سعود بن نايف يطلق منتدى الصناعة السعودي SIF الاسبوع المقبل    وكيل محافظة القطيف أحمد القباع يشكر القيادة على ترقيته إلى المرتبة الثالثة عشرة    جدة تستضيف المؤتمر الآسيوي التاسع عشر للموهبة والابداع 2026    القبض على 5 مواطنين لترويجهم الأفيون المخدر و 8,412 قرصًا من الامفيتامين المخدر و 4 كيلوجرامات من الحشيش بتبوك    من أعلام جازان.. معالي الدكتور إبراهيم يحي عطيف    كيف تعيد الرؤية الاستراتيجية رسم ملامح قطاع تجارة التجزئة للمستلزمات الرياضية في الشرق الأوسط    أكثر من 700 موقع أثري جديد لسجل الآثار الوطني    ريفر بليت الأرجنتيني يستهل مشواره في كأس العالم للأندية بفوزه على أوراوا الياباني    الذهب يستقر عند 3388.04 دولار للأوقية    صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان الكوري بهدف بكأس العالم للأندية    اعتماد نهائي لملف الاستضافة.. السعودية تتسلم علم «إكسبو 2030 الرياض»    في بطولة كأس العالم للأندية.. الهلال يستهل المشوار بقمة مرتقبة أمام ريال مدريد    الروح قبل الجسد.. لماذا يجب أن نعيد النظر في علاقتنا النفسية بالرياضة؟    النصر يسعى للتعاقد مع مدافع فرانكفورت    فتح باب التقديم على برنامج الابتعاث "مسار التوحد"    ملك الأردن: هجمات إسرائيل على إيران تهدد العالم    إغلاق التسجيل في النقل المدرسي في 10 يوليو    "الأرصاد": "غبرة" في عدة مناطق حتى نهاية الأسبوع    اختبارات اليوم الدراسيّ.. رؤية واعدة تواجه تحديات التنفيذ    أدانت التهجير القسري والتوسع الاستيطاني في فلسطين.. السعودية تدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالمنطقة    تبادل ناري مستمر بين طهران وتل أبيب.. صواريخ «لا ترى».. ومفاجآت قادمة    الجدعان: المملكة تتعاون للقضاء على فقر الطاقة في العالم    هيئة الأزياء تكشف الإبداع السعودي في الساحة العالمية    إنشاء مركز دراسات يعنى بالخيل العربية    صورة بألف معنى.. ومواقف انسانية تذكر فتشكر    "الحج" تنهي تسليم نموذج التوعية لمكاتب شؤون الحجاج    بتوجيه من خالد الفيصل.. نائب أمير مكة يناقش خطوات التحضير المبكر للحج    مركب في القهوة والأرز يقلل الإصابة بالنوبات القلبية    22 ألف عملية توثيقية لكتابة العدل خلال العيد    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله    نائب أمير الرياض يستقبل مديري «الشؤون الإسلامية» و«الصحة» و«الموارد البشرية»    الجهود الإغاثية السعودية تتواصل في سورية واليمن    الهلال.. في أميركا    القطار أم الطائرة؟    «الشؤون الدينية» تقيم دورة علمية بالمسجد الحرام    مكان المادة المفقودة في الكون    ثورة في صنع أجهزة موفرة للطاقة    وظيفتك والذكاء الاصطناعي 4 أساسيات تحسم الجواب    مظلات المسجد النبوي.. بيئة آمنة ومريحة للمصلين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يضع حداً لمعاناة «ستيني» مصاب بجلطة دماغية وأخرى بالشريان الأورطي    القصيم الصحي يجدد اعتماد «سباهي» لثلاثة مراكز    إعادة شباب عضلات كبار السن    المملكة تشارك في معرض بكين الدولي للكتاب    تداول يعاود الانخفاض ويخسر 153 نقطة    ترمب يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي الأميركي بشأن إيران    قرعة كأس السوبر السعودي تُسحب الخميس المقبل    محافظ الطائف يزور المفتي العام للمملكة..    تدشين بوابة خدماتي العدلية    أمير القصيم ونائبه يستقبلان المهنئين بالعيد    أمير الشمالية يدشّن جمعية الابتكار والإبداع    العوامية الخيرية تدشّن هويتها البصرية الجديدة    رئيس الاتحاد الآسيوي: نثق في قدرة ممثلي القارة على تقديم أداء مميز في كأس العالم للأندية    نجاح المبادرة التطوعية لجمعية تكامل الصحية وأضواء الخير في خدمة حجاج بيت الله الحرام    "متحف السيرة النبوية" يثري تجربة ضيوف الرحمن    " الحرس الملكي" يحتفي بتخريج دورات للكادر النسائي    علماء روس يتمكنون من سد الفجوات في بنية الحمض النووي    أمير تبوك يعزي الشيخ عبدالله الضيوفي في وفاة شقيقه    أمير منطقة تبوك يكرم غداً المشاركين في أعمال الحج بمدينة الحجاج بمنفذ خاله عمار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات بالسجن والغرامة للموظف الذي يزوّر حضوره وانصرافه
نشر في الأصيل يوم 25 - 10 - 2009

عقوبة بالسجن ثلاثة أشهر و(30) ألف ريال كل موظف زور إثبات حضوره إلى عمله وانصرافه كما أن مصير كل ممارس صحي منح تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة السجن لمدة لاتتجاوز سنة واحدة ، و بغرامة لاتزيد على (100) ألف ريال أو العقوبتين معاً ، ويعاقب أيضاً كل مختص زور أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، بالسجن ستة أشهر أو تغريمه (60) ألف ريال وقد تجمع له العقوبتين مدة لاتتجاوز سنة واحدة .
جاء ذلك في مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير المقترح من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء والذي سيحل محل نظام مكافحة التزوير الصادر عام (1380) حال إقراره، وتطرق المقترح إلى مستخدمي الأحكام والأوامر القضائية والوكالات المنتهية فنص على حبس من استعملها سواء كان عالماً بانتهاء صلاحيتها أو قاصداً الإيهام بأنها لاتزال حافظة لحجيتها النظامية وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير حبسه مدة لاتزيد على سنة و(100) ألف ريال غرامة.
وفي سياق متصل لم يغفل النظام جرائم تزوير الوثائق التاريخية فجعل ثمانية أشهر سجن عقوبة لكل من زور محرر قديم ونادر يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة وتكون له قيمة تاريخية وليس له حجة نظامية، إضافة إلى (80) ألف ريال غرامة مالية .
واحتوى مشروع النظام المكون من ثلاثين مادة على طرق التزوير وحالات وقوعها وتزوير الأختام والعلامات الصور المشددة والمخففة والملحق والمحررات التي يقصد بها كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معيناً بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات ، فكانت أقل عقوبات السجن ثلاثة أشهر وأعلاها عشر سنوات وهي لمن زور خاتم الدولة والذي يغرم بمليون ريال ، ويعاقب من زور خاتماً منسوباً إلى جهة عامة أو غير عامة بحبسه من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من (300) إلى (700) ألف ريال ، أما مزور الطوابع المستخدمة في تحصيل الإيرادات العامة فنص النظام على سجنه مدة لاتتجاوز خمس سنوات وتغريمه نصف مليون ريال مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ، وحسب المادة الثانية عشرة يعاقب كل من زور سندات أو أوراقاً ذات قيمة صادرة من الخزينة العامة بالحبس سبع سنوات وبغرامة لاتزيد على مليون ريال .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.