وطننا الآمن    أمير الرياض يعزي أسرة الجميح    بدعم القيادة.. ختام حملة «الجود منّا وفينا» بتوفير أكثر من 8000 وحدة سكنية    صعود النفط    355.2 مليار استثمارات الأجانب بالسوق السعودية    تنوع اقتصادي يقود معارض أبريل    ضريبية فبراير    اعتراض وتدمير صواريخ باليستية ومسيّرات في الرياض والشرقية والخرج    أعلنت مقتل وزير الاستخبارات الإيراني.. إسرائيل تستهدف منشآت الغاز بحقل «بارس»    وسط تصاعد النزاع مع حزب الله.. إسرائيل تقصف لبنان وتلوح بضرب جسور الليطاني    دعا للتحرك لوقف التصعيد.. عراقجي يحذر: تداعيات الحرب ستطال الجميع    الزعيم العالمي وفخر الرس يعايدان جماهيرهما باللعب على نهائي أغلى الكؤوس    الهلال يطرق أبواب ليفربول.. هيوز ضمن المشروع الإداري    سمو وزير الخارجية يلتقي وزيري خارجية الأردن وتركيا    الفيفا يسمح ل يوتيوب" بنقل مونديال 2026    3 نجوم من روشن يزينون قائمة المنتخب البرازيلي    أمسية رمضانية لتكريم بن جمعان    إفطار جمعية رفاق    «وقف البنيان الخيري» يقيم الإفطار الرمضاني    بلدية السليل تدعو الاهالي للاحتفال بعيد الفطر المبارك 1447    ميار الببلاوي تكشف سبب خلافها مع وفاء عامر    12 مليون دولار لمسودة رواية على «لفافة»    المسجد الحرام يحتضن جموع المصلين ليلة الثلاثين وسط أجواء روحانية    تعزيز انسيابية الحشود بالمسجد الحرام.. نجاح الخطة التشغيلية في رمضان    «الشؤون الإسلامية» تكمل تجهيز الجوامع والمصليات للعيد    التوقف عن أوزيمبيك لا يعيد الوزن    حناء جازان طقس العيد المتوارث عبر الأجيال    استخراج آلاف الدولارات من الهواتف القديمة    ثقة عالمية باقتصادنا رغم التوترات    صلاح يحقق إنجازاً استثنائياً ويقود ليفربول لدور الثمانية الأوروبي    الزنداني يؤكد على دور المرأة والتعليم في نهضة اليمن    جامعة الفنون.. آمال وطموح    الرقص على صفيح المناسبات    نجوم الأمس    الفلبين وأميركا تؤكدان مجدداً على تحالفهما الدفاعي القوي    رئيسة وزراء اليابان: لا نخطط لإرسال قوات إلى مضيق هرمز    3632 مشروعًا حصيلة مبادرة «أجاويد 4» في عسير    أثر وظائف رمضان    العمر ليس مجرد رقم    كوكب الزهرة يزيّن سماء الشمالية    القبض على باكستاني في الشرقية لترويجه (2.5) كجم "(شبو)    «الحناء».. رمز الجمال وإرث الأمهات    حكمة القيادة السعودية تجنب الإقليم الانزلاق إلى صراعات واسعة    «الشؤون الإسلامية» بعسير تهيئ 2066 جامعًا ومصلى للعيد    ابن سلمان مجد الزمان    لا أريد العيش في الماضي لكني لا أريد أن أنساه    العربية هوية وطن ولسان حضارة    أمير الرياض يعزي في وفاة حمد الجميح    البنك المركزي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير    أكثر من 20 ألف مستفيد من مبادرات جمعية كهاتين لرعاية الأيتام بمكة خلال رمضان    تنسيق خليجي لوقف اعتداءات إيران    قائد ملهم وأيقونة لشباب الوطن    فيصل بن خالد يطلع على أعمال "جوازات الشمالية"    في قرار تاريخي.. الكاف يعتبر السنغال خاسرة ويمنح لقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمغرب    الدفاع: اعتراض وتدمير 38 مسيرة استهدفت المنطقة الشرقية    «الحناء» في حياة المرأة السعودية.. رمز للجمال عبر الأجيال    هي أشياء لا تشترى    محمد بن سلمان صمام الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أساس الجزاء التأديبي للموظف العام في النظام السعودي
نشر في الحياة يوم 09 - 03 - 2006

يقصد بالاساس النظامي للجزاء التأديبي تأصيله ورده الى جذوره التي نبت منها وتفرع عنها، ما يساعد على حل بعض المسائل التي تكتنف اساس ولايته وبيان الخاضعين له. وقد اختلف الرأي في شأن تكييف هذه الولاية، وذلك تبعاً لما ثار من خلاف حول طبيعة العلاقة بين الموظف والدولة.
واستقر الامر على ان الموظف يكون في مواجهة الادارة العامة في حال قانونية تنظيمية، ولذلك استقر الفقه والقضاء على ان الموظف يخضع لاحكام الوظيفة العامة بما تتضمنه من حقوق وما تفرضه من واجبات مستمدة مباشرة من نصوص الانظمة واللوائح المنظمة لها.
وان اساس منع الجرائم والمخالفات بكل انواعها يرتكز على ما للدولة من حق الدفاع عن كيانها ومجتمعها، ويرتكز الجزاء التأديبي على ما للدولة من حق الدفاع عن كيان الوظيفة العامة التي هي عنصر من عناصر الدولة.
