مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تنظم لقاءً معرفيًا لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين    وزير الصناعة والثروة المعدنية يقود وفدًا رفيعًا إلى فيتنام لتعزيز الشراكات    استشهاد 11 فلسطينيًا في إسرائيلي على غزة    بيان مشترك لوزراء خارجية المملكة ومصر والإمارات وأمريكا بشأن السودان    الداخلية: ضبط 21,339 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل والحدود خلال أسبوع    رياح نشطة وأمطار رعدية وزخات برد على عدة مناطق    المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة    تحت رعاية سمو ولي العهد.. سمو نائب أمير منطقة مكة يتوج الفائزين في مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف    القادسية ينهي تحضيراته ويغادر لمواجهة الهلال    يايسله يدافع عن خياراته الهجومية    الشهري: التعادل أمام الأهلي إيجابي.. والإرهاق أثر على فاعلية الاتفاق    أحلام تشعل موسم جدة بحفل استثنائي في عبادي الجوهر أرينا    نتنياهو بين النرجسية والخوف    المعلمون والمعلمات بين حضوري وتحديات العام الدراسي الجديد    تحميل الركاب وتوصيل الطلبات    الأثر المعرفي والاقتصادي للشهادات الوهمية    خطاب يستحضر التاريخ: السعودية ونهضة عالمية برؤية 2030    محمد بن سلمان.. صوت الحكمة وقلب العروبة النابض    أحياء على الشاشات أموات في الواقع    رابطةُ العالم الإسلامي تشيد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد "إعلان نيويورك" بشأن حلّ الدَّولَتين    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تعاملاتها على تباين    موسم الخريف: اعتدال الأجواء واقتران القمر بالثريا في قران 19    التسويق والأسعار معوقان يواجهان مربي الحمام    موسم الرياض 2027 يستضيف WrestleMania ® 43 الأضخم في تاريخ المصارعة الحرة    والدة الزميل إبراهيم القصادي في ذمة الله    ثقافة العافية الرقمية تهدد الصحة بالهامشية    الرياض الأكثر تبرعا بالدم    الاتحاد يكسب الفتح برباعية في دوري روشن للمحترفين    فهد بن جلوي: دعم سمو ولي العهد أوصل رياضة سباقات الهجن إلى العالمية    إدارة مساجد الدمام تنظم حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قيادتنا قدوتنا"    الأهلي يهدر نقطتين بتعادل سلبي مع الاتفاق    الأمير ناصر بن عبد الرحمن يفتتح معرض "حياة في زهرة" الذي نظمته جسفت عسير    بلدية القطيف تنظم ورشة "السلامة المهنية والحماية من الحرائق"    السعودية تدين تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة قطر    بنك الرياض شريك مؤسس في مؤتمر Money 20/20 Middle East    جامعة الإمام عبدالرحمن توقّع مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية    إجتماعاً تنسيقياً لبحث أولويات مشاريع الطرق في حاضرة الدمام    الوسطاء يبيعون الوهم    تخريج (3948) رجل أمن من مدن التدريب بمنطقتي الرياض ومكة    150 مستفيدا من مبادرة إشراقة عين بالشقيق    أبحاث أسترالية تؤكد دور تعديل نمط الحياة في خفض معدلات الإصابة بالخرف والزهايمر    التكامل بين الهُوية والاستثمار الثقافي    مها العتيبي.. شاعرة تُحاكي الروح وتكتب بوهج اللحظة    هبات تورث خصاماً صامتاً    سِيميَائِيَّةُ الأَضْوَاءِ وَتَدَاوُلِيَّتُهَا    حراسة المعنى    الراية الخضراء    ثوابت راسخة ورؤية متجددة    مجلس الشورى.. منبر الحكمة وتاريخ مضيء    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُعيد قدرة المشي لستينية بإجراء جراحة دقيقة لاستبدال مفصلي الركبة    كشف مبكر لمؤشرات ألزهايمر    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الخطاب الملكي يؤكِّد على المبادئ الراسخة لهذه الدولة المباركة    خلال تدشينه جمعية كافلين للأيتام بالمحافظة محافظ تيماء: خدمة الأيتام تتطلب فكرًا وعملًا تطوعياً    " كريري" يزور المدخلي للاطمئنان على صحته بعد نجاح عمليته الجراحية    محافظ الطائف يلتقي القنصل الامريكي رفيق منصور    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    بولندا تدعو لاجتماع عاجل.. أزمة المسيرات تشعل التوتر بين موسكو والناتو    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل» تقر شطب «المحامين المتحزبين» من سجلات المحاماة عبر «لجنة متخصصة»
نشر في الحياة يوم 20 - 04 - 2014

علمت «الحياة» أن وزارة العدل السعودية أقرت شطب المحامين المنتسبين إلى أحزاب أو آيديولوجيات من سجل المحامين الممارسين عبر لجنة مختصة أوكلت إليها مهمات التثبت من تحزب المحامي أو عدمه.
