إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    الحرب الروسية الأوكرانية:عام رابع من التهدئة والتصعيد    وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الصومال    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    المملكة توزّع (646) سلة غذائية في ولاية قندوز بأفغانستان    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    نائب أمير مكة يسلّم وثائق تملّك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع ولي العهد    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10490 نقطة    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    قطار النصر يتوقف في محطة الاتفاق    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    فلما اشتد ساعده رماني    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    الميزة الفنية للاتحاد    المملكة تضخ مليونًا و401 ألف لتر ماء بمحافظة الحديدة خلال أسبوع    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام «جرائم التزوير».. السجن من 3 إلى 10 أعوام لمزوري أختام الدولة الرسمية
نشر في الحياة يوم 08 - 02 - 2014

أقرت السعودية النظام الجزائي لجرائم التزوير، والذي سيبدأ العمل به الشهر المقبل بعد صدور مرسوم ملكي بالموافقة عليه أخيراً، إذ عرّف النظام الجديد التزوير على أنه «كل تغيير للحقيقة حدث بسوء نية قصداً للاستعمال في ما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، وكان من شأن هذا التغير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية»، كما وضع عقوبات مختلفة على مرتكبي التزوير.
ونص النظام الجديد (اطلعت «الحياة» على نسخة منه) على عقوبة السجن من 3 إلى 10 أعوام وغرامة لا تزيد على مليون ريال على «كل من زوّر خاتم دولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد».
وجاء في النظام، أن من زوّر خاتماً أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زوّر خاتماً أو علامة لها حجية في المملكة عائدة إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية، يعاقب بالسجن من عام إلى 7 أعوام وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال، وشرع النظام الجديد عقوبة من زوّر خاتم جهة غير عامة بالسجن مدة لا تتجاوز 3 أعوام وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.
ونصت المادة السادسة في النظام أن «من زوّر طابعاً (الملصق مما يطبع آلياً أو إلكترونياً ويستخدم لأغراض البريد أو لتحصيل الإيرادات العامة) يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 أعوام، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، مع إلزام مرتكب المخالفة، بدفع ما فوته على الخزانة العامة من مبالغ».
وشددت المادة السابعة على أن من أعاد استعمال طابع سبق تحصيل قيمته يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزانة العامة من مبالغ».
ونصت المادة ال10 على أن «من زوّر محرراً (كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات) منسوباً إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، يعاقب بالسجن من 3 إلى 10 أعوام وبغرامة لا تزيد على مليون ريال»، وأن من «زوّر سندات أو أوراقاً ذات قيمة مما تصدره الخزانة العامة يعاقب بالسجن من عامين إلى 7 أعوام وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزانة العامة».
وأكدت المادة ال12 أن «كل موظف عام زوّر محرراً مما يختص بتحريره، يعاقب بالسجن من عام إلى 7 أعوام وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال»، كما لفت النظام إلى معاقبة «من زوّر أوراقاً تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف أو وثائق التأمين بالسجن من عام إلى 5 أعوام وبغرامة لا تزيد على400 ألف ريال».
... ومعاقبة من زوّر شهادة طبية بالسجن عام وغرامة 100 ألف ريال
أوضحت إحدى مواد النظام أن «من زوّر أو منح بحسب اختصاصه تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز العام وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
وجاءت في المادة ال15 من النظام أن «كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 60 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.
وضمت بنود النظام الجديد أن «من زوّر في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين»، فيما شدد النظام على أن «من استعمل حكماً أو أمراً قضائياً أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان عالماً بذلك وقاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز العام وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين».
وعاقب النظام كل «من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة»، وأكد أن «كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها وبعلم منها تعاقب بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من عامين إلى 5 أعوام مع أية جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة نص عليها النظام».
كما ألغى النظام الجديد بحسب المرسوم الملكي الصادر بالموافقة عليه، نظام مكافحة التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26-11-1380ه، وكل ما يتعارض معه من أحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.