سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش نظاماً لحماية المال العام ويصوت لإقرار الوثيقة السكانية
اللجنة المعدة تؤكد أن النصوص المبعثرة لحماية أموال الدولة أضعفت وقايتها
نشر في الرياض يوم 26 - 10 - 2014

أدخلت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى سبع مواد جديدة وعدلت ستاً أخرى على مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام بعد ان لاحظت خلو النظام من نصوص لحماية ووقاية المال العام من الاعتداء عليه واقتصاره على أحكام تتعلق بتجريم حالات الاعتداء وتقرر عقوبات لتلك الجرائم، وأكدت اللجنة ان مكافحة الفساد المالي تتطلب تلافي الفراغ التنظيمي المتمثل في عدم وجود نظام شامل لحماية المال يتضمن الأحكام الجزائية والوقائية، ورفضت اللجنة الاحتجاج بوجود لوائح وأنظمة وتعليمات تتضمن التصرف بالمال العام، للقول بعدم الحاجة لنظام الحماية وأكدت ان وجود هذه النصوص مبعثرة في تلك المصادر أدى إلى ضعف الجانب الوقائي لحماية المال العام.
أول التعديلات التي أجرتها لجنة الإدارة هو تغير مسمى المشروع ليكون "نظام حماية المال العام" والتأكيد بأن هدفه المحافظة عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة وتجريم حالات الاعتداء عليه.
وجاءت المادة الثانية من مشروع النظام لتوضح المقصود بالمال العام فنصت على "يقصد بالمال العام في تطبيق أحكام هذا النظام - أيا كانت طبيعته وموقعه سواء داخل المملكة أو خارجها - ما يكون مملوكاً أو خاضعاً لإدارة أو إشراف الدولة أو الأجهزة ذات الشخصية الاعتبارية العامة أو أي شركة أو منشأة تساهم فيها أي من الجهات السابقة بنسبة لا تقل عن (25٪) بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإذا كانت المساهمة في رأس مال الشركة أو المنشأة من أكثر من جهة من تلك الجهات، فيحب ألا يقل مجموع حصص المساهمة عن النسبة المشار إليها"، أما الموظف العام المعني بتطبيق أحكام هذا النظام فهو كل من يعمل بصفة دائمة أو موقتة في أي من الجهات المذكورة سابقاً.
10 سنوات للموظف المختلس أو المبدد أو المتصرف بالمال العام دون حق
إلزام أجهزة الدولة بالشفافية والإفصاح ونشر بيانات وإحصاءات أموالها العامة
مساءلة الموظف المشتبه بمصادر ثروته والتحول للتحصيل التقني لمواجهة الفساد
الملاحقة القضائية لورثة المتهم والمستفيدين من المال المصروف بالمخالفة للأنظمة
مليون ريال وعشر سنوات عقوبة كل موظف أضر بمصلحة عمله لمنفعة خاصة
وشددت أولى مواد الفصل الثاني من النظام المعروض للمناقشة تحت قبة الشورى بعد غدٍ الثلاثاء، على أن للأموال العامة حرمتها، وتجب حمايتها والمحافظة عليها، ولا يجوز تحصيلها أو استثمارها أو حفظها أو التصرف فيها بأي وجه إلا وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات والأوامر والتعليمات المنظمة لذلك.
وقررت لجنة الإدارة إضافة مادة لضرورتها في حماية المال العام فشددت على إخضاع الموظف العام للمساءلة متى دارت شبهات حول مصادر ثروته، على ان تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام ضوابط ذلك، وحسب مادة جديدة أضافتها اللجنة أيضاً، تحفظ الأموال العامة في الخزانة العامة للدولة ولا يجوز حفظ الأموال خارجها إلا بنظام.
ورأت لجنة الإدارة والموارد إلزام كافة الجهات المنصوص عليها في هذا النظام بالشفافية والإفصاح ونشر البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأموال العامة التي تملكها أو تديرها أو تشرف عليها، باعتبارها أهم وسائل مكافحة الفساد المالي، ولتلافي السلبيات المصاحبة لتحصيل الأموال وصرفها بالوسائل النقدية طالبت اللجنة بالتحصيل والصرف الآلي عبر الوسائل التقنية.
