الذهب يتجاوز 5500 دولار للأوقية    استعراض تقرير "الاتصالات" أمام نائب أمير نجران    الانتماء والحس الوطني    الوعي والإدراك    جامعة الملك سعود تنظم هاكاثون "علوم الطوارئ والسلامة".. الخميس    "بيئة مكة" تحدث معايير مياه الصرف الصحي المعالجة    الرئيس الأميركي: كوبا تقترب من الانهيار    جنوب السودان: تقدم المتمردين يهدد السلام    الحد من التسلح النووي لا يزال مطلباً    الهلال يجدد عرضه لميتي    آل الشيخ يعلن عودة تايسون فيوري لحلبة الملاكمة    سعود بن بندر يشدد على العمل التكاملي بين الجمعيات    الصداقة لا تربي    "السجون" و"عمارة المساجد" توقعان مذكرة تعاون    وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد مثال يحتذى به في القوة والشجاعة والعزيمة    الثقافة السعودية في واجهة الاقتصاد العالمي بدافوس    «ليلة عمر» يفتح حوار الإنسان والفن    الشخصية المثمرة    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    "سلامة المرضى" يناقش توجهات الرعاية الآمنة    مكتسبات الرؤية للوطن الطموح.. 800 مليار ريال استثمارات مشاريع «التخصيص»    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    ترقية (1031) فردًا في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمختلف الرتب    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    الخريف يدشن خطوط إنتاج في جدة.. السعودية مركز إقليمي لصناعات الدواء والغذاء    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    الأفلام السعودية إلى العالم عبر«لا فابريك-المصنع»    «الفيصل»: 50 عاماً من صناعة الوعي الثقافي    في الجولة ال 19 من دوري روشن.. الهلال في اختبار القادسية.. والنصر ضيفاً على الخلود    زياد الجهني: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي بلقب الدوري    في الجولة الختامية لمرحلة الدوري في يوروبا ليغ.. 11 مقعداً تشعل مباريات حسم التأهل لدور ال 16    ليست مجرد كرة قدم    تعادل الرياض والنجمة إيجابياً في دوري روشن للمحترفين    توقيع برنامج تنفيذي سعودي-صومالي لتفعيل التعاون في المجالات الإسلامية    السعودية في مواجهة الإرهاب رد بالوقائع لا بالشعارات    ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي الفائز بجائزة نوبل    وكيل وزارة التعليم للتعليم العام يفتتح ملتقى نواتج التعلم «ارتقاء»     أمير حائل يُرحِّب بضيوف رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 من مختلف دول العالم    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    إطلاق بوابة "السجل العقاري - أعمال" لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية    سانوفي تفوز بجائزة التوطين في قطاع الصحة السعودي    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنظمة الشورى تكشف عن تباين في وجهات النظر إزاء فصل الموظف
نشر في الجزيرة يوم 15 - 12 - 2004

أوصت لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض بمجلس الشورى، التي يرأسها الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، بالموافقة على النظام الجديد لتأديب الموظفين، وطالبت بأن تتضمن الأداة النظامية التي سيصدر بها هذا النظام، النص على تعديل اسم النظام الحالي إلى (نظام هيئة الرقابة والتحقيق) على أن تصدر الهيئة لائحة لهذا النظام.
وكشف اللجنة عن تباين في وجهات نظر وزارات: العدل، والداخلية، والخدمة المدنية، وديوان المظالم، وهيئة الرقابة والتحقيق، إزاء فصل الموظف تأديبياً، وذلك عندما فتح المجلس أثناء جلسته أول أمس (الاثنين) برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد ملف مشروع النظام الجديد لتأديب الموظفين.
(الجزيرة) تابعت الموقف في التقرير التالي:
*****
العدل: الكلمة الأولى والأخيرة للقضاء
قالت وزارة العدل: (إن المحاكم الشرعية لا تحكم بالحكم مع وقف التنفيذ) مشيرة إلى أنه حين النظر في الفقرة (ب) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وهي: (إذا حُكِم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة) فليس في هذه العبارة ضوابط دقيقة. وأضافت: انّ الحكم على الموظف قد يكون بسجن مدة قليلة أو كثيرة، وبجلد قد يكون قليلا أو كثيرا، وانّ عبارة اللائحة) إذا حُكِم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة) قد يحصل بسببها تجاوزات كثيرة عند الجهات الإدارية. ورأت وزارة العدل أن لا يتم فصل الموظف إلاّ من جهة قضائية.
