اقتصادات واعدة    وزارة الحرس الوطني⁩ تطلق البطاقة الرقمية لبرنامج "واجب" لأسر الشهداء والمصابين    المملكة: إقامة الدولة الفلسطينية أولوية وشرط أساسي للسلم الإقليمي والدولي    رئيس الوزراء الفلسطيني: المملكة كان لها دور أساسي في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني    إجراء مراسم قرعة بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ في الرياض    ولي العهد يلتقي رئيسة جمهورية كوسوفا    أكثر من 54 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال شهر ربيع الآخر 1447ه    تداول يغلق مرتفعا 26 نقطة    «الجيوسياسية» تدعم أسعار النفط مؤقتًا    المعافا يقدّم التعازي لأسرتي العر والبوري في القمري    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود "انتماء وطني"    التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل وفدًا من جامعة الدفاع الوطني    اكتشاف يفسر لغز المطر الشمسي    القيادة تعزّي ملك تايلند    53% من صادرات المنتجات البحرية لمصر وعمان    برعاية وزير الداخلية.. افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ    كأس الملك .. الأهلي يتغلب على الباطن بثلاثية ويتأهل لربع النهائي    كأس الملك .. الخلود يفوز على النجمة ويتأهل لربع النهائي    اليوسف يلتقي عددًا من المستفيدين ويستمع لمتطلباتهم    «الشورى» يطالب بمعالجة تحديات إدارة وتنمية الأصول العقارية للقُصّر    التواصل الحضاري يسلط الضوء على واقع ذوي التوحّد    "موهبة" تشارك في مؤتمر "الطفولة تزدهر 2030"    "عفت" تشارك في مهرجان البحر الأحمر بأفلام قصيرة    أمير عسير يدشّن ملتقى التميّز المؤسسي في التعليم الجامعي    2600 نحال يقودون تربية النحل بمدن عسير    "تجمع القصيم" يستعرض برامجه النوعية في ملتقى الصحة    إسرائيل بين تحولات الجنوب وتصاعد التوترات مع لبنان    الخليج يكسب التعاون ويتأهل لربع نهائي كأس الملك    الأميرة نجود بنت هذلول تتابع تطوير أعمال تنظيم وتمكين الباعة الجائلين بالشرقية    نائب أمير مكة يتسلم تقريرًا عن استحداث تخصصات تطبيقية بجامعة جدة    "التخصصي" يوقّع أربع اتفاقيات لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية التخصصية    عملية جراحية ناجحه للإ علامي أحمد دبيش    السعودية: مواقفنا راسخة وثابتة تجاه فلسطين وشعبها    وزير الصحة يزور ركن تجمع الرياض الصحي الأول ويطّلع على أبرز مبادراته في ملتقى الصحة العالمي 2025    رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يغادر المدينة المنورة    الكاراتيه ينهي بطولته المفتوحة    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    إنطلاق الملتقى العلمي الخامس تحت عنوان "تهامة عسير في التاريخ والآثار "بمحايل عسير    القيادة تهنئ رئيس النمسا ورئيسة إيرلندا    القمة العالمية للبروبتك.. السعودية مركز الاستثمار والابتكار العقاري    قتلى وجرحى في كييف واعتراض طائرة متجهة نحو موسكو.. حرب المسيرات تتصاعد بين روسيا وأوكرانيا    قيمة الدعابة في الإدارة    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    بين الماضي والحاضر.. الجميل والأجمل!!    السعودية ترحب وتثمن جهود إنهاء النزاع الحدودي.. اتفاق لوقف إطلاق النار بين تايلند وكمبوديا    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    إثراء تجارب رواد الأعمال    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    8 حصص للفنون المسرحية    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آثار وقف تنفيذ الحكم الجنائي على الموظف العام
نشر في الحياة يوم 03 - 05 - 2007

إن وقف التنفيذ يتمثل في الحكم على المتهم بالعقوبة مع الأمر بوقف تنفيذها والإفراج عنه، ويعتبر من وسائل إصلاح المحكوم عليه خارج السجن، إذ يهدف وقف تنفيذ العقوبة إلى تجنيب المحكوم عليه مساوئ تنفيذ العقوبة السالبة للحرية... ويقصد بوقف العقوبة تعليق تنفيذها، على شرط موقوف خلال مدة تجربة يحددها النظام أو الحكم الصادر من القاضي بوقف التنفيذ.
إن وقف تنفيذ العقوبة هو عملية نظامية ذات طبيعة خاصة، يحكم بمقتضاها القاضي بثبوت إدانة المتهم، وينطق بالعقوبة المقررة في النظام، ثم يأمر بوقف تنفيذها مدة معينة، إذ نصت المادة الثانية والثلاثون من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم لعام 1409ه خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الموقف تنفيذه نهائياً، ويلغى الإيقاف إذا أدين المحكوم عليه بعقوبة بدنية في قضية جزائية أخرى.
