نائب أمير جازان يستقبل مدير عام صندوق التنمية الزراعية    51 شهيدًا بغزة اليوم وحصيلة العدوان بلغت 59,029 شهيدًا    انطلاق الدورة 56 للجنة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة    الدكتور الربيعة: استقرار حالة التوأم الملتصق السعودي (يارا ولارا) بعد 4 أيام من إجراء عملية فصلهما الناجحة    دول الخليج تدعو لتحرك دولي عاجل لفك الحصار عن غزة    القبض على (12) مخالفًا لنظام الحدود لتهريبهم (216) كيلوجرامًا من "القات"    بارتفاع طفيف.. قطاع البنوك يدعم تعاملات سوق الأسهم السعودية    118 % نمو الشركات الناشئة الأجنبية في السعودية    نائب أمير جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    انوفست العقارية تحصل على تصنيف ائتماني بدرجة (BBB-) من وكالة "تصنيف" مع نظرة مستقبلية مستقرة    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير دولة الإمارات لدى المملكة    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيد مناشطه الدعوية ضمن برنامج الأمن الفكري في المملكة العربية السعودية    مفردات من قلب الجنوب 5    أمير جازان يستقبل مدير فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة    دمج 267 منصة حكومية ضمن "الحكومة الشاملة" لتحسين الخدمات الرقمية    السفارة السعودية في الفلبين تحث المواطنين على البقاء في مساكنهم خلال فترة هطول الأمطار    القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    مركز التنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة "تعرف علينا"        جمعية نجوم السياحة وفريق "صواب التطوعي" يوقعان اتفاقية تعاون    جمعية عين لطب العيون تطلق مشروع "اعتلال الشبكية    فريق EVOS Divine الإندونيسي يفوز بلقب بطولة Free Fire    توزيع أكثر من 1.3 مليون وجبة إفطار صائم في المسجد النبوي    ارتفاع أسعار النفط    أنهار قديمة تحت الجليد    طريقتان سريعتان لتخفيف التوتر    الثقافة العلاجية: بين التمكين والمبالغة    تأثير القهوة على نشاط الدماغ    قائد يصنع المستقبل    الردّف.. عبق التاريخ وجمال التطور    "اتحاد القدم" يتلقى اعتذاراً رسمياً من الهلال عن المشاركة في كأس السوبر السعودي 2025    خادم الحرمين يتلقى رسالة من ملك إسواتيني    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الوليد بن خالد    فهد بن سلطان يشيد بأعمال "الأمر بالمعروف"    الأمن الداخلي ينتشر والمساعدات تتدفق.. عودة تدريجية للاستقرار في السويداء    دراسة: الهواتف الذكية تساعد في الكشف عن الزلازل    مكافحة التعصب الرياضي    محمد بن عبدالعزيز يتسلم تقرير التعليم    المرور: 300 ريال غرامة قيادة الدراجة الآلية بدون رخصة    "قبول" تكشف مزايا الفرص الإضافية ل"تسكين الطلاب"    إدانة نائبة أمريكية في قضية سرقة قطة    الإكوادور تسلّم الولايات المتحدة زعيم أخطر عصابة لتهريب المخدرات    رصد 18 مكتب استقدام مخالفاً في الربع الثاني    تفقد مشروع صفوى- رأس تنورة.. وزير النقل يقف على مستوى تقدم المشاريع بالشرقية    «قصبة المضمار»    نجوم الغناء العربي يشاركون في موسم جدة    أرملة محمد رحيم تتهم عمرو دياب بسرقة لحن    " الثقافة" تطلق منحة الأبحاث المرتبطة بالحرف اليدوية    تقرير "911" على طاولة نائب أمير الرياض    جمعية "واعي جازان " ومركز مسارات يسلطان الضوء على ظاهرة الطلاق العاطفي    بعد غيبوبة طويلة مؤثرة في المشاعر.. الأمير الوليد بن خالد بن طلال إلى رحمة الله    انطلاق منافسات بطولة العالم للبلياردو 2025 في جدة    الكابتن عمر الثاقب ل«الرياض» بعد فوزه بالذهبية: تنظيم بطولات البادل بالمملكة يرفع مستوى الوعي بها ويشجع على ممارستها    ريال مدريد لا يمانع رحيل روديغر للدوري السعودي    صفقتان فرنسيتان تعززان دفاع نيوم    أمير تبوك يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    61 ألف مستفيد من الإرشاد بالمسجد النبوي    مطلقات مكة يتصدرن طلبات النفقة المستقبلية باستقطاع شهري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العجلان: تكييف الواقعة التأديبية غير صحيح
« الجزيرة » تواصل رصد الانتقادات الموجهة لنظام الموظفين
نشر في الجزيرة يوم 02 - 01 - 2005

في مداخلة له على مشروع نظام الموظفين قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد العجلان: (إن إبعاد الموظف الثابت جُرْمُه عن الوظيفة العامة، فور صدور الحكم بإدانته، فيه حماية لشرف الوظيفة العامة، وإبقاؤه على الوظيفة انتهاك لهذه الحرمة).