وكشف مصادر عدلية مطلعة ل«الحياة» عن عزم الوزارة شطب المحامي المتحزب من سجل المحامين الممارسين عبر اللجنة المختصة، عند ثبوت انتسابه إلى المنظمات والأحزاب التي يجرمها النظام ويثبت تورطه لدى القضاء.
وحذرت المصادر من انزلاق المحامين إلى التحزب، داعية إلى وجوب نأي المحامي بنفسه عن كل ما يمس أمن الوطن كغيره من أفراد المجتمع.
وقالت إن: «الدور المطلوب من المحامي أكبر لما يتمتع به من ثقافة قانونية عالية ورصيد علمي نظامي»، موضحة أن دوره يجب أن يتجسد في التحذير من هذه الأحزاب والتنظيمات وتثقيف المجتمع تجاه خطورة هذه التنظيمات والأحزاب والانتساب إليها على أمن ووحدة واستقرار الوطن. ويأتي قرار وزارة العدل بعد أن أعلنت نظيرتها الداخلية أخيراً، عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الإجراءات التي وضعتها استناداً لأمره بخصوص تجريم «التنظيمات الإرهابية» والمتعاطفين معها، والمحرضين لمصالحها. وشددت «الداخلية» في بيانها الصادر في 7 آذار (مارس) الماضي، على أنها «ستطبق الإجراءات كافة التي وضعتها بحزم، من دون أي تساهل مع أحد».
وحددت المادة ال29 من نظام المحاماة واللوائح التنفيذية التابعة له العقوبات التي تنتظر المحامي الذي يثبت عليه تورطه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، تبدأ بشطب اسمه من جدول المحامين المرخصين مع إلغاء ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة.
ويعاقب كل محام يخالف أحكام نظام المحاماة أو لائحته التنفيذية، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة بإحدى العقوبات الآتية: (الإنذار، اللوم، الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص)، إذ يقوم القضاء المختص المصدر للحكم بالحد، أو بأية عقوبة كانت بتزويد الإدارة العامة للمحاماة بنسخة من هذا الحكم إذا كان نهائياً، كما تقوم لجنة القيد والقبول بإصدار القرار اللازم بشطب اسم المحامي من الجدول، وإلغاء
ترخيصه، إذا كان الحكم وفق البندين رقم (3/14) ورقم (3/15)، بالمقابل يتم النظر في دعوى التعويض، أو الدعاوى الأخرى الواردة في الفقرة «ثانياً» من هذه المادة من القضاء المختص. ووفقاً للفقرة الرابعة من المادة ال29، فإنه لا يحول نقل اسم المحامي إلى جدول غير الممارسين، أو إعادة قيد اسمه في الجدول بعد شطبه منه بقرار من لجنة القيد والقبول من دون رفع الدعوى التأديبية عليه عما ارتكبه من الأمور المذكورة من المادة ال29 خلال مزاولته المهنة، وتوضح الفقرة الخامسة من ذات المادة أن تقدير إخلال المحامي بواجباته المهنية، أو ارتكابه عملاً ينال من شرف المهنة يكون للجنة التأديب.
ويحق للمدعي العام بحسب المادة ال30 من نظام المحاماة، رفع الدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل أو أية محكمة أو ديوان المظالم، أو أي من اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، ويشكّل وزير العدل بقرار منه لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة ال29 من هذا النظام، وتسمى «لجنة التأديب»، وتكون من قاضٍ واثنين من أهل الخبرة، أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 10 أعوام، ويختار وزير العدل من بينهم رئيساً، وتكون العضوية في هذه اللجنة مدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمرة واحدة، وفقاً لما نصت عليه المادة ال31، وتصدر قرارات لجنة التأديب بالغالبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.