ديوان المظالم: وقف التنفيذ
لمصلحة الجاني
رأى ديوان المظالم أنّ العقوبة التبعية هي: عقوبة تتبع العقوبة الأصلية بقوة النظام، وأوضح أنّ وقف تنفيذ العقوبة الأصلية يطبق لمصلحة الجاني، أو مصلحة المجتمع، ومن ثم فإنّ وقف العقوبة الأصلية، يشمل العقوبة التبعية المرتبطة بها. ورأى الديوان أنّ حُكْم المادة (32) من نظام المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، يتسع لشمول وقف تنفيذ العقوبة الأصلية والعقوبة التبعية، مشيراً إلى أنّ العقوبة التبعية من العقوبات التعزيرية، وأنّ وقف التنفيذ -كما يتسع للعقوبات الأصلية- فإنه يتسع للعقوبات التبعية والتكميلية، موضحا أن يكون ذلك من سلطة القاضي التقديرية، وأن ينص على وقف تنفيذ الآثار الجنائية الأخرى ومنها: وقف تنفيذ العقوبات التبعية. واقترح ديوان المظالم أن يضاف إلى المادة (32) جملة (ويجب أن يشمل الإيقاف جميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم) وأن تحذف عبارة (ولا أثر لذلك الإيقاف على الجزاءات التأديبية، التي يخضع لها المحكوم عليه) وألا يتم الفصل كعقوبة تبعية بقوة النظام، وإنما يجب أن يتم الفصل بحكم قضائي.
الرقابة والتحقيق:
لا فصل بقوة النظام
رأت هيئة الرقابة والتحقيق، ألا يتم فصل الموظف من وظيفته على أساس أنها عقوبة تبعية، وألا يتم الفصل بقوة النظام، وإنما من جهة قضائية محايدة. كما رأت أن تعدل نصوص النظام المتعلقة بفصل الموظف بقوة النظام، لكي لا يتم الفصل إلاّ بعد محاكمة الموظف أمام محكمة تأديب الموظفين.
الداخلية: الفصل من حق القضاء
رأت وزارة الداخلية، أنه إذا كان الهدف هو: تعديل النصول فإنّ هناك نصوص أنظمة عسكرية تحتاج إلى تعديل كما رأت أنه إذا صدر حكم من ديوان المظالم مع وقف التنفيذ، ألا يتم الفصل بقوة النظام بل من خلال حكم قضائي يقضي بفصل الموظف. ورأت الوزارة كذلك أنّ وقف تنفيذ العقوبة الأصلية لا يسري على العقوبة التأديبية.
الخدمة المدنية: الإبعاد حماية
رأت وزارة الخدمة المدنية أنّ إبعاد الموظف عن الوظيفة حماية لشرف الوظيفة العامة. وهي بهذا تختلف مع رأي هيئة الرقابة والتحقيق، التي ترى أنّ فصل الموظف عقوبة تبعية، وألا يتم الفصل بقوة النظام.
اللجنة: نتفق مع الرقابة
ثم أبدى رئيس لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض بمجلس الشورى رأي اللجنة، موضحا أنها تتفق مع سلامة النهج الذي سلكته هيئة الرقابة والتحقيق ، في إعمال أثر وقف تنفيذ العقوبة الجنائية على الفصل بقوة النظام وقال: (إنّ هذا المسلك أصاب ما يهدف إليه وقف تنفيذ العقوبة من غايات، كي لا تنتهي بقوة النظام رابطة التوظيف، كأثر لهذا الحكم بعد وقف تنفيذها، بحكم أنها عقوبة تبعية، توقف بعد وقف العقوبة الأصلية، وكذا ما درجت عليه هيئة الرقابة والتحقيق، من إقامة الدعوى التأديبية في حالة الحكم في قضايا التزوير، بالسجن مع وقف تنفيذ العقوبة).
وقف العقوبة الجزائية
يوقف التبعية
وأضاف أنّ اللجنة ترى حسماً للخلاف، وإزالة أي لبس أو غموض، تعديل ما تضمنه نص المادة (32) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (190) والتاريخ السادس عشر من شهر ذي القعدة من عام 1409ه ليكون أكثر وضوحاً ودلالةً على أنه بوقف تنفيذ العقوبة الجزائية توقف العقوبة التبعية، المتمثلة في الفصل بقوة النظام، دون أن يكون لذلك أثر على إقامة الدعوة التأديبية ضد المحكوم عليه، وكذلك تعديل المادة (30-14) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، بحيث لايتم فصل الموظف إلاّ بعد محاكمته تأديبياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.