السعودية تحقق أكبر تحسن إقليمي في قطاع السياحة منذ 2019    سبل تطلق حملة للتحذير من التصيد الإلكتروني    إدراج نموذج علّام من سدايا ضمن منصة watsonx بشركة IBM    ريال مدريد: كروس قرر إنهاء مسيرته الكروية بعد يورو 2024    أمير المدينة يرعى ملتقى التوجيه المهني للطلاب «المسار المهني والتعليمي»    أمير منطقة مكة يلتقي مدير عام الجوازات    العالم حريص على توحيد الجهود الدولية لإيجاد حلولٍ شاملة لقضايا المياه    تاج العالمية تفتتح مكتبها في الرياض ضمن 19 موقعا عالميا    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماعاً لمتابعة خطط الحج    أمير القصيم يستقبل ووفداً من أعضاء مجلس الشورى ونائب المحافظ لخدمات المساندة بالتدريب التقني    أرقاماً قياسية عالمية في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح    الربيعة يدعو لتأسيس "مجلس طيران إنساني عالمي"    وزير الإسكان يشهد توقيع "الوطنية للإسكان" 5 مذكرات تفاهم    ولي العهد يطمئن الجميع على صحة الملك    700 ألف صك عبر البورصة العقارية    النفط يتراجع والذهب في ارتفاع    أجهزة كمبيوتر من مايكروسوفت مزودة بالذكاء    إطلاق "مانجا إنترناشونال" للأسواق الدولية    سيطرة سعودية على جوائز "الفضاء مداك"    طلاب الاحساء يحصدون 173 جائزة لوزارة الثقافة    أكثر من 5.5 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» في أبريل الماضي    «تبريز» تشيّع الرئيس الإيراني ومرافقيه.. الدفن «الخميس»    أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي    موعد مباراة الهلال والطائي..والقنوات الناقلة    الشباب يتوصل لاتفاق مع لاعب بنفيكا رافا سيلفا    تقارير..بنزيما نادي بسبب الاتحاد    حرس الحدود يحبط تهريب 295 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    الأمير خالد بن سطام مساء اليوم يفتتح معرض صنع في عسير    6.7 مليار دولار مساعدات سعودية ل 99 دولة    رسميًا.. الاتحاد يعلن رحيل رومارينهو وغروهي    أمير الجوف يعزّي أسرة الحموان    القوات المسلحة تواصل تمرين «الأسد المتأهب 2024»    الاتحاد بطلاً لهوكي الغربية    5 فوائد للمشي اليومي    معابر مغلقة ومجازر متواصلة    القيادة تعزي في وفاة رئيس إيران ومرافقيه    المسألةُ اليهوديةُ مجدداً    8 مواجهات في الجولة قبل الأخيرة لدوري" يلو".. " الخلود والعروبة والعربي والعدالة" للمحافظة على آمال الصعود    أنديتنا وبرنامج الاستقطاب    أمير القصيم يكرم «براعم» القرآن الكريم    إجازة لمكافحة التعاسة    ابحث عن قيمتك الحقيقية    مواجهة الظلام    مبادرة الأديب العطوي    مكعّب روبيك.. الطفل العبقري    زلة الحبيب    وقتك من ذهب    لا عذر لخائن    تسهيل وصول أمتعة الحجاج لمقار سكنهم    خادم الحرمين الشريفين يخضع لبرنامج علاجي    علاقة معقدة بين ارتفاع ضغط الدم والصحة النفسية    الحامل و الركود الصفراوي    أخصائية تغذية: وصايا لتجنب التسمم الغذائي في الحج    خرج من «البحر» وهو أصغر بعشر سنوات    أمير الرياض يرعى حفل تخرج طلبة الجامعة السعودية الإلكترونية    القيادة تعزّي دولة رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة السيد محمد مخبر في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه    أمير القصيم يرعى حفل تكريم الفائزين بمسابقة براعم القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العجلان: تكييف الواقعة التأديبية غير صحيح
« الجزيرة » تواصل رصد الانتقادات الموجهة لنظام الموظفين
نشر في الجزيرة يوم 02 - 01 - 2005

في مداخلة له على مشروع نظام الموظفين قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد العجلان: (إن إبعاد الموظف الثابت جُرْمُه عن الوظيفة العامة، فور صدور الحكم بإدانته، فيه حماية لشرف الوظيفة العامة، وإبقاؤه على الوظيفة انتهاك لهذه الحرمة).