ويعد وقف تنفيذ العقوبة أحد تدابير الدفاع الاجتماعي، فهو وصف يرد على الحكم الجنائي الصادر بالعقوبة فيجرده من قوته التنفيذية، فهو تدبير من تدابير الرحمة، لا يمس الجريمة التي وقعت بل يسلّم بها، فهو ليس سبباً من أسباب التبرير، أو مانعاً من موانع العقاب، بل هو نوع من إخلاء سبيل المحكوم عليه مشروطاً على التزامه واحترامه للنظام وحسن السلوك، فوقف التنفيذ هو وسيلة تكفل عدم الفساد للمحكوم عليه، وإعطاءه الفرصة للندم والتوبة والامتناع عن مخالفة النظام في المستقبل، وإصلاح نفسه بنفسه. إن المحاكم في السعودية تطبق على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، فيجوز للقاضي وقف تنفيذ العقوبة، تطبيقاً للقواعد العامة للشريعة الإسلامية، وإذا توافرت شروط ما يبرر ذلك، فتكون للقضاء مراعاة الشروط الآتية:
- الشروط المتعلقة بالجاني:
للقضاء الاعتداد بشخصية الجاني ووقف تنفيذ العقوبة، إذا رأى من خلال أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على القناعة، بأنه سينقطع عن ارتكاب الجرائم، وانه لن يعود إلى معصية الله في المستقبل.
- الشروط المتعلقة بالجريمة:
الأصل انه لا يجوز وقف تنفيذ العقوبة في جرائم الحدود والقصاص، ولكن في حال تنازل أولياء الدم عن الحق الخاص، يجوز وقف تنفيذ القصاص، أما بالنسبة إلى جرائم التعزير فإنه وفقاً لقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية يجوز وقف التنفيذ من حيث الأصل.
وان النظام السعودي نصّ على إلغاء الإيقاف إذا أدين المحكوم عليه أمام إحدى دوائر الديوان بعقوبة بدنية في قضية جزائية أخرى ارتكبها خلال 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم الموقوف تنفيذه نهائياً.
إن الأمر بوقف التنفيذ جوازي للمحكمة، فلا يتوجب أن تأمر به حتى ولو قامت الأحكام والشروط المنصوص عليها، فسلطتها في تقدير استحقاق المحكوم عليه ذلك إنما يعود إليها ولا معقب عليها لذاتها، تستمدها من أمور واقعية ينحصر تقديرها بها.
سلطة ديوان المظالم بوقف ترتيب الآثار بالتبعية المترتبة على وقف تنفيذ الحكم الجنائي:
إن ديوان المظالم في السعودية كهيئة قضائية إدارية مستقلة، ويلتزم بما يلتزم به القضاء في المملكة وفقاً لنص المادة 46 من النظام الأساسي للحكم "للقضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضاياهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية". وكذلك نص المادة 48 من النظام الأساسي للحكم.
ويلاحظ أن الاختصاصات التي نصّ عليها نظام ديوان المظالم لعام 1402ه جاءت من الشمول بحيث أصبح لديوان المظالم الاختصاص العام للفصل في المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها... وأقامت أحكام مواد نظام الخدمة واللوائح التنفيذية ومن بينها المواد 30/14 و30/16 قرينة نظامية، على أن من يحكم بالحدود الشرعية أو القصاص أو بالإدانة بالرشوة، التزوير، الاختلاس، التهريب، أو الترويج، أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات، أو بالسجن أكثر من سنة، يفصل الموظف في هذه الحالات بقوة النظام، ويعتبر الفصل لأسباب تأديبية. وأضاف النص بأنه "ولا يؤثر في وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها على تطبيق هذا الحكم".
إن عقوبة الفصل لها ضمانات قضائية، إذ تخرج عن حدود صلاحيات سلطة الوزير ومن في حكمه، ولعل اكبر ضمانة ضد عقوبة الفصل، وهي اخطر العقوبات التأديبية، هي أن توقيع هذه العقوبة لا يتم إلا بقضاء أمام ديوان المظالم بعد أن آلت إليه اختصاصات هيئة التأديب، أو المقام السامي أو مجلس الوزراء، إن الإدانة الجنائية تنهي خدمة الموظف بقوة النظام إذا ما تحقق سبب من الأسباب التي نصت عليها المادة 30/14 أو 30/26 المعدلة.
* أستاذ مشارك - المعهد العالي للقضاء.
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.