تقرير: تحولات سوق العمل في السعودية خلال 10 سنوات    بمشاركة نجوم الطهي العالميين.. انطلاق مهرجان الحنيذ الثاني مساء غداً الخميس    الحقيل: تقدير مجلس الوزراء لبرنامج الإسكان دافع لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس «إنسان»    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    أمير الشرقية: نايف بن عبدالعزيز كان حريصاً على حماية الوطن من مختلف الأفكار المتطرفة    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    5 مليارات دولار لعلامة سابك    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    السياحة السعودية وتحقيق الرؤية «1-2»    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    صعود النفط    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" الجزائية" تسجن وتمنع من السفر 18 متهما بالإرهاب
نشر في اليوم يوم 01 - 07 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهماً من مجموعة تضم 30 موقوفاً ، والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر وإبعاد الأجانب منهم عن البلاد , حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها :-اعتناق المنهج التكفيري وافتياتهم على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها , وقيام بعضهم بدور التنسيق لخروج الشباب إلى مواطن الفتنة , وقيام بعضهم بتزوير الأوراق الثبوتية , والتستر على بعض الهاربين والمطلوبين أمنياً , وقيام بعضهم بالتخطيط لقتل أحد رجال المباحث في المملكة , وجمع المال لدعم المقاتلين في العراق , وإساءة بعضهم لعلماء هذه البلاد ووصفهم بعلماء السلطان , ووصف الأجهزة الأمنية بالطاغوت , وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن , وقيام بعضهم بإنتاج مقاطع فيديو تحريضية ونشرها في الشبكة العنكبوتية , وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها , علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة .
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية , والمدعي العام ، و18 موقوفاً من الخلية المكونة من 30 المدعى عليهم , وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 15 سنة إلى 7 أشهر تفصيلها كالتالي :-
إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه , منها ثلاث سنوات بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنتان بناءً على المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن سبعة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه ,ومنعه من السفر لمدة ثلاث سنوات بعد تنفيذ عقوبته بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه .
إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث عشرة سنة ابتداءًً من تاريخ إيقافه , منها ثلاث سنوات بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته العائدة للمدعى عليه المضبوطة في القضية والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه , منها سنة بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ,ويبعد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته وتصفية ما له وما عليه من حقوق والتزامات.
إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن ثمان سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, مع احتساب مدة إيقافه في قضيته الأولى, ويحسب من المدة المحكوم بها سنتين بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, وسنة بناءً على المادة التاسعة والعشرين من نظام السجن والتوقيف، وثلاثة أشهر بناءً على المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر, وسنة بناءً على المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه, مع إيقاف تنفيذ سنتين من العقوبة المرسلة على أن تنفذ عند عودة المدعى عليه إلى جنس هذه المخالفات الثابتة في حقه, ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة في القضية بناءً على المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية , ومنعه من السفر لمدة ثمان سنوات بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها سنة ونصف بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها سنة وستة أشهر بناء على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية ما ثبت في حقه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن، بناءاً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه ,منها ثلاث سنوات بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ,منها سنتان بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة مع المدعى عليه والمشار إليها باستنثاء أشرطة الفيديو الخاصة بالمدعى عليه التي لم تشتمل على شيء محظور، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
إدانة المدعى عليه الثامن عشروالحكم عليه بالسجن سنتين وأربعة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها سنة بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وأربعة أشهر استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه, ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة في القضية, بناءً على المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها سنة بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته وتصفية ما له وما عليه من الحقوق.
إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها ثلاث سنوات بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه, مع إيقاف تنفيذ ثلاث سنوات من العقوبة المرسلة على أن تنفذ عند عودة المدعى عليه إلى جنس هذه المخالفات الثابتة في حقه, ويمنع من السفر مدة عشر سنوات بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين والحكم عليه بالسجن ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها سنتان بناء على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته والأشرطة والكتب والجوالات المضبوطة في القضية، وإبعاده عن البلاد فور الانتهاء من محكوميته بعد تصفية ما له وما عليه من حقوق والتزامات , وأفهمت المدعى عليه بأن عقابه على الرمي بالسلاح الذي كان بحوزته عائد للجهة المختصة وفقاً للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة الصادر في عام 1402ه .
إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن خمس سنوات وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها سنة بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه، ويمنع من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
إدانة المدعى عليه السادس والعشرين والحكم عليه بالسجن سنة وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه .
إدانة المدعى عليه الثلاثين والحكم عليه بالسجن خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.وتم تم إفهام المدانين الذين قضوا أكثر من مدة عقوبتهم بأن مطالبتهم بالتعويض يكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية .
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدانون 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 11 , 12 , 13 , 15 , 18 , 19 , 21 , 22 , 30 الاعتراض على الحكم , وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.