نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير جازان يشهد حفل أهالي العيدابي بمناسبة إطلاق "معرض عسل جازان 2026"    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    2026.. مرحلة اقتصادية سعودية أكثر رسوخاً واستدامة    مواجهة الجفاف.. دروس مستفادة من دافوس    الإنسان هو الوطن    أضخم عملية تطهير عرقي في الضفة    التقنيات العسكرية الحديثة وتأثيرها على ميزان القوى    المملكة واللياقة السياسية    الصين تحظر 73 شخصًا من ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم مدى الحياة    كأس آسيا تحت 23 عاماً: نجوم خطفوا الأضواء    الاحتراف في المظهر أم الجوهر.. أزمة إدارة    الأمن العام يتيح خدمات البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر «أبشر»    القبض على فلسطيني في جدة لترويجه "الحشيش"    د. محمد الهدلق.. الحضور الأدبي    الراكة.. مدينة تحت الرمل    الخلاف النقدي بين الإبداع والقطيعة    هدية الشتاء لجسمك    الشباب يتغلّب على الحزم برباعية في دوري روشن للمحترفين    الفتح يقتنص تعادلًا قاتلًا من الاتحاد في دوري روشن للمحترفين    نيفيز ينفجر غضبًا عقب تعادل الهلال مع القادسية    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    "التعليم" رمضان فرصة لتعزيز معاني الانضباط في المدارس و لا تحويل للدراسة عن بعد في رمضان    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    الجدعان يعلن بدء تنفيذ "الإستراتيجية الوطنية للتخصيص"    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    السعودية للكهرباء تفوز بجائزة العمل 2025 في مسار "بيئة العمل المميزة" للمنشآت الكبيرة والعملاقة    الجامعة الإسلامية تفتح آفاقًا جديدة لتنمية الوقف الزراعي    برعاية أمير المنطقة الشرقية.. انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    استعراض تقرير "الاتصالات" أمام نائب أمير نجران    الوعي والإدراك    الشخصية المثمرة    سعود بن بندر يشدد على العمل التكاملي بين الجمعيات    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    الأفلام السعودية إلى العالم عبر«لا فابريك-المصنع»    «الفيصل»: 50 عاماً من صناعة الوعي الثقافي    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    في الجولة الختامية لمرحلة الدوري في يوروبا ليغ.. 11 مقعداً تشعل مباريات حسم التأهل لدور ال 16    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    ليست مجرد كرة قدم    الخريف يدشن خطوط إنتاج في جدة.. السعودية مركز إقليمي لصناعات الدواء والغذاء    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آثار وقف تنفيذ الحكم الجنائي على الموظف العام
نشر في الحياة يوم 03 - 05 - 2007

إن وقف التنفيذ يتمثل في الحكم على المتهم بالعقوبة مع الأمر بوقف تنفيذها والإفراج عنه، ويعتبر من وسائل إصلاح المحكوم عليه خارج السجن، إذ يهدف وقف تنفيذ العقوبة إلى تجنيب المحكوم عليه مساوئ تنفيذ العقوبة السالبة للحرية... ويقصد بوقف العقوبة تعليق تنفيذها، على شرط موقوف خلال مدة تجربة يحددها النظام أو الحكم الصادر من القاضي بوقف التنفيذ.
إن وقف تنفيذ العقوبة هو عملية نظامية ذات طبيعة خاصة، يحكم بمقتضاها القاضي بثبوت إدانة المتهم، وينطق بالعقوبة المقررة في النظام، ثم يأمر بوقف تنفيذها مدة معينة، إذ نصت المادة الثانية والثلاثون من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم لعام 1409ه خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الموقف تنفيذه نهائياً، ويلغى الإيقاف إذا أدين المحكوم عليه بعقوبة بدنية في قضية جزائية أخرى.
