نقاشات ثرية وحضور واسع بمؤتمر التمويل التنموي 2025    ممدوح بن طلال.. إرثٌ لا يرحل    رصد أكثر من عشرة آلاف طائر في محمية فرسان    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    ارتفاع أسعار النفط عند التسوية عقب خفض الفائدة الأميركية    أمين الرياض يشارك في أكبر تجمع تطوعي    النائب العام يستقبل نظيره الجورجي    288 ألف أسرة تواجه المنخفض الجوي بلا حماية أو استجابة    سفير خادم الحرمين لدى سويسرا يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين    رينارد: اعتدنا على المواجهات الثقيلة    مدرب فلسطين: المنتخب السعودي «مونديالي»    رئيس ديوان المظالم يتفقد محاكم المدينة    «الأدب والنشر» تناقش تحديث استراتيجيتها    «الثقافة» تختم الفعاليات الثقافية السعودية في البندقية    على هامش شتاء مرات السادس.. معرض منوع لفناني منطقة الرياض    استضعاف المرأة    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    تطعيم بلا بروتين بيض    في ربع نهائي كأس العرب.. الأخضر يواجه فلسطين.. والمغرب تصطدم بسوريا    في سادس جولات اليورباليج.. مواجهة حاسمة بين سيلتيك غلاسكو وروما    في ختام مجموعات كأس الخليج تحت 23 عاماً.. الأخضر يواجه نظيره القطري للصدارة    أمير الشرقية ونائبه يعزيان العتيبي في وفاة والده    أمير جازان يرعى حفل «الداخلية» في يوم التطوع    أمير الشرقية يسلّم اعتماد "حياك" لجمعية «بناء»    زواج يوسف    الأرض على موعد مع شهب التوأميات    في ذمة الله    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت    «مسألة حياة أو موت».. كوميديا رومانسية مختلفة    بيروت تؤكد سيادتها واستقلال قرارها الداخلي.. رفض لبناني رسمي لدعوة إيران    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    المملكة تعزز ريادتها العالمية في مكافحة الجفاف    «حساب المواطن»: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر ديسمبر    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    نائب أمير مكة: المملكة أولت خدمة المقدسات وقاصديها اهتمامًا خاصًا وجعلتها على هرم الأولوية    4% متوسط النمو السنوي لمشتركي الكهرباء    35 تريليون دولار قيمة التجارة العالمية في 2025    مادورو: نطالب بإنهاء تدخل أميركا غير القانوني والعنيف    3 % نمو بإنتاج المزارع العضوية    الأخضر تحت 23 يواجه قطر في ختام مجموعات كأس الخليج    تصعيد جديد في اليمن يهدد استقرار الجنوب    وصول الطائرة السعودية ال75 لإغاثة غزة    ولي العهد يستقبل رئيس إريتريا    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    وزير الحج والعمرة يزور فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين    اليوسف يتفقد محاكم ديوان المظالم بالمدينة ويلتقي بالمستفيدين    جمعية روضة إكرام تعقد دورتها النسائية حول الأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    الشعر الأصيل في حضرة الأمير    ‏أمير منطقة جازان يرعى احتفال اليوم السعودي والعالمي للتطوع 2025    أم كلثوم «تحبس» منى زكي عاماً    «الإذاعة» تستعرض إرثها بمهرجان البحر الأحمر    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    حي حراء الثقافي يعزّز التجربة السياحية    إطلاق «هداية ثون» لتطوير الخدمات الرقمية بالحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أساس الجزاء التأديبي للموظف العام في النظام السعودي
نشر في الحياة يوم 09 - 03 - 2006

يقصد بالاساس النظامي للجزاء التأديبي تأصيله ورده الى جذوره التي نبت منها وتفرع عنها، ما يساعد على حل بعض المسائل التي تكتنف اساس ولايته وبيان الخاضعين له. وقد اختلف الرأي في شأن تكييف هذه الولاية، وذلك تبعاً لما ثار من خلاف حول طبيعة العلاقة بين الموظف والدولة.
واستقر الامر على ان الموظف يكون في مواجهة الادارة العامة في حال قانونية تنظيمية، ولذلك استقر الفقه والقضاء على ان الموظف يخضع لاحكام الوظيفة العامة بما تتضمنه من حقوق وما تفرضه من واجبات مستمدة مباشرة من نصوص الانظمة واللوائح المنظمة لها.
وان اساس منع الجرائم والمخالفات بكل انواعها يرتكز على ما للدولة من حق الدفاع عن كيانها ومجتمعها، ويرتكز الجزاء التأديبي على ما للدولة من حق الدفاع عن كيان الوظيفة العامة التي هي عنصر من عناصر الدولة.
ان النظام التأديبي جزء لا يتجزأ من النظام الوظيفي، وان الاحكام الخاصة بالتحقيق والتأديب في السعودية وردت اساساً ضمن نصوص نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم 42 في 29/11/1377ه والذي كان يضم بين مواده فصلاً خاصاً بواجبات الموظفين وآخر بالعقوبات التي توقع عليهم عند ارتكاب احد المخالفات وفصلاً ثالثاً تحت عنوان"مجالس التأديب واصول المحاكمة فيها.
