سلام نجد وقمة تاريخيّة    سيرة الطموح وإقدام العزيمة    الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي ويرتفع مقابل اليورو    صامطة تنضم رسميًا إلى برنامج المدن الصحية وتعقد أولى اجتماعاتها لتعزيز جودة الحياة    الاتحاد حديث الصحف العالمية بعد التتويج بلقب دوري روشن    مدير عام الجوازات المكلّف يتفقّد أعمال مراكز اللجان الإدارية الموسمية بمداخل العاصمة المقدسة    سمو الأمير سلطان بن سلمان يدشن "برنامج الشراكات العلمية العالمية مع أعلى 100 جامعة " مع جامعة كاوست    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 53,119 شهيدًا    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقرّبوا إلى الله بالفرائض والنوافل.. ولا وسائط بين العبد وربه    الدوسري في خطبة الجمعة: الدعاء مفتاح الفرج والحج لا يتم إلا بالتصريح والالتزام    تدشين فرع نادي المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية    سجل الفائزين بالدوري السعودي    "متوسّطة الملك سعود" تحرز بطولة دوري المدارس على مستوى تعليم صبيا    نادي الاتفاق يتحصل على الرخصة المحلية والآسيوية    نائب رئيس جمعية الكشافة يشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي للشراكة مع الكشافة الأمريكية في أورلاندو    جمعية تعظيم لعمارة المساجد بمكة تشارك في معرض "نسك هدايا الحاج"    أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة لوحات إعلانية على المركبات بمدينة بريدة    أمانة القصيم تقيم حملة صحية لفحص النظر لمنسوبيها    غداً.. انطلاق منتدى حائل للاستثمار 2025 والذي يجمع المستثمرين مع متخذي القرار وعرض الفرص الاستثمارية الكبيرة    وزارة الداخلية تشارك في أعمال المؤتمر العربي ال (16) لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني بجمهورية تونس    أمين الطائف" يطلق مبادرةً الطائف ترحب بضيوف الرحمن    زمزم الصحية تشارك في فرضية الطوارئ والكوارث    ندوة عن الهوية الوطنية ودورها في الاستراتيجيات بمكتبة الملك عبدالعزيز    46٪ لا يعلمون بإصابتهم.. ضغط الدم المرتفع يهدد حياة الملايين    مبادرة طريق مكة والتقدير الدولي    باكستان والهند تتفقان على تمديد وقف إطلاق النار حتى 18 مايو    أسعار النفط ترتفع وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية    طلبة المملكة يحصدون 9 جوائز خاصة في "آيسف 2025"    استمرار تأثير الرياح المثيرة للغبار على معظم مناطق المملكة    بلدي+ .. أول تطبيق للخرائط المحلية وإعادة تعريف تجربة التنقل في مدن المملكة        "الصحة" تُصدر الحقيبة الصحية التوعوية ب 8 لغات لموسم حج 1446ه    ضبط مصري نقل 4 مقيمين لا يحملون تصريح حج ومحاولة إيصالهم إلى مكة    برشلونة بطلاً للدوري الإسباني للمرة 28 في تاريخه    "هيئة تقويم التعليم والتدريب" تطبق الاختبارات الوطنية "نافس"    انطلاق "عرض سلافا الثلجي" في الرياض    الاتحاد السعودي يختتم برنامجه الرياضي في مخيم الزعتري بالأردن    لجنة التراخيص : 13 نادياً في روشن يحصلون على الرخصة المحلية والآسيوية    لوران بلان يُعلن موقفه من الاستمرار مع الاتحاد    السعادة تنطلق من السعودية إلى سوريا    وحدة التَّوعية الفكريَّة تنظِّم ملتقى تعزيز الوعي الفكري والانتماء الوطني    نائب أمير الرياض يطّلع على برامج وخطط جائزة حريملاء    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    مُحافظ الطائف يستقبل مدير فرع هيئة التراث بالمحافظة    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الإريتري "أسماء وسمية" بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 15 ساعة ونصفًا    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ.. طرابلس تتنفس بعد مواجهات عنيفة    تحذيرات فلسطينية من كارثة مائية وصحية.. «أونروا» تتهم الاحتلال باستخدام الغذاء كسلاح في غزة    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    عظيم الشرق الذي لا ينام    رؤيةٌ واثقةُ الخطوةِ    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل» تقر شطب «المحامين المتحزبين» من سجلات المحاماة عبر «لجنة متخصصة»
نشر في الحياة يوم 20 - 04 - 2014

علمت «الحياة» أن وزارة العدل السعودية أقرت شطب المحامين المنتسبين إلى أحزاب أو آيديولوجيات من سجل المحامين الممارسين عبر لجنة مختصة أوكلت إليها مهمات التثبت من تحزب المحامي أو عدمه.
