إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    رئيس الهيئة: منتدى مستقبل العقار منصة مؤثرة في صياغة مستقبل القطاع    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس «إنسان»    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    أمير الشرقية: نايف بن عبدالعزيز كان حريصاً على حماية الوطن من مختلف الأفكار المتطرفة    إطلاق مبادرة «صون» لدعم مرضى السرطان    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    5 مليارات دولار لعلامة سابك    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    السياحة السعودية وتحقيق الرؤية «1-2»    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    صعود النفط    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    اضطرابات الأسواق اليابانية وغموض السياسات يضغطان على الدولار    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب وزير البلديات والإسكان يشرح آلية التحول في القطاع العقاري    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر: محكمة تقر حق الطعن في الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري
نشر في الحياة يوم 30 - 03 - 2000

اصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر أمس حكماً مفاجئاً منح المحكومين من محاكم عسكرية الحق في الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم أمام محاكم مدنية. ومعروف أن قانون الأحكام العسكرية يحظر استئناف الأحكام الصادرة عن دوائر قضائية عسكرية أمام أي هيئة قضائية أخرى أو الطعن فيها، ويمنح القانون المحكومين فقط فرصة تقديم التماس الى رئيس الجمهورية لطلب العفو أو إعادة المحاكمة أمام دائرة قضائية عسكرية لتخفيف الأحكام. لكن كل الالتماسات التي قدمها محكومون في قضايا العنف الديني أو تلك التي اتهم فيها قادة وعناصر ينتمون إلى جماعة "الإخوان المسلمين" رفضت.
وكان المحاميان عاطف عواد ومحمد عبدالفتاح قدما طعناً استشكالاً قبل شهرين الى رئيس محكمة الاستئناف العالي في تشكيلة محكمة أمن الدولة العليا باعتبارها الدائرة القضائية التي كان يتعين محاكمة موكلهما الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح الذي دين العام 1995 في قضية تتعلق بجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة أمامها.
واستند المحاميان في الطعن إلى أن الحكم الصادر ضد موكلهما "منعدم ولا يصلح سنداً للتنفيذ لكونه صادراً عن قضاء عسكري ضد متهم مدني لم يرتكب جريمة تتعلق بالأعمال العسكرية". ورفض رئيس محكمة الاستئناف استلام الطعن وأوضح أن قانون الأحكام العسكرية يمنع الطعن في الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري. لكن المحاميين أوضحا أن الطعن لا يتعلق في الحكم بقدر ما يتعلق في طبيعة المحكمة التي نظرت في القضية التي اتهم فيها أبو الفتوح. لكن رئيس المحكمة أصر على موقفه وأصدر قراراً برفض قبول الطعن.
وأقام المحاميان دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار رئيس محكمة الاستئناف برفض قبول الطعن، فأصدرت المحكمة حكماً أمس ألزم محكمة الاستئناف قبول الطعن ومنح أبوالفتوح الحق في الاعتراض على الحكم الصادر ضده في القضية الرقم 11 لسنة 1995، وسيبدأ المحاميان في وقت لاحق عقب الحصول على صورة رسمية من الحكم إجراءات لتقديم الطعن مجدداً الى محكمة أمن الدولة.
وتعد هذه المرة الأولى التي تمنح فيها جهة قضائية مصرية حق الطعن في حكم صدر من محكمة عسكرية، ما يتيح الفرصة لآخرين حوكموا أمام دوائر قضائية عسكرية في اتباع الطريق نفسه.
ومعروف أن الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري تعد بمثابة مبادئ قانونية يمكن الاستناد اليها في قضايا أخرى، وعلى رغم أن من حق الحكومة اللجوء الى المحكمة الإدارية العليا للاعتراض على الحكم الذي حصل عليه المحاميان، إلا أن القانون المصري يلزم تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري فوراً، وبالتالي فإن الخطوة الحكومية المتوقعة يمكن أن تؤخر طعن أبو الفتوح ضد الحكم الصادر ضده.
وكان أبو الفتوح دين في قضية ضمت آخرين من قادة جماعة "الإخوان المسلمين" وصدر ضده حكم بالسجن لمدة خمس سنوات انتهى من قضاء اربع سنوات ونصف سنة منها. واللافت أنه لجأ الى الطعن في الحكم الصادر ضده بعد كل تلك المدة على رغم أن جماعة "الإخوان المسلمين" تعاطت مع قضية "النقابات المهنية" التي تنظر فيها حاليا محكمة عسكرية واتهم فيها 20 من قادة الجماعة على رأسهم النائب السابق أمين صندوق مجلس نقابة المحامين السيد مختار نوح بطريقة مغايرة تقوم على عدم استفزاز الحكومة بأي إجراءات سياسية أو قضائية. وكان المهندس مدحت الحداد المتهم في القضية سحب طعناً، اقامه أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرار جمهوري اصدره الرئيس حسني مبارك بإحالة القضية على المحكمة العسكرية بعدما تلقى تعليمات من قادة "الإخوان" تحظر اللجوء الى إجراءات قضائية قد تترجمها الحكومة على أنها استفزاز لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.