ارتفاع أسعار الذهب    مطار ميونيخ يوقف الرحلات الجوية    الجدعان يرأس وفد المملكة في اجتماع لجنة التعاون المالي ل"دول الخليج"    المملكة والمكسيك توقعان مذكرة تفاهم    الأخضر السعودي في مجموعة قوية بكأس آسيا تحت 23 عامًا 2026    الرخص الرياضية استثمار منظم يفتح أبواب الاقتصاد الجديد    "الهجن السعودية" تتصدر قوائم كأس الاتحاد السعودي ب 4 كؤوس و45 شوطاً    ديشان يدعم قاعدة (البطاقة الخضراء) ويدعو لاستغلالها بشكل إيجابي    هيئة المساحة الجيولوجية: رصد زلزال بقوة 5.1 درجات في وسط إيران    "جيل Z".. ناشئة يبحرون في عوالم كتب الكبار    الهويدي: "الشريك الأدبي" أدخل الأدب في حياتنا وكسر احتكار الثقافة    ترامب: أميركا تخوض «نزاعاً مسلحاً» مع كارتلات المخدرات    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    قراءة في مجد الطبيعة وصغارة الإنسان    التطور التكنولوجي في بيئة الحروب    معهد العاصمة النموذجي.. شواهد على التعليم    العلا.. مرحلة جديدة    الإعلاميان الكبيران : محمد عابس وعبدالعزيز خزام في مهرجان القصيدة الوطنية    نحترق لتنضج الطبخة    الشيخ والغوغاء 2/2    نادي الاتحاد يتوصل لاتفاق مع المدرب البرتغالي كونسيساو    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    ضبط مواطن في جازان لتهريبه ونقله مواد مخدرة وإيواء مخالفين    الأهلي يعلنها: روي بيدرو المدير الرياضي الجديد    في اليوم الأول ل"كتاب الرياض".. مهرجان ثقافي حي للمعرفة    خالد الغامدي رئيساً تنفيذياً للشركة السعودية للكهرباء    تركيب لوحات شارع الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في العاصمة الرياض    التعليم معركة الوعي وبناء المستقبل    رفقًا بالمعلمين والمعلمات أيها المتنمرون    أمير منطقة جازان يطلق جائزة "الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية" بنسختها المطورة    "هيئة العناية بالحرمين": 115 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الأول    التكيُّف مع الواقع ليس ضعفًا بل وعي وذكاء وقوة    "التخصصي" في المدينة ينجح في إجراء زراعة رائدة للخلايا الجذعية    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    حققت مع 387 موظفاً في 8 وزارات.. «نزاهة» توقف 134 متهماً بقضايا فساد    الصورة الذهنية الوطنية    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    تصاعد العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.. اقتحام الأقصى وتصاعد حصيلة الشهداء في غزة    هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن    زلزال الفلبين: بحث يائس ومخاطر متصاعدة    في كأس آسيا 2.. النصر يعبر الزوراء ويتصدر.. وتعادل الشباب والنهضة العماني    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    قمة أوروبية لمواجهة تهديدات موسكو.. مفاوضات روسية – أمريكية مرتقبة    «ريف» تعزز إنتاج السعودية من البن    ائتلاف القلوب    شذرات لعيون الوطن في يوم عرسه    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    توقعات بتجاوز الذهب حاجز 4 آلاف دولار    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    بطل من وطن الأبطال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التويم ل الشرق: محامي الحمد يزيِّف الحقائق.. وحكم «الإدارية» لا آثار له ما لم يؤيَّد من الاستئناف


د. ناصر آل تويم
اتهم رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم، محمد السنيدي محامي الرئيس السابق لجمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد، بالجهل وتعمّد إخفاء الحقائق عن الرأي العام. وقال ل»الشرق»، إن ما ذكره المحامي «ببطلان قرار وزير التجارة بتعيين آل تويم» غير صحيح تماماً، إذ أن المحاكم الإدارية لا تقضي بالبطلان بل بالإلغاء بحسب نظام ديوان المظالم الجديد، ورأى أن هذا التلاعب بالألفاظ والمصطلحات القانونية وغيره لا يصدر إلا من مبتدئ في القانون أو من شخص يتعمّد إخفاء الحقائق عن الرأي العام. وأضاف أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية هو حكم ابتدائي سيُنظر أمام محكمة الاستئناف الإدارية، مفيداً أن هذا الحكم لا تنعقد آثاره ولا يُعمل به ما لم يؤيَّد من محكمة الاستئناف الإدارية، وهذا ما لم يتم حتى تاريخه خلافاً لما ذكره المحامي من زوال صفة آل تويم عن تمثيل الجمعية وبطلان قرار الجمعية العمومية بتعيينه ومسؤوليته مسؤولية جنائية حال استمراره في عمله. وأكد التويم أن هذا الكلام قد يكون مقبولاً إذا صدر من شخص عادي لا علم له بالأنظمة والقوانين، أما أن يصدر عن محامٍ معتمد لدى وزارة العدل، فإن مثل هذا لا يُعذر بجهله.
