جيسوس يوافق على تدريب النصر.. ويضع خطة مع رونالدو    (35) لاعبًا ولاعبة يمثلون السعودية في بطولة آسيا للتايكوندو بماليزيا    حضور عالمي مثمر للأحساء في مؤتمر اليونسكو للمدن المبدعة    رئيس البرلمان العربي: نتطلع لبداية جديدة لإطلاق مبادرات بنَّاءة ومواقف موحدة في التعامل مع التحديات الراهنة    رينارد: المكسيك ليست سهلة    فندق أنانتارا باليه هانسن فيينا يستقبل زواره بأكلات عربية وخدمات خاصة للسيدات    "الغروي" مديرًا لإدارة جودة الخدمات بتعليم جازان    أسواق الطيور تجربة سياحية رائعة لعشاق الحيوانات الأليفة في جازان    مشروع "واجهة زان البحرية".. يعزز القطاع السياحي والترفيهي والاستثماري بجازان        أمانة منطقة جازان تحقق المركز الثاني على مستوى أمانات المملكة في مؤشر الارتباط الوظيفي    تكليف الدكتور مشعل الجريبي مديرًا لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان    ضبط (13532) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    الأرصاد: استمرار الحرارة والغبار.. وأمطار رعدية متوقعة جنوب المملكة    المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسة    استشهاد 17 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    موقف ميتروفيتش من مواجهة مانشستر سيتي    نيوم يعلق على تقارير مفاوضاته لضم إمام عاشور ووسام أبو علي    رئيسة الحكومة ووزير الصحة بتونس يستقبلان الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية    ليلة حماسية من الرياض: نزالات "سماك داون" تشعل الأجواء بحضور جماهيري كبير    عقبة المحمدية تستضيف الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,000) كرتون من التمر في مديرية القاهرة بتعز    فعاليات ( لمة فرح 2 ) من البركة الخيرية تحتفي بالناجحين    لجنة كرة القدم المُصغَّرة بمنطقة جازان تقيم حفل انطلاق برامجها    رابطة العالم الإسلامي تُدين العنف ضد المدنيين في غزة واعتداءات المستوطنين على كفر مالك    دراسة: الصوم قبل الجراحة عديم الفائدة    أمير الشرقية يقدم التعازي لأسرة البسام    نجاح أول عملية باستخدام تقنية الارتجاع الهيدروستاتيكي لطفل بتبوك    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    أخلاقيات متجذرة    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    البدء بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين ابتداءً من 1 يوليو    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الإطاحة ب15 مخالفاً لتهريبهم مخدرات    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    تحسن أسعار النفط والذهب    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكم تضج ب 487 قضية اختلاس
نشر في أنباؤكم يوم 12 - 11 - 2014

وردت للمحاكم السعودية بمختلف المناطق خلال عامين فقط 487 دعوى مطالبة برد أموال مختلسة، منها 213 دعوى في عام 1434، و 274 دعوى في 1435، بزيادة 28.6 %عن عام 1434 إذ تصدرت الرياض ومكة والشرقية المناطق بحسب تقريرين سنويين لوزارة العدل -اطلعت »مكة« عليهما-.
ولفت قانونيون إلى أن القضاء يلزم المختلس المدان في كلا القطاعين، الحكومي والخاص، برد الأموال، أو الحجز على أملاكه، مع أحقية القاضي بالتصرف فيها، فإن لم تكف لسداد المبلغ المختلس، يلزم بالعمل لحين السداد ولو طيلة حياته، بينما في حال وفاته لا يطالب الورثة بالسداد.