ان النظام التأديبي جزء لا يتجزأ من النظام الوظيفي، وان الاحكام الخاصة بالتحقيق والتأديب في السعودية وردت اساساً ضمن نصوص نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم 42 في 29/11/1377ه والذي كان يضم بين مواده فصلاً خاصاً بواجبات الموظفين وآخر بالعقوبات التي توقع عليهم عند ارتكاب احد المخالفات وفصلاً ثالثاً تحت عنوان"مجالس التأديب واصول المحاكمة فيها.
وصدر نظام الموظفين العام بعد ذلك بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1/2/1391ه فخلا من النصوص المنظمة لتأديب الموظف العام، واشار في المادة 82 منه الى ان"يجري التحقيق مع الموظف وتأديبه وفق نظام تأديب الموظفين"وصدر في التاريخ ذاته 1/2/1391ه بالمرسوم الملكي رقم م/7 نظام تأديب الموظفين.
وجاء نظام تأديب الموظفين بايراد الاحكام الاساسية المتعلقة بجهات التحقيق ومحدداً الجزاءات التأديبية والضمانات المقررة للموظف العام في هذا الشأن، ان المركز الوظيفي للموظف العام يبدأ من لحظة صدور قرار تعيينه من الجهة المختصة ومباشرته مهام عمله، ويظل هذا المركز قائماً ومنتجاً لاثاره قبل الموظف حتى تنتهي العلاقة الوظيفية باحدى الطرق المشروعة، وفي خلال هذه الفترة الزمنية يكون الموظف خاضعاً لنظام التأديب ومسؤولاً عن اخطائه الوظيفية، وتختلف الجزاءات التأديبية التي تُوقع على الموظف بالنظر الى طبيعة الوظيفة ودرجة شاغلها، وتتدرج في جسامتها بهدف الزجر والردع، وتصل الى انهاء العلاقة الوظيفية، وبعد ان يقتطع الرجاء في صلاح الموظف كما تختلف العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف الموجود في الخدمة والذي انتهت خدمته بسبب ان العقوبات التي يجوز توقيعها على الموظف القائم بالخدمة لا تلائم الموظف التي ترك الخدمة، ولا تحقق بالنسبة له القصد من العقاب المادة 32، 33 نظام تأديب الموظفين.
فقد جاء في حكم لديوان المظالم ان"معاقبة الموظف تأديباً بواحدة من العقوبات المنصوص عليها في المادة 32 تلزم حتماً استمرار رابطة التوظيف قائمة حتى يتم توقيع العقوبة".
ان اساس المسؤولية التأديبية شخصي كاساس المسؤولية الجنائية، ويفصل بين حدود المسؤوليتين طبيعة المخالفة او الجرم وجسامة الفصل ونوع العقوبة المقررة جزاء لهما.
ان الجزاءات التأديبية في نظام التأديب وردت محددة على سبيل الحصر تبدأ بالانذار واللوم، وتمتد الى الحسم من الراتب والحرمان من العلاوة حتى تبلغ اقصى صورها بالفصل الا ان المخالفة التأديبية لم ترد على وجه الحصر بل ترك النظام امر ذلك للجهة المختصة بمحاسبة الموظف لتقرر ما اذا كان التصرف المنسوب للموظف يعتبر مخالفة تأديبية تستوجب الجزاء ام لا، وان النظام ترك مجال التقدير في ما يتعلق باختيار الجزاء الملائم للمخالفة وتشديده من عدمه، لذا جاء بحكم لديوان المظالم ان"احقية سلطة التأديب في تقدير الجزاء الملائم للمخالفة من غير غلو في الشدة ولا افراط مسرف في الشفقة وما استقر عليه القضاء من ان للسلطة التأديبية تقدير خطورة الذنب الاداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك بشرط الا يشوب استعمالها غلو".
وجاء نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 10/7/1397ه النافذ حالياً في المملكة والذي تقضي احكامه بصفته القاعدة العامة بأن يخضع للمساءلة التأديبية كل من يخرج من الموظفين على مقتضى الواجب في اداء وظيفته او يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة وشرف الوظيفة العامة المادة 11 نظام الخدمة المدنية كما يضيف النظام بأن كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه المادة 15 على الا يعفي الموظف المرؤوس من الجزاء في ما اخذ عليه، استناداً الى امر صادر اليه من رئيسه الا اذا ثبت ان ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لامر مكتوب صادر اليه من رئيسه المختص، على رغم مصارحة الموظف له كتابة بأن الفعل المرتكب يكون مخالفة ففي هذه الحالة يتحمل مصدر الامر المسؤولية وحده المادة 34 نظام تأديب الموظفين. وبين الفصل السادس من نظام الخدمة المدنية تحت عنوان انهاء الخدمة فنصت المادة ال 30 منه انه"مع مراعاة اسباب انهاء الخدمة التي تنص عليها الانظمة تنتهي خدمة الموظف لأحد الاسباب الآتية، وتضمنت هذه الاسباب ثماني حالات، وجاءت اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية لتوضح تلك الحالات الثماني ب 18 مادة تفصيلية لتلك الاسباب والتي بموجبها تتم انهاء خدمة الموظف وفقاً لاحكام هذه النصوص التي تعتبر اساس الجزاء التأديبي في نظام الخدمة المدنية في حال توافر أي من الاسباب التي تضمنتها احكام تلك النصوص.
نخلص الى ان اساس الجزاء التأديبي للموظف العام في المملكة هو نظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين، فقد بين نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية الاحكام المتعلقة بالمخالفات التأديبية وكذلك الاحكام التي تتضمن اسباب انهاء خدمة الموظف وتكفل نظام تأديب الموظفين بايراد الاحكام الاساسية المتعلقة بالجزاءات التأديبية وجهات التحقيق وسلطات التأديب في ذلك.
* استاذ القانون الاداري المساعد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.