أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    الأخضر السعودي يواصل استعداده للقاء ساحل العاج ودياً في جدة    بيع 41 طنا من التمور يوميا    248 ألف سعودي يعملون بالأنشطة السياحية    الذهب يواصل الصعود    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    العراقيون ينتخبون برلماناً جديداً    الكنيست يصادق على قانون إعدام الأسرى وسريانه بأثر رجعي    الأخضر الصغير يخسر أمام مالي    الأخضر يواصل استعداده للقاء ساحل العاج ودياً في جدة    الفيلم السعودي.. قوتنا الناعمة الجديدة    دارة الملك عبدالعزيز تطلق ملتقى «تاريخ الحج والحرمين الشريفين»    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على إبراهيم البنيان    ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يتخطى 65 دولاراً للبرميل    اتفاق حماس وإسرائيل بين الشك والتقسيم    أوكرانيا تنسحب من عدة قرى جنوبي البلاد    ملفات قيصر من جديد: سوريا تبحث عن التعافي بينما تعود ذاكرة الجرائم    ضبط شخص في الرياض لقيادته مركبته في المسارات المخصصة للنقل العام    "الشؤون الإسلامية" تعلن أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بمدن المملكة يوم الخميس المقبل    منتدى TOURISE يعلن عن استثمارات ب113 مليار دولار لتسريع نمو قطاع السياحة العالمي    «سلمان للإغاثة» يوزع (1.293) سلة غذائية بمنطقة في بوركينا فاسو    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    فرع "البيئة" بالشرقية يقيم دورة تدريبية عن "أساسيات الزراعة العضوية"    وزير الحج والعمرة يلتقي بأكثر من 100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون الحج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية    القيادة تعزي رئيسة جمهورية سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    "دله البركة" تعلن توسعات نوعية في منظومة خدمات الحج والعمرة بإضافة 400 حافلة جديدة وتجديد كامل لفندق "دله طيبة"    منصة إحسان تدعم جمعية الإعاقة السمعية بجازان بمشروع توفير الأدوية للمرضى المتعففين    الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتمد برنامج جراحة الفم والوجه والفكين في تجمع تبوك الصحي    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    ب "رؤية ما لا يُرى".. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل اليوم العالمي للأشعة    قصيدة اليقين    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    النصر يتصدر بالمحلي    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    اللباقة السلوكية    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    ثمن دعم القيادة الرشيدة للقطاع.. العوهلي: 24.89 % ارتفاع توطين الإنفاق العسكري    إسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجزائية» تدين 18 موقوفاً باعتناق المنهج التكفيري والتخطيط للإخلال بالأمن
أصدرت بحقهم أحكاماً بين 15 سنة إلى 7 أشهر
نشر في الرياض يوم 02 - 07 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهماً من مجموعة تضم 30 موقوفاً، والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر وإبعاد الأجانب منهم عن البلاد، حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها:- اعتناق المنهج التكفيري وافتياتهم على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها، وقيام بعضهم بدور التنسيق لخروج الشباب إلى مواطن الفتنة، وقيام بعضهم بتزوير الأوراق الثبوتية، والتستر على بعض الهاربين والمطلوبين أمنياً، وقيام بعضهم بالتخطيط لقتل أحد رجال المباحث في المملكة، وجمع المال لدعم المقاتلين في العراق، وإساءة بعضهم لعلماء هذه البلاد ووصفهم بعلماء السلطان، ووصف الأجهزة الأمنية بالطاغوت، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، وقيام بعضهم بإنتاج مقاطع فيديو تحريضية ونشرها في الشبكة العنكبوتية، وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية، والمدعي العام، و18 موقوفاً من الخلية المكونة من 30 المدعى عليهم، وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 15 سنة إلى 7 أشهر تفصيلها كالتالي:- 1 / إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنتان بناءً على المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر. 2 / إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن سبعة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه،ومنعه من السفر لمدة ثلاث سنوات بعد تنفيذ عقوبته بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه . 3 / إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث عشرة سنة ابتداءًً من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته العائدة للمدعى عليه المضبوطة في القضية والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر. 4/ إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها سنة بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
ودانت المحكمة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويبعد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته وتصفية ما له وما عليه من حقوق والتزامات. 6/ إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن ثماني سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, مع احتساب مدة إيقافه في قضيته الأولى, ويحسب من المدة المحكوم بها سنتين بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, وسنة بناءً على المادة التاسعة والعشرين من نظام السجن والتوقيف، وثلاثة أشهر بناءً على المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر, وسنة بناءً على المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه, مع إيقاف تنفيذ سنتين من العقوبة المرسلة على أن تنفذ عند عودة المدعى عليه إلى جنس هذه المخالفات الثابتة في حقه, ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة في القضية بناءً على المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر لمدة ثماني سنوات بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر. 7 / إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها سنة ونصف بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر. 8/ إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها سنة وستة أشهر بناء على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية ما ثبت في حقه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن، بناء على المادة السادسة من نظام وثائق السفر. 9 / إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه،منها ثلاث سنوات بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر. 10 / إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه،منها سنتان بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة مع المدعى عليه والمشار إليها باستثناء أشرطة الفيديو الخاصة بالمدعى عليه التي لم تشتمل على شيء محظور، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
نسقوا لخروج الشباب إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال
وإدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن سنتين وأربعة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها سنة بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وأربعة أشهر استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه, ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة في القضية, بناءً على المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر. 12 / إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها سنة بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته وتصفية ما له وما عليه من الحقوق. 13 / إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها ثلاث سنوات بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه, مع إيقاف تنفيذ ثلاث سنوات من العقوبة المرسلة على أن تنفذ عند عودة المدعى عليه إلى جنس هذه المخالفات الثابتة في حقه, ويمنع من السفر مدة عشر سنوات بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر. 14 / إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين والحكم عليه بالسجن ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها سنتان بناء على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته والأشرطة والكتب والجوالات المضبوطة في القضية، وإبعاده عن البلاد فور الانتهاء من محكوميته بعد تصفية ما له وما عليه من حقوق والتزامات، وأفهمت المدعى عليه بأن عقابه على الرمي بالسلاح الذي كان بحوزته عائد للجهة المختصة وفقاً للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة الصادر في عام 1402ه . 15 / إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
تستروا على بعض الهاربين والمطلوبين أمنياً وخططوا لقتل أحد رجال المباحث
وحكمت على المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن خمس سنوات وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها سنة بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية ما ثبت بحقه، ويمنع من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر. 17 / إدانة المدعى عليه السادس والعشرين والحكم عليه بالسجن سنة وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه . 18 / إدانة المدعى عليه الثلاثين والحكم عليه بالسجن خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة بناءً على المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه بناءً على المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وتم تم إفهام المدانين الذين قضوا أكثر من مدة عقوبتهم بأن مطالبتهم بالتعويض يكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية . وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدانون 1، 4، 5، 6، 7، 11، 12، 13، 15، 18، 19، 21، 22، 30 الاعتراض على الحكم، وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.