الحق العام والخاص
----------------------
"دور هيئة مكافحة الفساد نزاهة في قضايا الاختلاس لا يتجاوز توجيه تساؤلات للجهة عن أين ذهبت الأموال المخصصة لقطاع معين، وإجراء تحقيق في الموضوع، لكنها لا تملك اتخاذ قرار إحالة الموظفين للتحقيق بل تخاطب هيئة التحقيق والادعاء بما توصلت له من نتائج وما إذا كان هناك أي موظفين متورطين في ذلك، وهناك تستدعي الهيئة الموظف وتحقق معه وإذا ثبت لها وجود أدلة على حدوث الاختلاس فعلا تحيله للقضاء الإداري (ديوان المظالم) لمحاكمته ومعاقبته تعزيرا بحسب ما يراه ويقدره القاضي، وغالبا يحكم عليه بالسجن باعتباره ارتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة وهذا هو الحق العام.وبعد صدور الحكم بالإدانة ترفع عليه جهة عمله دعوى لرد الأموال المسروقة وإذا لم يكن يملك ردها كأن يكون تصرف في المال المختلس يحق للقاضي التصرف في جميع الأملاك المسجلة باسمه من أراض وعقار وغير ذلك، وإذا لم تسد لرد كامل قيمة الأموال يصدر له القاضي صك إعسار وبعد خروجه من السجن يلزم برد جميع الأموال المسروقة على شكل أقساط إذا كان المبلغ كبيرا بالملايين أو دفعة واحدة إذا لم يكن المبلغ كبيرا، ولكن إذا توفي الشخص قبل تسديده الأموال فلا يلزم الورثة بالتسديد.ويحق لجهة العمل فصل الموظف بالرجوع إلى نظام الخدمة المدنية فور صدور حكم الإدانة.أما قضايا الاختلاس في القطاع الخاص فينظرها القضاء التجاري."
أحمد العتيبي - محام ومستشار قانوني
تفنيد دعاوى الاختلاس
---------------------------
"إذا حدث الاختلاس بالفعل وكانت الجهة المختلس منها حكومية، فإن هيئة الادعاء والتحقيق تتولى التحقيق ورفع الدعوى العامة على الموظف في الشق التأديبي لدى ديوان المظالم.بينما قضايا رد الأموال المختلسة يرفعها صاحب الحق الخاص وهو هنا الوزارة التي يعمل لصالحها هذا الشخص، للمطالبة برد الأموال المختلسة، وهنا دور مهم لا يغفل لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد (نزاهة) في كشف الفساد والرفع بتقارير عنه للجهة المختصة لإصدار التوجيهات اللازمة في مثل هذه الوقائع. وقد تكون دعاوى الاختلاس كيدية من رب العمل في القطاع الخاص ضد الموظف المتهم كوسيلة لحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة وشهادة الخبرة التي يشترط لمنحها حسن السيرة والسلوك، وبالتالي فإذا رفع الموظف دعوى لدى القضاء العمالي للمطالبة بحقوقه فقد يقيم رب العمل دعوى اختلاس عليه لاعتقاده أن هذه الدعوى توقف دعوى العامل ضده لكن المتقرر نظاماً أن وقف الدعوى لا يكون إلا بقرار من المحكمة إذا خشيت من وقوع ضرر جسيم يترتب على ازدواجية القضيتين. وقد ترفع على الموظف قضية اختلاس ولكن لا تثبت الأدلة حدوث اختلاس فعلا، ويكون الموظف أساء في واجبات وظيفته لكنه لم يخن الأمانة وهذان أمران يجب التفريق بينهما فليس كل موظف يرتكب خطأ اجتهادياً يعتبر خائن أمانة.ومن أمثلة ذلك مندوب المبيعات الذي قد يبيع بضاعة بالآجل ولا يضبط عمله في توثيق طريقة الدفع ومواعيدها فحين لا يورد قيمة البضاعة المباعة للشركة فيعتبر مخطئاً لا مختلسا.أو يكون باع البضاعة بثمن أقل من ثمنها الفعلي في محض اجتهاد منه فلا يعد مختلسا لكنه يضمن فرق السعر ويلزم بدفعه لصاحب العمل، وهذه القضايا تنتهي في الشق المدني بالحكم على الموظف بدفع قيمة البضاعة ثبوتا أو صلحا بين الطرفين ولا تأخذ منحى جنائيا أبدا."
الدكتور حمد الزين - قاض ونائب رئيس جمعية قضاء السعودية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.