القادسية ينهي تحضيراته ويغادر لمواجهة الهلال    يايسله يدافع عن خياراته الهجومية    الشهري: التعادل أمام الأهلي إيجابي.. والإرهاق أثر على فاعلية الاتفاق    أحلام تشعل موسم جدة بحفل استثنائي في عبادي الجوهر أرينا    محمد بن سلمان.. صوت الحكمة وقلب العروبة النابض    نتنياهو بين النرجسية والخوف    المعلمون والمعلمات بين حضوري وتحديات العام الدراسي الجديد    تحميل الركاب وتوصيل الطلبات    الأثر المعرفي والاقتصادي للشهادات الوهمية    خطاب يستحضر التاريخ: السعودية ونهضة عالمية برؤية 2030    أحياء على الشاشات أموات في الواقع    أمير قطر ورئيس وزراء هنغاريا يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    موسم الخريف: اعتدال الأجواء واقتران القمر بالثريا في قران 19    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تعاملاتها على تباين    رابطةُ العالم الإسلامي تشيد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد "إعلان نيويورك" بشأن حلّ الدَّولَتين    والدة الزميل إبراهيم القصادي في ذمة الله    التسويق والأسعار معوقان يواجهان مربي الحمام    موسم الرياض 2027 يستضيف WrestleMania ® 43 الأضخم في تاريخ المصارعة الحرة    ثقافة العافية الرقمية تهدد الصحة بالهامشية    الرياض الأكثر تبرعا بالدم    الاتحاد يكسب الفتح برباعية في دوري روشن للمحترفين    ضبط شخص في تبوك لترويجه الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطب    فهد بن جلوي: دعم سمو ولي العهد أوصل رياضة سباقات الهجن إلى العالمية    الفيفا يتلقى أكثر من 1.5 مليون تسجيل لشراء تذاكر كأس العالم 2026    المملكة توزّع 357 سلة غذائية في مدينة بيروت    بلدية القطيف تنظم ورشة "السلامة المهنية والحماية من الحرائق"    إدارة مساجد الدمام تنظم حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قيادتنا قدوتنا"    الأمير ناصر بن عبد الرحمن يفتتح معرض "حياة في زهرة" الذي نظمته جسفت عسير    الأهلي يهدر نقطتين بتعادل سلبي مع الاتفاق    الجمعية العامة للأمم المتحدة تعرب عن تقديرها العميق للمملكة وفرنسا    السعودية تدين تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة قطر    بنك الرياض شريك مؤسس في مؤتمر Money 20/20 Middle East    «الحياة الفطرية»: تصوير الكائنات الفطرية في بيئاتها الطبيعية لا يعد مخالفة بيئية    جامعة الإمام عبدالرحمن توقّع مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية    إجتماعاً تنسيقياً لبحث أولويات مشاريع الطرق في حاضرة الدمام    الأسهم الآسيوية تُعزز آمال تخفيف إجراءات أسعار الفائدة لتصل إلى مستويات قياسية    الوسطاء يبيعون الوهم    تخريج (3948) رجل أمن من مدن التدريب بمنطقتي الرياض ومكة    150 مستفيدا من مبادرة إشراقة عين بالشقيق    أبحاث أسترالية تؤكد دور تعديل نمط الحياة في خفض معدلات الإصابة بالخرف والزهايمر    التكامل بين الهُوية والاستثمار الثقافي    مها العتيبي.. شاعرة تُحاكي الروح وتكتب بوهج اللحظة    القيادة والاستثمار الثقافي    هبات تورث خصاماً صامتاً    سِيميَائِيَّةُ الأَضْوَاءِ وَتَدَاوُلِيَّتُهَا    حراسة المعنى    مجلس الشورى.. منبر الحكمة وتاريخ مضيء    الراية الخضراء    ثوابت راسخة ورؤية متجددة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُعيد قدرة المشي لستينية بإجراء جراحة دقيقة لاستبدال مفصلي الركبة    كشف مبكر لمؤشرات ألزهايمر    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الخطاب الملكي يؤكِّد على المبادئ الراسخة لهذه الدولة المباركة    خلال تدشينه جمعية كافلين للأيتام بالمحافظة محافظ تيماء: خدمة الأيتام تتطلب فكرًا وعملًا تطوعياً    " كريري" يزور المدخلي للاطمئنان على صحته بعد نجاح عمليته الجراحية    محافظ الطائف يلتقي القنصل الامريكي رفيق منصور    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    بولندا تدعو لاجتماع عاجل.. أزمة المسيرات تشعل التوتر بين موسكو والناتو    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العجلان: تكييف الواقعة التأديبية غير صحيح
« الجزيرة » تواصل رصد الانتقادات الموجهة لنظام الموظفين
نشر في الجزيرة يوم 02 - 01 - 2005

في مداخلة له على مشروع نظام الموظفين قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد العجلان: (إن إبعاد الموظف الثابت جُرْمُه عن الوظيفة العامة، فور صدور الحكم بإدانته، فيه حماية لشرف الوظيفة العامة، وإبقاؤه على الوظيفة انتهاك لهذه الحرمة).
