استبشروا خيرا    ولي العهد والرئيس الفرنسي يناقشان نتائج مؤتمر حل الدولتين وتفعيل الجهود الدولية    1.380 ميار ريال دعم سعودي جديد لليمن    واجبات ومحظورات استخدام علم المملكة    البريطانيون والرياضيات التطبيقية    القبض على باكستاني وباكستانية في المدينة المنورة لترويجهما «الهيروين»    «الداخلية»: العلم السعودي .. مجدٌ متين .. وعهدٌ أمين    جمعية التنمية الأهلية في فيفاء تنفذ مبادرة "بصمة إبداع"    الجدية في طلب العلم النهوض وميزان الحضارة    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في البرنامج التوعوي للوقاية من التدخين    أهالي محافظة طريب يطلقون مبادرة عودة سوق الاثنين الشعبي يوم الاثنين القادم    رؤية 2030 والسيادة الرقمية    إعلان الفائزين ب «جائزة اليونسكو الفوزان الدولية» التي تدعمها المملكة    الذهب الجديد    الفريق الفتحاوي يصل الرس ويستكمل استعداداته لمواجهة الحزم    رسالة من رياض محرز إلى جماهير الأهلي    الترجي يغلق قضاياه الدولية والمحلية ويقترب من تسجيل اللاعبين    الفخر بطبيعتنا هوية وطن    ضبط 21.6 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل والحدود خلال أسبوع    أمطار رعدية غزيرة على عدة مناطق    استشهاد 11 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء في غزة    صحف عالمية: الأهلي يقلب الطاولة على الهلال في "قمة لا تُنسى"    البرلمان العربي يُرحِّب بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة    بوبا العربية تعقد شراكات تقنية وصحية في مؤتمر "Money 20/20" بالرياض    المركزي الروسي يرفع سعر الدولار ويخفض اليورو أمام الروبل    جودة التداوي والكسب المادي    أثر الحوار في تعزيز المشاركة لدى طلاب الثانوي    حق التعليم لا يسقط بالتقادم أين مرونة القبول    الملحقية الثقافية السعودية: 201 مبتعث ومبتعثة في نخبة جامعات كندا    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    محافظ الطائف يتوّج الجواد "تلال الخالدية" بكأس الأمير عبدالله الفيصل و"وثاب المشاهير" بكأس الملك فيصل    الأخضر تحت 20 عاماً يواجه المكسيك في ختام مرحلة الإعداد الثانية لكأس العالم    18حكماً يشاركون في إدارة مباريات خليجي تحت 17 عاماً    البرتغال: سنعترف رسميا بدولة فلسطين    ماريسكا: حياة والدي الصياد كانت أصعب    الرويلي يشهد حفل تخريج دورة التأهيل العسكري للأطباء الجامعيين ال 12 من طلبة كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران    مستشفى الدرب العام يشهد مبادرة "إشراقة عين" للكشف المبكر عن أمراض العيون    المرور : ترك الطفل وحيدًا داخل المركبة.. خطر يهدد حياته    قطاع تهامة الإسعافي يفعل اليوم العالمي للإسعافات الأولية    إمام المسجد النبوي: القرآن أعظم الكتب وأكملها ومعجزته باقية إلى يوم القيامة    الجهني: أوصي المسلمين بتقوى الله والاعتصام بالكتاب والسنة    محافظ بيشة يدشن جمعية التنمية الزراعية "باسقات"    خطباء الجوامع: وحدة الصف وحفظ الأمن من أعظم نعم الله على المملكة    جمعية نمو للتوحد تحتفي باليوم الوطني ال95    جلسات منتدى حوار الأمن والتاريخ.. إرث راسخ ورؤية مستدامة للأمن والتنمية    اختتام ورشة عمل بناء العمل الفني بالمدينة المنورة    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة    نائب أمير تبوك يكرّم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي    نائب أمير تبوك يدشن حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية    قطر: حرب إبادة جماعية    السعودية تطالب بوضع حد للنهج الإسرائيلي الإجرامي الدموي.. الاحتلال يوسع عملياته البرية داخل غزة    زراعة «سن في عين» رجل تعيد له البصر    نائب أمير تبوك يكرم تجمع تبوك الصحي لحصوله على جائزة أداء الصحة في نسختها السابعة    أمير جازان يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للاحتفاء باليوم الوطني ال95 بالمنطقة    وجهة نظر في فلاتر التواصل    خطى ثابتة لمستقبل واعد    محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بكليته لأخيه    إطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الصقور بالسعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"جزائية جدة" تصدر أحكاماً بإدانة 14 باعتناق المنهج التكفيري
بالسجن من 22 إلى 3 سنوات.. والاعتراض خلال 30 يوماً من استلام صك الحكم
نشر في سبق يوم 30 - 06 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهماً, حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة.

وتتضمن هذه التهم اعتناق المنهج التكفيري وتكفير الدولة السعودية وولي أمرها، وتأييد تنظيم القاعدة ومناصرته, والتدرب على أساليب الدفاع عن النفس لاستخدامها في مواجهة رجال الأمن وغيرهم.

كما تتضمن التدرب على كيفية الاختطاف، وفك وتركيب السلاح ، والتدرب على كيفية استخدام السموم ضد رجال المباحث، والتخطيط لاستهداف مبنى المباحث بالجبيل والتحريض على ذلك وعلى قتل رجال المباحث والمعاهدين، واعتبار ذلك من الجهاد، والتدرب النظري على صنع القنابل اليدوية.

وتشمل أيضاً التستر على بعض المطلوبين أمنياً وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن وتزوير الأوراق الثبوتية, وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية, والمدعي العام والمدعى عليهم وممثلي وسائل الإعلام, وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 22 سنة إلى ثلاث سنوات تفصيلها كالتالي:-

1- رد طلب المدعي العام الحكم بقتل المدعى عليه الأول والثاني والثالث والخامس والسابع تعزيراً، صيانةً للدماء المعصومة ولعدم قيام الموجب المقتضي لاستباحة دم المدعى عليهم .
2- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 22 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.

3- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن 14 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنتان استناداً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.

4- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 16 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.

5- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن 13 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنتان استناداً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.

6- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن 15 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.

7- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن 6 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.

8- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن 12 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.

9- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن 6 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.

10- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن 11 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.

11- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن 10 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.

12- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن 7 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه, ويبعد المدعى عليه عن البلاد, اتّقاء لشره بعد انتهاء محكوميته وتصفية ما له وما عليه من حقوق.

13- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن 3 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة استناداً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.

14- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن 7 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.

15- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن 3 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة استناداً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.

وفي نهاية الجلسة تم إفهام المدانين الذين قضوا أكثر من مدة عقوبتهم بأن مطالبتهم بالتعويض يكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.

وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم, عدا المدعى عليه الخامس وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.