لحظة تأمُّل    حققت قفزة نوعية بمعدل 9 نقاط خلال عامين.. السعودية بالمرتبة ال10 بمؤشر التغطية الصحية الشاملة    السجن 15 عاماً لعبقري «العملات المشفرة»    موجز    وسط انتقادات واشنطن لقرار أممي.. مؤتمر دولي لبحث إنشاء «قوة غزة»    جيش الاحتلال يستهدف القيادي في حماس رائد سعد    1092 توفوا في غزة نتيجة تأخر الإجلاء الطبي ونقص الإمدادات    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لمواجهة الأردن    برعاية خادم الحرمين.. أمير الرياض يحضر ختام العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة    تنظيم الإعلام الرياضي وعقوبات على المتجاوزين ومثيري التعصب.. بعد الموافقة عليه.. تفاصيل مشروع نظام الرياضة الجديد    أمطار على معظم المناطق حتى نهاية الأسبوع    1145 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ    ضبط 19.5 ألف مخالف    أمسية شعرية وطنية في «جدة للكتاب»    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً    محمد سعد بطل«دياب»    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    دراسة: كلما زاد إقناع الذكاء الاصطناعي قلت دقته    ورحلت رفيقة دربي أُم تركي    المملكة تقود مستقبل التحول الرقمي    المملكة توزع 1000 سلة غذائية في ولاية البحر الأحمر بالسودان    القبض على شخصين لترويجهما القات    ضبط 19576 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    الكهموس: المملكة مستمرة في مكافحة الفساد    الأخضر يتجهز لمواجهة الأردن بفترة «حرة»    تقرير بريطاني يفتح الباب لرحيل صلاح نحو الدوري السعودي    أمير الشرقية يرعى تكريم الفائزين بجائزة الأحساء للتميز.. غداً    «جائزة الإعلام» تطلق مسار «التميّز»    كوزمين: هدفنا النهائي    تحسين الفئات الوظيفية ل3808 من منتسبي المساجد    «الأمر بالمعروف» تفعّل معرض «ولاء» بالطائف    مهاجم نادي الفيحاء يخضع لعملية جراحية ناجحة بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي في العليا    مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب بالخبر والمحمدية والفيحاء والحمراء والصحافة تحصل على شهادة الاعتماد الدولية JCI    السوق السعودية يغلق الأسبوع على مكاسب محدودة    71.5% من الأنشطة العقارية بالرياض    2.31 تريليون دولار قيمة الإقراض بالبنوك الخليجية    حقن التخسيس تدخل عالم القطط    النوم الجيد مفتاح النشاط اليومي    رب اجعل هذا البلد آمنا    ترمب: هجوم تدمر حدث في منطقة خارج سيطرة الحكومة السورية    «هوبال» يحصد جائزة «فاصلة» لأفضل فيلم سعودي    تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام الأردن في كأس العرب    العزاب يغالطون أنفسهم    غزة بين آثار الحرب والطقس القاسي مع استمرار الضربات العسكرية    السعودية تواصل إيواء النازحين في جنوب غزة    زبرجد فيلم روائي يجذب زوار معرض جدة للكتاب    الملك يرعى الحفل الختامي للعرض الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة    فريق قوة عطاء التطوعي يحتفي باليوم العالمي للتطوّع ويكرّم أعضاءه    ورشة عمل في فندق كراون بلازا تحت إشراف جمعية القلب السعودية ضمن حملة 55 قلبك بخير    سماء المنطقة العربية تشهد زخة قوية من الشهب هذه الليلة    كشف السلطة في محل الفول: قراءة من منظور فوكو    وزراء دفاع الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا يبحثون اتفاقية "أوكوس"    رئيس دولة إريتريا يصل إلى جدة    نائب أمير الرياض يعزي أبناء علي بن عبدالرحمن البرغش في وفاة والدهم    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" الجزائية" تسجن وتمنع من السفر 18 متهما بالإرهاب
نشر في اليوم يوم 01 - 07 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهماً من مجموعة تضم 30 موقوفاً ، والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر وإبعاد الأجانب منهم عن البلاد , حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها :-اعتناق المنهج التكفيري وافتياتهم على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها , وقيام بعضهم بدور التنسيق لخروج الشباب إلى مواطن الفتنة , وقيام بعضهم بتزوير الأوراق الثبوتية , والتستر على بعض الهاربين والمطلوبين أمنياً , وقيام بعضهم بالتخطيط لقتل أحد رجال المباحث في المملكة , وجمع المال لدعم المقاتلين في العراق , وإساءة بعضهم لعلماء هذه البلاد ووصفهم بعلماء السلطان , ووصف الأجهزة الأمنية بالطاغوت , وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن , وقيام بعضهم بإنتاج مقاطع فيديو تحريضية ونشرها في الشبكة العنكبوتية , وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها , علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة .
