تضاعف حجم الاستثمار الدوائي في السوق المحلي    رؤية 2030.. خطى ثابتة وطموح متجدد    الأطفال الأكثر سعادة في العالم.. سر التربية الدنماركية    غزة.. حصار ونزوح    ماجد الجمعان : النصر سيحقق «نخبة آسيا» الموسم المقبل    الفتح يتغلب على الشباب بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    مي الرشيد تقود تحولاً في الرياضة العربية    تشكيل الأهلي المتوقع أمام كاوساكي في نهائي دوري أبطال أسيا    لولوة الحمود : المملكة تعيش نهضة تشكيلية برؤية أصيلة ملتزمة    الإعلام السعودي يضبط البوصلة    عبدالله اليابس.. رحّالة العِلم    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من المشروعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة القصيم    الوحدة يقلب الطاولة على الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    الصيام المتقطع علاج أم موضة    تأثير تناول الأطعمة فائقة المعالجة    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرحه لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار    القبض على 5 إثيوبيين في جازان لتهريبهم 306 كجم "قات"    مجاهد الحكمي يتخرج بدرجة البكالوريوس في الصحة العامة    صافرة قطرية تضبط نهائي النخبة الآسيوية    وصول أولى رحلات ضيوف الرحمن الحجاج القادمين من تايلند    أمانة الشرقية تفعل اليوم العالمي للتراث بالظهران    نائب أمير المنطقة الشرقية يدشّن قاعة الشيخ عبداللطيف بن حمد الجبر -رحمه الله- بالمكتبة المركزية بجامعة الملك فيصل    تسع سنوات من التحول والإنجازات    مركز الملك سلمان للإغاثة يُوقِّع برنامج تعاون مشترك مع مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال ببريطانيا    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    تكريم 26 فائزاً في حفل جائزة المحتوى المحلي بنسختها الثالثة تحت شعار "نحتفي بإسهامك"    ارتفاع معدلات اضطراب التوحد في الأحساء    المملكة تدعو الهند وباكستان لتجنب التصعيد    بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة.. سعود بن مشعل يستعرض خطط الجهات المشاركة في الحج    شارك في اجتماع "الصناعي الخليجي".. الخريف يبحث في الكويت تعزيز الشراكة الاقتصادية    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    يوسف إلى القفص الذهبي    "الرؤية".. يوم ثالث يحتفي به الوطن    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    الحميري ينثر إبداعه في سماء الشرقية    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    حراسة القلب    الجبير ووزير خارجية البيرو يبحثان تعزيز العلاقات    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    جمعية الزهايمر تستقبل خبيرة أممية لبحث جودة الحياة لكبار السن    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    اعتماد برنامج طب الأمراض المعدية للكبار بتجمع القصيم الصحي    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال لسارقي المال العام
نشر في تواصل يوم 26 - 10 - 2014

كشف نظام حماية المال العام المقترح عن عقوبات صارمة تطال كل من تسول له نفسه الاستيلاء على الأموال العامة، حيث أقر معاقبة كل موظف عام اختلس مالًا عامًا حازه بسبب وظيفته أو بدده أو فرط فيه أو تصرف فيه بغير حق بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا، ومعاقبة كل موظف عام استولى على مال عام اتصل به بحكم عمله أو تصرف فيه بغير حق أو سهل ذلك لغيره بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بهما معًا، وذلك حسبما جاء في "المدينة".
وأكد النظام، الذي سيناقشه مجلس الشورى خضوع الموظف العام للمساءلة في حالة وجود شبهات حول مصادر ثروته، كما أن لهيئة التحقيق والادعاء العام إذا وجدت دلائل على ارتكاب أحد الأشخاص جريمة أن تطلب من المحكمة الجزائية إصدار أمر قضائي بمنعه من السفر فيما يصدر ديوان المراقبة العامة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال 120 يومًا من تاريخ نشره.
وتطرقت المادة الثامنة عشرة من النظام المكون من 24 مادة بنشر العقوبة المقضي بها «لأن النشر يعد عقوبة تشهير» بمن يرتكب جريمة في حق المال العام، مؤكدا أن للأموال العامة حرمتها وبجب حمايتها ولا يجوز تحصيلها أو استثمارها أو حفظها أو التصرف فيها بأي وجه إلا وفقًا للأنظمة واللوائح والقرارات والأوامر والتعليمات المنظمة لذلك، ودعا كل الجهات الالتزام بالشفافية والإفصاح ونشر البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأموال العامة التي تملكها أو تديرها أو تشرف عليها.
وأشار إلى أن كل موظف عام علم بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ولم يبلغ عنها أو تستر عليها يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بهما معًا، فيما يحكم على من ثبت إدانته بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام برد المال محل الجريمة أو قيمته.
وأكد النظام الجديد أن وفاة المتهم لا تحول دون انقضاء الدعوى الجزائية والمطالبة برد المال محل الجريمة أو قيمته، وأنه على المحكمة أن تفصل في طلب الرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من استفاد من المال فيما يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها وبشرط أن يرد ما قد يكون تحصل عليه من الجريمة.
وأشار قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، ولها اتخاذ إجراءات تحفظية لمنع المتهم من التصرف في الأموال المرتبطة بالجريمة لمدة لا تزيد على عشرين يومًا، وإذا اقتضى الأمر استمرار الإجراءات التحفظية لمدة أطول من ذلك فعلى الهيئة رفع الأمر إلى المحكمة الجزائية لإصدار أمر قضائي بذلك وتعيين من يتولى إدارة أموال المتهم خلال مدة المنع.
كما للهيئة إذا وجدت لديها دلائل كافية على ارتكاب أحد الأشخاص لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أن تطلب من المحكمة الجزائية إصدار أمر قضائي يمنعه من السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.