الحقيل: تقدير مجلس الوزراء لبرنامج الإسكان دافع لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس «إنسان»    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    أمير الشرقية: نايف بن عبدالعزيز كان حريصاً على حماية الوطن من مختلف الأفكار المتطرفة    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    5 مليارات دولار لعلامة سابك    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    السياحة السعودية وتحقيق الرؤية «1-2»    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    صعود النفط    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    اضطرابات الأسواق اليابانية وغموض السياسات يضغطان على الدولار    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب وزير البلديات والإسكان يشرح آلية التحول في القطاع العقاري    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التويم ل الشرق: محامي الحمد يزيِّف الحقائق.. وحكم «الإدارية» لا آثار له ما لم يؤيَّد من الاستئناف


د. ناصر آل تويم
اتهم رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم، محمد السنيدي محامي الرئيس السابق لجمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد، بالجهل وتعمّد إخفاء الحقائق عن الرأي العام. وقال ل»الشرق»، إن ما ذكره المحامي «ببطلان قرار وزير التجارة بتعيين آل تويم» غير صحيح تماماً، إذ أن المحاكم الإدارية لا تقضي بالبطلان بل بالإلغاء بحسب نظام ديوان المظالم الجديد، ورأى أن هذا التلاعب بالألفاظ والمصطلحات القانونية وغيره لا يصدر إلا من مبتدئ في القانون أو من شخص يتعمّد إخفاء الحقائق عن الرأي العام. وأضاف أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية هو حكم ابتدائي سيُنظر أمام محكمة الاستئناف الإدارية، مفيداً أن هذا الحكم لا تنعقد آثاره ولا يُعمل به ما لم يؤيَّد من محكمة الاستئناف الإدارية، وهذا ما لم يتم حتى تاريخه خلافاً لما ذكره المحامي من زوال صفة آل تويم عن تمثيل الجمعية وبطلان قرار الجمعية العمومية بتعيينه ومسؤوليته مسؤولية جنائية حال استمراره في عمله. وأكد التويم أن هذا الكلام قد يكون مقبولاً إذا صدر من شخص عادي لا علم له بالأنظمة والقوانين، أما أن يصدر عن محامٍ معتمد لدى وزارة العدل، فإن مثل هذا لا يُعذر بجهله.
وفيما يتعلق بالمجلس التنفيذي للجمعية، قال التويم إن انتخابه جاء من قِبل الجمعية العمومية للجمعية، ولو كلف المحامي المذكور نفسه بالاطلاع على تنظيم جمعية حماية المستهلك لعلم أن مصادقة وزير التجارة لا علاقة لها بالمجلس التنفيذي، ولكنه آثر الاستمرار في تزييفه الحقائق على أن قرار الديوان لا علاقة له بانعقاد الجمعية العمومية وقراراتها الصادرة. وأكد أنه حتى ولو أُيد الحكم بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بالمصادقة على تعيينه رئيساً للجمعية الصادر بتاريخ 26/11/1432ه، فإن ذلك لا يعني أبداً رجوع الدكتور الحمد كرئيس للجمعية، إذ أن قرار المصادقة على تعييني جاء بعد انتهاء رئاسة الحمد مدة ثلاث سنوات من تاريخ 17/06/1429ه.
وأبان أن جمعية حماية المستهلك واجهت على مدى السنوات الماضية من التدليس وتغيير الحقائق من هذا المحامي وغيره ما لا يحتمله أحد، إلا أنها كانت تؤثر السكوت عملاً بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه «أميتوا الباطل بالسكوت عنه»، مشيراً إلى أن الجمعية كانت حريصة على عدم الدخول في مهاترات مع المحامي المذكور، خاصة وقد عُهد عنه عدم الموضوعية في الطرح.
.. والسنيدي يرد: الحكم أفقد التويم اتّزانه.. وأزال صفته عن «حماية المستهلك»
محمد الحمد
قال ل»الشرق» المحامي محمد السنيدي، رغم أن الحكم الصادر بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بالتصديق على تعيين الدكتور التويم رئيساً لجمعية حماية المستهلك، حكم ابتدائي قابل للطعن، إلا أنه يتمتع بالحجية القضائية، وهي حجية موقوتة ومعلقة على نتيجة الحكم بالاستئناف، بحيث إذا ما تقرر تأييده في الاستئناف فإنه ينقلب إلى حكم قطعي واجب النفاذ بالقوة الجبرية، مضيفاً أن المادة 178 من نظام المرافعات الشرعية تنص على أنه «يجوز تنفيذ الأحكام جبراًَ قبل اكتساب الحكم للقطعية». وأشار إلى أنه يجب التفريق بين الحجية والقطعية التي تعني أن الحكم رغم عدم قطعيته قد كشف عن الحقيقة القائمة وقت صدوره، أما القطعية فهي القابلية للنفاذ الجبري، وقد كشفت المحكمة بحكمها المشار إليه عن زوال صفة الدكتور التويم رئيساً للجمعية رغم قابليته للطعن، وبذلك لا نتجاوز حكم القانون إذا أعلنا تلك الحقيقة التي غابت عن مدارك جمعية حماية المستهلك، وبالتالي وقعت تعليقاتها خارج السياق وخرجت مشوبة بالجهل المدقع بالقواعد القانونية التي لا يدركها إلا المختصون في هذا المجال.
أما عن قول الجمعية إن المحكمة تقضي بالإلغاء ولا تقضي بالبطلان، فهذا قصور شديد في المفهوم القانوني لأحكام الإلغاء، ذلك أنه إذا رجعت الجمعية إلى نص المادة 13 من نظام الديوان ستجد أن حكم الإلغاء لا يقوم إلا على ثبوت بطلان القرار المطعون فيه بالبطلان هو سبب الحكم بالإلغاء، وحينما تقضي المحكمة بالإلغاء فإنها تقضي في ذات الوقت بثبوت بطلان القرار المطعون فيه، فالإلغاء والبطلان صنوان لا ينفكان. وأكد أن المجلس التنفيذي للجمعية لا علاقة له بالحكم الصادر ببطلان المصادقة على تعيين الدكتور التويم، لأن قرار تعيين التويم صادر من الجمعية العمومية وليس من المجلس التنفيذي، ويبدو أن الأمور قد اختلطت على الجمعية وسببت لبساً في المفاهيم، فجاء تعليقهم غير موضوعي.
ورأى أن قول الجمعية بأن الدكتور الحمد لن يرجع رئيساً للجمعية حتى ولو تقرر اعتماد الحكم المشار إليه من محكمة الاستئناف الإدارية، يكشف عن الإمعان في عدم احترام الأحكام القضائية، وهو ما يجب أن تتنزه عنه باعتبارها من جمعيات النفع العام وليست من جمعيات العصيان على الأحكام. وقال السنيدي «يبدو أن الحكم أحدث لدى رئيس الجمعية نوعاً من الانفعال الشديد الذي أفقده الهدوء والموضوعية في وزن الأمور وجاءت تعليقاته مشوبة بالتوتر وعدم الاتّزان، لذا نترفّع عن الرد على العبارات التي أوردها لأننا فوق مستوى تلك العبارات الهابطة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.