مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من إندونيسيا    الذكاء الاصطناعي يحسم مستقبل السباق بين أميركا والصين    أرقام آسيوية تسبق نهائي الأهلي وكاواساكي    نظام جديد للتنبؤ بالعواصف    المطابخ الخيرية بغزة مهددة بالتوقف    غزة.. حصار ونزوح    الأطفال الأكثر سعادة في العالم.. سر التربية الدنماركية    ماجد الجمعان : النصر سيحقق «نخبة آسيا» الموسم المقبل    الفتح يتغلب على الشباب بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    تشكيل الأهلي المتوقع أمام كاوساكي في نهائي دوري أبطال أسيا    تضاعف حجم الاستثمار الدوائي في السوق المحلي    لولوة الحمود : المملكة تعيش نهضة تشكيلية برؤية أصيلة ملتزمة    الإعلام السعودي يضبط البوصلة    عبدالله اليابس.. رحّالة العِلم    رؤية 2030.. خطى ثابتة وطموح متجدد    الوحدة يقلب الطاولة على الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من المشروعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة القصيم    الصيام المتقطع علاج أم موضة    تأثير تناول الأطعمة فائقة المعالجة    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرحه لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار    القبض على 5 إثيوبيين في جازان لتهريبهم 306 كجم "قات"    صافرة قطرية تضبط نهائي النخبة الآسيوية    مجاهد الحكمي يتخرج بدرجة البكالوريوس في الصحة العامة    أمانة الشرقية تفعل اليوم العالمي للتراث بالظهران    تسع سنوات من التحول والإنجازات    نائب أمير المنطقة الشرقية يدشّن قاعة الشيخ عبداللطيف بن حمد الجبر -رحمه الله- بالمكتبة المركزية بجامعة الملك فيصل    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    تكريم 26 فائزاً في حفل جائزة المحتوى المحلي بنسختها الثالثة تحت شعار "نحتفي بإسهامك"    ارتفاع معدلات اضطراب التوحد في الأحساء    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    يوسف إلى القفص الذهبي    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة.. سعود بن مشعل يستعرض خطط الجهات المشاركة في الحج    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    الجبير ووزير خارجية البيرو يبحثان تعزيز العلاقات    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    الحميري ينثر إبداعه في سماء الشرقية    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    حراسة القلب    شارك في اجتماع "الصناعي الخليجي".. الخريف يبحث في الكويت تعزيز الشراكة الاقتصادية    "الرؤية".. يوم ثالث يحتفي به الوطن    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جمعية الزهايمر تستقبل خبيرة أممية لبحث جودة الحياة لكبار السن    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    اعتماد برنامج طب الأمراض المعدية للكبار بتجمع القصيم الصحي    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرري جسيم وأطالب التعويض
نشر في تواصل يوم 25 - 02 - 2019


فاطمة عبدالعزيز العبدالعظيم
إن إحدى وسائل حماية الحقوق هي دعوى التعويض التي يقيمها المدعي ضد المدعى عليه للمطالبة بجبر الضرر الواقع، نتيجة الاعتداء على حقه.
وعلى الرغم من أن اتفاقيات التعويض ليس لديها دائماً مسمى يعبر عنها، إلا إنها ليست بمفهومٍ جديد، كما أنها جزءٌ ضروريٌ من التنسيق بين الأفراد والشركات والحكومات، ففي عام 1825م أجبرت (هاييتي) على الدفع لفرنسا ما كان يسمى حينها ب “دين الاستقلال”، وتهدف المدفوعات إلى تغطية الخسائر التي عانى منها أصحاب المزارع الفرنسيون في الأرض والعبيد، وفي حين أن التعويض الوارد وصفه هنا أصبح معروفاً الآن بأنه غير عادل، فهو مجرد أحد من الحالات المتعددة التاريخية التي تبين سبل استخدام التعويض في جميع أنحاء العالم.
وبذلك، تخضع المسؤولية المدنية مبدئياً إلى مفاد القاعدة التي تذكر أن كل خطأ يُلحق ضرراً بأي شخص، يلزم مرتكبه التعويض عن ذلك الضرر، وبالتالي فإنه لا يمكن حصر صور الخطأ المدني، مما يوسع من مجال هذه المسؤولية.
فالمسؤولية المدنية قد تكون مسؤوليةً مبنيةً على خطأ، فتقوم على ثلاثة أركان أساسية: فهي الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية، ومعنى العلاقة السببية أي؛ أن يكون هناك ترابط بين الخطأ الذي حدث والضرر الواقع، وقد تكون مسؤولية تقوم على توافر ركن الضرر دون الخطأ، وهي مسؤولية موضوعية مفترضة.
وبالرجوع إلى الفقه الإسلامي، باعتباره المصدر الأول الذي يحكم المسؤولية المدنية، إذ إن (الضمان) عند الفقهاء هو مرادف لعبارة (المسؤولية المدنية) لدى القانونيين؛ حيث ينقسم الضمان عند فقهاء الشريعة الإسلامية إلى قسمين رئيسين هما: ضمان العقد وهو “المسؤولية العقدية”، وكذلك ضمان العدوان وهو ما يعرف بمصطلح “المسؤولية التقصيرية”.
ولتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر دعوى التعويض يتم الرجوع إلى تحديد نوع النزاع، بمعنى ؛هل يدخل ذلك النزاع في اختصاص المحاكم العامة أو المحاكم الجزائية أو العمالية أو التجارية. وعليه فإنه يطبق عليها الاختصاص النوعي المقرر في نظام المرافعات الشرعية.
وفيما يلي نبيِّن بإيجاز الاختصاص النوعي للمحاكم في المملكة العربية السعودية، إذ أن الولاية العامة لنظر مثل هذه المنازعات هي للمحاكم التابعة لوزارة العدل.
ويوجد داخل هذه الجهة توزيع للاختصاصات أيضاً، فهناك اختصاصات للمحاكم الجزائية، وهناك اختصاصات للمحاكم العامة، ويدخل ضمن اختصاصات هذه المحاكم القضايا المدنية، والجزائية، وكافة القضايا، وهذا هو الأصل إلا ما استثني بنظام يخرجه من هذه الولاية التي لها صفة العموم .
فاطمة عبدالعزيز العبدالعظيم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.