البيت الأبيض يعلن أن ترامب سيوقع قرار تأجيل فرض الرسوم    الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم في القدس وطولكرم    توقيع عقد صيانة اسفلت محافظة ابانات بقيمة تتجاوز 3 ملايين ريال    أمير تبوك يطلع على التقرير الإحصائي لمديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة    مدرب ميلان يُعلن انتقال ثيو هيرنانديز إلى الهلال    جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري تؤثر إيجابيا على الجمعيات والمؤسسات    أمير القصيم يستقبل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"    مهاجم الهلال.. أمل أوسيمين وفكرة فلاهوفيتش    نائب أمير جازان يطّلع على تقرير عن أعمال فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة    نائب أمير جازان يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة "تراحم"    مكاسب النصر من رحيل دوران إلى فنربخشة    ألمانيا تسجل 2137 حالة وفاة مرتبطة بالمخدرات العام الماضي    أمير جازان يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة    126% نسبة زيادة التراخيص المهنية الصادرة خلال خمس سنوات الماضية    الشؤون الإسلامية في جازان تُطلق الدورة العلمية الأولى بجامع راجحي صبيا    648 جولة رقابية على جوامع ومساجد مدينة جيزان    القيادة تهنيء الحاكم العام لجزر سليمان بذكرى استقلال بلاده    المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع عالمية لابتكار "أداة تثبيت الأنسجة"    وكالة الفضاء السعودية تطلق جائزة «مدار الأثر»    بدءاً من الشهر القادم وحسب الفئات المهاريةتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة إلى 3 فئات    إسقاط 91 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    السلطات التايلندية تنقذ طفل العزلة من"النباح"    قمة فرنسية – بريطانية بأجندة معقدة.. قضايا الدفاع المشترك تتصدر المشهد    هيئة "الشورى" تحيل 26 موضوعاً للمناقشة    الجحدلي وعبدالمعين يزفان سلطان وحنين    ضبط 10 مخالفين و226 كجم من المخدرات    "تاسي" يغلق على ارتفاع    (1.7) مليون سجل تجاري في المملكة    يفتتح الجناح السعودي في"إنوبروم 25".. الخريف يزور روسيا لتعزيز التعاون الصناعي والتعديني    وسط فجوات كبيرة بين الطرفين.. جولة مفاوضات جديدة لوقف النار في غزة    «الحارس» يعيد هاني سلامة إلى السينما    كيف يخدعنا الانشغال الوهمي؟    السلمي مديراً للإعلام الرقمي    نيوم يعزز التواجد الفرنسي في دوري روشن بالتعاقد مع غالتييه    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    لسان المدير بين التوجيه والتجريح.. أثر الشخصية القيادية في بيئة العمل    شقيقة رونالدو تكشف سبب غيابه عن جنازة جوتا    علماء يكتشفون علاجاً جينياً يكافح الشيخوخة    "الغذاء والدواء": عبوة الدواء تكشف إن كان مبتكراً أو مماثلًا    اعتماد الإمام الاحتياطي في الحرمين    إنقاذ مريض توقف قلبه 34 دقيقة    «مركز الملك سلمان» يدشّن المرحلة الثالثة لدعم الأمن الغذائي في باكستان    التحذير من الشائعات والغيبة والنميمة.. عنوان خطبة الجمعة المقبلة    «التخصصات الصحية» تعتمد دبلوم تمريض العناية القلبية بتخصصي تبوك    «السجون» توقّع مذكرة مع «التعليم» لتطوير برامج النزلاء    في الشباك    العلاقة بين المملكة وإندونيسيا    مستشفى الملك فهد بالمدينة يقدم خدماته ل258 ألف مستفيد    تركي بن هذلول يلتقي قائد قوة نجران    ناغلسمان: إصابة موسيالا صدمة كبيرة للمنتخب    توزيع 1.200 سلة غذائية في السودان ل 8.874 مستفيدًا    أحداث تاريخية وقعت في جيزان.. معركة الضيعة وشدا    تمكين الهمم يختتم عامه القرآني بحفل مهيب لحَفَظَة القرآن من ذوي الإعاقة    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    الرياض تستضيف مجلس "التخطيط العمراني" في ديسمبر    ألف اتصال في يوم واحد.. ل"مركز911"    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضعف إعمال المحاكم الجزئية للمادة الستين من نظام مكافحة المخدرات
