الرياض يتعادل إيجابياً مع الفتح في دوري روشن    في دور نصف نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة .. الهلال يتفوق على النصر    مقتل 48 شخصاً إثر انهيار طريق سريع في جنوب الصين    تشيلسي يهزم توتنهام ليقلص آماله بالتأهل لدوري الأبطال    اعتصامات الطلاب الغربيين فرصة لن تعوّض    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية ويشهد تخريج الدفعة (103)    كيف تصبح مفكراً في سبع دقائق؟    يهود لا يعترفون بإسرائيل !    ليفركوزن يسقط روما بعقر داره ويقترب من نهائي الدوري الأوروبي    الأهلي يتغلب على ضمك برباعية في دوري روشن    بدء إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال موسم الحج    قصة القضاء والقدر    تعددت الأوساط والرقص واحد    سعودة التاريخ وحماية الوحدة الوطنية    كيفية «حلب» الحبيب !    من المريض إلى المراجع    ب10 لاعبين.. الرياض يعود من بعيد ويتعادل مع الفتح ويخطف نقطة ثمينة    «التخصصي» العلامة الصحية الأعلى قيمة في السعودية والشرق الأوسط    رحلة نجاح مستمرة    أمير الرياض يزور مسرح المهندس محمد البواردي بمحافظة شقراء    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    « أنت مخلوع »..!    خان يونس.. للموت رائحة    «التعليم السعودي».. الطريق إلى المستقبل    صدور بيان مشترك بشأن التعاون في مجال الطاقة بين السعودية وأوزبكستان    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    نهاية موسم طارق حامد في ضمك    وزير الخارجية يستقبل الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض    مركز «911» يتلقى (2.635.361) اتصالاً خلال شهر أبريل من عام 2024    القبض على فلسطيني ومواطن في جدة لترويجهما مادة الحشيش المخدر    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    النفط ينتعش وسط احتمالات تجديد الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي    الذهب يستقر برغم توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية    محافظ بلقرن يرعى اختتام فعاليات مبادرة أجاويد2    قتل مواطنين خانا الوطن وتبنيّا الإرهاب    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    تألق سانشو لم يفاجيء مدرب دورتموند أمام سان جيرمان    المملكة: الاستخدام المفرط ل"الفيتو" فاقم الكارثة بفلسطين    "شرح الوصية الصغرى لابن تيمية".. دورة علمية تنفذها إسلامية جازان في المسارحة والحُرّث وجزر فرسان    هاكاثون "هندس" يطرح حلولاً للمشي اثناء النوم وجهاز مساعد يفصل الإشارات القلبية    مبادرة «يوم لهيئة حقوق الإنسان» في فرع الاعلام بالشرقية    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم فعالية "التحصينات"    العدل تُعلن عن إقامة المؤتمر الدولي للتدريب القضائي بالرياض    السعودية تدعو لتوحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة والعالم    انعقاد أعمال المنتدى العالمي السادس للحوار بين الثقافات والمؤتمر البرلماني المصاحب في أذربيجان    المنتخب السعودي للرياضيات يحصد 6 جوائز عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات 2024    سماء غائمة بالجوف والحدود الشمالية وأمطار غزيرة على معظم المناطق    مبادرة لرعاية المواهب الشابة وتعزيز صناعة السينما المحلية    الوسط الثقافي ينعي د.الصمعان    برئاسة وزير الدفاع.. "الجيومكانية" تستعرض خططها    ما أصبر هؤلاء    يجيب عن التساؤلات والملاحظات.. وزير التعليم تحت قبة «الشورى»    حظر استخدام الحيوانات المهددة بالانقراض في التجارب    هكذا تكون التربية    زيادة لياقة القلب.. تقلل خطر الوفاة    إنستغرام تشعل المنافسة ب «الورقة الصغيرة»    أشاد بدعم القيادة للتكافل والسلام.. أمير نجران يلتقي وفد الهلال الأحمر و"عطايا الخير"    أغلفة الكتب الخضراء الأثرية.. قاتلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال لسارقي المال العام
نشر في تواصل يوم 26 - 10 - 2014

كشف نظام حماية المال العام المقترح عن عقوبات صارمة تطال كل من تسول له نفسه الاستيلاء على الأموال العامة، حيث أقر معاقبة كل موظف عام اختلس مالًا عامًا حازه بسبب وظيفته أو بدده أو فرط فيه أو تصرف فيه بغير حق بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا، ومعاقبة كل موظف عام استولى على مال عام اتصل به بحكم عمله أو تصرف فيه بغير حق أو سهل ذلك لغيره بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بهما معًا، وذلك حسبما جاء في "المدينة".
وأكد النظام، الذي سيناقشه مجلس الشورى خضوع الموظف العام للمساءلة في حالة وجود شبهات حول مصادر ثروته، كما أن لهيئة التحقيق والادعاء العام إذا وجدت دلائل على ارتكاب أحد الأشخاص جريمة أن تطلب من المحكمة الجزائية إصدار أمر قضائي بمنعه من السفر فيما يصدر ديوان المراقبة العامة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال 120 يومًا من تاريخ نشره.
وتطرقت المادة الثامنة عشرة من النظام المكون من 24 مادة بنشر العقوبة المقضي بها «لأن النشر يعد عقوبة تشهير» بمن يرتكب جريمة في حق المال العام، مؤكدا أن للأموال العامة حرمتها وبجب حمايتها ولا يجوز تحصيلها أو استثمارها أو حفظها أو التصرف فيها بأي وجه إلا وفقًا للأنظمة واللوائح والقرارات والأوامر والتعليمات المنظمة لذلك، ودعا كل الجهات الالتزام بالشفافية والإفصاح ونشر البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأموال العامة التي تملكها أو تديرها أو تشرف عليها.
وأشار إلى أن كل موظف عام علم بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ولم يبلغ عنها أو تستر عليها يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بهما معًا، فيما يحكم على من ثبت إدانته بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام برد المال محل الجريمة أو قيمته.
وأكد النظام الجديد أن وفاة المتهم لا تحول دون انقضاء الدعوى الجزائية والمطالبة برد المال محل الجريمة أو قيمته، وأنه على المحكمة أن تفصل في طلب الرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من استفاد من المال فيما يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها وبشرط أن يرد ما قد يكون تحصل عليه من الجريمة.
وأشار قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، ولها اتخاذ إجراءات تحفظية لمنع المتهم من التصرف في الأموال المرتبطة بالجريمة لمدة لا تزيد على عشرين يومًا، وإذا اقتضى الأمر استمرار الإجراءات التحفظية لمدة أطول من ذلك فعلى الهيئة رفع الأمر إلى المحكمة الجزائية لإصدار أمر قضائي بذلك وتعيين من يتولى إدارة أموال المتهم خلال مدة المنع.
كما للهيئة إذا وجدت لديها دلائل كافية على ارتكاب أحد الأشخاص لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أن تطلب من المحكمة الجزائية إصدار أمر قضائي يمنعه من السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.