تراجع أسعار النفط بأكثر من 1% عند التسوية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    «متحف طارق عبدالحكيم» يختتم المخيم الصيفي للأطفال    ارتفاع ضحايا الأمطار والسيول في شمال باكستان إلى أكثر من 200 قتيل    الكرملين: انتهاء محادثات بوتين وترامب في ألاسكا    رسمياً .. النصر يعلن تعاقده مع الفرنسي"كومان"    نيوم يضم المالي "دوكوري"    ماسكيرانو يؤكد جهوزية ميسي لسلسة مباريات إنتر ميامي المهمة    ليفربول يدين الإساءة العنصرية التي تعرض لها سيمنيو    ناشئو أخضر اليد بين كبار العالم.. ضمن أفضل 16 في مونديال مصر    ترامب: أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات مع بوتين    نونو سانتو: فورست يحتاج لتعزيز صفوفه بصورة عاجلة    جيسوس يرحب برحيل لاعب النصر    قرار مفاجىء من إنزاغي بشأن البليهي    إغلاق 84 منشأة في حي منفوحة بالرياض وضبط مخالفات جسيمة    هيئة المياه تطالب بسرعة تحديث البيانات    القبض على شخص في حائل لترويجه مواد مخدرة    "سلمان للإغاثة" يوزّع (2,200) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    أمير عسير يستقبل سفير بلجيكا    المملكة تعزي وتواسي باكستان في ضحايا الفيضانات والسيول    تطبيق نظام "حضوري" لضبط دوام منسوبي المدارس في 13 منطقة تعليمية    تكليف الدكتور محمد الغزواني مساعدًا لمدير تعليم الحدود الشمالية للشؤون التعليمية    النفط يتراجع وسط مخاوف الطلب وتوقعات فائض المعروض    مستشفى جازان العام وجمعية التغذية العلاجية يحتفيان بأسبوع الرضاعة الطبيعية    الشيخ عبدالله البعيجان: استقبلوا العام الدراسي بالجد والعمل    الشيخ بندر بليلة: احذروا التذمر من الحر فهو اعتراض على قضاء الله    أمين جازان يتفقد مشاريع التدخل الحضري ويشدّد على تسريع الإنجاز    جامعة جازان تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا للفترة الثانية    مقصورة السويلم تستضيف المهتم بعلوم النباتات عبدالله البراك"    بيع 3 صقور ب 214 ألف ريال    الاستثمار الأهم    النوم عند المراهقين    السعال الديكي يجتاح اليابان وأوروبا    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    الإطاحة ب 13 مخالفاً وإحباط تهريب 293 كجم من القات    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    تمكين المدرسة من خلال تقليص المستويات الإدارية.. البنيان: 50 مليار ريال حجم الفرص الاستثمارية بقطاع التعليم    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكم تضج ب 487 قضية اختلاس
نشر في أنباؤكم يوم 12 - 11 - 2014

وردت للمحاكم السعودية بمختلف المناطق خلال عامين فقط 487 دعوى مطالبة برد أموال مختلسة، منها 213 دعوى في عام 1434، و 274 دعوى في 1435، بزيادة 28.6 %عن عام 1434 إذ تصدرت الرياض ومكة والشرقية المناطق بحسب تقريرين سنويين لوزارة العدل -اطلعت »مكة« عليهما-.
ولفت قانونيون إلى أن القضاء يلزم المختلس المدان في كلا القطاعين، الحكومي والخاص، برد الأموال، أو الحجز على أملاكه، مع أحقية القاضي بالتصرف فيها، فإن لم تكف لسداد المبلغ المختلس، يلزم بالعمل لحين السداد ولو طيلة حياته، بينما في حال وفاته لا يطالب الورثة بالسداد.