نشر في الرياض يوم 14 - 11 - 2012

تزل قدم بعض المغرر بهم فيقع في شراك المخدرات،وقد يكون المتعاطي رباً لأسرة، أو شاباً في مقتبل العمر لم يسبق أن قيدت عليه سابقة أو جنحة جنائية، أو يكون ضحية لرفقاء السوء الذين دفعوه لسلوك هذا المنحى الإجرامي، وحين القبض عليه في قضية حيازة أو تعاط للمخدر فإنه يعرض على القضاء الشرعي لينال العقوبة المقررة التي استحقها نتيجة للجرم الذي اقترفه؛ ونظام مكافحة المخدرات راعى الجوانب الإنسانية والسلوكية وظروف القضية للمدان بقضية تعاطي المخدرات وجعل منها سبباً لوقف نفاذ عقوبة السجن المقررة في حق المحكوم عليه في مثل هذه القضايا، ومنح المحكمة المختصة سلطة إيقاف نفاذ العقوبة الصادرة في حقه فقد نصت المادة الستون من نظام مكافحة المخدرات على أن "للمحكمة - ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام-النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) ، و(التاسعة والثلاثين) ، و(الأربعين) و(الحادية والأربعين) من هذا النظام. كما أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقا للمادة الثامنة والأربعين من هذا النظام للأسباب نفسها، ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها. ويجب أن تبين الأسباب التي استند إليها في الحكم في جميع الأحوال".
والمتفحص للأحكام التي يصدرها أصحاب الفضيلة القضاة في حق متعاطي المخدرات يقف على أن جل أحكامهم مشمولة بالنفاذ، ويندر أن يكون الحكم مشمولاً بوقف النفاذ استناداً للمادة المشار إليها.
مع أن وقف تنفيذ العقوبة يعد حكماً نظامياً تحكم به الدوائر القضائية المختصة بديوان المظالم وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية والثلاثون من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 190) وتاريخ 16 / 11 / 1409ه على أنه: (للدائرة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ العقوبة، ولا أثر لذلك الإيقاف على الجزاءات التأديبية التي يخضع لها المحكوم عليه، ويلغى الإيقاف إذا أدين المحكوم عليه أمام إحدى دوائر الديوان بعقوبة بدنية في قضية جزائية أخرى ارتكبها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الموقوف تنفيذه نهائياً).
ومن وجهة نظري أن التوسع في إعمال أصحاب الفضيلة القضاة للمادة الستين من نظام مكافحة المخدرات وتعليق أحكام السجن في حق المتعاطي الذي يظهر لناظر القضية أنه مغرر به أو من زلت به القدم للمرة الأولى، ومن لم يعرف بالانحراف والسلوك الإجرامي وفقاً لسجله الجنائي، وكذا أرباب الأسر من غير أصحاب السوابق، فوقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها في حق أمثال أولئك المتعاطين غير المتمرسين سيحد من تفشي ظاهرة التعاطي في المجتمع، وسيكون سبباً في إصلاحهم وتقويم سلوكهم وإعانتهم على الفكاك من شرور هذه الآفة خصوصاً وأن السجون - في الغالب - تكون مجالاً رحباً لاقتران المتعاطين بالمروجين وأصحاب السوابق ومن توغلوا في الإجرام ومكوث أمثال أولئك معهم يترتب عليه توثيق الصلات بينهم وبناء علاقات واكتساب سلوكيات وتبادل خبرات تجعل من المتعاطي الذي زلت به القدم للمرة الأولى - غالباً - مجرماً حقيقياً متمرساً بعد خروجه من السجن مع ما يترتب على السجن من فصل من الوظيفة وتشهير وتشتيت للأسرة فالله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
*عضو هيئة التدريس بجامعة سلمان بن عبد العزيز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.