أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    زين السعودية تطلق باقة صنع في السعودية لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي    هيئة الربط الكهربائي الخليجي وجمعية طاقة مستدامة نحو مستقبل طاقة مستدام في المنطقة    الخميس تنتهي مدة تسجيل 59.161 قطعة عقارية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة    حقوق الإنسان ب"التعاون الإسلامي" تؤكد أولوية إشراك الشباب في العمل الإنساني وبناء السلام    ياسر القحطاني يطلب استقالة الاتحاد السعودي    القيادة تهنئ ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    برندان رودجرز مدربًا لنادي القادسية    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    نائب وزير البيئة: الحدود الشمالية بيئة استراتيجية للاستثمار وفرص واعدة لتحقيق تنمية مستدامة    تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة غير خاضعة للرقابة    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    أصدقاء البيئة تنفذ زراعة 300 شجرة بالكلية التقنية دعمًا لمبادرة التشجير الوطني    القطيف تحتفي بثقافة الطفل في «أسبوع الطفل الأدبي»    المطر في الشرق والغرب    في الأجواء الماطرة.. الحيطة واجبة    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    طائرة الاهلي تواصل الصدارة والهلال يلاحقه    ورشة نقدية تقرأ الجمال في «كتاب جدة»    «الدارة» ترصد تاريخ العمل الخيري بمكة    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    (الرياضة… حين تتجاوز حدود الملعب)    الأهلي ينهي خدمات رئيس الجهاز الطبي    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    وسط تمسك أوكراني وقلق أوروبي متصاعد.. ضغوط أمريكية على كييف للتخلي عن دونباس    موجز    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    الأمير فيصل بن خالد يرعى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة.. 40 ملياراً قيمة فرص استثمارية بمنتدى الشمالية    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    تعديل السلوك    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    دراسة: نقص«أوميغا-3» يهدد 76% من سكان العالم    جريمة قتل حامل تهز سكان المنوفية    فيديوهات قصيرة تهدد نمو الأطفال    وميض ناري على مذنب    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    حين تُستبدل القلوب بالعدسات    المرأة العاملة بين وظيفتها الأسرية والمهنية    أمير منطقة جازان يستقبل إمام المسجد النبوي    دور إدارة المنح في الأوقاف    وفد أعضاء مجلس الشورى يطّلع على أدوار الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة    طلاب ابتدائية مصعب بن عمير يواصلون رحلتهم التعليمية عن بُعد بكل جدّ    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكم تضج ب 487 قضية اختلاس
نشر في أنباؤكم يوم 12 - 11 - 2014

وردت للمحاكم السعودية بمختلف المناطق خلال عامين فقط 487 دعوى مطالبة برد أموال مختلسة، منها 213 دعوى في عام 1434، و 274 دعوى في 1435، بزيادة 28.6 %عن عام 1434 إذ تصدرت الرياض ومكة والشرقية المناطق بحسب تقريرين سنويين لوزارة العدل -اطلعت »مكة« عليهما-.
ولفت قانونيون إلى أن القضاء يلزم المختلس المدان في كلا القطاعين، الحكومي والخاص، برد الأموال، أو الحجز على أملاكه، مع أحقية القاضي بالتصرف فيها، فإن لم تكف لسداد المبلغ المختلس، يلزم بالعمل لحين السداد ولو طيلة حياته، بينما في حال وفاته لا يطالب الورثة بالسداد.