وأضاف قائلاً: (إن العدل في الموظف الثابت جرمه، ينبغي ألا يتخذ ذريعة لانتهاك حرمة الوظيفة العامة والإساءة إليها).
النص الحالي أولى بالاتباع
ورأى الدكتور العجلان أن النص الحالي الذي يعطي الحق للجهة الإدارية في فصل الموظف، بعد إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة بقوة النظام (هو الأولى بالاتباع، ويحقق المصلحة العامة، ويحمي شرف الوظيفة العامة).
العقوبة التأديبية بحكم قضائي
وأوضح أن تكييف الواقعة التأديبية، تكييف غير صحيح، مؤكداً أن العقوبة التأديبية، في حاجة إلى حكم قضائي، فيما رأى أن الموظف المدان، لا يتوافر عنده شروط شغل الوظيفة العامة، وأن الحكم بإدانة الموظف مع وقف التنفيذ، يتم لاعتبارات إنسانية مثل: ضعفه أو كبر سنه، أو لعدم تحمله العقوبة، أو لغير ذلك.
وقال: (إن هذه الاعتبارات مخلة بشغل الوظيفة، وصلاحية الموظف لشغلها).
تكييف العقوبات
وطالب العجلان اللجنة بتكييف العقوبات، وتساءل: هل هي عقوبات أصلية وتبعية، أم أنها عقوبة واحدة نشأ عنها اختلال شرط من شروط الوظيفة العامة أوجب فصله، بسبب فقدان هذا الشرط؟
تأييد اللجنة والتعديلات
من جانبه أيد عضو المجلس الدكتور محسن آل تميم الحكم الذي جاء في المادة الخامسة من مشروع النظام، كما أيد التعديلات التي رأت اللجنة إدخالها على بعض المواد النظامية وهي: المادة الثانية والثلاثون من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، والمادة 30-14 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
واقترح أن تنص اللجنة صراحة على هاتين المادتين في المادة العشرين من مشروع نظام الموظفين، وعزا ذلك (لوضوح الارتباط معهما، وضرورة فك الاشتباك معهما).
موقف واقعي ومتوازن
وقال الدكتور آل تميم: (إن اللجنة وفقت بتبني الحكم الوارد في المادة الخامسة من المشروع، إذ اتخذت موقفاً واقعياً ومتوازناً بين رأيين متناقضين كلاهما فيهما تعميم لا يصح أحدهما، الإلزام بالتطبيق عقوبة فصل الموظف بقوة النظام، حتى وان تم إيقاف تنفيذ عقوبته الجنائية الأصلية، بقرار من ديوان المظالم، مراعاة لظروف معينة، والآخر يرى أن وقف تنفيذ العقوبة الجنائية الأصلية يجب أن يمتد ليشكل العفو من العقوبة التبعية، المرتبطة بها وهي: الفصل من العمل.
الفصل حماية للمجتمع
وأوضح أن الوظيفة العامة في غاية التنوع، من حيث طبيعتها وأهميتها، ودرجة حساسيتها، وطالب بعدم التعميم في الفصل أو الإبقاء، وإنما يترك قرار فصل مثل هذه الموظف من الوظيفة العامة، صيانة لها، وحماية للمجتمع، أو للتجاوز عن ذلك مراعاة لظروفه، وظروف من يعول، بإبقائه في الوظيفة، أو ربما النقل عنها إلى غيرها.
وقال: (ينبغي أن يكون ذلك متروكاً لتقدير وحكم المحكمة التأديبية في ديوان المظالم).
تساؤلات العماج
أما عضو المجلس الدكتور بدر بن حمود العماج فتساءل عمّا إذا كانت المخالفات المالية يدخل فيها اختلاس أموال الدولة؟ وقال: إذا كان الأمر كذلك فهل العقوبات الواردة في المادة السادسة كافية؟
وأضاف قائلاً: لنفرض أن هناك من اختلس مبلغاً كبيراً، أكثر مما سوف يحسم عليه، أو ينذر به، أو يحرم فيه من العلاوة الدورية، فما هو الوضع في هذه الحالة؟ أليس من الواجب تعريف المخالفات التي وردت في المادة السادسة في مادة مستقلة، حتى نعرف هل تشمل هذه الأمر؟ أم أن المخالفات تتعلق بالمخالفات البسيطة، سواء أكانت مادية أم إدارية؟ ومن ثم فان مخالفة الاختلاس تعد جنائية؟ وكيف تتعامل إدارة الموظف المختلس معه إذا اكتشفت الاختلاس، قبل أن تكتشفه هيئة الرقابة والتحقيق؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.