وزراء خارجية السعودية ودول عربية وإسلامية يدينون سن الاحتلال الإسرائيلي قانونا يجيز الإعدام بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية    انطلاق 4 رواد فضاء نحو القمر لأول مرة منذ نصف قرن    القوى العاملة الصحية في السعودية: بين وفرة المخرجات ومسؤولية التمكين في مرحلة التحول    مبادرات إبداعية في حفل معايدة صحفيي مكة    بدء حظر صيد "الناجل" و"الطرادي" لمدة شهرين    زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب شرق إندونيسيا    أسعار النفط تقفز 4%    تأسيس محفظة بقيمة 150 مليون ريال لدعم المشروعات والعمل الصحي    إيران تواصل اعتداءاتها الآثمة على دول الخليج بالمسيّرات والصواريخ    وزير الداخلية: العدوان الإيراني لا يمكن تبريره    نمو حجم إقراض الشركات الصناعية ل 774 مليون ريال في 2025    وزير الدفاع يستعرض مع نظيره اليوناني التعاون العسكري    أمير الرياض يستقبل السلطان    القيادة تهنئ رئيس الكونغو بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة    تحسين اختبارات «نافس» يتصدر اهتمامات تعليم الأحساء    فيصل بن مشعل يترأس اجتماع «أمناء جائزة القصيم للتميز»    تعليم الطائف يدعو الطلبة للمشاركة في مسابقة كانجارو    تجمع الباحة الصحي ينظّم «الغدد الصماء والسكري»    الحكمة والتأثير    150 جهة تستعرض ابتكارات خدمة ضيوف الرحمن في المدينة    "مركزي القطيف" يطلق وحدة تبديل وترميم المفاصل    اعتماد مستشفى عيون الجواء "صديقاً للطفل"    إثارة دوري روشن تعود بالجولة ال 27.. النصر والهلال يستضيفان النجمة والتعاون    السلطات الإسبانية تتوعد العنصريين في مباراة الفراعنة    الكرة الإيطالية.. إلى أين!    توسعة مطار المدينة لاستيعاب 12.5 مليون مسافر    مختص: شهران على انتهاء موسم الأمطار في السعودية    «مرض المؤثرين» لغة عصرية لجني الإعانات    أسرة بقشان تحتفل بزواج وائل    التجارة تستدعي 193 مركبة هيونداي باليسيد 2025-2026    13 مليار ريال إنفاق المستهلكين    اشترط فتح «هرمز» قبل الاستجابة لوقف النار.. ترمب: القصف مستمر حتى إعادة إيران للعصر الحجري    لينا صوفيا تنضم لأسرة فيلم «ويك إند»    أمسية للمرشد عن «الأم في الأدب»    «أم القرى» تدعم المنظومة الرقمية لخدمة ضيوف الرحمن    تأمين ناقلات نفط دون خسائر بشرية.. اعتراض عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية    الجميع أمام خطر امتداد الحرب.. أردوغان: تركيا تسعى لخفض التصعيد بالمنطقة    أمير المدينة يطلعه على مؤشرات القطاع.. الربيعة يطلع على بيانات إدارة مشاريع الحج    أكد تعزيز التكامل استعداداً للحج.. نائب أمير مكة: جهود الجهات العاملة أسهم في نجاح موسم العمرة    أمير الشرقية ونائبه يعزيان السهلي    وزير الدفاع ونظيره اليوناني يستعرضان التعاون العسكري    ملابس الأطفال الرخيصة «ملوثة بالرصاص»    وزير الصحة يقف على جودة الخدمات الصحية بجدة    رئيس الوزراء الإسباني: أرفض هتافات الأقلية المتخلفة.. المنتخب وجماهيره ليسوا استثناءً    «وادي عيوج».. لوحة جمالية    الضباب يكسو جبال الباحة    قلعة رعوم التاريخية.. إطلالة بانورامية    الأخضر يستقر في المركز 61 عالمياً والسابع عربياً بتصنيف فيفا مارس 2026    وزير الخارجية ونظيره الكويتي يناقشان الأوضاع الراهنة    موسم رمضان بلا أوبئة وحوادث    انطلاق اختبارات نافس في 3 مراحل الأحد المقبل    أمير جازان يستقبل أمين المنطقة ويطّلع على مبادرات الأمانة    خدمة المجتمع بالتاريخ الاجتماعي    السعودية تحصد شهادة «الريادة للأنواع المهاجرة»    %60 من مستفيدي الرعاية المنزلية إناث    أخطاء ليلية تضر بصحة القلب    نائب أمير تبوك يطلع على المبادرات المجتمعية التي نفذتها أمانة المنطقة    ‏تعيين ريما المديرس متحدثًا رسميًا لوزارة الاقتصاد والتخطيط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات تصل إلى 10 ملايين ريال.. وملاحقة المتورطين حتى خارج المملكة
«الرياض» تنشر أبرز مواد نظام منع جريمة التزوير الجديد
نشر في الرياض يوم 08 - 02 - 2014

صاغت المملكة نظاما جزائياً لمنع جريمة التزوير – اطلعت "الرياض" على نسخة منه- عاقبت فيه المتهمين بالتزوير بعقوبات تصل حتى 10 ملايين ريال، ومنعت حتى تزوير التقارير الطبية للغياب أو حتى الاختبارات الدراسية للطلاب، وصولا الى مسيرات الحضور والانصراف بالنسبة للموظفين، فيما أكدت على ملاحقة المزورين حتى خارج المملكة، وحرمتهم حتى من المشاريع الحكومية ان كانوا منشآت، فيما صنفت المستندات المزورة بين مشددة ومخففة، وشملت اوراقا رسمية جدا، وحتى الوثائق التاريخية.
