سمو الأمير سعود بن طلال يرعى استلام هيئة تطوير الأحساء شهادة ال"ISO"    الدولار ينجه نحو اكبر انخفاض سنوي    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    أمير المدينة: قياس الأداء ركيزة للارتقاء بالخدمات الحكومية    نمو شهادات جمعيات الملاك المجددة بنسبة 185 %    صون الأمن    الحكومة اليمنية تثمن مواقف المملكة    ترمب يؤكد بدء إعادة إعمار غزة قريباً و«إسرائيل» تواصل خروقات وقف النار    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    "الأزيرق" أبرد فترات الشتاء يطرق الأبواب    أمير الباحة يشدد على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخدمية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    استمرار النمو بمختلف القطاعات.. 2.9 تريليون ريال إيرادات الأنشطة الصناعية    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    والد الفريق محمد البسامي إلى رحمة الله    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    «جدة التاريخية».. وجهة سياحية جاذبة    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    الميزة الفنية للاتحاد    دعم سعودي للحل السياسي الإمارات تستجيب وتعيد قواتها من اليمن    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    الشؤون الإسلامية بجازان تختتم الجولة الدعوية بمحافظة ضمد ومركز الشقيري    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل» تقر شطب «المحامين المتحزبين» من سجلات المحاماة عبر «لجنة متخصصة»
نشر في أنباؤكم يوم 20 - 04 - 2014

أقرت وزارة العدل السعودية شطب المحامين المنتسبين إلى أحزاب أو آيديولوجيات من سجل المحامين الممارسين عبر لجنة مختصة أوكلت إليها مهمات التثبت من تحزب المحامي أو عدمه، وذلك وفقما علمته "الحياة" الأحد.
وكشف مصادر عدلية مطلعة ل«الحياة» عن عزم الوزارة شطب المحامي المتحزب من سجل المحامين الممارسين عبر اللجنة المختصة، عند ثبوت انتسابه إلى المنظمات والأحزاب التي يجرمها النظام ويثبت تورطه لدى القضاء.
وحذرت المصادر من انزلاق المحامين إلى التحزب، داعية إلى وجوب نأي المحامي بنفسه عن كل ما يمس أمن الوطن كغيره من أفراد المجتمع.
وقالت إن: «الدور المطلوب من المحامي أكبر لما يتمتع به من ثقافة قانونية عالية ورصيد علمي نظامي»، موضحة أن دوره يجب أن يتجسد في التحذير من هذه الأحزاب والتنظيمات وتثقيف المجتمع تجاه خطورة هذه التنظيمات والأحزاب والانتساب إليها على أمن ووحدة واستقرار الوطن. ويأتي قرار وزارة العدل بعد أن أعلنت نظيرتها الداخلية أخيراً، عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الإجراءات التي وضعتها استناداً لأمره بخصوص تجريم «التنظيمات الإرهابية» والمتعاطفين معها، والمحرضين لمصالحها. وشددت «الداخلية» في بيانها الصادر في 7 آذار (مارس) الماضي، على أنها «ستطبق الإجراءات كافة التي وضعتها بحزم، من دون أي تساهل مع أحد».
وحددت المادة ال29 من نظام المحاماة واللوائح التنفيذية التابعة له العقوبات التي تنتظر المحامي الذي يثبت عليه تورطه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، تبدأ بشطب اسمه من جدول المحامين المرخصين مع إلغاء ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة.
ويعاقب كل محام يخالف أحكام نظام المحاماة أو لائحته التنفيذية، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة بإحدى العقوبات الآتية: (الإنذار، اللوم، الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص)، إذ يقوم القضاء المختص المصدر للحكم بالحد، أو بأية عقوبة كانت بتزويد الإدارة العامة للمحاماة بنسخة من هذا الحكم إذا كان نهائياً، كما تقوم لجنة القيد والقبول بإصدار القرار اللازم بشطب اسم المحامي من الجدول، وإلغاء
ترخيصه، إذا كان الحكم وفق البندين رقم (3/14) ورقم (3/15)، بالمقابل يتم النظر في دعوى التعويض، أو الدعاوى الأخرى الواردة في الفقرة «ثانياً» من هذه المادة من القضاء المختص. ووفقاً للفقرة الرابعة من المادة ال29، فإنه لا يحول نقل اسم المحامي إلى جدول غير الممارسين، أو إعادة قيد اسمه في الجدول بعد شطبه منه بقرار من لجنة القيد والقبول من دون رفع الدعوى التأديبية عليه عما ارتكبه من الأمور المذكورة من المادة ال29 خلال مزاولته المهنة، وتوضح الفقرة الخامسة من ذات المادة أن تقدير إخلال المحامي بواجباته المهنية، أو ارتكابه عملاً ينال من شرف المهنة يكون للجنة التأديب.
ويحق للمدعي العام بحسب المادة ال30 من نظام المحاماة، رفع الدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل أو أية محكمة أو ديوان المظالم، أو أي من اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، ويشكّل وزير العدل بقرار منه لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة ال29 من هذا النظام، وتسمى «لجنة التأديب»، وتكون من قاضٍ واثنين من أهل الخبرة، أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 10 أعوام، ويختار وزير العدل من بينهم رئيساً، وتكون العضوية في هذه اللجنة مدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمرة واحدة، وفقاً لما نصت عليه المادة ال31، وتصدر قرارات لجنة التأديب بالغالبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.