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية , والمدعي العام ، و18 موقوفاً من الخلية المكونة من 30 المدعى عليهم , وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 15 سنة إلى 7 أشهر تفصيلها كالتالي :-
إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه , منها ثلاث سنوات بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنتان بناءً على المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن سبعة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه ,ومنعه من السفر لمدة ثلاث سنوات بعد تنفيذ عقوبته بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه .
إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث عشرة سنة ابتداءًً من تاريخ إيقافه , منها ثلاث سنوات بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته العائدة للمدعى عليه المضبوطة في القضية والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه , منها سنة بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ,ويبعد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته وتصفية ما له وما عليه من حقوق والتزامات.
إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن ثمان سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, مع احتساب مدة إيقافه في قضيته الأولى, ويحسب من المدة المحكوم بها سنتين بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, وسنة بناءً على المادة التاسعة والعشرين من نظام السجن والتوقيف، وثلاثة أشهر بناءً على المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر, وسنة بناءً على المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه, مع إيقاف تنفيذ سنتين من العقوبة المرسلة على أن تنفذ عند عودة المدعى عليه إلى جنس هذه المخالفات الثابتة في حقه, ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة في القضية بناءً على المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية , ومنعه من السفر لمدة ثمان سنوات بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها سنة ونصف بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها سنة وستة أشهر بناء على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية ما ثبت في حقه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن، بناءاً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه ,منها ثلاث سنوات بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ,منها سنتان بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة مع المدعى عليه والمشار إليها باستنثاء أشرطة الفيديو الخاصة بالمدعى عليه التي لم تشتمل على شيء محظور، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
إدانة المدعى عليه الثامن عشروالحكم عليه بالسجن سنتين وأربعة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها سنة بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وأربعة أشهر استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه, ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة في القضية, بناءً على المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها سنة بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته وتصفية ما له وما عليه من الحقوق.
إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها ثلاث سنوات بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه, مع إيقاف تنفيذ ثلاث سنوات من العقوبة المرسلة على أن تنفذ عند عودة المدعى عليه إلى جنس هذه المخالفات الثابتة في حقه, ويمنع من السفر مدة عشر سنوات بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين والحكم عليه بالسجن ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها سنتان بناء على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته والأشرطة والكتب والجوالات المضبوطة في القضية، وإبعاده عن البلاد فور الانتهاء من محكوميته بعد تصفية ما له وما عليه من حقوق والتزامات , وأفهمت المدعى عليه بأن عقابه على الرمي بالسلاح الذي كان بحوزته عائد للجهة المختصة وفقاً للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة الصادر في عام 1402ه .
إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن خمس سنوات وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها سنة بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه، ويمنع من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
إدانة المدعى عليه السادس والعشرين والحكم عليه بالسجن سنة وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه .
إدانة المدعى عليه الثلاثين والحكم عليه بالسجن خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.وتم تم إفهام المدانين الذين قضوا أكثر من مدة عقوبتهم بأن مطالبتهم بالتعويض يكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية .
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدانون 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 11 , 12 , 13 , 15 , 18 , 19 , 21 , 22 , 30 الاعتراض على الحكم , وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.