امطار وزخات من البرد ورياح في عدة اجزاء من مناطق المملكة    مدير منظمة الصحة العالمية: وضع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون من الجوع    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من إندونيسيا    تهريب النمل    أرقام آسيوية تسبق نهائي الأهلي وكاواساكي    الرياضة النبيلة والرؤية العظيمة    إنهم لا يدفعون الرواتب!    نظام جديد للتنبؤ بالعواصف    في إلهامات الرؤية الوطنية    ذواتنا ومعضلة ثيسيوس    الترجمة الذاتية.. مناصرة لغات وكشف هويات    حين يغيب ظل «الحماية»    الذكاء الاصطناعي يحسم مستقبل السباق بين أميركا والصين    ماجد الجمعان : النصر سيحقق «نخبة آسيا» الموسم المقبل    الفتح يتغلب على الشباب بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    تشكيل الأهلي المتوقع أمام كاوساكي في نهائي دوري أبطال أسيا    المملكة نحو الريادة العالمية في صناعة الأدوية    غزة.. حصار ونزوح    عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من المشروعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة القصيم    الوحدة يقلب الطاولة على الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    الصيام المتقطع علاج أم موضة    تأثير تناول الأطعمة فائقة المعالجة    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرحه لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار    القبض على 5 إثيوبيين في جازان لتهريبهم 306 كجم "قات"    مجاهد الحكمي يتخرج بدرجة البكالوريوس في الصحة العامة    صافرة قطرية تضبط نهائي النخبة الآسيوية    أمانة الشرقية تفعل اليوم العالمي للتراث بالظهران    تسع سنوات من التحول والإنجازات    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    تكريم 26 فائزاً في حفل جائزة المحتوى المحلي بنسختها الثالثة تحت شعار "نحتفي بإسهامك"    ارتفاع معدلات اضطراب التوحد في الأحساء    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    يوسف إلى القفص الذهبي    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    الجبير ووزير خارجية البيرو يبحثان تعزيز العلاقات    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    الحميري ينثر إبداعه في سماء الشرقية    بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة.. سعود بن مشعل يستعرض خطط الجهات المشاركة في الحج    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    حراسة القلب    شارك في اجتماع "الصناعي الخليجي".. الخريف يبحث في الكويت تعزيز الشراكة الاقتصادية    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكم تضج ب 487 قضية اختلاس
نشر في أنباؤكم يوم 12 - 11 - 2014

وردت للمحاكم السعودية بمختلف المناطق خلال عامين فقط 487 دعوى مطالبة برد أموال مختلسة، منها 213 دعوى في عام 1434، و 274 دعوى في 1435، بزيادة 28.6 %عن عام 1434 إذ تصدرت الرياض ومكة والشرقية المناطق بحسب تقريرين سنويين لوزارة العدل -اطلعت »مكة« عليهما-.
ولفت قانونيون إلى أن القضاء يلزم المختلس المدان في كلا القطاعين، الحكومي والخاص، برد الأموال، أو الحجز على أملاكه، مع أحقية القاضي بالتصرف فيها، فإن لم تكف لسداد المبلغ المختلس، يلزم بالعمل لحين السداد ولو طيلة حياته، بينما في حال وفاته لا يطالب الورثة بالسداد.
الحق العام والخاص
----------------------
"دور هيئة مكافحة الفساد نزاهة في قضايا الاختلاس لا يتجاوز توجيه تساؤلات للجهة عن أين ذهبت الأموال المخصصة لقطاع معين، وإجراء تحقيق في الموضوع، لكنها لا تملك اتخاذ قرار إحالة الموظفين للتحقيق بل تخاطب هيئة التحقيق والادعاء بما توصلت له من نتائج وما إذا كان هناك أي موظفين متورطين في ذلك، وهناك تستدعي الهيئة الموظف وتحقق معه وإذا ثبت لها وجود أدلة على حدوث الاختلاس فعلا تحيله للقضاء الإداري (ديوان المظالم) لمحاكمته ومعاقبته تعزيرا بحسب ما يراه ويقدره القاضي، وغالبا يحكم عليه بالسجن باعتباره ارتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة وهذا هو الحق العام.وبعد صدور الحكم بالإدانة ترفع عليه جهة عمله دعوى لرد الأموال المسروقة وإذا لم يكن يملك ردها كأن يكون تصرف في المال المختلس يحق للقاضي التصرف في جميع الأملاك المسجلة باسمه من أراض وعقار وغير ذلك، وإذا لم تسد لرد كامل قيمة الأموال يصدر له القاضي صك إعسار وبعد خروجه من السجن يلزم برد جميع الأموال المسروقة على شكل أقساط إذا كان المبلغ كبيرا بالملايين أو دفعة واحدة إذا لم يكن المبلغ كبيرا، ولكن إذا توفي الشخص قبل تسديده الأموال فلا يلزم الورثة بالتسديد.ويحق لجهة العمل فصل الموظف بالرجوع إلى نظام الخدمة المدنية فور صدور حكم الإدانة.أما قضايا الاختلاس في القطاع الخاص فينظرها القضاء التجاري."
أحمد العتيبي - محام ومستشار قانوني
تفنيد دعاوى الاختلاس
---------------------------
"إذا حدث الاختلاس بالفعل وكانت الجهة المختلس منها حكومية، فإن هيئة الادعاء والتحقيق تتولى التحقيق ورفع الدعوى العامة على الموظف في الشق التأديبي لدى ديوان المظالم.بينما قضايا رد الأموال المختلسة يرفعها صاحب الحق الخاص وهو هنا الوزارة التي يعمل لصالحها هذا الشخص، للمطالبة برد الأموال المختلسة، وهنا دور مهم لا يغفل لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد (نزاهة) في كشف الفساد والرفع بتقارير عنه للجهة المختصة لإصدار التوجيهات اللازمة في مثل هذه الوقائع. وقد تكون دعاوى الاختلاس كيدية من رب العمل في القطاع الخاص ضد الموظف المتهم كوسيلة لحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة وشهادة الخبرة التي يشترط لمنحها حسن السيرة والسلوك، وبالتالي فإذا رفع الموظف دعوى لدى القضاء العمالي للمطالبة بحقوقه فقد يقيم رب العمل دعوى اختلاس عليه لاعتقاده أن هذه الدعوى توقف دعوى العامل ضده لكن المتقرر نظاماً أن وقف الدعوى لا يكون إلا بقرار من المحكمة إذا خشيت من وقوع ضرر جسيم يترتب على ازدواجية القضيتين. وقد ترفع على الموظف قضية اختلاس ولكن لا تثبت الأدلة حدوث اختلاس فعلا، ويكون الموظف أساء في واجبات وظيفته لكنه لم يخن الأمانة وهذان أمران يجب التفريق بينهما فليس كل موظف يرتكب خطأ اجتهادياً يعتبر خائن أمانة.ومن أمثلة ذلك مندوب المبيعات الذي قد يبيع بضاعة بالآجل ولا يضبط عمله في توثيق طريقة الدفع ومواعيدها فحين لا يورد قيمة البضاعة المباعة للشركة فيعتبر مخطئاً لا مختلسا.أو يكون باع البضاعة بثمن أقل من ثمنها الفعلي في محض اجتهاد منه فلا يعد مختلسا لكنه يضمن فرق السعر ويلزم بدفعه لصاحب العمل، وهذه القضايا تنتهي في الشق المدني بالحكم على الموظف بدفع قيمة البضاعة ثبوتا أو صلحا بين الطرفين ولا تأخذ منحى جنائيا أبدا."
الدكتور حمد الزين - قاض ونائب رئيس جمعية قضاء السعودية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.