أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    هيئة العقار تباشر إجراءات ضد 25 مطورا خالفوا أنظمة البيع على الخارطة    أمير تبوك يسلم 448 وحدة سكنية دعما للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي    الكرملين: اقتراح أوكرانيا بشأن هدنة في عيد الميلاد مرهون بالتوصل لاتفاق سلام    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    حقوق الإنسان ب"التعاون الإسلامي" تؤكد أولوية إشراك الشباب في العمل الإنساني وبناء السلام    هيئة الربط الكهربائي الخليجي وجمعية طاقة مستدامة نحو مستقبل طاقة مستدام في المنطقة    ياسر القحطاني يطلب استقالة الاتحاد السعودي    القيادة تهنئ ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    برندان رودجرز مدربًا لنادي القادسية    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    زين السعودية تطلق باقة صنع في السعودية لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة غير خاضعة للرقابة    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    نائب وزير البيئة: الحدود الشمالية بيئة استراتيجية للاستثمار وفرص واعدة لتحقيق تنمية مستدامة    مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    القطيف تحتفي بثقافة الطفل في «أسبوع الطفل الأدبي»    المطر في الشرق والغرب    ورشة نقدية تقرأ الجمال في «كتاب جدة»    «الدارة» ترصد تاريخ العمل الخيري بمكة    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    موجز    الأمير فيصل بن خالد يرعى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة.. 40 ملياراً قيمة فرص استثمارية بمنتدى الشمالية    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    تعديل السلوك    (الرياضة… حين تتجاوز حدود الملعب)    الأهلي ينهي خدمات رئيس الجهاز الطبي    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    فيديوهات قصيرة تهدد نمو الأطفال    وميض ناري على مذنب    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    حين تُستبدل القلوب بالعدسات    المرأة العاملة بين وظيفتها الأسرية والمهنية    دور إدارة المنح في الأوقاف    طلاب ابتدائية مصعب بن عمير يواصلون رحلتهم التعليمية عن بُعد بكل جدّ    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضعف إعمال المحاكم الجزئية للمادة الستين من نظام مكافحة المخدرات
نشر في الرياض يوم 14 - 11 - 2012

تزل قدم بعض المغرر بهم فيقع في شراك المخدرات،وقد يكون المتعاطي رباً لأسرة، أو شاباً في مقتبل العمر لم يسبق أن قيدت عليه سابقة أو جنحة جنائية، أو يكون ضحية لرفقاء السوء الذين دفعوه لسلوك هذا المنحى الإجرامي، وحين القبض عليه في قضية حيازة أو تعاط للمخدر فإنه يعرض على القضاء الشرعي لينال العقوبة المقررة التي استحقها نتيجة للجرم الذي اقترفه؛ ونظام مكافحة المخدرات راعى الجوانب الإنسانية والسلوكية وظروف القضية للمدان بقضية تعاطي المخدرات وجعل منها سبباً لوقف نفاذ عقوبة السجن المقررة في حق المحكوم عليه في مثل هذه القضايا، ومنح المحكمة المختصة سلطة إيقاف نفاذ العقوبة الصادرة في حقه فقد نصت المادة الستون من نظام مكافحة المخدرات على أن "للمحكمة - ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام-النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) ، و(التاسعة والثلاثين) ، و(الأربعين) و(الحادية والأربعين) من هذا النظام. كما أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقا للمادة الثامنة والأربعين من هذا النظام للأسباب نفسها، ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها. ويجب أن تبين الأسباب التي استند إليها في الحكم في جميع الأحوال".
والمتفحص للأحكام التي يصدرها أصحاب الفضيلة القضاة في حق متعاطي المخدرات يقف على أن جل أحكامهم مشمولة بالنفاذ، ويندر أن يكون الحكم مشمولاً بوقف النفاذ استناداً للمادة المشار إليها.
مع أن وقف تنفيذ العقوبة يعد حكماً نظامياً تحكم به الدوائر القضائية المختصة بديوان المظالم وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية والثلاثون من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 190) وتاريخ 16 / 11 / 1409ه على أنه: (للدائرة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ العقوبة، ولا أثر لذلك الإيقاف على الجزاءات التأديبية التي يخضع لها المحكوم عليه، ويلغى الإيقاف إذا أدين المحكوم عليه أمام إحدى دوائر الديوان بعقوبة بدنية في قضية جزائية أخرى ارتكبها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الموقوف تنفيذه نهائياً).
ومن وجهة نظري أن التوسع في إعمال أصحاب الفضيلة القضاة للمادة الستين من نظام مكافحة المخدرات وتعليق أحكام السجن في حق المتعاطي الذي يظهر لناظر القضية أنه مغرر به أو من زلت به القدم للمرة الأولى، ومن لم يعرف بالانحراف والسلوك الإجرامي وفقاً لسجله الجنائي، وكذا أرباب الأسر من غير أصحاب السوابق، فوقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها في حق أمثال أولئك المتعاطين غير المتمرسين سيحد من تفشي ظاهرة التعاطي في المجتمع، وسيكون سبباً في إصلاحهم وتقويم سلوكهم وإعانتهم على الفكاك من شرور هذه الآفة خصوصاً وأن السجون - في الغالب - تكون مجالاً رحباً لاقتران المتعاطين بالمروجين وأصحاب السوابق ومن توغلوا في الإجرام ومكوث أمثال أولئك معهم يترتب عليه توثيق الصلات بينهم وبناء علاقات واكتساب سلوكيات وتبادل خبرات تجعل من المتعاطي الذي زلت به القدم للمرة الأولى - غالباً - مجرماً حقيقياً متمرساً بعد خروجه من السجن مع ما يترتب على السجن من فصل من الوظيفة وتشهير وتشتيت للأسرة فالله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
*عضو هيئة التدريس بجامعة سلمان بن عبد العزيز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.