أسسها الملك عبدالعزيز على ركائز متينة.. السعودية.. نموذج فريد للوحدة في العصر الحديث    أرسى دعائمها الملك المؤسس.. التعاون والاحترام المتبادل مرتكزات راسخة في السياسة الخارجية    عز متجذر.. وهوية لا تغيب    جسدت قوة عزيمته لنماء وازدهار الوطن.. قصة نفط الخير في عهد الملك عبدالعزيز    23 فعالية وطنية وثقافية وتراثية ضمن احتفاء أمانة منطقة تبوك بيوم التأسيس السعودي لعام 2026    مكتسبات كبرى ونمو مستدام.. 4.7 تريليون ريال حجم الاقتصاد السعودي    المملكة تدين وتستنكر ما تضمنته تصريحات سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل    مندوب المملكة يشارك في جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع في السودان    الملك عبدالعزيز يقدم أول كأس ملكية في كرة القدم    سمو ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء اليابان بمناسبة إعادة انتخابها    مواعيد محددة لزوار الروضة الشريفة    "هيئة الطرق": انطلاق مبادرة "إفطارك علينا" لتعزيز السلامة المرورية وقيم التكافل    اعتزاز بالجذور العريقة والتلاحم الوثيق.. 299 عاماً من المجد    نائب أمير تبوك : يوم التأسيس مناسبة نستذكر بها أمجاد من بنوا وأسسوا لهذا الكيان العظيم    منظومة متكاملة    وزارة الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك 1447ه    نيوم يتغلّب على الخليج بهدف في دوري روشن للمحترفين    التراث العمراني السعودي.. ذاكرة حية تعكس هوية وتاريخ المملكة    وزارات خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية ومجلس التعاون والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي تعرب عن إدانتها بشدة وقلقها البالغ إزاء التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل    استحضار ذكرى اليوم المجيد    بلدية محافظة أبانات جهود في تحسين المشهد الحضري والارتقاء بخدمة المستفيد وتعزيز المشاركة المجتمعية    فهد العجلان: «يوم التأسيس» يعكس قوة العقد التنموي وجودة الحياة    النصر يعود للصدارة.. والهلال يتعثر أمام الاتحاد المنقوص    التعادل يحسم مواجهة الهلال والاتحاد في دوري روشن للمحترفين    ولي العهد يزور مسجد قباء في المدينة المنورة    الفتح يتأهب لمواجهة الأخدود    الطرق التجارية التاريخية أعادت للجزيرة العربية مكانتها الاقتصادية العالمية    السعودية سابعة العالم في الميزانيات العسكرية    يوم يخلد التحولات الإيجابية للوطن    الوحدة الوطنية الكبيرة    المملكة من التأسيس إلى الدور الدولي المعاصر    يوم التأسيس: رسالة فخر متجددة للمواطنين والمقيمين    محافظة رياض الخبراء.. أصالة الريف وحيوية النمو والحضارة في مدينة تعلّم عالمية    معالم ومناطق ترتبط بمراحل تأسيس الدرعية الأولى بالشرقية وغصيبة والمليبيد وعلاقتهما بمراحل التأسيس    الاتفاق النووي السعودي الأمريكي على طاولة الكونجرس    أمين عام مجلس التعاون يرفض ويستنكر تصريحات سفير أميركا لدى إسرائيل    فترة الوحي في حادثة الإفك    "ليلة الأوقاف" ضمن حملة "الجود منا وفينا" تُسهم في توفير وحدات سكنية    "الإنسانيات الطبية".. حين يلتقي الطب بالأدب    إطلاق أول مركز متكامل لإنقاذ القدم السكرية في المنطقة الغربية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة    من الكتاتيب لأجيال متسلحة بالعلم والمعرفة    32 فريقا بمونديال صامطة    مراقبة ذكية لمواقف المسجد النبوي    113 مخالفا كل ساعة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (200) سلة غذائية في مدينة كامنيتسا بكوسوفو    دام عزك يا وطن    تكريم جمعية أصدقاء البيئة بالأسبوع العربي للتنمية بجامعة الدول العربية    يوميات من عرعر في يوم التأسيس    ملاحم نسائية لم تكتب بالسيوف.. من ضوء البيوت خرجت الدولة    فن إدارة الشركات الحكومية: تطوير القابضة أنموذجا    هل يدرك العرب أن السعودية تمثل خط الدفاع الأكثر أهمية    جمعية الكشافة