إطلاق بوابة "السجل العقاري - أعمال" لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية    سانوفي تفوز بجائزة التوطين في قطاع الصحة بالمملكة العربية السعودية    نائب أمير منطقة مكة يطلق عدة مشاريع تطويرية بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية    ترقية 1031 فردا في مديرية مكافحة المخدرات بمختلف الرتب    نائب أمير الشرقية يدشن قرية النخيل و النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    إطلاق برنامج «نور» وتكريم 95 دارساً.. الأحساء تحتفي بمحو الأمية    جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    ارتفاع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مستشفى الخاصرة ينفذ حزمة من المشروعات التشغيلية والإنشائية    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    5 مليارات دولار لعلامة سابك    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    انطلاق منتدى التمكين الرقمي للمنظمات غير الربحية    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    صعود النفط    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على الأضرار التي تستوجب التعويض في الحوادث النووية .. والمبلغ الذي يتحمله مشغل المنشأة
نشر في الخرج اليوم يوم 30 - 06 - 2019

حددت لائحة “المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية”، الأضرار التي تستوجب التعويض في الحوادث النووية، ومبلغ التعويض الذي يتحمله مشغل المنشأة النووية عن كل حادث نووي.
وبيّنت لائحة النظام أن الأضرار التي تترتب عليها المسؤولية المدنية هي الوفاة أو الإصابة وفقدان الممتلكات أو تلفها، ويدخل ضمن الأضرار – بناء على ما تقرره المحكمة- الخسارة الاقتصادية الناتجة من الفقدان والتلف، وتكاليف استعادة الأوضاع في البيئة المتضررة، وخسارة الدخل الناتج من منفعة اقتصادية من استخدام البيئة، وتكاليف التدابير الوقائية، وأي خسارة أو ضرر سببتها تلك التدابير.
وأكدت أن تكون الأضرار قد نشأت من الإشعاعات المؤينة المنبعثة من داخل منشأة نووية، سواء أكانت من مصادر إشعاعية أم وقود نووي أم منتجات مشعة أو نفاياتها أم أي مواد نووية واردة أو مرسلة من المنشأة النووية، وعلى أن تكون تلك الأضرار ناتجة من الخواص الإشعاعية لتلك المواد أو مزيج منها أو الخواص السمية أو الانفجارية أو الخطرة الأخرى لهذه المواد.
وأشار النظام إلى أن حد مبلغ المسؤولية لكل مشغل يكون بما يعادل 300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (1.56 مليار ريال) لكل منشأة نووية واحدة عن الأضرار النووية الناتجة من حادث نووي واحد، ولهيئة الرقابة النووية والإشعاعية تحديد مبلغ أقل للمسؤولية التي يتحملها مشغل واحد تجاه الأضرار النووية الناتجة من حادث نووي واحد على ألا يقل هذا المبلغ في جميع الأحوال عن 5 ملايين وحدة حقوق سحب خاصة (26 مليون ريال).وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار – فيما يخص الوفاة أو الإصابات الشخصية- لا تُسمع ما لم تقدم خلال 30 سنة من تاريخ الحادث النووي، وخلال 10 سنوات في شأن الأضرار النووية الأخرى، وفي كل ما سبق يجب أن تقدم المطالبة بالتعويض خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ العلم بتلك الأضرار وبالمشغل المسؤول عنها.
يذكر أن مرسوماً ملكياً صدر مؤخراً نص على اختصاص المحكمة العامة بمدينة الرياض بالنظر في طلبات التعويض المترتبة على الأضرار الناتجة عن الحوادث النووية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.