أمير نجران يلتقي رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة    أمير المنطقة الشرقية يستقبل قيادات منظومة المياه ويستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية التواصل    الاتحاد السعودي للبادل يجري قرعة تصفيات دوري البادل في ثلاث مناطق    نجاح تطبيق العلاج الجيني لفقر الدم المنجلي    المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ خطوط وشبكات مياه في الرياض والدرعية بنحو 37 مليون ريال    الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم ال34 على التوالي    الذهب يتراجع مع تهديد أمريكي بشن المزيد من الهجمات على إيران    نادي الثقافة والفنون بصبيا يُنظّم قراءة نقدية لقصيدة "يمامة الخبت" للراحل محمد مجممي    برعاية مدير تعليم جازان.. جمعية حرف تدشّن معسكر تدريب الذكاء الاصطناعي تزامنًا مع عام 2026    بيئة مكة المكرمة تعقد اجتماعًا تنسيقيًا    انطلاق 4 رواد فضاء نحو القمر لأول مرة منذ نصف قرن    مبادرات إبداعية في حفل معايدة صحفيي مكة    تأسيس محفظة بقيمة 150 مليون ريال لدعم المشروعات والعمل الصحي    زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب شرق إندونيسيا    وزير الدفاع يستعرض مع نظيره اليوناني التعاون العسكري    وزير الداخلية: العدوان الإيراني لا يمكن تبريره    إيران تواصل اعتداءاتها الآثمة على دول الخليج بالمسيّرات والصواريخ    فيصل بن مشعل يترأس اجتماع «أمناء جائزة القصيم للتميز»    أمير الرياض يستقبل السلطان    تعليم الطائف يدعو الطلبة للمشاركة في مسابقة كانجارو    تجمع الباحة الصحي ينظّم «الغدد الصماء والسكري»    القيادة تهنئ رئيس الكونغو بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة    150 جهة تستعرض ابتكارات خدمة ضيوف الرحمن في المدينة    تحسين اختبارات «نافس» يتصدر اهتمامات تعليم الأحساء    "مركزي القطيف" يطلق وحدة تبديل وترميم المفاصل    اعتماد مستشفى عيون الجواء "صديقاً للطفل"    الكرة الإيطالية.. إلى أين!    نمو التمويل الصناعي عبر التقنية المالية    مختص: شهران على انتهاء موسم الأمطار في السعودية    «مرض المؤثرين» لغة عصرية لجني الإعانات    أسرة بقشان تحتفل بزواج وائل    ارتفاع السوق    تأمين ناقلات نفط دون خسائر بشرية.. اعتراض عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية    اشترط فتح «هرمز» قبل الاستجابة لوقف النار.. ترمب: القصف مستمر حتى إعادة إيران للعصر الحجري    الجميع أمام خطر امتداد الحرب.. أردوغان: تركيا تسعى لخفض التصعيد بالمنطقة    لينا صوفيا تنضم لأسرة فيلم «ويك إند»    أمسية للمرشد عن «الأم في الأدب»    «أم القرى» تدعم المنظومة الرقمية لخدمة ضيوف الرحمن    توسعة مطار المدينة لاستيعاب 12.5 مليون مسافر    وزير الدفاع ونظيره اليوناني يستعرضان التعاون العسكري    أمير المدينة يطلعه على مؤشرات القطاع.. الربيعة يطلع على بيانات إدارة مشاريع الحج    أكد تعزيز التكامل استعداداً للحج.. نائب أمير مكة: جهود الجهات العاملة أسهم في نجاح موسم العمرة    أمير الشرقية ونائبه يعزيان السهلي    إثارة دوري روشن تعود بالجولة ال 27.. النصر والهلال يستضيفان النجمة والتعاون    السلطات الإسبانية تتوعد العنصريين في مباراة الفراعنة    ملابس الأطفال الرخيصة «ملوثة بالرصاص»    وزير الصحة يقف على جودة الخدمات الصحية بجدة    الضباب يكسو جبال الباحة    أدري شريان الإغاثة وممر الحرب في دارفور    قلعة رعوم التاريخية.. إطلالة بانورامية    «وادي عيوج».. لوحة جمالية    الأخضر يستقر في المركز 61 عالمياً والسابع عربياً بتصنيف فيفا مارس 2026    موسم رمضان بلا أوبئة وحوادث    وزير الخارجية ونظيره الكويتي يناقشان الأوضاع الراهنة    انطلاق اختبارات نافس في 3 مراحل الأحد المقبل    السعودية تحصد شهادة «الريادة للأنواع المهاجرة»    %60 من مستفيدي الرعاية المنزلية إناث    ‏تعيين ريما المديرس متحدثًا رسميًا لوزارة الاقتصاد والتخطيط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام «جرائم التزوير».. السجن من 3 إلى 10 أعوام لمزوري أختام الدولة الرسمية