الحق العام والخاص
----------------------
"دور هيئة مكافحة الفساد نزاهة في قضايا الاختلاس لا يتجاوز توجيه تساؤلات للجهة عن أين ذهبت الأموال المخصصة لقطاع معين، وإجراء تحقيق في الموضوع، لكنها لا تملك اتخاذ قرار إحالة الموظفين للتحقيق بل تخاطب هيئة التحقيق والادعاء بما توصلت له من نتائج وما إذا كان هناك أي موظفين متورطين في ذلك، وهناك تستدعي الهيئة الموظف وتحقق معه وإذا ثبت لها وجود أدلة على حدوث الاختلاس فعلا تحيله للقضاء الإداري (ديوان المظالم) لمحاكمته ومعاقبته تعزيرا بحسب ما يراه ويقدره القاضي، وغالبا يحكم عليه بالسجن باعتباره ارتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة وهذا هو الحق العام.وبعد صدور الحكم بالإدانة ترفع عليه جهة عمله دعوى لرد الأموال المسروقة وإذا لم يكن يملك ردها كأن يكون تصرف في المال المختلس يحق للقاضي التصرف في جميع الأملاك المسجلة باسمه من أراض وعقار وغير ذلك، وإذا لم تسد لرد كامل قيمة الأموال يصدر له القاضي صك إعسار وبعد خروجه من السجن يلزم برد جميع الأموال المسروقة على شكل أقساط إذا كان المبلغ كبيرا بالملايين أو دفعة واحدة إذا لم يكن المبلغ كبيرا، ولكن إذا توفي الشخص قبل تسديده الأموال فلا يلزم الورثة بالتسديد.ويحق لجهة العمل فصل الموظف بالرجوع إلى نظام الخدمة المدنية فور صدور حكم الإدانة.أما قضايا الاختلاس في القطاع الخاص فينظرها القضاء التجاري."
أحمد العتيبي - محام ومستشار قانوني
تفنيد دعاوى الاختلاس
---------------------------
"إذا حدث الاختلاس بالفعل وكانت الجهة المختلس منها حكومية، فإن هيئة الادعاء والتحقيق تتولى التحقيق ورفع الدعوى العامة على الموظف في الشق التأديبي لدى ديوان المظالم.بينما قضايا رد الأموال المختلسة يرفعها صاحب الحق الخاص وهو هنا الوزارة التي يعمل لصالحها هذا الشخص، للمطالبة برد الأموال المختلسة، وهنا دور مهم لا يغفل لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد (نزاهة) في كشف الفساد والرفع بتقارير عنه للجهة المختصة لإصدار التوجيهات اللازمة في مثل هذه الوقائع. وقد تكون دعاوى الاختلاس كيدية من رب العمل في القطاع الخاص ضد الموظف المتهم كوسيلة لحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة وشهادة الخبرة التي يشترط لمنحها حسن السيرة والسلوك، وبالتالي فإذا رفع الموظف دعوى لدى القضاء العمالي للمطالبة بحقوقه فقد يقيم رب العمل دعوى اختلاس عليه لاعتقاده أن هذه الدعوى توقف دعوى العامل ضده لكن المتقرر نظاماً أن وقف الدعوى لا يكون إلا بقرار من المحكمة إذا خشيت من وقوع ضرر جسيم يترتب على ازدواجية القضيتين. وقد ترفع على الموظف قضية اختلاس ولكن لا تثبت الأدلة حدوث اختلاس فعلا، ويكون الموظف أساء في واجبات وظيفته لكنه لم يخن الأمانة وهذان أمران يجب التفريق بينهما فليس كل موظف يرتكب خطأ اجتهادياً يعتبر خائن أمانة.ومن أمثلة ذلك مندوب المبيعات الذي قد يبيع بضاعة بالآجل ولا يضبط عمله في توثيق طريقة الدفع ومواعيدها فحين لا يورد قيمة البضاعة المباعة للشركة فيعتبر مخطئاً لا مختلسا.أو يكون باع البضاعة بثمن أقل من ثمنها الفعلي في محض اجتهاد منه فلا يعد مختلسا لكنه يضمن فرق السعر ويلزم بدفعه لصاحب العمل، وهذه القضايا تنتهي في الشق المدني بالحكم على الموظف بدفع قيمة البضاعة ثبوتا أو صلحا بين الطرفين ولا تأخذ منحى جنائيا أبدا."
الدكتور حمد الزين - قاض ونائب رئيس جمعية قضاء السعودية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.