وصدر نظام الموظفين العام بعد ذلك بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1/2/1391ه فخلا من النصوص المنظمة لتأديب الموظف العام، واشار في المادة 82 منه الى ان"يجري التحقيق مع الموظف وتأديبه وفق نظام تأديب الموظفين"وصدر في التاريخ ذاته 1/2/1391ه بالمرسوم الملكي رقم م/7 نظام تأديب الموظفين.
وجاء نظام تأديب الموظفين بايراد الاحكام الاساسية المتعلقة بجهات التحقيق ومحدداً الجزاءات التأديبية والضمانات المقررة للموظف العام في هذا الشأن، ان المركز الوظيفي للموظف العام يبدأ من لحظة صدور قرار تعيينه من الجهة المختصة ومباشرته مهام عمله، ويظل هذا المركز قائماً ومنتجاً لاثاره قبل الموظف حتى تنتهي العلاقة الوظيفية باحدى الطرق المشروعة، وفي خلال هذه الفترة الزمنية يكون الموظف خاضعاً لنظام التأديب ومسؤولاً عن اخطائه الوظيفية، وتختلف الجزاءات التأديبية التي تُوقع على الموظف بالنظر الى طبيعة الوظيفة ودرجة شاغلها، وتتدرج في جسامتها بهدف الزجر والردع، وتصل الى انهاء العلاقة الوظيفية، وبعد ان يقتطع الرجاء في صلاح الموظف كما تختلف العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف الموجود في الخدمة والذي انتهت خدمته بسبب ان العقوبات التي يجوز توقيعها على الموظف القائم بالخدمة لا تلائم الموظف التي ترك الخدمة، ولا تحقق بالنسبة له القصد من العقاب المادة 32، 33 نظام تأديب الموظفين.
فقد جاء في حكم لديوان المظالم ان"معاقبة الموظف تأديباً بواحدة من العقوبات المنصوص عليها في المادة 32 تلزم حتماً استمرار رابطة التوظيف قائمة حتى يتم توقيع العقوبة".
ان اساس المسؤولية التأديبية شخصي كاساس المسؤولية الجنائية، ويفصل بين حدود المسؤوليتين طبيعة المخالفة او الجرم وجسامة الفصل ونوع العقوبة المقررة جزاء لهما.
ان الجزاءات التأديبية في نظام التأديب وردت محددة على سبيل الحصر تبدأ بالانذار واللوم، وتمتد الى الحسم من الراتب والحرمان من العلاوة حتى تبلغ اقصى صورها بالفصل الا ان المخالفة التأديبية لم ترد على وجه الحصر بل ترك النظام امر ذلك للجهة المختصة بمحاسبة الموظف لتقرر ما اذا كان التصرف المنسوب للموظف يعتبر مخالفة تأديبية تستوجب الجزاء ام لا، وان النظام ترك مجال التقدير في ما يتعلق باختيار الجزاء الملائم للمخالفة وتشديده من عدمه، لذا جاء بحكم لديوان المظالم ان"احقية سلطة التأديب في تقدير الجزاء الملائم للمخالفة من غير غلو في الشدة ولا افراط مسرف في الشفقة وما استقر عليه القضاء من ان للسلطة التأديبية تقدير خطورة الذنب الاداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك بشرط الا يشوب استعمالها غلو".
وجاء نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 10/7/1397ه النافذ حالياً في المملكة والذي تقضي احكامه بصفته القاعدة العامة بأن يخضع للمساءلة التأديبية كل من يخرج من الموظفين على مقتضى الواجب في اداء وظيفته او يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة وشرف الوظيفة العامة المادة 11 نظام الخدمة المدنية كما يضيف النظام بأن كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه المادة 15 على الا يعفي الموظف المرؤوس من الجزاء في ما اخذ عليه، استناداً الى امر صادر اليه من رئيسه الا اذا ثبت ان ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لامر مكتوب صادر اليه من رئيسه المختص، على رغم مصارحة الموظف له كتابة بأن الفعل المرتكب يكون مخالفة ففي هذه الحالة يتحمل مصدر الامر المسؤولية وحده المادة 34 نظام تأديب الموظفين. وبين الفصل السادس من نظام الخدمة المدنية تحت عنوان انهاء الخدمة فنصت المادة ال 30 منه انه"مع مراعاة اسباب انهاء الخدمة التي تنص عليها الانظمة تنتهي خدمة الموظف لأحد الاسباب الآتية، وتضمنت هذه الاسباب ثماني حالات، وجاءت اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية لتوضح تلك الحالات الثماني ب 18 مادة تفصيلية لتلك الاسباب والتي بموجبها تتم انهاء خدمة الموظف وفقاً لاحكام هذه النصوص التي تعتبر اساس الجزاء التأديبي في نظام الخدمة المدنية في حال توافر أي من الاسباب التي تضمنتها احكام تلك النصوص.
نخلص الى ان اساس الجزاء التأديبي للموظف العام في المملكة هو نظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين، فقد بين نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية الاحكام المتعلقة بالمخالفات التأديبية وكذلك الاحكام التي تتضمن اسباب انهاء خدمة الموظف وتكفل نظام تأديب الموظفين بايراد الاحكام الاساسية المتعلقة بالجزاءات التأديبية وجهات التحقيق وسلطات التأديب في ذلك.
* استاذ القانون الاداري المساعد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.