نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    النفط ينخفض مع تزايد مخاوف الطلب على الوقود    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل.. السعودية ترفض منع المساعدات واستهداف المدنيين الفلسطينيين    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    " السيبراني" يحذر: ثغرات أمنية في منتجات Synology    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    جذور العدالة    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    تداول يفقد 137 نقطة    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    نبض العُلا    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    فيصل بن مشعل يرعى توقيع اتفاقية دعم "أهالي البكيرية الوقفية" لبرنامج المدينة الصحية    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنت والقانون
نشر في اليوم يوم 25 - 06 - 2004

من اجل قرائها تفتح (اليوم) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والانظمة ونشر الثقافة القانونية وتقديم الاستشارات للجميع.
القانوني محمد السعدوني يشرح ويجيب عن اسئلتكم عبر هذه الزاوية الاسبوعية:
نص وشرح المادة "15" من نظام المحاماة
لا يجوز للمحامي بنفسه او بوساطة محام آخر ان يقبل الوكالة عن خصم موكله او ان يبدي اية معونة ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له ان قبل الوكالة فيها او في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.
في هذه المادة نص صريح على ما يحرم على المحامي القيام به بعد التوكل عن اي شخص وسواء كان هناك عقد ام لا وسواء باشر رفع الدعوى او رفعت الدعوى ولم تباشر اجراءاتها من قبله وكذلك لو لم تنته الدعوى لاي سبب بل ذهب النص الى ابعد من ذلك فبمجرد اطلاع المحامي على مستندات واوراق احد الخصوم ولو لم يقبل الوكالة او قام بتقديم اي استشارة لأحدهما لذا فعلى المحامي ان لا يقبل الوكالة عن طرفين في قضية واحدة.
اجابات قانونية
نحن ورثة قمنا بتوكيل احد الوكلاء بمتابعة تركة والدنا لاستخراج حجج استحكام على اراض وعقارات وقد تم اعطاء الوكيل بعض اتعابه كمقدم اتعاب حسب طلبه على ان ندفع له باقي اتعابه بعد انتهائه من استخراج حجج الاستحكام وفي كل مرة نراجعه يحتج بعدم وجود القاضي او عدم ورود الافادات من الجهات المختصة وذلك طوال اربع سنوات... عليه قمنا بفسخ الوكالة ورفع علينا دعوى مطالبا فيها بمؤخر اتعابه لوجود احد بنود الاتفاق معه على ان ندفع له كامل الاتعاب عند فسخ الوكالة من قبلنا فما رأيكم في هذه الدعوى وكيف ندفع اتعابا عن عمل لم يقم به الوكيل.
الاجابة:
@ نقول للاخوة ان ما يفهم مما ورد في المادة (27) من نظام المحاماة هو ان الفيصل في استحقاق المحامي او الوكيل لأتعابه كاملة في حالة فسخ وكالته من قبل موكليه هو مشروعية سبب الفسخ من عدمه وللاجابة عن تساؤل الاخوة يجب البحث عما اذا كان الوكيل او المحامي قد قصر في ما يتعلق بواجباته تجاههم بمعنى ان يكون الوكيل ارتكب فعلا يضر بهم كتعمد التغيب عن الجلسات فكل دعوى تنظر بحسب ظروفها وما يظهر لفضليه ناظر الدعوى من اسباب موجبة للفسخ من عدمه وكذلك مقدار الجهد الذي بذله الوكيل وعليه يتم تحديد احقية الوكيل في باقي الاتعاب من عدمه.
@@ اتهمت في قضية رشوة وذلك باستغلال عملي فانا موظف في الدولة وتعاملت مع بعض التجار بشراء مواد منهم وقاموا باعطائي بضائع بأسعار مخفضة وحدث بعد ذلك خلاف بيني وبين احدهم وتقدم بشكوى ضدي بأنني استغل عملي بالضغط عليه واجباره على بيعي بضائع بأسعار اقل من السوق واحيلت المعاملة الى ديوان المظالم بعد التحقيق فيها من قبل هيئة الرقابة والتحقيق وبعد عدة جلسات صدر حكم بسجني سنتين مع وقف تنفيذ العقوبة الا ان مديري في العمل طلبني الى مكتبه وذكر لي بأن قضيتي من القضايا المخلة بالشرف والامانة وانني مخالف للمادة الرابعة من نظام الخدمة المدنية وانه سوف يرفع بطلب فصلي عن العمل فأنا رجل كبير في السن ولدي سبعة من الاطفال وبدون مرتب استطيع القيام بالتزاماتي الاسرية وانا في حيرة من امري ساعدوني وارشدوني للوسيلة التي بها اوقف فصلي من العمل!
ج - نقول للاخ السائل ان ما ذكره مديره غير صحيح فالمادة الرابعة نصت على شروط تعيين الموظف العام وليس على ما يحدث منه بعد التعيين فما حدث منك يا اخي يعتبر استغلالا للوظيفة وقد نص على ذلك نظام مكافحة الرشوة في مادته السادسة (كل موظف عام طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطيه بسبب وظيفته...) الخ النص.
فلم يحدد النظام ما يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والامانة فقد ورد في احد قرارات ديوان المظالم في قضية سبق ان نظرت بأن الجريمة المخلة بالشرف والامانة هي التي ترجع الى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع وخضوع للشهوات مما يؤدي الى احتقار الشخص وتجريده من معنى الكرامة وبذلك لا يكون جديرا بالثقة ومن امثلة هذه الجرائم جريمة الرشوة وغيرها من الجرائم الاخرى مما ينطبق عليها الوصف السابق.
فيا اخي ان من الاسباب التي تعطي جهة العمل الحق في فصل الموظف بقوة النظام الحكم عليه بالسجن مدة تزيد على السنة فالموظف الذي يحكم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة بموجب حكم شرعي من جهة قضائية في اي جريمة مخلة بالشرف والامانة كعقوبة اصيلة فالموظف بذلك تنتظره عقوبة اخرى وهي عقوبة تأديبية او تبعية توقعها جهة العمل. ولكن حق جهة العمل في ايقاع العقوبة التبعية او التأديبية ليس على اطلاقه فالعقوبة التبعية مرتبطة بالعقوبة الشرعية الاصلية وتدور في فلكها فوقف تنفيذ العقوبة الصادر ضدك من ديوان المظالم يوجب تبعا له ايقاف العقوبة التبعية وهي الفصل عن العمل... ويؤيد ذلك ما صدر من ديوان الخدمة المدنية برقم (5/8946) وتاريخ 2/5/1408 وكذلك ما صدر من هيئة الرقابة والتحقيق برقم 1/1/1408ه /14ج في 27/6/1394ه لذا يا اخي احمد الله على ما انتهت اليه القضية وانصحك وانصح كل موظف بمخافة الله فيما اوكل اليهم من اعمال فخفايا الامور لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى فهل ترضى او يرضى غيرك اكل أموال الناس بالباطل فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: الذي رواه الطبرى وصححه الالباني في صحيح الجامع الصغير.. (كل جسد نبت من سحت فالنار اولى به).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.