وحوى الفصل الثالث من نظام حماية المال العام العقوبات التي تطبق بحق من يخالف أحكام النظام، فنصت المادة الثامنة على معاقبة كل موظف عام اختلس مالاً عاماً - حازه بسبب وظيفته - أو بدده، أو فرط فيه أو تصرف فيه بغير حق، بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً.
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال أو بهما معاً كل موظف عام استولى على مال عام - اتصل به بحكم عمله - أو تصرف فيه بغير حق، أو سهل ذلك لغيره، كما يعاقب كل من حاز أو أخفى مالاً عاماً متحصلاً من إحدى الجرائم السابقة مع علمه بذلك بالعقوبة المقررة لها.
وحسب المادة الحادية عشرة يعاقب كل موظف عام خرب أو أتلف أو أحرق مالاً عاماً مملوكاً للجهة التي يعمل فيها، أو يتصل بها بحكم عمله، أو كان المال خاضعاً لإدارتها أو إشرافها، بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً.
وبهدف معاقبة أي ممارسات يرتكبها موظف عام عند التفاوض أو التعاقد مع أي جهة لصالح منافعه أو مصلحة غيره على نحو يلحق إضرارا بالجهات التي يمثلها، أضافت لجنة الإدارة مادة تنص على عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بغرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال أو بهما معاً لكل موظف عام كلف بالتفاوض أو التعاقد من قبل أي من الجهات المنصوص عليها، مع أي جهة داخل المملكة أو خارجها في شأن من شؤون تلك الجهات، وكان من نتائج ذلك ترتيب حقوق أو التزامات مالية، فتعمد إجراءها على نحو يضر بمصلحة تلك الجهات ليحصل على منفعة لنفسه أو لغيره.
ويعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة كما يعاقب كل من اشترك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوصة بالعقوبة المقررة لها سواءً كان موظفاً عاماً أم غير موظف عام.
وشملت عقوبات نظام حماية المال العام الموظف الذي علم - بحكم عمله - بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، ولم يبلغ عنها أو تستر عليها، فقررت عقوبته بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معا، ودون إخلال بالعقوبة المقررة للجريمة، يحكم على من تثبت إدانته، بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، برد المال محل الجريمة أو قيمته.
واقترحت لجنة الإدارة إضافة فقرة على المادة السادسة عشرة تعطي الجهة المتضررة الحق بمطالبة ورثة موظفها المتهم ونصت على "لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بسبب وفاة المتهم من حق الجهة المتضررة في المطالبة برد المال - محمل الجريمة - أو قيمته إن كان له مقتضى، وعلى المحكمة أن تفصل في طلب الرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من استفاد من المال".
وحسب المادة الثامنة عشرة تنشر العقوبة المقضي بها، في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية وفي مادة تليها "يعفى من العقوبة المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد الثامنة، التاسعة، العاشرة، والثانية عشرة من هذا النظام؛ كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، ويعفى حتى بعد وصولها إلى علم السلطات لكن شرط أن يؤدي بلاغه إلى رد المال محل الجريمة".
من ناحية أخرى يصوت مجلس الشورى يوم غد الاثنين على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن وثيقة السياسة السكانية بالمملكة، والتي من أبرزها الدعوة لتقويم مؤشرات القياس فيما يتعلق بالفقر والبطالة والتعليم والثقافة والبيئة والطاقة، والتوصية بالاستفادة من الهرم السكاني وتحليل إحصائيات الأسر والأفراد بأبعادها الكمية والنوعية في التنبؤ بالاحتياجات والتحديات المستقبلية، إضافة إلى تطبيق آلية لرصد تطور محددات النمو السكاني واقتراح الحلول لمعالجة أي خلل في هذه المحددات، ومراجعة السياسة السكانية للمملكة كل خمس سنوات.
ويصوت المجلس على توصية لجنة الشؤون المالية بملاءمة دراسة مقترح مشروع "نظام التحري المدني الخاص" المقدم من الدكتور سامي زيدان، كما يناقش في جلسة الثلاثاء تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح إضافة فقرة إلى المادة الرابعة عشرة من نظام الدفاع المدني المقدم من الدكتور مفلح الرشيدي.
صورتان ضوئيتان لتقارير «الرياض» بشأن الوثيقة السكانية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.