وأضاف قائلاً: (إن العدل في الموظف الثابت جرمه، ينبغي ألا يتخذ ذريعة لانتهاك حرمة الوظيفة العامة والإساءة إليها).
النص الحالي أولى بالاتباع
ورأى الدكتور العجلان أن النص الحالي الذي يعطي الحق للجهة الإدارية في فصل الموظف، بعد إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة بقوة النظام (هو الأولى بالاتباع، ويحقق المصلحة العامة، ويحمي شرف الوظيفة العامة).
العقوبة التأديبية بحكم قضائي
وأوضح أن تكييف الواقعة التأديبية، تكييف غير صحيح، مؤكداً أن العقوبة التأديبية، في حاجة إلى حكم قضائي، فيما رأى أن الموظف المدان، لا يتوافر عنده شروط شغل الوظيفة العامة، وأن الحكم بإدانة الموظف مع وقف التنفيذ، يتم لاعتبارات إنسانية مثل: ضعفه أو كبر سنه، أو لعدم تحمله العقوبة، أو لغير ذلك.
وقال: (إن هذه الاعتبارات مخلة بشغل الوظيفة، وصلاحية الموظف لشغلها).
تكييف العقوبات
وطالب العجلان اللجنة بتكييف العقوبات، وتساءل: هل هي عقوبات أصلية وتبعية، أم أنها عقوبة واحدة نشأ عنها اختلال شرط من شروط الوظيفة العامة أوجب فصله، بسبب فقدان هذا الشرط؟
تأييد اللجنة والتعديلات
من جانبه أيد عضو المجلس الدكتور محسن آل تميم الحكم الذي جاء في المادة الخامسة من مشروع النظام، كما أيد التعديلات التي رأت اللجنة إدخالها على بعض المواد النظامية وهي: المادة الثانية والثلاثون من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، والمادة 30-14 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
واقترح أن تنص اللجنة صراحة على هاتين المادتين في المادة العشرين من مشروع نظام الموظفين، وعزا ذلك (لوضوح الارتباط معهما، وضرورة فك الاشتباك معهما).
موقف واقعي ومتوازن
وقال الدكتور آل تميم: (إن اللجنة وفقت بتبني الحكم الوارد في المادة الخامسة من المشروع، إذ اتخذت موقفاً واقعياً ومتوازناً بين رأيين متناقضين كلاهما فيهما تعميم لا يصح أحدهما، الإلزام بالتطبيق عقوبة فصل الموظف بقوة النظام، حتى وان تم إيقاف تنفيذ عقوبته الجنائية الأصلية، بقرار من ديوان المظالم، مراعاة لظروف معينة، والآخر يرى أن وقف تنفيذ العقوبة الجنائية الأصلية يجب أن يمتد ليشكل العفو من العقوبة التبعية، المرتبطة بها وهي: الفصل من العمل.
الفصل حماية للمجتمع
وأوضح أن الوظيفة العامة في غاية التنوع، من حيث طبيعتها وأهميتها، ودرجة حساسيتها، وطالب بعدم التعميم في الفصل أو الإبقاء، وإنما يترك قرار فصل مثل هذه الموظف من الوظيفة العامة، صيانة لها، وحماية للمجتمع، أو للتجاوز عن ذلك مراعاة لظروفه، وظروف من يعول، بإبقائه في الوظيفة، أو ربما النقل عنها إلى غيرها.
وقال: (ينبغي أن يكون ذلك متروكاً لتقدير وحكم المحكمة التأديبية في ديوان المظالم).
تساؤلات العماج
أما عضو المجلس الدكتور بدر بن حمود العماج فتساءل عمّا إذا كانت المخالفات المالية يدخل فيها اختلاس أموال الدولة؟ وقال: إذا كان الأمر كذلك فهل العقوبات الواردة في المادة السادسة كافية؟
وأضاف قائلاً: لنفرض أن هناك من اختلس مبلغاً كبيراً، أكثر مما سوف يحسم عليه، أو ينذر به، أو يحرم فيه من العلاوة الدورية، فما هو الوضع في هذه الحالة؟ أليس من الواجب تعريف المخالفات التي وردت في المادة السادسة في مادة مستقلة، حتى نعرف هل تشمل هذه الأمر؟ أم أن المخالفات تتعلق بالمخالفات البسيطة، سواء أكانت مادية أم إدارية؟ ومن ثم فان مخالفة الاختلاس تعد جنائية؟ وكيف تتعامل إدارة الموظف المختلس معه إذا اكتشفت الاختلاس، قبل أن تكتشفه هيئة الرقابة والتحقيق؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.