وزير الدفاع يحتفي بخريجي كلية الملك فهد البحرية    تعاون "سعودي – موريتاني" بالطاقة المتجدِّدة    تراجع طفيف بأسعار النفط عالمياً    أجواء ممطرة على معظم المناطق    تحويل الدراسة عن بُعد بوادي الدواسر ونجران    97 % رضا المستفيدين من الخدمات العدلية    "هورايزن" يحصد جائزة "هيرميز" الدولية    افتتاح معرض عسير للعقار والبناء والمنتجات التمويلية    حرب غزة تهيمن على حوارات منتدى الرياض    العميد والزعيم.. «انتفاضة أم سابعة؟»    تسجيل «المستجدين» في المدارس ينتهي الخميس القادم    أخفوا 200 مليون ريال.. «التستر» وغسل الأموال يُطيحان بمقيم و3 مواطنين    بطولة عايض تبرهن «الخوف غير موجود في قاموس السعودي»    الخريف: نطور رأس المال البشري ونستفيد من التكنولوجيا في تمكين الشباب    العربي يتغلب على أحد بثلاثية في دوري يلو    للمرة الثانية على التوالي.. سيدات النصر يتوجن بلقب الدوري السعودي    (ينتظرون سقوطك يازعيم)    في الجولة 30 من دوري" يلو".. القادسية يستقبل القيصومة.. والبكيرية يلتقي الجبلين    بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.. إنشاء" مركز مستقبل الفضاء" في المملكة    أمير الشرقية يدشن فعاليات منتدى التكامل اللوجستي    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يحضر احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي    برؤية 2030 .. الإنجازات متسارعة    دعوة عربية لفتح تحقيق دولي في جرائم إسرائيل في المستشفيات    «ماسنجر» تتيح إرسال الصور بجودة عالية    «الكنّة».. الحد الفاصل بين الربيع والصيف    توعية للوقاية من المخدرات    أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل سفير جمهورية إندونيسيا    لوحة فنية بصرية    وهَم التفرُّد    عصر الحداثة والتغيير    مسابقة لمربى البرتقال في بريطانيا    اختلاف فصيلة الدم بين الزوجين (2)    قمة مبكرة تجمع الهلال والأهلي .. في بطولة النخبة    تمت تجربته على 1,100 مريض.. لقاح نوعي ضد سرطان الجلد    بقايا بشرية ملفوفة بأوراق تغليف    إنقاص وزن شاب ينتهي بمأساة    العشق بين جميل الحجيلان والمايكروفون!    الفراشات تكتشف تغيّر المناخ    اجتماع تنسيقي لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين    فزعة تقود عشرينيا للإمساك بملكة نحل    وسائل التواصل تؤثر على التخلص من الاكتئاب    أعراض التسمم السجقي    زرقاء اليمامة.. مارد المسرح السعودي    «عقبال» المساجد !    السابعة اتحادية..    دوري السيدات.. نجاحات واقتراحات    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (37) من طلبة كلية الملك فهد البحرية    ولي العهد يستقبل وزير الخارجية البريطاني    دافوس الرياض وكسر معادلة القوة مقابل الحق        اليوم.. آخر يوم لتسجيل المتطوعين لخدمات الحجيج الصحية    أمير المدينة يدشن مهرجان الثقافات والشعوب    إنقاذ معتمرة عراقية توقف قلبها عن النبض    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة    دولة ملهمة    سعود بن بندر يستقبل أعضاء الجمعية التعاونية الاستهلاكية    كبار العلماء: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    هيئة كبار العلماء تؤكد على الالتزام باستخراج تصريح الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام «جرائم التزوير».. السجن من 3 إلى 10 أعوام لمزوري أختام الدولة الرسمية
نشر في الحياة يوم 08 - 02 - 2014

أقرت السعودية النظام الجزائي لجرائم التزوير، والذي سيبدأ العمل به الشهر المقبل بعد صدور مرسوم ملكي بالموافقة عليه أخيراً، إذ عرّف النظام الجديد التزوير على أنه «كل تغيير للحقيقة حدث بسوء نية قصداً للاستعمال في ما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، وكان من شأن هذا التغير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية»، كما وضع عقوبات مختلفة على مرتكبي التزوير.
ونص النظام الجديد (اطلعت «الحياة» على نسخة منه) على عقوبة السجن من 3 إلى 10 أعوام وغرامة لا تزيد على مليون ريال على «كل من زوّر خاتم دولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد».
وجاء في النظام، أن من زوّر خاتماً أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زوّر خاتماً أو علامة لها حجية في المملكة عائدة إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية، يعاقب بالسجن من عام إلى 7 أعوام وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال، وشرع النظام الجديد عقوبة من زوّر خاتم جهة غير عامة بالسجن مدة لا تتجاوز 3 أعوام وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.
ونصت المادة السادسة في النظام أن «من زوّر طابعاً (الملصق مما يطبع آلياً أو إلكترونياً ويستخدم لأغراض البريد أو لتحصيل الإيرادات العامة) يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 أعوام، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، مع إلزام مرتكب المخالفة، بدفع ما فوته على الخزانة العامة من مبالغ».
وشددت المادة السابعة على أن من أعاد استعمال طابع سبق تحصيل قيمته يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزانة العامة من مبالغ».
ونصت المادة ال10 على أن «من زوّر محرراً (كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات) منسوباً إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، يعاقب بالسجن من 3 إلى 10 أعوام وبغرامة لا تزيد على مليون ريال»، وأن من «زوّر سندات أو أوراقاً ذات قيمة مما تصدره الخزانة العامة يعاقب بالسجن من عامين إلى 7 أعوام وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزانة العامة».
وأكدت المادة ال12 أن «كل موظف عام زوّر محرراً مما يختص بتحريره، يعاقب بالسجن من عام إلى 7 أعوام وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال»، كما لفت النظام إلى معاقبة «من زوّر أوراقاً تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف أو وثائق التأمين بالسجن من عام إلى 5 أعوام وبغرامة لا تزيد على400 ألف ريال».
... ومعاقبة من زوّر شهادة طبية بالسجن عام وغرامة 100 ألف ريال
أوضحت إحدى مواد النظام أن «من زوّر أو منح بحسب اختصاصه تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز العام وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
وجاءت في المادة ال15 من النظام أن «كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 60 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.
وضمت بنود النظام الجديد أن «من زوّر في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين»، فيما شدد النظام على أن «من استعمل حكماً أو أمراً قضائياً أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان عالماً بذلك وقاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز العام وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين».
وعاقب النظام كل «من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة»، وأكد أن «كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها وبعلم منها تعاقب بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من عامين إلى 5 أعوام مع أية جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة نص عليها النظام».
كما ألغى النظام الجديد بحسب المرسوم الملكي الصادر بالموافقة عليه، نظام مكافحة التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26-11-1380ه، وكل ما يتعارض معه من أحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.