نشر في الحياة يوم 08 - 02 - 2014

أقرت السعودية النظام الجزائي لجرائم التزوير، والذي سيبدأ العمل به الشهر المقبل بعد صدور مرسوم ملكي بالموافقة عليه أخيراً، إذ عرّف النظام الجديد التزوير على أنه «كل تغيير للحقيقة حدث بسوء نية قصداً للاستعمال في ما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، وكان من شأن هذا التغير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية»، كما وضع عقوبات مختلفة على مرتكبي التزوير.
ونص النظام الجديد (اطلعت «الحياة» على نسخة منه) على عقوبة السجن من 3 إلى 10 أعوام وغرامة لا تزيد على مليون ريال على «كل من زوّر خاتم دولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد».
وجاء في النظام، أن من زوّر خاتماً أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زوّر خاتماً أو علامة لها حجية في المملكة عائدة إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية، يعاقب بالسجن من عام إلى 7 أعوام وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال، وشرع النظام الجديد عقوبة من زوّر خاتم جهة غير عامة بالسجن مدة لا تتجاوز 3 أعوام وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.
ونصت المادة السادسة في النظام أن «من زوّر طابعاً (الملصق مما يطبع آلياً أو إلكترونياً ويستخدم لأغراض البريد أو لتحصيل الإيرادات العامة) يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 أعوام، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، مع إلزام مرتكب المخالفة، بدفع ما فوته على الخزانة العامة من مبالغ».
وشددت المادة السابعة على أن من أعاد استعمال طابع سبق تحصيل قيمته يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزانة العامة من مبالغ».
ونصت المادة ال10 على أن «من زوّر محرراً (كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات) منسوباً إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، يعاقب بالسجن من 3 إلى 10 أعوام وبغرامة لا تزيد على مليون ريال»، وأن من «زوّر سندات أو أوراقاً ذات قيمة مما تصدره الخزانة العامة يعاقب بالسجن من عامين إلى 7 أعوام وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزانة العامة».
وأكدت المادة ال12 أن «كل موظف عام زوّر محرراً مما يختص بتحريره، يعاقب بالسجن من عام إلى 7 أعوام وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال»، كما لفت النظام إلى معاقبة «من زوّر أوراقاً تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف أو وثائق التأمين بالسجن من عام إلى 5 أعوام وبغرامة لا تزيد على400 ألف ريال».
... ومعاقبة من زوّر شهادة طبية بالسجن عام وغرامة 100 ألف ريال
أوضحت إحدى مواد النظام أن «من زوّر أو منح بحسب اختصاصه تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز العام وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
وجاءت في المادة ال15 من النظام أن «كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 60 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.
وضمت بنود النظام الجديد أن «من زوّر في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين»، فيما شدد النظام على أن «من استعمل حكماً أو أمراً قضائياً أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان عالماً بذلك وقاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز العام وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين».
وعاقب النظام كل «من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة»، وأكد أن «كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها وبعلم منها تعاقب بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من عامين إلى 5 أعوام مع أية جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة نص عليها النظام».
كما ألغى النظام الجديد بحسب المرسوم الملكي الصادر بالموافقة عليه، نظام مكافحة التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26-11-1380ه، وكل ما يتعارض معه من أحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.