تنفذ معسكر الخدمة العامة بالمدينة المنورة بمشاركة أكثر من 350 كشافاً    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال81 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة    سمو أمير منطقة القصيم: يوم التأسيس محطة تاريخية نستحضر فيها أمجاد الوطن وجذور وحدته الراسخة    رياح نشطة مثيرة للأتربة على معظم مناطق المملكة    الصيام آمن لمرضى الروماتويد مع الالتزام بالعلاج    الصحة تؤكد سلامة أدوية الستاتين    اختتام مشروع "بصيرة" لعمليات المياه البيضاء بدعم مؤسسة فهد بن عبدالله العويضيه الخيرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحمود يطالب بإعطاء القضاة صلاحية أوسع في تقدير العقوبة السالبة للحريةيطالب
في حديث عن وقف تنفيذ العقوبة وأثره في تحقيق العدالةوقف
نشر في الرياض يوم 16 - 10 - 2009

في موضوع سابق تحدث الباحث القانوني محمد بن عبدالعزيز المحمود عن ملاحظات كثيرة على نظام مكافحة التزوير في المملكة والذي مضى على إصداره ما يقارب نصف قرنٍ تقريباً ، وطالبنا بضرورة إعطاء القاضي صلاحية أوسع في تقدير العقوبة السالبة للحرية حتى لا يلجأ لوقف تنفيذ العقوبة.
وفي هذا الإطار يقول المحمود نعني بوقف تنفيذ العقوبة تعليق تنفيذ العقوبة المحكوم بها على شرط موقف خلال مدة يعينها النظام، فهو لا يلغي فكرة الإدانة ، بل يفترض النطق بالحكم وتحديد العقوبة وفي نفس الوقت عدم تنفيذها إلا إذا تحقق الشرط الموقف خلال مدة الوقف ، وهو بهذا المعنى يُعدّ إعفاءً من الجزاء الجنائي.
ووقف تنفيذ العقوبة ليس مقصوراً على جريمة التزوير؛ بل هو حكم نظامي مقرر لكافة الجرائم التي صدرت أنظمة لها كالرشوة.
وقد ورد النص عليه في المادة الثانية والثلاثين من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 190) وتاريخ 16 / 11 / 1409ه حيث نصت على أنه: (للدائرة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سِنه أو ظروفِه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة، أو غير ذلك مما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ، أنَّ تنُص في حُكمِها على وقف تنفيذ العقوبة، ولا أثر لذلك الإيقاف على الجزاءات التأديبية التي يخضع لها المحكوم عليه.
ويُلغى الإيقاف إذا أُدين المحكوم عليه أمام إحدى دوائر الديوان بعقوبة بدنية في قضية جزائية أُخرى ارتكبها خِلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحُكم الموقوف تنفيذُه نهائياً( .
ومن المقرر أن وقف تنفيذ العقوبة لا يصار إليه إلا عند وجود النص الدال عليه، كما أنه يعد استثناء من الأصل؛ إذ إن الأصل هو تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ومن الثابت أن الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه.
ويقول المحمود إن أسلوب وقف التنفيذ جائز الاستعمال في التعازير التي هي حق لله تعالى ، ولم تكن منصوصاً عليها، ورأى ولي الأمر المصلحة في إعمال هذا الأسلوب، لكن بضوابط وشروط لا يمكن تجاوزها، فلا يمكن الأخذ به على إطلاقه، فهناك شروط متعلقة بالجريمة ذاتها والنظر إلى آثارها، وهناك شروط متعلقة بالمحكوم عليه نفسه، فلابد من وجود أسباب ثابتة تبعث على القناعة بعدم خطورته، ووجود ظروف شخصية معتبرة له، وأن فعله لا يدل على تأصل النزعة الإجرامية لديه.
ومع صرامة نظام مكافحة التزوير في مكافحة أنواع التزوير وعدم التفرقة في العقوبة بين نوعي التزوير المادي والمعنوي ، فإنه من جهة أخرى نظر على شخصية الجاني في هذه الجريمة وأخذ ذلك بعين الاعتبار عند تطبيق العقوبة المحكوم بها ، إذ صدر بذلك أمر نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 7 / ه / 23517 وتاريخ 18 / 10 / 1401ه إلى وزير الداخلية بالموافقة على نظام وقف تنفيذ العقوبة المقترح في مذكرة شعبة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 111 وتاريخ 20 / 9 / 1401ه المبني على كتاب رئيس ديوان المظالم رقم 58 وتاريخ 29 / 6 / 1401ه .
