استقرار سعر الدولار    نائب أمير حائل يستقبل مدير عام التعليم .    اعتماد نهائي لملف الاستضافة.. السعودية تتسلم علم «إكسبو 2030 الرياض»    ملك الأردن: هجمات إسرائيل على إيران تهدد العالم    أدانت التهجير القسري والتوسع الاستيطاني في فلسطين.. السعودية تدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالمنطقة    تبادل ناري مستمر بين طهران وتل أبيب.. صواريخ «لا ترى».. ومفاجآت قادمة    في بطولة كأس العالم للأندية.. الهلال يستهل المشوار بقمة مرتقبة أمام ريال مدريد    الروح قبل الجسد.. لماذا يجب أن نعيد النظر في علاقتنا النفسية بالرياضة؟    النصر يسعى للتعاقد مع مدافع فرانكفورت    الجدعان: المملكة تتعاون للقضاء على فقر الطاقة في العالم    الإطاحة ب 8 متورطين في تهريب وترويج المخدرات    إغلاق التسجيل في النقل المدرسي في 10 يوليو    "الأرصاد": "غبرة" في عدة مناطق حتى نهاية الأسبوع    هيئة الأزياء تكشف الإبداع السعودي في الساحة العالمية    هيئة التراث تضيف 700 موقع أثري جديد لسجل الآثار    إنشاء مركز دراسات يعنى بالخيل العربية    صورة بألف معنى.. ومواقف انسانية تذكر فتشكر    "الحج" تنهي تسليم نموذج التوعية لمكاتب شؤون الحجاج    بتوجيه من خالد الفيصل.. نائب أمير مكة يناقش خطوات التحضير المبكر للحج    مركب في القهوة والأرز يقلل الإصابة بالنوبات القلبية    الهلال.. في أميركا    أمير الشرقية يستقبل سفير الفلبين    مظلات المسجد النبوي.. بيئة آمنة ومريحة للمصلين    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله    نائب أمير الرياض يستقبل مديري «الشؤون الإسلامية» و«الصحة» و«الموارد البشرية»    الجهود الإغاثية السعودية تتواصل في سورية واليمن    22 ألف عملية توثيقية لكتابة العدل خلال العيد    "الشورى" يطالب بمعالجة انخفاض صرف إعانات مربي الماشية    القطار أم الطائرة؟    مكان المادة المفقودة في الكون    ثورة في صنع أجهزة موفرة للطاقة    «الشؤون الدينية» تقيم دورة علمية بالمسجد الحرام    سياحة بيئية    رسائل نصية لإشعار السكان بأعمال البنية التحتية    وظيفتك والذكاء الاصطناعي 4 أساسيات تحسم الجواب    رؤية هلال كأس العالم للأندية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يضع حداً لمعاناة «ستيني» مصاب بجلطة دماغية وأخرى بالشريان الأورطي    القصيم الصحي يجدد اعتماد «سباهي» لثلاثة مراكز    إعادة شباب عضلات كبار السن    تداول يعاود الانخفاض ويخسر 153 نقطة    93.1% من المتسوقين يشترون من المتاجر الإلكترونية المحلية    المملكة تشارك في معرض بكين الدولي للكتاب    ترمب يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي الأميركي بشأن إيران    قرعة كأس السوبر السعودي تُسحب الخميس المقبل    محافظ الطائف يزور المفتي العام للمملكة..    تدشين بوابة خدماتي العدلية    أمير الشمالية يدشّن جمعية الابتكار والإبداع    العوامية الخيرية تدشّن هويتها البصرية الجديدة    أمير القصيم ونائبه يستقبلان المهنئين بالعيد    رئيس الاتحاد الآسيوي: نثق في قدرة ممثلي القارة على تقديم أداء مميز في كأس العالم للأندية    744 موقعا أثريا للسجل الوطني    من رود الشعر الشعبي في جازان: محمد صالح بن محمد بن عثمان القوزي    نجاح المبادرة التطوعية لجمعية تكامل الصحية وأضواء الخير في خدمة حجاج بيت الله الحرام    " الحرس الملكي" يحتفي بتخريج دورات للكادر النسائي    مجمع الملك سلمان يعزّز حضور اللغة العربية عالمياً    علماء روس يتمكنون من سد الفجوات في بنية الحمض النووي    أمير تبوك يعزي الشيخ عبدالله الضيوفي في وفاة شقيقه    أمير منطقة تبوك يكرم غداً المشاركين في أعمال الحج بمدينة الحجاج بمنفذ خاله عمار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 6 أشهر لمن يزوِّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية
أشهر سجناً و30 ألف ريال غرامة لمزوري إثبات الحضور والانصراف للموظفين
نشر في سبق يوم 07 - 02 - 2014

شدَّد النظام الجزائي لجرائم التزوير الذي أُقر مؤخراً على أن كل مختص يزوِّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها يعاقَب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ستين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب النظام الجديد كل من زوّر في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلىعمله أو انصرافه منه بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتنص المادة الرابعة عشرة بأن كل من زوّر أو منح (بحسب اختصاصه) تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك يعاقَب بالسجن مدة لا تجاوز سنة، وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ووفقاً للنظام الجزائي لجرائم التزوير الأخير، تصل أعلى غرامة مالية إلى مليون ريال، في حين تصل عقوبات السجن من ثلاثة أشهر إلى عشر سنوات.

وأكد النظام معاقبة كل من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بالعقوبات المقررة لتلك الجريمة.

ولفت النظام في مادته الخامسة والعشرين الخاصة بالأحكام العامة إلى أنه يحق للمحكمة المختصة الإعفاء من عقوبة جرائم التزوير المنصوص عليها في النظام لكل من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال المزوَّر، كما يحق للمحكمة المختصة إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة إذا أرشد عن باقي الجناة، وسهل القبض عليهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.