السجن 10 سنوات والغرامة مليون ريال لمن زوّر خاتم الملك أو ولي العهد أو الديوان الملكي
وأكد النظام في فصل تزوير الأختام والعلامات أنه من زوّر خاتم الدول، أو خاتم الملك أو ولي العهد، أو خاتم الدايون الملكي أو ديوان ولي العهد، فانه يعاقب بالسجن من ثلاث إلى 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.
ومن زوّر خاتماً أو علامة منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زوّر خاتماً أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية، يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 أ لف ريال.
فيما يعاقب من زوّر خاتم جهة غير عامة، بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث
سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما يعاقب من زوّر طابعاً بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ، أما من أعاد استعمال طابعاً سبق تحصل قيمته، فيعاقب بالسجن، مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ.
يعاقب من زوّر أوراقاً ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة بالسجن إلى سبع سنوات
وخصص النظام فصلا عن تزوير المحرارت بدأته بالصور العادية شددت فيه على أن من زوّر محرراً منسوباً إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته
الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة، يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ومن زوّر محرراً عرفياً، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما خصص فصل عن الصور المشددة ذكر فيه أن من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، يعاقب بالسجن من ثلاث إلى 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.
فيما يعاقب من زوّر سندات أو أوراقاً ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة،
يعاقب بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات وبغرامة لاتزيد على مليون
ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة، وكل موظف عام زوّر محرراً مما يختص بتحريره، يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال، ومن زوّر أوراقاً تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين، يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لاتزيد على 400 ألف ريال.
30 ألف ريال غرامة تزوير الحضور والانصراف
ووضع النظام بندا للصور المخففة، جاء فيه أن من زوّر أو منح بحسب اختصاصه تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، يعاقب بالسجن مدة لا ما تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 60 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما يعاقب من زوّر في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يغرم من منح تقريراً طبياً على خلاف الحقيقة بعلمه ب 100 ألف ريال
فيما يعاقب من استعمل حكماً أو أمراً قضائياً أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان عالماً بذلك وقاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظة
لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لاتزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما من زوّر وثيقة تاريخية، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر وبغرامة لا تزيد على 80 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وجرم النظام كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها
ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها وبعلم منها، وعاقبها بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليه هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة.
كل مختص زوّر في أوراق إجابات دراسية أو نتائجها يسجن 6 أشهر
وتُوقف المحكمة المختصة بحسب النظام أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في المواد، وتحكم المحكمة المختصة بالإعفاء من عقوبة جرائم التزوير لكل من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال المزوّر، ولها إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة إذا أرشد عن باقي الجناة وسهل القبض عليهم.
ويعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير المنصوص عليها في هذا النظام، كل من استعمل أيا مما نص على تجريمه في هذا النظام مع علمه بتزويره، وكل من جلب إلى المملكة أو حاز فيها أياً مما نص على تجريمه في المواد مع علمه بتزويره.
ويعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة، ولم ينس النظام من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة- في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ، فعاقبه بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة.
فيما أكدت على المحكمة المختصة- عند الإدانة بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام- الحكم بمصادرة جميع الأشياء المضبوطة التي استعلمت في تلك الجريمة والمتحصلة منها دون الإخلال بحق الغير حسن النية.
إلغاء العقوبة في حالة الإبلاغ عن «التزوير» قبل وقوعها.. وتسقط بعد 10 سنوات
وتطبق أحكام هذا النظام على كل من ارتكب خارج المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إلا إذا ثبت أنه سبق أن صدر حكم قضائي في الخارج بعدم إدانته بما أسند إليه أو حكم بإدانته عن الفعل نفسه واستوفى عقوبته.
وتنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي 10 سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة، فيما عداً تزوير محررات منسوبة الى الملك او ولي العهد او خاتم الدول.
ويجوز الحكم بنشر العقوبة المقتضر بها في الجرائم الواردة في هذا النظام، فيما عدا تزوير التقارير الطبية والاختبارات الدراسية والحضور والانصراف للموظفين.
من جهة اخرى يكون التزوير بالتغيير أو التحريف في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، سواء وقع ذلك بطريق الاضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه، أو التغيير في صورة شخصية في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بها، أو تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعة صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعة كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيه، وتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه، وإساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه.
ويقصد بالتزوير كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها
في هذا النظام - حدث بسوء نية قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو طابع ، وكان من شأن هذا التغير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
أما الخاتم فهي الاداة التي تمهر بها المحررات للتوثيق، أو الأثر المنطبع منها، والطابع: هو الملصق أو ما يقوم مقامه مما يطبع آلياً أو إلكترونياً ويستخدم لغرض البريد أو التحصيل الايرادات العامة.
والمحرر: كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات، والأوراق الخاصة بالمصارف هي المحررات التي تستعملها
المصارف لإيداع أو سحب أو تحويل من خزينتها أو حساباتها أو من حساب أحد العملاء، ويدخل في ذلك الاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، وبطاقات الائتمان ، وبطاقات الحسم.
فيما عرفت الوثيقة التاريخية: بأنه محرر قديم ونادر يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة، وتكون له قيمة تاريخية وليست له حجية نظامية.
ووضع النظام مادته الثانية عن طرق التزوير الذي يقع إما بصنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، لاأصل له أو مقلد من الأصل أو محرف عنه، أو تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة أو علامة أو طابعاً، لاأصل له أو مقلداً من الأصل أو محرفاً عنه، أو تضمين المحرر توقيعاً صحيحاً أو بصمة صحيحة، حصل عليها منهما بطريق الخداع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.