنسيق مع قائد التنظيم في الداخل وتلقيه من قائد التنظيم تعليمات تنفيذ العملية واجتماعه مع أخطر قائد للتنظيم الإرهابي في الداخل في أحد أوكار التنظيم في الرياض وخروجه مع المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع لمنطقة صحراوية جنوب المملكة لإطلاق النار والتدريب على السلاح بقصد الذهاب للعراق والمشاركة في القتال هناك بعد قيامه بمسح الطريق والتحقق من عدم وجود عوائق أمنية واشتراكه بالتستر على عمليه شراء السيارة المسجلة باسم المدعى عليه الرابع والعائدة في الأصل للمدعى عليه الثالث وقيامه مع المتهم الثالث بالهروب عن أنظار الجهات الأمنية بالرغم من علميهما بأنهما مطلوبين أمنياً وقيامه بنقل أحد أعضاء تنظيم القاعدة من الرياض إلى الدمام بعدما علم بحصول مداهمة لهم من رجال الأمن وهروبه , وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن خمس عشرة سنة ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/8/1424 ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن خمس عشرة سنة , كما ثبت لدى المحكمة إدانته بشراء وحيازة سلاح من نوع رشاش وثلاث مائة طلقة ومسدس ربع أسباني مع خمسة وعشرين طلقة وقيامه بنقل وحيازة سلاحين من نوع رشاش ومسدس وقنبلة يدوية وكمية من الذخيرة الحية ولم يثبت لدى المحكمة أن القصد هو الإخلال والإفساد وأفهم أن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة.
صرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام إدانة المدعى عليه الثاني بالتزوير لصدور حكم سابق بمجازاته على ذلك من ديوان المظالم في المنطقة الشرقية حسبما يتضح من لائحة دعوى المدعي العام كما تم صرف النظر عن طلب مجازاة المدعى عليه بجريمة الرشوة لعدم اكتمال البينة .
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بالافتيات على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان والتدريب على أنواع الأسلحة والشروع في السفر للعراق للمشاركة في القتال وقيامه مع المتهمين الثاني والأول بترصد ومتابعة بعض المعاهدين بقصد اغتيالهم ورجوعهم عن ذلك والشروع في التخطيط والاجتماع لاستهداف مطارعرعر مع المتهمين الأول والثاني من خلال اجتماع المدعى عليهما مع قائد تنظيم القاعدة في الداخل للتنسيق وتنفيذ العملية ثم رجوعهم عن ذلك وقيامه مع المتهم الثاني بالهروب عن أنظار الجهات الأمنية بالرغم من علمه بأنه مطلوب أمنياً واشتراكه مع المتهمين الثاني والسادس والسابع والرابع في الخروج إلى منطقة صحراوية جنوب المملكة وتدريبهم على استخدام السلاح بقصد الاستعداد للذهاب للعراق وقيامه بتدريبهم على الرمي بالسلاح وقيامه بالإشتراك في جريمة التزوير وكذبه والإدلاء بمعلومات كاذبة على أنها صحيحة أثناء التحقيق معه واستعماله محرر رسمي مزور , وبموجب ذلك يعزر بالسجن اثنتي عشرة سنة ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 22/8/1424 ه منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن اثنتي عشرة سنة , كما ثبت لدى المحكمة إدانته بالإشتراك في حيازة سلاحين من نوع رشاش ومسدسين وقنبلة يدوية بدون ترخيص ولم يثبت قصد الإفساد والإخلال بالأمن وأفهم أن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة.
صرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام إثبات إدانته بجريمة الرشوة ومجازاته على ذلك لعدم اكتمال البينة.
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بخروجه مع المدعى عليهم في القضية عدا المدعى عليه الأول إلى منطقة صحراوية جنوب المملكة للتدرب على السلاح بقصد السفر للعراق للمشاركة في القتال و قيامه بتسجيل سيارة باسمه وهي في حقيقتها عائدة للمتهم الثالث لتعذر تسجيلها باسم المدعى عليه الثالث بصفته مطلوباً أمنياً واشتراكه في تحرير وقائع كاذبة على أنها صحيحة و تستره على المتهمين الثالث والثاني وعدم الإبلاغ عنهما مع علمه أنهما مطلوبان أمنياً , وأن المدعى عليه الثاني قام بنقل الأسلحة المعدة للاستخدام في التدريب على الأسلحة و هروبه وتخفيه عن رجال الأمن أثناء القبض على زملائه في مركز بارق و بموجب ذلك يعزر بالسجن أربع سنوات ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/8/1424ه و منعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن أربع سنوات لما ثبت لدى المحكمة إدانته بالإشتراك في حيازة سلاح رشاش بدون ترخيص و لم يثبت لدى المحكمة أنه قصد الإفساد والإخلال بالأمن وأفهم أن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة.
صرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام إدانته المدعى عليه الرابع بارتكاب جريمة التزوير لصدور حكم سابق بمجازاته على ذلك من ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية حسبما يتضح من لائحة دعوى المدعي العام.
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بالتسترعلى المتهمين الثاني والثالث وعدم الإبلاغ عنهما مع علمه أنهما مطلوبين أمنياً وعلى قيام المتهم الثاني بمسح الطريق للتأكد من أمكانية نقل الأسلحة من الدمام إلى مركز بارق و خروجه مع بقية المدعى عليهم عدا المدعى عليه الأول لمنطقة صحراوية جنوب المملكة للتدرب و الرمي على الأسلحة بقصد الإستعداد للخروج للعراق و بموجب ذلك يعزر بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 22/8/1424ه و يمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن ثلاث سنوات
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بالإشتراك مع المتهم الثاني في نقل و حيازة الأسلحة من الرياض إلى مركز بارق بدون ترخيص و لم يثبت لدى المحكمة أن القصد هو الإفساد و الإخلال بالأمن و أفهم أن عقوبته عائدة للجهة المختصة.
لم يظهر لدى المحكمة ما يوجب إدانة المدعى عليه الخامس بجريمة التزوير و الرشوة لعدم اكتمال البينة وبموجب ذلك ردت طلب المدعي العام إثبات ذلك.
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بخروجه مع بقية المدعى عليهم عدا الأول لمنطقة صحراوية جنوب المملكة للتدرب و فك و تركيب السلاح و الرمي به و تستره على المتهم الرابع الذي قام بالتزوير عن طريق إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة وهروبه و تخفيه عن رجال الأمن بعد القبض على زملائه في مركز بارق و حيازته في حاسبه الشخصي على ملفات محظورة منها مستندات عن المتفجرات و كيفية استخدامها و تصنيعها و نصوص تمجد من قام بالعمليات الإرهابية و دخوله على مواقع محظورة بطريقة غير مشروعه باستخدام( البروكسي ) و لم يثبت لدى المحكمة إشتراكه في حيازة الأسلحة و القنبلة المشار إليها في الدعوى لعدم كفاية الدليل، كما لم يثبت إدانته بالتزوير و بموجبه رد طلب المدعي العام إثبات ادانته بذلك وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 11/11/1424ه و بمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن ثلاث سنوات.
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السابع بإفتياته على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال و خروجه مع بقية المدعى عليهم ما عدا الأول لمنطقة صحراوية جنوب المملكة للتدريب على فك و تركيب السلاح بقصد الاستعداد للخروج للعراق و هروبه من رجال الأمن و التخفي بعد القبض على زملائه في مركز بارق و إخفائه الحقيقة و الكذب على الجهات أثناء القبض عليه بعد تدربه في أفغانستان , و لم يثبت لدى المحكمة إدانته بعلاقته بأشخاص من أخطر أعضاء تنظيم القاعدة وإيواء شقيقتهم المطلوبة أمنياً لعدم ثبوت ذلك، وإنما ثبت في حقه التستر على إحضار شقيقة أحد أخطر أعضاء التنظيم والمطلوبة أمنياً وإيواؤها في منزلهم في الملحق العلوي وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 02/02/1425ه و يمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن سنتين , كما ثبت لدى المحكمة إدانته بشرائه سلاح رشاش كلاشنكوف بدون ترخيص و لم يثبت أنه بقصد الإفساد و الإخلال بالأمن و أفهم أن عقابه عائد لولي الأمر.
صرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام إثبات إدانته بجريمة التزوير لصدور حكم سابق من ديوان المظالم بذلك كما يتضح من لائحة الدعوى.
يصادر جهاز الحاسب الآلي و شرائحه الحاسوبية العائدة إلى المدعى عليه السادس و جهاز الحاسب الآلي و ملحقاته العائدة إلى المدعى عليه الأول وما تم ضبطه في مكان التدريب من أجهزة الجوال .
وبسؤال المدعى عليهم والمدعي العام عن قناعتهم بالحكم من عدمه أجابوا جميعهم بعدم القناعة , حيث قرر المدعي العام والمدعى عليه الاول اعتراضهم على الحكم بتقديم لائحة اعتراضية , اما بقية المدعى عليهم فقد اعترضوا على الحكم دون لائحة اعتراضية.
الرياض | واس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.