الحق العام والخاص
----------------------
"دور هيئة مكافحة الفساد نزاهة في قضايا الاختلاس لا يتجاوز توجيه تساؤلات للجهة عن أين ذهبت الأموال المخصصة لقطاع معين، وإجراء تحقيق في الموضوع، لكنها لا تملك اتخاذ قرار إحالة الموظفين للتحقيق بل تخاطب هيئة التحقيق والادعاء بما توصلت له من نتائج وما إذا كان هناك أي موظفين متورطين في ذلك، وهناك تستدعي الهيئة الموظف وتحقق معه وإذا ثبت لها وجود أدلة على حدوث الاختلاس فعلا تحيله للقضاء الإداري (ديوان المظالم) لمحاكمته ومعاقبته تعزيرا بحسب ما يراه ويقدره القاضي، وغالبا يحكم عليه بالسجن باعتباره ارتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة وهذا هو الحق العام.وبعد صدور الحكم بالإدانة ترفع عليه جهة عمله دعوى لرد الأموال المسروقة وإذا لم يكن يملك ردها كأن يكون تصرف في المال المختلس يحق للقاضي التصرف في جميع الأملاك المسجلة باسمه من أراض وعقار وغير ذلك، وإذا لم تسد لرد كامل قيمة الأموال يصدر له القاضي صك إعسار وبعد خروجه من السجن يلزم برد جميع الأموال المسروقة على شكل أقساط إذا كان المبلغ كبيرا بالملايين أو دفعة واحدة إذا لم يكن المبلغ كبيرا، ولكن إذا توفي الشخص قبل تسديده الأموال فلا يلزم الورثة بالتسديد.ويحق لجهة العمل فصل الموظف بالرجوع إلى نظام الخدمة المدنية فور صدور حكم الإدانة.أما قضايا الاختلاس في القطاع الخاص فينظرها القضاء التجاري."
أحمد العتيبي - محام ومستشار قانوني
تفنيد دعاوى الاختلاس
---------------------------
"إذا حدث الاختلاس بالفعل وكانت الجهة المختلس منها حكومية، فإن هيئة الادعاء والتحقيق تتولى التحقيق ورفع الدعوى العامة على الموظف في الشق التأديبي لدى ديوان المظالم.بينما قضايا رد الأموال المختلسة يرفعها صاحب الحق الخاص وهو هنا الوزارة التي يعمل لصالحها هذا الشخص، للمطالبة برد الأموال المختلسة، وهنا دور مهم لا يغفل لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد (نزاهة) في كشف الفساد والرفع بتقارير عنه للجهة المختصة لإصدار التوجيهات اللازمة في مثل هذه الوقائع. وقد تكون دعاوى الاختلاس كيدية من رب العمل في القطاع الخاص ضد الموظف المتهم كوسيلة لحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة وشهادة الخبرة التي يشترط لمنحها حسن السيرة والسلوك، وبالتالي فإذا رفع الموظف دعوى لدى القضاء العمالي للمطالبة بحقوقه فقد يقيم رب العمل دعوى اختلاس عليه لاعتقاده أن هذه الدعوى توقف دعوى العامل ضده لكن المتقرر نظاماً أن وقف الدعوى لا يكون إلا بقرار من المحكمة إذا خشيت من وقوع ضرر جسيم يترتب على ازدواجية القضيتين. وقد ترفع على الموظف قضية اختلاس ولكن لا تثبت الأدلة حدوث اختلاس فعلا، ويكون الموظف أساء في واجبات وظيفته لكنه لم يخن الأمانة وهذان أمران يجب التفريق بينهما فليس كل موظف يرتكب خطأ اجتهادياً يعتبر خائن أمانة.ومن أمثلة ذلك مندوب المبيعات الذي قد يبيع بضاعة بالآجل ولا يضبط عمله في توثيق طريقة الدفع ومواعيدها فحين لا يورد قيمة البضاعة المباعة للشركة فيعتبر مخطئاً لا مختلسا.أو يكون باع البضاعة بثمن أقل من ثمنها الفعلي في محض اجتهاد منه فلا يعد مختلسا لكنه يضمن فرق السعر ويلزم بدفعه لصاحب العمل، وهذه القضايا تنتهي في الشق المدني بالحكم على الموظف بدفع قيمة البضاعة ثبوتا أو صلحا بين الطرفين ولا تأخذ منحى جنائيا أبدا."
الدكتور حمد الزين - قاض ونائب رئيس جمعية قضاء السعودية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.