كندا تندد بإسرائيل    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    القيادة تعزي رئيس روسيا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب    رئيس الوزراء الإسباني يرحّب بإعلان فرنسا أنها ستعترف بدولة فلسطين    وزير أمريكي: التجارة مع الصين في "وضع جيد"    32 لاعبًا يتأهلون إلى دور ال 16 في بطولة العالم للبلياردو بجدة    جمعية الإعاقة السمعية في منطقة جازان تزور مسنًا تجاوز التسعين من عمره    أكثر من 40 ميدالية في ختام بطولة المملكة البارالمبية لرفع الأثقال للرجال والسيدات    الوفد السعودي الاستثماري يختتم زيارته إلى سوريا    السعودية ترحب بإعلان الرئيس الفرنسي عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة    هل مديرك معجزة؟    قطار الرياض ينقل أكثر من 23.6 مليون راكب بالربع الثاني ل 2025    الأخضر الأولمبي يختتم مشاركته في دورة أوزبكستان الودية بمواجهة اليابان    «بيئة جازان» تنظم ورشة عمل عن طرق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الزراعية    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنَيْن من الغرق أثناء ممارسة السباحة    وفد ثقافي وفني يزور هيئة التراث في جازان لتعزيز التعاون في مجالات الهوية والتراث    القمامة الإعلامية وتسميم وعي الجمهور    «هُما» القصيبي من جديد..    خطبة الجمعة تحذر من إساءة استغلال الذكاء الاصطناعي    القبض على يمني و4 سودانيين في عسير لترويجهم «الإمفيتامين»    الهلال الأحمر يفعل «المسار العاجل» وينقذ حياة مواطن بجدة    وزير الرياضة "الفيصل" : لحظة تاريخية لرياضة المملكة بتخصيص ثلاثة أندية    المملكة تشارك في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار"    أمير جازان من الدائر: البن ثروة وطنية والدعم مستمر    إيزاك يبلغ نيوكاسل برغبته في استكشاف خيارات أخرى    6300 ساعة تختتم أعمال الموهوبين في أبحاث الأولويات الوطنية بجامعة الإمام عبد الرحمن    هيئة الأدب تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب2025    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    رسميًا.. فيرمينو ينضم إلى السد القطري    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    القادسية يختتم المرحلة الأولى من معسكره التحضيري في هولندا استعدادًا لموسم 2025/2026    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    السعودية تدين مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة والأغوار المحتل    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    الشهري ينال الماجستير بامتياز    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    أكدت تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.. "الموارد البشرية": تطوير برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    الوفد السعودي بدأ زيارته لدمشق.. اتفاقيات اقتصادية لدعم التنمية في سوريا    موجز    توجه رئاسي لحصر القوة بيد الدولة.. غضب على «حزب الله» في الداخل اللبناني    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    دوران يسجل في فوز فنربخشة برباعية على الاتحاد وديًا    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنت والقانون
نشر في اليوم يوم 25 - 06 - 2004

من اجل قرائها تفتح (اليوم) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والانظمة ونشر الثقافة القانونية وتقديم الاستشارات للجميع.
القانوني محمد السعدوني يشرح ويجيب عن اسئلتكم عبر هذه الزاوية الاسبوعية:
نص وشرح المادة "15" من نظام المحاماة
لا يجوز للمحامي بنفسه او بوساطة محام آخر ان يقبل الوكالة عن خصم موكله او ان يبدي اية معونة ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له ان قبل الوكالة فيها او في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.
في هذه المادة نص صريح على ما يحرم على المحامي القيام به بعد التوكل عن اي شخص وسواء كان هناك عقد ام لا وسواء باشر رفع الدعوى او رفعت الدعوى ولم تباشر اجراءاتها من قبله وكذلك لو لم تنته الدعوى لاي سبب بل ذهب النص الى ابعد من ذلك فبمجرد اطلاع المحامي على مستندات واوراق احد الخصوم ولو لم يقبل الوكالة او قام بتقديم اي استشارة لأحدهما لذا فعلى المحامي ان لا يقبل الوكالة عن طرفين في قضية واحدة.
اجابات قانونية
نحن ورثة قمنا بتوكيل احد الوكلاء بمتابعة تركة والدنا لاستخراج حجج استحكام على اراض وعقارات وقد تم اعطاء الوكيل بعض اتعابه كمقدم اتعاب حسب طلبه على ان ندفع له باقي اتعابه بعد انتهائه من استخراج حجج الاستحكام وفي كل مرة نراجعه يحتج بعدم وجود القاضي او عدم ورود الافادات من الجهات المختصة وذلك طوال اربع سنوات... عليه قمنا بفسخ الوكالة ورفع علينا دعوى مطالبا فيها بمؤخر اتعابه لوجود احد بنود الاتفاق معه على ان ندفع له كامل الاتعاب عند فسخ الوكالة من قبلنا فما رأيكم في هذه الدعوى وكيف ندفع اتعابا عن عمل لم يقم به الوكيل.