وكشف مصادر عدلية مطلعة ل«الحياة» عن عزم الوزارة شطب المحامي المتحزب من سجل المحامين الممارسين عبر اللجنة المختصة، عند ثبوت انتسابه إلى المنظمات والأحزاب التي يجرمها النظام ويثبت تورطه لدى القضاء.
وحذرت المصادر من انزلاق المحامين إلى التحزب، داعية إلى وجوب نأي المحامي بنفسه عن كل ما يمس أمن الوطن كغيره من أفراد المجتمع.
وقالت إن: «الدور المطلوب من المحامي أكبر لما يتمتع به من ثقافة قانونية عالية ورصيد علمي نظامي»، موضحة أن دوره يجب أن يتجسد في التحذير من هذه الأحزاب والتنظيمات وتثقيف المجتمع تجاه خطورة هذه التنظيمات والأحزاب والانتساب إليها على أمن ووحدة واستقرار الوطن. ويأتي قرار وزارة العدل بعد أن أعلنت نظيرتها الداخلية أخيراً، عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الإجراءات التي وضعتها استناداً لأمره بخصوص تجريم «التنظيمات الإرهابية» والمتعاطفين معها، والمحرضين لمصالحها. وشددت «الداخلية» في بيانها الصادر في 7 آذار (مارس) الماضي، على أنها «ستطبق الإجراءات كافة التي وضعتها بحزم، من دون أي تساهل مع أحد».
وحددت المادة ال29 من نظام المحاماة واللوائح التنفيذية التابعة له العقوبات التي تنتظر المحامي الذي يثبت عليه تورطه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، تبدأ بشطب اسمه من جدول المحامين المرخصين مع إلغاء ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة.
ويعاقب كل محام يخالف أحكام نظام المحاماة أو لائحته التنفيذية، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة بإحدى العقوبات الآتية: (الإنذار، اللوم، الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص)، إذ يقوم القضاء المختص المصدر للحكم بالحد، أو بأية عقوبة كانت بتزويد الإدارة العامة للمحاماة بنسخة من هذا الحكم إذا كان نهائياً، كما تقوم لجنة القيد والقبول بإصدار القرار اللازم بشطب اسم المحامي من الجدول، وإلغاء
ترخيصه، إذا كان الحكم وفق البندين رقم (3/14) ورقم (3/15)، بالمقابل يتم النظر في دعوى التعويض، أو الدعاوى الأخرى الواردة في الفقرة «ثانياً» من هذه المادة من القضاء المختص. ووفقاً للفقرة الرابعة من المادة ال29، فإنه لا يحول نقل اسم المحامي إلى جدول غير الممارسين، أو إعادة قيد اسمه في الجدول بعد شطبه منه بقرار من لجنة القيد والقبول من دون رفع الدعوى التأديبية عليه عما ارتكبه من الأمور المذكورة من المادة ال29 خلال مزاولته المهنة، وتوضح الفقرة الخامسة من ذات المادة أن تقدير إخلال المحامي بواجباته المهنية، أو ارتكابه عملاً ينال من شرف المهنة يكون للجنة التأديب.
ويحق للمدعي العام بحسب المادة ال30 من نظام المحاماة، رفع الدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل أو أية محكمة أو ديوان المظالم، أو أي من اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، ويشكّل وزير العدل بقرار منه لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة ال29 من هذا النظام، وتسمى «لجنة التأديب»، وتكون من قاضٍ واثنين من أهل الخبرة، أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 10 أعوام، ويختار وزير العدل من بينهم رئيساً، وتكون العضوية في هذه اللجنة مدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمرة واحدة، وفقاً لما نصت عليه المادة ال31، وتصدر قرارات لجنة التأديب بالغالبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.