يفرق القاضي السابق الشيخ محمد الدحيم بين الطلاق وإثباته ويقول: «إن ما يحصل خارج المحكمة من حالات طلاق يُعد طلاقاً، وما يحصل في المحكمة هو إثبات للطلاق غالباً، لأن الرجل يُطلق خارج المحكمة، ومن ثم يتوجه إلى المحكمة لإثباته»، مضيفاً في تصريح إلى «الحياة»، أن «المحكمة ليست ملزمة نظامياً بأن تبلغ المرأة بأمر طلاقها، ولكن البعض يقوم بالاتصال بأسرة الزوجة، ويبلغهم بأن ابنتهم طلقها فلان في اليوم الفلاني». ويبين الدحيم أن صك الطلاق «لا يسلم إلى الرجل، وإنما يُسلم للمرأة، وفي حال طلق وأخفي، ولم يبلغها، فللمرأة حق التقدم بدعوى الضرر. وفي حال علمت متأخرة، لا تسقط الحقوق المُستحقة على الزوج بعدم بلاغها، ولها نفقة المطلقة، اعتباراً من تاريخ الطلاق. ولو لم تعلم إلا بعد سنة من طلاقها. وفي حال التقدم بدعوى الضرر من المطلقة، فالضرر يقدره القاضي، بعد إثبات الجرم، كما يقدر عقوبة الزوج». وفي ما يتعلق بعدة المطلقة، يوضح أنها «3 قروء (أشهر) من تاريخ الطلاق. وتعتد منذ اليوم الذي علمت فيه بأمر طلاقها». وعن وجود شهود في الطلاق، يبين أنه «يقع الطلاق من دون وجود شهود.ولكن لإثبات الطلاق، يشترط وجودهم في المحكمة»، مردفاً أنه «طالما أن هناك ضرراً يقع على المرأة، من خلال تطليقها غيابياً، فبالإمكان المطالبة بسن قانون يشترط وجود المرأة حال الطلاق في المحكمة. ونحن الآن على أبواب افتتاح محاكم للأحوال الشخصية، إذ لن يتم إثبات الطلاق إلا بحضورها، لأنها طرف في عقد، والطلاق هو فسخ للعقد، ووجود الطرفين ضروري في هذه الحال».