"الدبلوماسية الهندية "تسير على حبل مشدود لإدارة أزمة غرب آسيا.. وتأمين إمدادات الطاقة    المملكة تدين وتستنكر بشده استهداف مقرات إقامة رئيس إقليم كردستان العراق وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني    الندوة العالمية تفتتح مدرسة ابتدائية تُنهي معاناة طلاب "أوزغين" في قيرغيزيا    أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة    وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزاري رباعي بباكستان لمناقشة الأمن الإقليمي    «موانئ» تمدد إعفاء الحاويات الفارغة بمينائي الملك عبد العزيز والجبيل    أمير نجران يلتقي محافظي المنطقة    فواز بن سلطان يدشّن النسخة الثانية من الملتقى العالمي للورد والنباتات العطرية بجامعة الطائف    الاتحاد الآسيوي يحسم الجدل بشأن مصير نونيز    جامعة الإمام عبدالرحمن تسجّل حضورًا عالميًا في تصنيفات QS للتخصصات لعام 2026    الأمم المتحدة تشيد بدور المملكة الريادي في استعادة النظم البيئية وتعزيز العمل الجماعي لاستدامة الموارد الطبيعية    السجل العقاري يبدأ تسجيل 14,750 قطعة عقارية في منطقة مكة    وزير الخارجية يصل إلى إسلام آباد للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرباعي    البحرين:اعتراض وتدمير 174 صاروخا و 391 مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني    الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثلاثين على التوالي    برعاية محافظ القطيف..انطلاق مهرجان النباتات والزهور في الرامس    أسلوب رفض الخاطب يؤثر على تقبل القرار    بلاغات الحماية الأسرية تظهر مشكلات نفسية وسلوكية وتربوية    دفع 50 ألفا ولم يستعد حسابه    معدن سام في الخبز والكروسان    عصير الكرز يحسن النوم    صيدلية حية تحت الجلد    وزير الصحة يثمن جهود الهلال الأحمر    مطر الخير يعم المملكة    أرقام جديدة تكشف.. تحول العمل التطوعي بالمملكة إلى قوة مجتمعية    أمن وأمان وعقيدة واطمئنان    الأخضر (B) يخسر ودية السودان    رحلة في أفياء الشعر والشعراء    العيد ومفهوم السعادة في الماضي والحاضر    "الثقافة" تطلق الزمالات السعودية البريطانية للأبحاث الثقافية    حسام حسن: لم أتوقع الرباعية    خطيب المسجد الحرام: احذروا آفات اللسان    إمام المسجد النبوي: لا تبطلوا الأعمال الصالحة بالمعاصي    السنغال: قرار كاف «كان معداً سلفاً»    بعد البيعة.. عصر جديد في ظل ولي العهد    غاب الجسد وبقي الأثر    "سدن" توقّع مع مستشفى الملك خالد الجامعي    نجاح استخراج «سماعة جوال» من معدة رجل بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا    المنتخب السعودي (B) يخسر لقاء السودان الودي في معسكر جدة    موجز    ختام ناجح لقمة ميامي..الرميان: الوضع الاقتصادي والمالي للسعودية قوي ومستقر    عراقجي يشكك في جدية واشنطن: تناقضات أمريكية تعقد مسار الاتفاق    الاتحاد يعين نور والمنتشري مستشارين لشؤون كرة القدم    إنتر ميامي كرمه بمدرج يحمل اسمه.. ميسي يحارب استغلاله في المنتجات المقلدة    توسع محتمل للصراع.. غارات إسرائيلية تستهدف منشآت نووية إيرانية    وصفه ب«الصديق الرائع» و«الرجل العظيم».. ترمب: ولي العهد.. قائد حازم وشجاع يحمى بلاده    وزارة الدفاع ونظيرتها الأوكرانية توقِّعان مذكرة ترتيبات في مجال المشتريات الدفاعية    عبر المنصات الرقمية في رمضان.. 366 مليون مشاهدة لمحتوى الشؤون الدينية بالحرمين    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    1.7 تريليون أصولاً احتياطية للمركزي السعودي    «ثار» تسجل أعلى كمية ب 27,4 ملم.. 24 محطة ترصد هطول أمطار في 6 مناطق    ديوانية خوجه تقيم حفل معايدة    جامعة الإمام عبدالرحمن تعايد منسوبيها    نائب أمير منطقة تبوك يعزي وكيل إمارة المنطقة في وفاة شقيقته        انطلاق مهرجان الشعوب في الجامعة الإسلامية بالمدينة    رئاسة الشؤون الدينية تصدر جدول البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام لشهر شوال 1447ه    بلدية الظهران تحتفي بعيد الفطر بفعاليات ترفيهية مميزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدحيم:محاكم الأحوال تشترط حضور المرأة
نشر في الحياة يوم 29 - 05 - 2012

يفرق القاضي السابق الشيخ محمد الدحيم بين الطلاق وإثباته ويقول: «إن ما يحصل خارج المحكمة من حالات طلاق يُعد طلاقاً، وما يحصل في المحكمة هو إثبات للطلاق غالباً، لأن الرجل يُطلق خارج المحكمة، ومن ثم يتوجه إلى المحكمة لإثباته»، مضيفاً في تصريح إلى «الحياة»، أن «المحكمة ليست ملزمة نظامياً بأن تبلغ المرأة بأمر طلاقها، ولكن البعض يقوم بالاتصال بأسرة الزوجة، ويبلغهم بأن ابنتهم طلقها فلان في اليوم الفلاني».
ويبين الدحيم أن صك الطلاق «لا يسلم إلى الرجل، وإنما يُسلم للمرأة، وفي حال طلق وأخفي، ولم يبلغها، فللمرأة حق التقدم بدعوى الضرر. وفي حال علمت متأخرة، لا تسقط الحقوق المُستحقة على الزوج بعدم بلاغها، ولها نفقة المطلقة، اعتباراً من تاريخ الطلاق. ولو لم تعلم إلا بعد سنة من طلاقها. وفي حال التقدم بدعوى الضرر من المطلقة، فالضرر يقدره القاضي، بعد إثبات الجرم، كما يقدر عقوبة الزوج».
وفي ما يتعلق بعدة المطلقة، يوضح أنها «3 قروء (أشهر) من تاريخ الطلاق. وتعتد منذ اليوم الذي علمت فيه بأمر طلاقها». وعن وجود شهود في الطلاق، يبين أنه «يقع الطلاق من دون وجود شهود.ولكن لإثبات الطلاق، يشترط وجودهم في المحكمة»، مردفاً أنه «طالما أن هناك ضرراً يقع على المرأة، من خلال تطليقها غيابياً، فبالإمكان المطالبة بسن قانون يشترط وجود المرأة حال الطلاق في المحكمة. ونحن الآن على أبواب افتتاح محاكم للأحوال الشخصية، إذ لن يتم إثبات الطلاق إلا بحضورها، لأنها طرف في عقد، والطلاق هو فسخ للعقد، ووجود الطرفين ضروري في هذه الحال».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.