ويعد وقف تنفيذ العقوبة أحد تدابير الدفاع الاجتماعي، فهو وصف يرد على الحكم الجنائي الصادر بالعقوبة فيجرده من قوته التنفيذية، فهو تدبير من تدابير الرحمة، لا يمس الجريمة التي وقعت بل يسلّم بها، فهو ليس سبباً من أسباب التبرير، أو مانعاً من موانع العقاب، بل هو نوع من إخلاء سبيل المحكوم عليه مشروطاً على التزامه واحترامه للنظام وحسن السلوك، فوقف التنفيذ هو وسيلة تكفل عدم الفساد للمحكوم عليه، وإعطاءه الفرصة للندم والتوبة والامتناع عن مخالفة النظام في المستقبل، وإصلاح نفسه بنفسه. إن المحاكم في السعودية تطبق على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، فيجوز للقاضي وقف تنفيذ العقوبة، تطبيقاً للقواعد العامة للشريعة الإسلامية، وإذا توافرت شروط ما يبرر ذلك، فتكون للقضاء مراعاة الشروط الآتية:
- الشروط المتعلقة بالجاني:
للقضاء الاعتداد بشخصية الجاني ووقف تنفيذ العقوبة، إذا رأى من خلال أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على القناعة، بأنه سينقطع عن ارتكاب الجرائم، وانه لن يعود إلى معصية الله في المستقبل.
- الشروط المتعلقة بالجريمة:
الأصل انه لا يجوز وقف تنفيذ العقوبة في جرائم الحدود والقصاص، ولكن في حال تنازل أولياء الدم عن الحق الخاص، يجوز وقف تنفيذ القصاص، أما بالنسبة إلى جرائم التعزير فإنه وفقاً لقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية يجوز وقف التنفيذ من حيث الأصل.
وان النظام السعودي نصّ على إلغاء الإيقاف إذا أدين المحكوم عليه أمام إحدى دوائر الديوان بعقوبة بدنية في قضية جزائية أخرى ارتكبها خلال 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم الموقوف تنفيذه نهائياً.
إن الأمر بوقف التنفيذ جوازي للمحكمة، فلا يتوجب أن تأمر به حتى ولو قامت الأحكام والشروط المنصوص عليها، فسلطتها في تقدير استحقاق المحكوم عليه ذلك إنما يعود إليها ولا معقب عليها لذاتها، تستمدها من أمور واقعية ينحصر تقديرها بها.
سلطة ديوان المظالم بوقف ترتيب الآثار بالتبعية المترتبة على وقف تنفيذ الحكم الجنائي:
إن ديوان المظالم في السعودية كهيئة قضائية إدارية مستقلة، ويلتزم بما يلتزم به القضاء في المملكة وفقاً لنص المادة 46 من النظام الأساسي للحكم "للقضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضاياهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية". وكذلك نص المادة 48 من النظام الأساسي للحكم.
ويلاحظ أن الاختصاصات التي نصّ عليها نظام ديوان المظالم لعام 1402ه جاءت من الشمول بحيث أصبح لديوان المظالم الاختصاص العام للفصل في المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها... وأقامت أحكام مواد نظام الخدمة واللوائح التنفيذية ومن بينها المواد 30/14 و30/16 قرينة نظامية، على أن من يحكم بالحدود الشرعية أو القصاص أو بالإدانة بالرشوة، التزوير، الاختلاس، التهريب، أو الترويج، أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات، أو بالسجن أكثر من سنة، يفصل الموظف في هذه الحالات بقوة النظام، ويعتبر الفصل لأسباب تأديبية. وأضاف النص بأنه "ولا يؤثر في وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها على تطبيق هذا الحكم".
إن عقوبة الفصل لها ضمانات قضائية، إذ تخرج عن حدود صلاحيات سلطة الوزير ومن في حكمه، ولعل اكبر ضمانة ضد عقوبة الفصل، وهي اخطر العقوبات التأديبية، هي أن توقيع هذه العقوبة لا يتم إلا بقضاء أمام ديوان المظالم بعد أن آلت إليه اختصاصات هيئة التأديب، أو المقام السامي أو مجلس الوزراء، إن الإدانة الجنائية تنهي خدمة الموظف بقوة النظام إذا ما تحقق سبب من الأسباب التي نصت عليها المادة 30/14 أو 30/26 المعدلة.
* أستاذ مشارك - المعهد العالي للقضاء.
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.