الاتحاد السعودي يختتم برنامجه الرياضي في مخيم الزعتري بالأردن    رفع العقوبات الأميركية يزيد من تعافي سورية    سمعة «إسرائيل» تتدهور دولياً    "أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025" يختتم أعماله بتأكيد عزم المملكة على احتضان التقنية وصناعة المستقبل    لجنة التراخيص : 13 نادياً في روشن يحصلون على الرخصة المحلية والآسيوية    لوران بلان يُعلن موقفه من الاستمرار مع الاتحاد    استقبال ولي العهد للأبطال.. تشريف وتحفيز من مُلهم لشباب الوطن    موعد مباراة الاتحاد القادمة بعد الفوز بلقب الدوري السعودي    الرواية والتاريخ    محافظ صبيا يؤدي صلاة الميت على شيخ الباحر سابقًا    القادسية يتغلب على الوحدة بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    وحدة التَّوعية الفكريَّة تنظِّم ملتقى تعزيز الوعي الفكري والانتماء الوطني    NHC توقّع مذكرة تفاهم مع شركة كي هوفينيان الأمريكية لتطوير مشاريع سكنية وتجارية في وجهاتها العمرانية    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    مُحافظ الطائف يستقبل مدير فرع هيئة التراث بالمحافظة    نائب أمير الرياض يطّلع على برامج وخطط جائزة حريملاء    بترومين راعٍ رئيسي لفريق نيسان فورمولا إي في سباق طوكيو إي - بري    باخشوين ل"الرياض": 1200 خدمة رقمية تقدمها الوزارة عبر منصات متطورة    الزخم السعودي في أعلى تجلياته    تجمع جازان الصحي يدشن عيادة البصريات في مراكز الرعاية الأولية    لاعب الاتفاق يجري عملية جراحية في الدوحة    "الداخلية": تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج    التحالف الإسلامي يختتم برنامجا تدريبيا في مجال محاربة تمويل الإرهاب    إطلاق النسخة الثالثة من معرض "إينا 3" للقطاع غير الربحي في الرياض    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الإريتري "أسماء وسمية" بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 15 ساعة ونصفًا    الإنسانية السعودية في الحج: مبادرة "طريق مكة" نموذج رائد    العمري ل"الرياض" : زلزال 14 مايو ناتج عن انزلاق صفيحة أفريقيا تحت بحر إيجة    الماجستير لعبير أبو ربعية    الجمعية العمومية لجمعية الإعاقة السمعية بمنطقة جازان تعقد اجتماعها العادي الأول    كفيف.. فني تصليح أجهزة كهربائية    إغلاق موقع عشوائي لذبح الدجاج في بوادي جدة    2400 مشروع لتطوير 9200 غرفة فندقية في مختلف المناطق    انطلاق "هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي الأول"    بصمة على علبة سجائر تحل لغز جريمة قتل    تأمين ضد سرقة الشطائر في اسكتلندا    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    الملا يكرم العنود وحصة والصحفي في "رواية وفيلم"    وكالة الفضاء السعودية تستعد لإطلاق أول قمر صناعي    ميناء جدة الإسلامي يستقبل أُولَى طلائع حجاج 1446ه    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    الأغذية المعالجة بوابة للإصابة بالشلل الرعاش    «الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر    عظيم الشرق الذي لا ينام    رؤيةٌ واثقةُ الخطوةِ    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج    فعالية «تراثنا» تبرز الهوية الثقافية للمدينة المنورة    «الرئاسي الليبي» يدعو للتحلي بالوعي والصبر    «فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل»    لا حج إلا بتصريح    تعليق الحياة ليوم واحد    77% نموا بمطالبات التأمين    عماد التقدم    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصحيح لتصورات خاطئة.. مفهوم الفصل في الوظيفة العامة

كثير من العامة لديهم تصور على أن المدير أو المسؤول عن الجهاز يملك صلاحية الفصل (التعسفي) وهذه الصورة موجودة في مخيلة البعض لكنها في الواقع النظامي ليست كذلك.
إن الموظف وبمجرد صدور قرار تعيينه فإنه لا أحد يمكنه استصدار قرار بفصله إلا وفقاً لآلية معينة حددتها الأنظمة واللوائح وهنا يجب أن نميز بين الفصل وبين إنهاء الخدمة الذي حددته المادة (العاشرة) من لائحة انتهاء الخدمة والمتمثلة بعدم تنفيذ قرار النقل دون عذر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب ذلك أو الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع لمدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما متفرقة خلال سنة أو في حال لم يعد دون عذر مشروع بعد انتهاء إجازته أو انتهاء فترة تدريبه أو لإعارته أو أي فترة غياب مسموح بها نظاماً إلى استئناف العمل خلال خمسة عشر يوماً.
أما فصل الموظف فإنه قد يكون لعقوبة تأديبية يرتكبها أثناء تأديته لعمله أو أنه يكون عقوبة تبعية نتيجة لجريمة جنائية ثبتت بحكم شرعي وسوف نشرح كلتا الحالتين على حده، أولاً: العقوبة التأديبية: وهي تكون أصلية إذا ارتكب الموظف مخالفة إدارية جسيمة أثناء تأدية عمله وقد جاءت عقوبة (الفصل) ضمن العقوبات التأديبية التي وردت على سبيل الحصر في المادة (32) من نظام تأديب الموظفين الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (7) وتاريخ 1/2/1391ه التي لايتم توقيعها على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو في محضر مرفق به وفقا لما ورد في المادة (35) من ذات النظام ويشترط في العقوبة تناسبها مع حجم الفعل المرتكب. ورغم ورود عقوبة الفصل كإحدى العقوبات المنصوص عليها إلا أن النظام في المادة (35) جعل عقوبة الفصل ليست من صلاحيات الوزير المختص.
ثانياً: العقوبات التبعية: وتكون العقوبة تبعية إذا صدر بحق الموظف حكم شرعي (جنائي) مكتسب للصفة القطعية ومن جهة قضائية مختصة ووفقاً (12) من لائحة انتهاء الخدمة المدنية التي تنص على فصل الموظف بقوة النظام باعتبار الفصل لأسباب تأديبية في حالة صدور حكم شرعي ضده من جهة قضائية مكتسب للصفة القطعية ومصرح فيه ثبوت ارتكابه موجب حدا من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حداً أو ما يوجب القصاص في النفس. وفي حالة صدور حكم قضائي ضده مكتسب القطعية ومصرح فيه بالإدانة والحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة والتزوير والاختلاس والتهريب أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات فيما حددت الحالة الرابعة لفصل الموظف إذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنة ولايؤثر وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها على تطبيق هذا الحكم. أما باقي هذه الحالات فقد نصت عليها اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وهي: الحكم على الموظف بحدٍ شرعي، والحدود الشرعية الموجبة للفصل من الوظيفة العامة، هي التي يصدر بها حكم شرعي من جهةٍ قضائية مختصة يُصّرح فيه بثبوت ارتكاب موجب الحد، والحكم بالجزاء حدّاً. الحكم على الموظف بالسجن في جريمةٍ مخلةٍ بالشرف والأمانة.
الحكم على الموظف بالسجن مدة تزيد على سنة.
الحكم على الموظف بالقصاص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.