كما أن وقف تنفيذ العقوبة مشروط بأمور هي : أن تكون الجريمة من الجرائم التي نص عليها ولي الأمر على جواز وقف تنفيذ عقوباتها ، وأن تكون من الجرائم الجزائية المتعلقة بالحق العام ، وألا تكون من جرائم الحدود أو الجنايات ، وألا تكون من الجرائم التعزيرية الكبيرة التي تشتد خطورتها.
ويستطرد المحمود بالقول إن هناك شروط متعلقة بالجاني بأن توجد فيه صفة أو ظرف يبعث جهة الحكم إلى القناعة بضآلة خطورة المحكوم عليه وأنه لن يعود إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى .
ووفقاً لأحكام المادة الثانية والثلاثين من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم فإن هذه الصفات والظروف تتمثل في ماضي المحكوم عليه، وعمره، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتمثل في أخلاق المحكوم عليه وظروفه الشخصية ، وظروف ارتكاب الجريمة والباعث على ارتكابها، إذ تناولت هذه المادة جميع أحوال المحكوم عليه، كما نصّت على أن الضابط في اعتبار الصفة أو الظرف الباعث على الحكم بوقف التنفيذ هو قناعة الدائرة بصحة كون الصفة أو الظرف سبباً للحكم بوقف التنفيذ.
وفي هذا الشان يشير المحمود أن وقف تنفيذ العقوبة لا يسري إلا على العقوبة الأصلية، أما العقوبة التبعية ( وهي العقوبة الفرعية التي تلحق المحكوم عليه بقوة النظام لمجرد الحكم عليه بالعقوبة الأصلية فلا تحتاج في توقيعها على النص عليها في الحكم ) فلا يسري إليها وقف التنفيذ، وهذا ما يفهم من نص المادة الثانية والثلاثين من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم ، والتي جاء فيها : " ولا أثر لذلك الوقف على الجزاءات التأديبية التي يخضع لها المحكوم عليه " . مع إن الأصل أن تتبع العقوبات التبعية في حكمها حكم العقوبات الأصلية.
ويشرح المحمود بقوله إن وقف تنفيذ العقوبة يترتب عليه آثار منها: أن وضع المحكوم عليه أثناء مدة الوقف يتحدد وفقاً لقاعدتين : الأولى أنه في حصانة من تنفيذ العقوبة التي أوقف تنفيذها، والثانية أنه مهددُ بتنفيذ هذه العقوبة إذا ألغى الوقف، فوضع المحكوم عليه خلال هذه المدة غير مستقر، وينتابه القلق حتى تنتهي المدة المقررة نظاماً، وفي هذا فوائد كبيرة من أهمها أن يسهم هذا التهديد في إصلاح الجاني وهو ما ترمي إليه الأنظمة العقابية.
كما أن من الآثار إلغاء وقف التنفيذ قبل انتهاء المدة ؛ إذ نصت المادة الثانية والثلاثين من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم على " .. ويُلغى الوقف إذا أدين المحكوم عليه أمام إحدى دوائر الديوان بعقوبة بدنية في قضية جزائية أخرى ارتكبها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الموقوف تنفيذه نهائياً ".
كما أن هناك بعض الضوابط المستقرة قضاء، وذلك مثل عدم وقف تنفيذ العقوبة في حال الحكم بأعلى من حدها الأدنى، وهذا في حال وجود حد أدنى للجريمة. إضافة إلى وجوب تسبيب الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من أجل حقيق الرقابة القضائية على الحكم بصورة كاملة، ومحققة للعدالة.
ومن ذلك يتبين أن وقف تنفيذ العقوبة إذا تمت ممارسته ضمن مجاله المحدد، وفي إطار ضوابطه الصحيحة؛ فإنه يكون عوناً في تحقيق العدالة والاستقرار في المجتمع، ويكون مكملاً للنظام العقابي في الدولة، وذلك بتلافيه للسلبيات التي قد تحصل من جراء تنفيذ العقوبة في بعض الأحيان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.