الاجابة:
@ نقول للاخوة ان ما يفهم مما ورد في المادة (27) من نظام المحاماة هو ان الفيصل في استحقاق المحامي او الوكيل لأتعابه كاملة في حالة فسخ وكالته من قبل موكليه هو مشروعية سبب الفسخ من عدمه وللاجابة عن تساؤل الاخوة يجب البحث عما اذا كان الوكيل او المحامي قد قصر في ما يتعلق بواجباته تجاههم بمعنى ان يكون الوكيل ارتكب فعلا يضر بهم كتعمد التغيب عن الجلسات فكل دعوى تنظر بحسب ظروفها وما يظهر لفضليه ناظر الدعوى من اسباب موجبة للفسخ من عدمه وكذلك مقدار الجهد الذي بذله الوكيل وعليه يتم تحديد احقية الوكيل في باقي الاتعاب من عدمه.
@@ اتهمت في قضية رشوة وذلك باستغلال عملي فانا موظف في الدولة وتعاملت مع بعض التجار بشراء مواد منهم وقاموا باعطائي بضائع بأسعار مخفضة وحدث بعد ذلك خلاف بيني وبين احدهم وتقدم بشكوى ضدي بأنني استغل عملي بالضغط عليه واجباره على بيعي بضائع بأسعار اقل من السوق واحيلت المعاملة الى ديوان المظالم بعد التحقيق فيها من قبل هيئة الرقابة والتحقيق وبعد عدة جلسات صدر حكم بسجني سنتين مع وقف تنفيذ العقوبة الا ان مديري في العمل طلبني الى مكتبه وذكر لي بأن قضيتي من القضايا المخلة بالشرف والامانة وانني مخالف للمادة الرابعة من نظام الخدمة المدنية وانه سوف يرفع بطلب فصلي عن العمل فأنا رجل كبير في السن ولدي سبعة من الاطفال وبدون مرتب استطيع القيام بالتزاماتي الاسرية وانا في حيرة من امري ساعدوني وارشدوني للوسيلة التي بها اوقف فصلي من العمل!
ج - نقول للاخ السائل ان ما ذكره مديره غير صحيح فالمادة الرابعة نصت على شروط تعيين الموظف العام وليس على ما يحدث منه بعد التعيين فما حدث منك يا اخي يعتبر استغلالا للوظيفة وقد نص على ذلك نظام مكافحة الرشوة في مادته السادسة (كل موظف عام طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطيه بسبب وظيفته...) الخ النص.
فلم يحدد النظام ما يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والامانة فقد ورد في احد قرارات ديوان المظالم في قضية سبق ان نظرت بأن الجريمة المخلة بالشرف والامانة هي التي ترجع الى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع وخضوع للشهوات مما يؤدي الى احتقار الشخص وتجريده من معنى الكرامة وبذلك لا يكون جديرا بالثقة ومن امثلة هذه الجرائم جريمة الرشوة وغيرها من الجرائم الاخرى مما ينطبق عليها الوصف السابق.
فيا اخي ان من الاسباب التي تعطي جهة العمل الحق في فصل الموظف بقوة النظام الحكم عليه بالسجن مدة تزيد على السنة فالموظف الذي يحكم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة بموجب حكم شرعي من جهة قضائية في اي جريمة مخلة بالشرف والامانة كعقوبة اصيلة فالموظف بذلك تنتظره عقوبة اخرى وهي عقوبة تأديبية او تبعية توقعها جهة العمل. ولكن حق جهة العمل في ايقاع العقوبة التبعية او التأديبية ليس على اطلاقه فالعقوبة التبعية مرتبطة بالعقوبة الشرعية الاصلية وتدور في فلكها فوقف تنفيذ العقوبة الصادر ضدك من ديوان المظالم يوجب تبعا له ايقاف العقوبة التبعية وهي الفصل عن العمل... ويؤيد ذلك ما صدر من ديوان الخدمة المدنية برقم (5/8946) وتاريخ 2/5/1408 وكذلك ما صدر من هيئة الرقابة والتحقيق برقم 1/1/1408ه /14ج في 27/6/1394ه لذا يا اخي احمد الله على ما انتهت اليه القضية وانصحك وانصح كل موظف بمخافة الله فيما اوكل اليهم من اعمال فخفايا الامور لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى فهل ترضى او يرضى غيرك اكل أموال الناس بالباطل فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: الذي رواه الطبرى وصححه الالباني في صحيح الجامع الصغير.. (كل جسد نبت من سحت فالنار اولى به).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.