50 شهيداً في مجزرة الاحتلال بحق منتظري المساعدات في غزة    حرس الحدود يسهل إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر منفذ حالة عمار    محافظ الطائف يزور المفتي العام للمملكة..    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    مجموعة التنسيق العربية (ACG) تتعهد بتقديم تمويل إنمائي بقيمة ملياري دولار    «الأرصاد»: رياح محملة بالغبار على عدة مناطق بالمملكة حتى نهاية الأسبوع    صعقة إسرائيلية مزدوجة جواسيس ودرونز وذكاء اصطناعي    ضربة نطنز هل تنتقم إيران بتسريع برنامجها النووي    الطاقة الذرية: إصابة مباشرة لمحطة تحت الأرض في منشأة نطنز الإيرانية    تدشين بوابة خدماتي العدلية    فعاليات ثقافية في فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بجامعة بكين    مباحثات سعودية فرنسية حول المستجدات الإقليمية    6.9 مليارات لمشاريع جازان وتوجيه بتسريع الإنجاز    العوامية الخيرية تدشّن هويتها البصرية الجديدة    أمير الشمالية يدشّن جمعية الابتكار والإبداع    المملكة تدعو إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة    أمير القصيم ونائبه يستقبلان المهنئين بالعيد    رئيس الاتحاد الآسيوي: نثق في قدرة ممثلي القارة على تقديم أداء مميز في كأس العالم للأندية    بطولة حائل للدرفت 2025 تنطلق الخميس    الطاقة الدولية: الطلب العالمي على النفط سيواصل الارتفاع حتى نهاية هذا العقد    ميلان مهتم بالتعاقد مع تشاكا    من رود الشعر الشعبي في جازان: محمد صالح بن محمد بن عثمان القوزي    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10713 نقطة    نجاح المبادرة التطوعية لجمعية تكامل الصحية وأضواء الخير في خدمة حجاج بيت الله الحرام    نائب أمير القصيم يستقبل أمين القصيم و مدير فرع هيئة التراث    انعقاد المؤتمر العالمي ال75 للاتحاد الدولي للعقار في نيجيريا بمشاركة سعودية ورعاية من "عين الرياض"    أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية الفلبين لدى المملكة    أمانة منطقة تبوك تصدر أكثر من 1400 قرار مساحي    مركز صحي مدينة الحجاج ببريدة يخدم أكثر من 500 مستفيد في موسم الحج    "مسار الإصابات" ينقذ حياة شابين في حالتين حرجتين بالمدينة    أمين مجلس التعاون وأمين الأمم المتحدة يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة    ضبط 294 ألف قضية احتيال عبر الإنترنت في الصين    المملكة تقفز 60 مرتبة عالميًّا في ريادة الأعمال    فلامنجو البرازيلي يفوز على الترجي التونسي    الخارجية الإيرانية تطالب مجلس الأمن بإدانة الهجوم الإسرائيلي    الدفاع المدني: لا تتركوا المواد القابلة للاشتعال في المركبات    القبول الموحد في الجامعات وكليات التقنية    أنا لا أكذب ولكني أتجمل    بعد إقالته.. الجمعان يقاضي النصر    مجموعة الأهلي المصري.. الكل متساوٍ بنقطة من دون أهداف    "متحف السيرة النبوية" يثري تجربة ضيوف الرحمن    المباراة بين القدم والقلم    التقطيم    ترقب عالمي للمواجهة المرتقبة.. مسؤولو الريال: الهلال منافس صعب    " الحرس الملكي" يحتفي بتخريج دورات للكادر النسائي    طيران الرياض يوقع طلبية "إيرباص"    تفقد مقار إقامتهم في مكة المكرمة.. نائب وزير الحج يبحث ترتيبات راحة حجاج إيران    زراعة 31 مليون شجرة لتعزيز الغطاء النباتي في الشرقية    الجماعة تحت المجهر.. دعوات أمريكية متصاعدة لحظر «الإخوان»    السعودية رائد عالمي في مجال القطاع الدوائي    خبير: انتقال"الميربيكو" إلى البشر مسألة وقت    "تحدي الابتكار الثقافي" يربط المجتمع بالسياسات    "الحِرف اليدوية".. استثمار في الذاكرة والمستقبل    لندن: مترويلي أول رئيسة للاستخبارات الخارجية    الحج نجاحات متتالية    علماء روس يتمكنون من سد الفجوات في بنية الحمض النووي    أمير تبوك يعزي الشيخ عبدالله الضيوفي في وفاة شقيقه    أمير منطقة تبوك يكرم غداً المشاركين في أعمال الحج بمدينة الحجاج بمنفذ خاله عمار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات تصل إلى 10 ملايين ريال.. وملاحقة المتورطين حتى خارج المملكة
«الرياض» تنشر أبرز مواد نظام منع جريمة التزوير الجديد
نشر في الرياض يوم 08 - 02 - 2014

صاغت المملكة نظاما جزائياً لمنع جريمة التزوير – اطلعت "الرياض" على نسخة منه- عاقبت فيه المتهمين بالتزوير بعقوبات تصل حتى 10 ملايين ريال، ومنعت حتى تزوير التقارير الطبية للغياب أو حتى الاختبارات الدراسية للطلاب، وصولا الى مسيرات الحضور والانصراف بالنسبة للموظفين، فيما أكدت على ملاحقة المزورين حتى خارج المملكة، وحرمتهم حتى من المشاريع الحكومية ان كانوا منشآت، فيما صنفت المستندات المزورة بين مشددة ومخففة، وشملت اوراقا رسمية جدا، وحتى الوثائق التاريخية.
