الحقيل: تقدير مجلس الوزراء لبرنامج الإسكان دافع لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس «إنسان»    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    أمير الشرقية: نايف بن عبدالعزيز كان حريصاً على حماية الوطن من مختلف الأفكار المتطرفة    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    5 مليارات دولار لعلامة سابك    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    السياحة السعودية وتحقيق الرؤية «1-2»    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    صعود النفط    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    اضطرابات الأسواق اليابانية وغموض السياسات يضغطان على الدولار    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب وزير البلديات والإسكان يشرح آلية التحول في القطاع العقاري    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أساس الجزاء التأديبي للموظف العام في النظام السعودي
نشر في الحياة يوم 09 - 03 - 2006

يقصد بالاساس النظامي للجزاء التأديبي تأصيله ورده الى جذوره التي نبت منها وتفرع عنها، ما يساعد على حل بعض المسائل التي تكتنف اساس ولايته وبيان الخاضعين له. وقد اختلف الرأي في شأن تكييف هذه الولاية، وذلك تبعاً لما ثار من خلاف حول طبيعة العلاقة بين الموظف والدولة.
واستقر الامر على ان الموظف يكون في مواجهة الادارة العامة في حال قانونية تنظيمية، ولذلك استقر الفقه والقضاء على ان الموظف يخضع لاحكام الوظيفة العامة بما تتضمنه من حقوق وما تفرضه من واجبات مستمدة مباشرة من نصوص الانظمة واللوائح المنظمة لها.
وان اساس منع الجرائم والمخالفات بكل انواعها يرتكز على ما للدولة من حق الدفاع عن كيانها ومجتمعها، ويرتكز الجزاء التأديبي على ما للدولة من حق الدفاع عن كيان الوظيفة العامة التي هي عنصر من عناصر الدولة.
ان النظام التأديبي جزء لا يتجزأ من النظام الوظيفي، وان الاحكام الخاصة بالتحقيق والتأديب في السعودية وردت اساساً ضمن نصوص نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم 42 في 29/11/1377ه والذي كان يضم بين مواده فصلاً خاصاً بواجبات الموظفين وآخر بالعقوبات التي توقع عليهم عند ارتكاب احد المخالفات وفصلاً ثالثاً تحت عنوان"مجالس التأديب واصول المحاكمة فيها.
وصدر نظام الموظفين العام بعد ذلك بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1/2/1391ه فخلا من النصوص المنظمة لتأديب الموظف العام، واشار في المادة 82 منه الى ان"يجري التحقيق مع الموظف وتأديبه وفق نظام تأديب الموظفين"وصدر في التاريخ ذاته 1/2/1391ه بالمرسوم الملكي رقم م/7 نظام تأديب الموظفين.
وجاء نظام تأديب الموظفين بايراد الاحكام الاساسية المتعلقة بجهات التحقيق ومحدداً الجزاءات التأديبية والضمانات المقررة للموظف العام في هذا الشأن، ان المركز الوظيفي للموظف العام يبدأ من لحظة صدور قرار تعيينه من الجهة المختصة ومباشرته مهام عمله، ويظل هذا المركز قائماً ومنتجاً لاثاره قبل الموظف حتى تنتهي العلاقة الوظيفية باحدى الطرق المشروعة، وفي خلال هذه الفترة الزمنية يكون الموظف خاضعاً لنظام التأديب ومسؤولاً عن اخطائه الوظيفية، وتختلف الجزاءات التأديبية التي تُوقع على الموظف بالنظر الى طبيعة الوظيفة ودرجة شاغلها، وتتدرج في جسامتها بهدف الزجر والردع، وتصل الى انهاء العلاقة الوظيفية، وبعد ان يقتطع الرجاء في صلاح الموظف كما تختلف العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف الموجود في الخدمة والذي انتهت خدمته بسبب ان العقوبات التي يجوز توقيعها على الموظف القائم بالخدمة لا تلائم الموظف التي ترك الخدمة، ولا تحقق بالنسبة له القصد من العقاب المادة 32، 33 نظام تأديب الموظفين.
فقد جاء في حكم لديوان المظالم ان"معاقبة الموظف تأديباً بواحدة من العقوبات المنصوص عليها في المادة 32 تلزم حتماً استمرار رابطة التوظيف قائمة حتى يتم توقيع العقوبة".
ان اساس المسؤولية التأديبية شخصي كاساس المسؤولية الجنائية، ويفصل بين حدود المسؤوليتين طبيعة المخالفة او الجرم وجسامة الفصل ونوع العقوبة المقررة جزاء لهما.
ان الجزاءات التأديبية في نظام التأديب وردت محددة على سبيل الحصر تبدأ بالانذار واللوم، وتمتد الى الحسم من الراتب والحرمان من العلاوة حتى تبلغ اقصى صورها بالفصل الا ان المخالفة التأديبية لم ترد على وجه الحصر بل ترك النظام امر ذلك للجهة المختصة بمحاسبة الموظف لتقرر ما اذا كان التصرف المنسوب للموظف يعتبر مخالفة تأديبية تستوجب الجزاء ام لا، وان النظام ترك مجال التقدير في ما يتعلق باختيار الجزاء الملائم للمخالفة وتشديده من عدمه، لذا جاء بحكم لديوان المظالم ان"احقية سلطة التأديب في تقدير الجزاء الملائم للمخالفة من غير غلو في الشدة ولا افراط مسرف في الشفقة وما استقر عليه القضاء من ان للسلطة التأديبية تقدير خطورة الذنب الاداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك بشرط الا يشوب استعمالها غلو".
وجاء نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 10/7/1397ه النافذ حالياً في المملكة والذي تقضي احكامه بصفته القاعدة العامة بأن يخضع للمساءلة التأديبية كل من يخرج من الموظفين على مقتضى الواجب في اداء وظيفته او يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة وشرف الوظيفة العامة المادة 11 نظام الخدمة المدنية كما يضيف النظام بأن كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه المادة 15 على الا يعفي الموظف المرؤوس من الجزاء في ما اخذ عليه، استناداً الى امر صادر اليه من رئيسه الا اذا ثبت ان ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لامر مكتوب صادر اليه من رئيسه المختص، على رغم مصارحة الموظف له كتابة بأن الفعل المرتكب يكون مخالفة ففي هذه الحالة يتحمل مصدر الامر المسؤولية وحده المادة 34 نظام تأديب الموظفين. وبين الفصل السادس من نظام الخدمة المدنية تحت عنوان انهاء الخدمة فنصت المادة ال 30 منه انه"مع مراعاة اسباب انهاء الخدمة التي تنص عليها الانظمة تنتهي خدمة الموظف لأحد الاسباب الآتية، وتضمنت هذه الاسباب ثماني حالات، وجاءت اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية لتوضح تلك الحالات الثماني ب 18 مادة تفصيلية لتلك الاسباب والتي بموجبها تتم انهاء خدمة الموظف وفقاً لاحكام هذه النصوص التي تعتبر اساس الجزاء التأديبي في نظام الخدمة المدنية في حال توافر أي من الاسباب التي تضمنتها احكام تلك النصوص.
نخلص الى ان اساس الجزاء التأديبي للموظف العام في المملكة هو نظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين، فقد بين نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية الاحكام المتعلقة بالمخالفات التأديبية وكذلك الاحكام التي تتضمن اسباب انهاء خدمة الموظف وتكفل نظام تأديب الموظفين بايراد الاحكام الاساسية المتعلقة بالجزاءات التأديبية وجهات التحقيق وسلطات التأديب في ذلك.
* استاذ القانون الاداري المساعد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.