وأضاف قائلاً: (إن العدل في الموظف الثابت جرمه، ينبغي ألا يتخذ ذريعة لانتهاك حرمة الوظيفة العامة والإساءة إليها).
النص الحالي أولى بالاتباع
ورأى الدكتور العجلان أن النص الحالي الذي يعطي الحق للجهة الإدارية في فصل الموظف، بعد إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة بقوة النظام (هو الأولى بالاتباع، ويحقق المصلحة العامة، ويحمي شرف الوظيفة العامة).
العقوبة التأديبية بحكم قضائي
وأوضح أن تكييف الواقعة التأديبية، تكييف غير صحيح، مؤكداً أن العقوبة التأديبية، في حاجة إلى حكم قضائي، فيما رأى أن الموظف المدان، لا يتوافر عنده شروط شغل الوظيفة العامة، وأن الحكم بإدانة الموظف مع وقف التنفيذ، يتم لاعتبارات إنسانية مثل: ضعفه أو كبر سنه، أو لعدم تحمله العقوبة، أو لغير ذلك.
وقال: (إن هذه الاعتبارات مخلة بشغل الوظيفة، وصلاحية الموظف لشغلها).
تكييف العقوبات
وطالب العجلان اللجنة بتكييف العقوبات، وتساءل: هل هي عقوبات أصلية وتبعية، أم أنها عقوبة واحدة نشأ عنها اختلال شرط من شروط الوظيفة العامة أوجب فصله، بسبب فقدان هذا الشرط؟
تأييد اللجنة والتعديلات
من جانبه أيد عضو المجلس الدكتور محسن آل تميم الحكم الذي جاء في المادة الخامسة من مشروع النظام، كما أيد التعديلات التي رأت اللجنة إدخالها على بعض المواد النظامية وهي: المادة الثانية والثلاثون من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، والمادة 30-14 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
واقترح أن تنص اللجنة صراحة على هاتين المادتين في المادة العشرين من مشروع نظام الموظفين، وعزا ذلك (لوضوح الارتباط معهما، وضرورة فك الاشتباك معهما).
موقف واقعي ومتوازن
وقال الدكتور آل تميم: (إن اللجنة وفقت بتبني الحكم الوارد في المادة الخامسة من المشروع، إذ اتخذت موقفاً واقعياً ومتوازناً بين رأيين متناقضين كلاهما فيهما تعميم لا يصح أحدهما، الإلزام بالتطبيق عقوبة فصل الموظف بقوة النظام، حتى وان تم إيقاف تنفيذ عقوبته الجنائية الأصلية، بقرار من ديوان المظالم، مراعاة لظروف معينة، والآخر يرى أن وقف تنفيذ العقوبة الجنائية الأصلية يجب أن يمتد ليشكل العفو من العقوبة التبعية، المرتبطة بها وهي: الفصل من العمل.
الفصل حماية للمجتمع
وأوضح أن الوظيفة العامة في غاية التنوع، من حيث طبيعتها وأهميتها، ودرجة حساسيتها، وطالب بعدم التعميم في الفصل أو الإبقاء، وإنما يترك قرار فصل مثل هذه الموظف من الوظيفة العامة، صيانة لها، وحماية للمجتمع، أو للتجاوز عن ذلك مراعاة لظروفه، وظروف من يعول، بإبقائه في الوظيفة، أو ربما النقل عنها إلى غيرها.
وقال: (ينبغي أن يكون ذلك متروكاً لتقدير وحكم المحكمة التأديبية في ديوان المظالم).
تساؤلات العماج
أما عضو المجلس الدكتور بدر بن حمود العماج فتساءل عمّا إذا كانت المخالفات المالية يدخل فيها اختلاس أموال الدولة؟ وقال: إذا كان الأمر كذلك فهل العقوبات الواردة في المادة السادسة كافية؟
وأضاف قائلاً: لنفرض أن هناك من اختلس مبلغاً كبيراً، أكثر مما سوف يحسم عليه، أو ينذر به، أو يحرم فيه من العلاوة الدورية، فما هو الوضع في هذه الحالة؟ أليس من الواجب تعريف المخالفات التي وردت في المادة السادسة في مادة مستقلة، حتى نعرف هل تشمل هذه الأمر؟ أم أن المخالفات تتعلق بالمخالفات البسيطة، سواء أكانت مادية أم إدارية؟ ومن ثم فان مخالفة الاختلاس تعد جنائية؟ وكيف تتعامل إدارة الموظف المختلس معه إذا اكتشفت الاختلاس، قبل أن تكتشفه هيئة الرقابة والتحقيق؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.