وفيما يتعلق بالمجلس التنفيذي للجمعية، قال التويم إن انتخابه جاء من قِبل الجمعية العمومية للجمعية، ولو كلف المحامي المذكور نفسه بالاطلاع على تنظيم جمعية حماية المستهلك لعلم أن مصادقة وزير التجارة لا علاقة لها بالمجلس التنفيذي، ولكنه آثر الاستمرار في تزييفه الحقائق على أن قرار الديوان لا علاقة له بانعقاد الجمعية العمومية وقراراتها الصادرة. وأكد أنه حتى ولو أُيد الحكم بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بالمصادقة على تعيينه رئيساً للجمعية الصادر بتاريخ 26/11/1432ه، فإن ذلك لا يعني أبداً رجوع الدكتور الحمد كرئيس للجمعية، إذ أن قرار المصادقة على تعييني جاء بعد انتهاء رئاسة الحمد مدة ثلاث سنوات من تاريخ 17/06/1429ه.
وأبان أن جمعية حماية المستهلك واجهت على مدى السنوات الماضية من التدليس وتغيير الحقائق من هذا المحامي وغيره ما لا يحتمله أحد، إلا أنها كانت تؤثر السكوت عملاً بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه «أميتوا الباطل بالسكوت عنه»، مشيراً إلى أن الجمعية كانت حريصة على عدم الدخول في مهاترات مع المحامي المذكور، خاصة وقد عُهد عنه عدم الموضوعية في الطرح.
.. والسنيدي يرد: الحكم أفقد التويم اتّزانه.. وأزال صفته عن «حماية المستهلك»
محمد الحمد
قال ل»الشرق» المحامي محمد السنيدي، رغم أن الحكم الصادر بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بالتصديق على تعيين الدكتور التويم رئيساً لجمعية حماية المستهلك، حكم ابتدائي قابل للطعن، إلا أنه يتمتع بالحجية القضائية، وهي حجية موقوتة ومعلقة على نتيجة الحكم بالاستئناف، بحيث إذا ما تقرر تأييده في الاستئناف فإنه ينقلب إلى حكم قطعي واجب النفاذ بالقوة الجبرية، مضيفاً أن المادة 178 من نظام المرافعات الشرعية تنص على أنه «يجوز تنفيذ الأحكام جبراًَ قبل اكتساب الحكم للقطعية». وأشار إلى أنه يجب التفريق بين الحجية والقطعية التي تعني أن الحكم رغم عدم قطعيته قد كشف عن الحقيقة القائمة وقت صدوره، أما القطعية فهي القابلية للنفاذ الجبري، وقد كشفت المحكمة بحكمها المشار إليه عن زوال صفة الدكتور التويم رئيساً للجمعية رغم قابليته للطعن، وبذلك لا نتجاوز حكم القانون إذا أعلنا تلك الحقيقة التي غابت عن مدارك جمعية حماية المستهلك، وبالتالي وقعت تعليقاتها خارج السياق وخرجت مشوبة بالجهل المدقع بالقواعد القانونية التي لا يدركها إلا المختصون في هذا المجال.
أما عن قول الجمعية إن المحكمة تقضي بالإلغاء ولا تقضي بالبطلان، فهذا قصور شديد في المفهوم القانوني لأحكام الإلغاء، ذلك أنه إذا رجعت الجمعية إلى نص المادة 13 من نظام الديوان ستجد أن حكم الإلغاء لا يقوم إلا على ثبوت بطلان القرار المطعون فيه بالبطلان هو سبب الحكم بالإلغاء، وحينما تقضي المحكمة بالإلغاء فإنها تقضي في ذات الوقت بثبوت بطلان القرار المطعون فيه، فالإلغاء والبطلان صنوان لا ينفكان. وأكد أن المجلس التنفيذي للجمعية لا علاقة له بالحكم الصادر ببطلان المصادقة على تعيين الدكتور التويم، لأن قرار تعيين التويم صادر من الجمعية العمومية وليس من المجلس التنفيذي، ويبدو أن الأمور قد اختلطت على الجمعية وسببت لبساً في المفاهيم، فجاء تعليقهم غير موضوعي.
ورأى أن قول الجمعية بأن الدكتور الحمد لن يرجع رئيساً للجمعية حتى ولو تقرر اعتماد الحكم المشار إليه من محكمة الاستئناف الإدارية، يكشف عن الإمعان في عدم احترام الأحكام القضائية، وهو ما يجب أن تتنزه عنه باعتبارها من جمعيات النفع العام وليست من جمعيات العصيان على الأحكام. وقال السنيدي «يبدو أن الحكم أحدث لدى رئيس الجمعية نوعاً من الانفعال الشديد الذي أفقده الهدوء والموضوعية في وزن الأمور وجاءت تعليقاته مشوبة بالتوتر وعدم الاتّزان، لذا نترفّع عن الرد على العبارات التي أوردها لأننا فوق مستوى تلك العبارات الهابطة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.