السجن 10 سنوات والغرامة مليون ريال لمن زوّر خاتم الملك أو ولي العهد أو الديوان الملكي
وأكد النظام في فصل تزوير الأختام والعلامات أنه من زوّر خاتم الدول، أو خاتم الملك أو ولي العهد، أو خاتم الدايون الملكي أو ديوان ولي العهد، فانه يعاقب بالسجن من ثلاث إلى 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.
ومن زوّر خاتماً أو علامة منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زوّر خاتماً أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية، يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 أ لف ريال.
فيما يعاقب من زوّر خاتم جهة غير عامة، بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث
سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما يعاقب من زوّر طابعاً بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ، أما من أعاد استعمال طابعاً سبق تحصل قيمته، فيعاقب بالسجن، مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ.
يعاقب من زوّر أوراقاً ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة بالسجن إلى سبع سنوات
وخصص النظام فصلا عن تزوير المحرارت بدأته بالصور العادية شددت فيه على أن من زوّر محرراً منسوباً إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته
الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة، يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ومن زوّر محرراً عرفياً، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما خصص فصل عن الصور المشددة ذكر فيه أن من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، يعاقب بالسجن من ثلاث إلى 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.
فيما يعاقب من زوّر سندات أو أوراقاً ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة،
يعاقب بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات وبغرامة لاتزيد على مليون
ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة، وكل موظف عام زوّر محرراً مما يختص بتحريره، يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال، ومن زوّر أوراقاً تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين، يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لاتزيد على 400 ألف ريال.
30 ألف ريال غرامة تزوير الحضور والانصراف
ووضع النظام بندا للصور المخففة، جاء فيه أن من زوّر أو منح بحسب اختصاصه تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، يعاقب بالسجن مدة لا ما تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 60 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما يعاقب من زوّر في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يغرم من منح تقريراً طبياً على خلاف الحقيقة بعلمه ب 100 ألف ريال
فيما يعاقب من استعمل حكماً أو أمراً قضائياً أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان عالماً بذلك وقاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظة
لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لاتزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما من زوّر وثيقة تاريخية، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر وبغرامة لا تزيد على 80 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وجرم النظام كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها
ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها وبعلم منها، وعاقبها بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليه هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة.
كل مختص زوّر في أوراق إجابات دراسية أو نتائجها يسجن 6 أشهر
وتُوقف المحكمة المختصة بحسب النظام أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في المواد، وتحكم المحكمة المختصة بالإعفاء من عقوبة جرائم التزوير لكل من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال المزوّر، ولها إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة إذا أرشد عن باقي الجناة وسهل القبض عليهم.
ويعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير المنصوص عليها في هذا النظام، كل من استعمل أيا مما نص على تجريمه في هذا النظام مع علمه بتزويره، وكل من جلب إلى المملكة أو حاز فيها أياً مما نص على تجريمه في المواد مع علمه بتزويره.
ويعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة، ولم ينس النظام من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة- في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ، فعاقبه بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة.
فيما أكدت على المحكمة المختصة- عند الإدانة بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام- الحكم بمصادرة جميع الأشياء المضبوطة التي استعلمت في تلك الجريمة والمتحصلة منها دون الإخلال بحق الغير حسن النية.
إلغاء العقوبة في حالة الإبلاغ عن «التزوير» قبل وقوعها.. وتسقط بعد 10 سنوات
وتطبق أحكام هذا النظام على كل من ارتكب خارج المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إلا إذا ثبت أنه سبق أن صدر حكم قضائي في الخارج بعدم إدانته بما أسند إليه أو حكم بإدانته عن الفعل نفسه واستوفى عقوبته.
وتنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي 10 سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة، فيما عداً تزوير محررات منسوبة الى الملك او ولي العهد او خاتم الدول.
ويجوز الحكم بنشر العقوبة المقتضر بها في الجرائم الواردة في هذا النظام، فيما عدا تزوير التقارير الطبية والاختبارات الدراسية والحضور والانصراف للموظفين.
من جهة اخرى يكون التزوير بالتغيير أو التحريف في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، سواء وقع ذلك بطريق الاضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه، أو التغيير في صورة شخصية في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بها، أو تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعة صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعة كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيه، وتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه، وإساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه.
ويقصد بالتزوير كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها
في هذا النظام - حدث بسوء نية قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو طابع ، وكان من شأن هذا التغير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
أما الخاتم فهي الاداة التي تمهر بها المحررات للتوثيق، أو الأثر المنطبع منها، والطابع: هو الملصق أو ما يقوم مقامه مما يطبع آلياً أو إلكترونياً ويستخدم لغرض البريد أو التحصيل الايرادات العامة.
والمحرر: كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات، والأوراق الخاصة بالمصارف هي المحررات التي تستعملها
المصارف لإيداع أو سحب أو تحويل من خزينتها أو حساباتها أو من حساب أحد العملاء، ويدخل في ذلك الاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، وبطاقات الائتمان ، وبطاقات الحسم.
فيما عرفت الوثيقة التاريخية: بأنه محرر قديم ونادر يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة، وتكون له قيمة تاريخية وليست له حجية نظامية.
ووضع النظام مادته الثانية عن طرق التزوير الذي يقع إما بصنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، لاأصل له أو مقلد من الأصل أو محرف عنه، أو تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة أو علامة أو طابعاً، لاأصل له أو مقلداً من الأصل أو محرفاً عنه، أو تضمين المحرر توقيعاً صحيحاً أو بصمة صحيحة، حصل عليها منهما بطريق الخداع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.